• الفهرس
  • عدد النتائج:

لزوم ستر الوجه أيضا ، لمخالفته ـ زيادة على ما مرّ ـ لإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والذكرى والمختلف والتذكرة وغيرها (١) ، من دون أن يستثنوا أحدا ، ولعله لبعد دخول الوجه في إطلاق تلك الكتب. بل في السرائر حكى استثناء الثلاثة عن الجمل والعقود والخلاف (٢) ، وعبارة الأخير غير صريحة إلّا في استثناء الوجه خاصّة ، مدّعيا الإجماع عليه ، نعم روى نحو الصحيحين السابقين الدالين على كفاية الدرع والخمار (٣) وأفتى به صريحا ، وهما لا يستران الكفّين ولا القدمين ، كما صرّح به الأصحاب ، مستدلّين بهما لذلك على استثناء القدمين أيضا ، هذا.

وما مر من الأدلّة في كراهة النقاب للمرأة (٤) أقوى حجة على استثناء الوجه ، بل يستفاد منها كونه على الفضيلة.

(وفي) استثناء (القدمين تردّد) واختلاف بين الأصحاب :

فبين غير مستثن كالاقتصاد والكتب التي بعده (٥) ، صريحا في الأوّل ، وظاهرا فيها ، وربما نسب إلى الحلبي أيضا ، وفيه نظر ، بل ظاهر كلامه بالدلالة على الاستثناء أظهر (٦).

ومستند هذا القول ما مرّ من المعتبرين (٧) ، مضافا إلى الاحتياط في العبادة ،

__________________

والغنية.

(١) المعتبر ٢ : ١٠١ ، الذكرى : ١٣٩ ، المختلف : ٨٣ ، التذكرة ١ : ٩٢ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، وروض الجنان : ٢١٧.

(٢) السرائر ١ : ٢٦٠ ، وهو في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٦ ، والخلاف ١ : ٣٩٣.

(٣) راجع ص : ٣٧١ ـ ٣٧٣.

(٤) في ص : ٣٦٢.

(٥) راجع ص : ٣٧٤ ، وص ٣٧٥ الهامش (٥).

(٦) الكافي في الفقه : ١٣٩. وعبارته هكذا : أقلّ ما يجزى الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار.

(٧) راجع ص ٣٧٤.