• الفهرس
  • عدد النتائج:

وحينئذٍ فالدّلالة لا تخلو من ظهور ، لأنّ الظّاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجي‌ء ، فمخالفة السّنّة إنّما تكون لانعقاد الجماعتين.

وتوقّف بعضهم في ذلك (١) ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم التّعدّد ، بل الأقوى ؛ لعدم العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين ، والأصل عدم الصحّة.

ثمّ إنّ الشّهيد (٢) ومن تأخّر عنه (٣) اعتبروا ذلك مع وجوبهما ، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا ، وليس ببعيد ، لأنّ ما ذكرنا من التّنبيهات واتّحادها مع الجمعة إنّما يفيد ذلك ، وإن كان للتأمّل في أصله مجال.

وأما الخطبتان ، فالمشهور استحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٤) ، والظّاهر أنّه أراد مطلق الرجحان.

وذهب العلّامة (٥) وابن إدريس (٦) إلى وجوبهما.

وعن الشّيخ في المبسوط اشتراطها بهما أيضاً كالجمعة (٧).

والأخبار خالية عن الدّلالة إلّا على مطلق الرجحان. ويؤيّده الإجماع على عدم وجوب الاستماع ، والخبر النبويّ المنقول في المنتهي والمعتبر (٨) ، وإن كان الأحوط الوجوب ، بل الاشتراط أيضاً.

وكيفيّتهما مثل خطبة الجمعة ، إلّا أنّه يذكر في خطبة كلّ من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة والأُضحيّة ونحوهما.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

(٢) الذكرى : ٢٤٠ ، البيان : ٢٠٦ ، الدروس ١ : ١٩٢.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٢٤.

(٥) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، التذكرة ٤ : ١٣٦.

(٦) السرائر ١ : ٣١٧.

(٧) المبسوط ١ : ١٦٩.

(٨) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، المعتبر ٢ : ٣٢٤.