• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • (المطلب الثاني) الموجب :

    وهو : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء.

    ______________________________________________________

    ما ذكره في جامع المقاصد من أنّه لا يسجد مع الإمام. ثمّ يسلّم مع الإمام أو منفرداً.

    [في موجبات صلاة الآيات]

    (المطلب الثاني : الموجب ، وهو : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء) هذا مذهب أكثر أصحابنا كما في «المدارك (١) والمصابيح (٢)» والأشهر كما في «الكفاية (٣)» والمشهور كما في «الحدائق (٤)» وعليه عامّة المتأخّرين والمتقدّمين إلّا نادراً كما في «الرياض (٥)» وإجماع أصحابنا كما في «الخلاف (٦)». وفي «التذكرة (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف اللثام (١١) والمفاتيح (١٢)» الإجماع على

    __________________

    (١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٧.

    (٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٧ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

    (٣) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢١ س ٣٨.

    (٤) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠١.

    (٥) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢١.

    (٦) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٨.

    (٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٧.

    (٨) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

    (٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٩٩.

    (١٠) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٤.

    (١١) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٤.

    (١٢) عبارة المفاتيح الموجود عندنا تختلف عمّا حكاه عنه الشارح ، قال فيه : تجب الصلاة بكسوف أحد النيّرين والزلزلة على المشهور ، فليس فيها دعوى الإجماع على الكسوفين ، بل المذكور فيه هو دعوى الشهرة ، فراجع مفاتيح الشرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٠.