• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    وجوبهما للكلام والسلام. وفي «المقاصد (١) والذخيرة (٢)» أيضاً أنّ المشهور وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس. وفي «المصابيح (٣)» أنّ المشهور عدم وجوبهما لذلك. وفي «الجواهر المضيئة» أنّ المشهور وجوبهما لكّل زيادة ونقصان. ولعلّه أراد اشتهار ذلك في زمن المصنّف (العلّامة خ ل) وما تأخّر عنه كما سمعته عن «غاية المرام» بل ظاهره إجماع المتأخّرين. وفي «المقاصد العليّة (٤) والذخيرة (٥) والرياض (٦)» أنّ المشهور عدم وجوبهما لهما. وفي «الكفاية (٧)» أنّه الأشهر. وفيها وفي «الذخيرة (٨)» أيضاً أنّ المشهور والأشهر عدم وجوبهما للشكّ في زيادة ونقيصة. هذا تمام الكلام في الشهرة والإجماعات.

    وأمّا الأقوال فقد قال الشيخ (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) وغيرهم (١٢) : أنّه قد قيل بوجوبهما لكلّ زيادة ونقصان ، ونسبه جماعة منهم المصنّف في «التحرير (١٣)»

    __________________

    (١) المقاصد العلية : أحكام الخلل ص ٣٣٧.

    (٢) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٣٨.

    (٣) مصابيح الظلام : في الخلل ص ٣٣٨ س ٩ و ٢٠.

    (٤) لم نجد في المقاصد العلية دعوى الشهرة على عدم وجوبهما أو وجوبهما للزيادة أو النقصان وإنّما ظاهر عبارتها إن لم يكن صريحها الوجوب. نعم ادّعى الشهرة على أنّ مكانهما بعد التسليم مطلقاً ، راجع المقاصد العلية : ص ٣٣٧ و ٣٣٨.

    (٥) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٨١ س ١٢.

    (٦) رياض المسائل : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٥.

    (٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٧ س ١٣.

    (٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٨١ س ٢١.

    (٩) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٤.

    (١٠) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٨.

    (١١) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٦.

    (١٢) كالسبزواري في الكفاية : في الخلل ص ٢٧ س ١٣ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣٣٧ ، وصاحب المعالم في الاثني عشرية : ص ١٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

    (١٣) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٠ س ١٨.