• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    «الفقيه (١) والمقنع (٢) والنهاية (٣) والمهذّب (٤) والكامل وجامع الشرائع (٥)» من القطع من اتّساع الوقت للحاضرة ، وهو المنقول (٦) عن عليّ بن بابويه و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» ، قال فيه : ولا تصلّها في وقت فريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف (٧). ومثله عبارة الصدوقين و «النهاية والمهذّب والكامل». وأمّا «الجامع» فقد وافقه في كلامه الأخير وخيّر في الابتداء كما سمعت. وقد سمعت عبارة «المبسوط (٨)» فيما تقدّم. وفي «السرائر (٩)» الإجماع على خلاف ما قاله الشيخ في النهاية وأنّ خلافه مذهب المرتضى.

    وقد سمعت ما في «التذكرة (١٠)» من نفي الخلاف عن عدم وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتّساع الوقتين ، وسيأتي عند الكلام على تضيّق وقت إحداهما إجماعات لها نفع تامّ في المقام.

    وبعض المتأخّرين (١١) قال : لا نعرف في جواز القطع مع السعة نصّاً ، وبعض (١٢) أنّه بعيد جدّا ، وبعض (١٣) أنّه لا وجه له.

    __________________

    (١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٥٥٠.

    (٢) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.

    (٣) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧.

    (٤) المهذّب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٥.

    (٥) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

    (٦) نقل عنهما العلّامة في المختلف : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٧.

    (٧) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة الكسوف ص ١٣٥.

    (٨) تقدّم في ص ٩٥.

    (٩) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.

    (١٠) تقدم في ص ٩٧.

    (١١) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩١.

    (١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٧.

    (١٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٥.