• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    «النهاية» الآتية. وله في «المبسوط» أيضاً عبارة في بحث المواقيت تؤذن بمخالفة هاتين العبارتين ويأتي نقلها. وقد سمعت (١) عبارة «الجُمل والعقود» وأنّها ليست صريحة في ذلك. وفي موضع آخر من «الخلاف» من دخل في صلاته بنيّة الأداء ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة فائتة وهو في أوّل الوقت وقبل تضيّق الحاضرة عدل بنيّته إلى الفائتة ثمّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيّق وقت الحاضرة أتمّ الحاضرة ثمّ قضى الفائتة. ثمّ قال : دليلنا على جواز نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الفرقة (٢). وقد يقال (٣) : إنّ هذا الإجماع يشعر بأنّ ذلك الإجماع الّذي تقدّم نقله على الجواز.

    وفي «النهاية (٤)» من فاتته صلاة فريضة فليقضها حين يذكرها أيّ وقت كان ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيّق وقتها ، فإن حضر وقت صلاة ودخل فيها في أوّل وقتها ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة عدل بنيّته إلى ما فاته من الصلاة ثمّ استأنف الحاضرة ، انتهى. وهي ليست صريحة في المضايقة فحالها حال عبارة أبي علي. وله في «النهاية» عبارة اخرى مثل هذه في المواقيت ، ولكن له عبارة اخرى في فصل المواقيت تناقض العبارتين ، وهي قوله : ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخره ، فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة أخّرهما إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم بهاتين الركعتين ، انتهى. وهذا يؤذن بجواز تقديم الأداء على القضاء في أوّل الوقت إلّا أن يخصّ بما صلّى من القضاء بعد خروج الوقت فتكون الركعتان قضاء لا أداء ، وفيه بُعد لا يخفى.

    وقال في «المبسوط (٥)» : وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ،

    __________________

    (١) تقدّم في ص ٦٣٦ ٦٣٧.

    (٢) الخلاف : في العدول في النيّة ج ١ ص ٣١٠ مسألة ٥٩.

    (٣) لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا.

    (٤) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٥ ١٢٦ وص ٦٠ و ٦١.

    (٥) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٦.