• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • في أحدهما حفاة بسكينةٍ ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ،

    ______________________________________________________

    إجماعاً منّا وأكثر أهل العلم (١). وحكى في «الذكرى» عن الحسن والمفيد وجماعة عدم استثناء المسجد الحرام (٢). قلت : من الجماعة سلّار (٣). وقال الكاتب أبو علي (٤) : الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها. وقد قال في العيدين : يجوز إيقاعهما في مسجد مكّة والمدينة. وقد نسب بعضهم (٥) إلى ظاهره هنا إلحاق مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمسجد مكّة. ولم يستحبّ أبو حنيفة (٦) الإصحار بها.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (في أحدهما) أي يستحبّ الخروج في أحدهما ثالث أيّام الصيام. وفي «التذكرة (٧)» نسبة ذلك إلى علمائنا. ونقل في «الخلاف (٨)» الخلاف عن الشافعي حيث قال : رابع أيّام الصيام.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (حافياً بسكينة ووقار) ذكر ذلك الأصحاب كما في «الحدائق (٩)».

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» وقد ذكر ذلك

    __________________

    (١) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢١.

    (٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.

    (٣) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣.

    (٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٩.

    (٥) نسبه إليه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.

    (٦) المغني لابن قدامة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٥ ، والشرح الكبير : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٤.

    (٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٦.

    (٨) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٦ مسألة ٤٦١.

    (٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٦.

    (١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٤٠.

    (١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ٩.