• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    لعلّه بناءً (بناه خ ل) على أنّ محلّ القراءتين واحد. قال : وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار. وهو خيرة «مجمع البرهان (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والشافية». وفي «السرائر (٤)» أنّه الموافق لُاصول مذهبنا. وقال : وقد يلتبس على غير المتأمّل عبارة يجدها في الكتب وهو مَن شكّ في القراءة في حال الركوع ، فيقول إذا شكّ في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة ويحتجّ بقول أصحابنا : من شكّ في القراءة وهو قائم قرأ. فيقال له : نحن نقول بذلك وهو أنّه إذا شكّ في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه القراءة ، وأمّا إذا شكّ في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية فلا يلتفت ، لأنّه في حالٍ اخرى. وما أوردناه وقلناه وصوّرناه أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفاً فحرفاً ، انتهى.

    قلت : حجّة القول الأوّل ضعيفة جدّاً فإنّهم تمسّكوا بما في صحيح زرارة (٥) من قوله : «قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي» فإنّ التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع. وفيه : أوّلا أنّ التقييد في كلام الراوي على أنّه ليس في كلام الراوي أيضاً حكم على محلّ الوصف حتّى يقتضي نفيه عمّا عداه ، بل سؤال عن حكم محلّ الوصف ، سلّمنا ، ولكنّ دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق ، وهو قوله عليه‌السلام : «إذا خرجت من شي‌ءٍ ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» وهذا قد خرج من شي‌ء وهو الحمد ودخل في غيره ، وعلى هذا فالمغايرة ثابتة بينهما وبين أجزاء كلّ واحدة منهما.

    فلو شكّ في بعضها ودخل في الآخر قوّى عدم الالتفات أيضاً كما في «مجمع

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو ج ٣ ص ١٦٩.

    (٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ ص ٣٧٥ س ٢٧.

    (٣) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ٢٢.

    (٤) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٤٨ ٢٤٩.

    (٥) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٣٣٦.