• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    علم أنّها لا تزيد على أربع ونحو ذلك. وقال : إنّ عباراتهم ظاهرة فيما ذكرنا لو لم نقل بصراحة بعضها (١) ، انتهى.

    قلت : قال في «المقاصد العلية» بعد موافقة الشهيد في الألفية : لو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالوفاء من غير عسر وجب ، وإنّما يكتفى بالظنّ عند تعذّر العلم أو تعسّره عادةً (٢). وقال في «الروضة» : لو اشتبه الفائت بعدد منحصر عادةً وجب قضاء ما تيقّن به البراءة كالشكّ بين عشرة وعشرين (٣). وقال في «الروض» بعد قوله في الإرشاد : ولو نسي عدد الفائتة المعيّنة كرّرها حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ما نصّه : هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلّا وجب كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاصرين فإنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة ، فلو قال : أعلم أنّي تركت صبحاً مثلاً في بعض الشهر وصلّيتها في عشرة أيّام فنهاية المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين (٤) ، انتهى. وقال في «الذخيرة» : لعلّ مراده بانحصار العدد المجهول بين حاصرين انحصاره في عدد محصور عرفاً ، وإلّا فكلّ فرض يوجد يكون المتروك محصوراً بين حاصرين (٥) ، انتهى. قال الاستاذ (٦) دام ظلّه : المراد من الحاصر العدد الّذي يعلم عدده لغةً وعرفاً وعقلاً وعادةً كما يعلم اشتماله على المحصور المجهول جزماً ، ومن المعلوم أنّه لا يوجد مجهول كذلك إلّا وله حاصر ممّا ذكر بالبديهة ، غاية ما في الباب أنّه ربما لا يمكن تحصيل ذلك الحاصر لكونه ممّا لا يطاق فلا يجب ، فإذا كان ممّا يمكنه تحصيله وجب تحصيلاً للبراءة. ويشير إلى ما ذكرناه ما ذكره في «الروضة». قلت : وقد سمعته.

    __________________

    (١) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠١ س ١٦ ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

    (٢) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٦.

    (٣) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٥٠.

    (٤) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٨ ٩.

    (٥) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٥.

    (٦) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠١ س ٢١. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).