عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
١١٧٦ |
١٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.
١١٧٧ |
١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض ، يدل على ذلك :
١١٧٨ |
١٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال : أكره ولا بأس به في النافلة.
١٧٤ ـ باب القران بين السورتين في الفريضة
١١٧٩ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط
__________________
* ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.
ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ وهو جزء من حديث.
ـ ١١٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.