• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    وبطريقة الاحتياط. قال : ولكلّ ممنوع. قلت : قال في «السرائر» : ومتى احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّداً وجب عليه القضاء بغير غُسل بلا خلاف ، وإن تركها ناسياً والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاءٌ. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ، وهو الّذي يقوى في نفسي ، للإجماع من جميع أصحابنا بغير خلاف على أنّ من فاتته صلاة (١) .. إلى آخر ما نقله عنه في كشف الرموز ، هذا كلامه فتأمّل فيه.

    ونقل (٢) موافقة المفيد عن السيّد في «الجُمل والمصريّات» والموجود في الأوّل والمنقول من عبارة الثاني خلاف ذلك.

    والأدلّة من الأخبار على المشهور كثيرة ، وأمّا القول الآخر فقد يستدلّ له بما في «جُمل العلم (٣) والمصباح» كما ستسمع من قوله : روي .. إلى آخره. وقال في «الذكرى (٤)» بعد نقل هذا عن الجمل : لعلّه يعني الوجوب على كلّ تقدير لرواية لم نقف عليها.

    قلت : وقد يريد علم الهدى عموم نحو : «من فاتته (٥)» وحسن زرارة وصحيحه (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه «سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها» ولا يعارض الخصوص ، مع أنّ فوات الصلوات قد يظهر منه فوات صلوات وجبت عليه ، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف. ومن هنا يعلم حال عبارة «الهداية والمهذّب الكامل والانتصار والمصباح وجُمل العلم والعمل» وجميع ما عبّر فيه بالفوات. ولا ريب أنّ الأحوط

    __________________

    (١) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢١.

    (٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٠.

    (٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٨.

    (٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٠٧.

    (٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.

    (٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٤٨.