• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الرابع : في التوابع

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    وعن أبي علي (١) أنّه قدّم الخطبة على الصلاة لأنّه قال : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها. واستدلّوا (٢) له بخبر إسحاق. واحتمل في «كشف اللثام (٣)» أنّ الخطبة في الخبر لأمر الناس بالصيام والتهيّؤ للاستسقاء كما قال عليه‌السلام لحمّاد السرّاج ، ثمّ أورد الأخبار الكثيرة الدالّة على تقديم الصلاة على الخطبة. وقال في «المختلف» بعد أن ذكر حسن هشام (٤) : هذا الحديث وإن دلّ بقوله عليه‌السلام «مثل صلاة العيدين» على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى (٥). قال في

    __________________

    (١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٤.

    (٢) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩٠ ، والعلّامة في المختلف : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٤.

    (٣) لم نجد هذا الّذي حكاه الشارح عن كشف اللثام فيه بتمامه وكماله ، وإنّما قال بعد ذكر خبر العيون عن الرضا عليه‌السلام في تعيين يوم الاثنين للخروج : ولعلّ اختصاص الاثنين لأنّ الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد ، انتهى. وظنّي الغالب أنّ لفظ «الجمعة» صحّفت وحرّفت أو اوّلت بالخطبة إمّا في كلام الشارح وإمّا في كلام غيره فنقله عنه الشارح ، وكانت العبارة في الأصل هكذا : ولعلّ تعيين الجمعة في بعض الأخبار إنّما هو لأمر الناس فيها بالصيام والتهيّؤ للاستسقاء في يوم السبت ، ويدلّ على ذلك ما رواه في الوسائل بعد نقل خبر حمّاد السراج الدالّ على خروج والي المدينة وهو محمّد بن خالد ويخطب الناس ويدعوهم بالصيام اليوم الّذي عزم على الاستسقاء وكان يوم السبت بقوله : وفي غير هذه الرواية أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي. وينتج هذا الّذي ذكرناه وبيّنّاه في شرح عبارة كشف اللثام أنّه ليس بصدد الحكم باستحباب خطبة مقدّمةٍ على الصلاة ، وإنّما بصدد بيان أنّ الخطبة المشار إليها كما لعلّه ظاهر منه هو خطبة الجمعة لا خطبة اخرى غيرها يستحبّ إتيانها مقدّمةً على الصلاة ، فالإمام إنّما يأمر الناس ويهيّئهم في صلاة الجمعة لصلاة الاستسقاء بالنحو الّذي بيّن فيه ، وهذا هو المستفاد من الأخبار الواردة فى الباب ، وإلّا فلا معنى لاستحباب خطبة مقدّمةٍ على الصلاة وخطبة متأخّرة ، فإنّ الغرض وهو الإلحاح وطلب الغيث حاصل بإحداهما ، وهذا بخلاف الجمعة فإنّ لها أغراض مهمّة لا تكاد تحصل في خطبة واحدة ، فتأمّل. راجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨٥ ، والوسائل : ج ٥ ص ١٦٤.

    (٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٢.

    (٥) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٥.