• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • وتستحبّ فيها الجماعة ،

    ______________________________________________________

    انتهى (١). وفي «كفاية الطالبين» لابن المتوّج : متى وزّع لا يركع وعليه من سورة بقية ، وظاهره وجوب الإكمال لمكان تنكير السورة. وفي «جامع المقاصد (٢)» صوَر اخر يستفاد حكمها وتصويرها ممّا ذكرناه.

    البحث السادس : الظاهر أنّ القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة كما في «البيان (٣) والشافية». وقال في «الروض (٤)» : لا يجزي في التبعيض أقلّ من آية. وعليك بملاحظة هذه المباحث فإنّ في بعضها ما يؤيّد ما في البعض الآخر.

    [في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف]

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ فيها الجماعة) إجماعاً منّا كما في «التذكرة (٥)» وظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها ، وعندنا كما في «كشف اللثام (٧)». وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على صلاتها جماعةً وفرادى ، وفيه الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة من أنّ صلاة خسوف القمر فرادى لا جماعة. وهو المشهور كما في «المهذّب البارع (٩)». وفي «المختلف (١٠)» أنّ المشهور استحبابها مطلقاً.

    __________________

    (١) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧٠.

    (٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٧.

    (٣) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٧ و ١١٨.

    (٤) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٢٠.

    (٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٤.

    (٦) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٧.

    (٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٨.

    (٨) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٧.

    (٩) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٧.

    (١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٩٠.