• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    والمفاتيح (١)» وموضع من «كشف الالتباس (٢)». وفي «الذخيرة (٣)» أيضاً كان القول بالمواسعة مشهوراً أيضاً بين المتقدّمين. قلت : وقد يظهر من «خلاصة الاستدلال» للعجلي أنّه مذهب الأشعريّين والقميّين كما سيأتي (٤) ، وقد يظهر من «شرح الغوالي» أنّه مشهور بين المتقدّمين أيضاً ، قال : والأرجح هو المشهور من عدم التضييق الّذي قاله السيّد. وقال أيضاً : قال بعض المحقّقين ونِعم ما قال : وأمّا الإجماع الّذي ادّعاه السيّد فهو دعوى إجماع في محلّ الخلاف ، لأنّ المشهور التوسعة ، انتهى. وفي بعض نسخ «المهذّب البارع (٥)» أنّه مذهب القميّين ، وهذا يحتمل الجمع والتثنية ، لكن يؤيّد الأخير أنّ في بعضها مذهب الفقيهين وقد يظهر ذلك من «مجمع البيان (٦) وكنز العرفان (٧)» عند تفسير قوله عزوجل : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) (٨) الآية.

    وصرّح جماعة بجواز التنفّل لمن عليه قضاء فريضة منهم أبو علي (٩) والصدوق (١٠) وهذا كالنصّ على المواسعة ، وقد يُفهم ذلك ممّن قال : لا يتيمّم للفائتة (١١).

    ويظهر من «المعتبر» دعوى إجماع المسلمين كافّة على عدم التضييق ، قال : فلو ادّعى المرتضى أنّ أوامر الشرع على التضييق قلنا يلزمه ما علمه ، أمّا نحن فلا

    __________________

    (١) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٥.

    (٢) كشف الالتباس : في أوقات الصلاة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

    (٣) ذخيرة المعاد : في الوقت في قضاء الصلاة ص ٢١٠ س ٢٤.

    (٤) يأتي في ص ٦٣٢.

    (٥) الموجود في النسخة الموجودة لدينا هو قوله : : «وهو مذهب الفقيهين» راجع المهذب البارع : ج ١ ص ٤٦٠.

    (٦) مجمع البيان : في تفسير سورة الفرقان آية ٦٢ ج ٧ ص ١٧٨.

    (٧) كنز العرفان : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٦٣ ١٦٤.

    (٨) الفرقان : ٦٢.

    (٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢١.

    (١٠) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٥ ٣٥٦ ذيل الحديث ١٠٣٠.

    (١١) كما في البيان : ص ٣٥.