الصلاة فيها » (١).
ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار بسند محتمل الصحة في الأخير (٢).
هذا مضافا إلى إطلاق النصوص بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر (٣).
وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة « في » المقتضية لذلك.
مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم (٤) ، لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضا ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعا ، بل لمطلق الملابسة. ومثله حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة ، وخصوصا في نحو التكّة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة (٥) ، بل صرّح الأخير بالشهرة على الإطلاق حتى في نحو الشعرات الملقاة ، كخالي العلامة المجلسي فيما حكي عنه (٦).
مع مخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة (٧) ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية.
خلافا للمبسوط وابن حمزة ، فيجوز مع الكراهة (٨) ، وحجّتهما غير واضحة عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف (٩) ، ومكاتبة أخرى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
(٤) في ص : ٢٩٤.
(٥) المدارك ٣ : ١٦٧ ، الذخيرة : ٢٣٤.
(٦) بحار الأنوار ٨٠ : ٢٢١.
(٧) منهم صاحبا الذخيرة : ٢٣٤ ، والحدائق ٧ : ٧٩.
(٨) المبسوط ١ : ٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.
(٩) وهو : إنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا