• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    تعرّض له سوى مولانا المجلسي ، قال : لو كان هذا القسم داخلاً في النصّ فلعلّ مفاده أنّه لا تأثير في السهو في الشكّ بمعنى أنّه لو شكّ في فعلٍ يجب عليه تداركه كالسجدة والقيام وكان يجب عليه فعلها فسها ولم يأت به ، فلو ذكر الشكّ والمحلّ باقٍ يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحلّ لا يلتفت إليه ، لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وفيه إشكال ، إذ يمكن أن يقال : هذا الفعل الواجب بسبب الشكّ بمنزلة الفعل الأصلي في الوجوب ، فكما أنّ السجدة الأصلية إذا سها عنها وذكر قبل الركوع يأتي بها ولو ذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلاة فكذا هذه السجدة الواجبة يجب الإتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقبل الركوع ، لأنّه خرج عن حكم الشكّ في أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشكّ ، فقد تيقّن ترك السجدة الواجبة والوقت باقٍ ، فيجب الإتيان بها ، وكذا القول في الذكر بعد الركوع.

    والتعويل على بعض محتملات هذا النصّ في الخروج عن القواعد المعلومة مشكل كما عرفت مراراً ، لكن يمكن أن يقال شمول أدلّة السهو في أفعال الصلاة لتلك الأفعال غير معلوم ، إذ المتبادر منها نسيان أصل الأفعال لا الأفعال الواجبة بسبب عروض الشكّ ، وفي تلك الصورة لم يحصل اليقين بترك الفعل حتّى يجب تداركه في الصلاة وبعدها بتلك العمومات ، بل إنّما حصل اليقين بترك فعلٍ وجب الإتيان به بسبب الشكّ ، ودخول مثله في تلك العمومات غير معلوم ، فيرجع إلى حكم الأصل وهو عدم قضاء الفعل. فإن قيل : الأصل استمرار وجوب التدارك ، قلنا : المأمور به هو التدارك قبل فوات المحلّ وبعد التجاوز الإتيان بالمأمور به متعذّر. نعم يمكن أن يتمسّك في ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، قال : يقضي ذلك بعينه ، قلت : أيعيد الصلاة؟ قال : لا (١). وبما رواه في الصحيح عن ابن سنان عنه عليه‌السلام أنّه : قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة

    __________________

    (١) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل ح ٧ ج ٥ ص ٣٣٧ ، تهذيب الأحكام : باب ٩ في كيفية الصلاة وصفتها ح ٤٦ ج ٢ ص ١٥٠ بتفاوت يسير.