• الفهرس
  • عدد النتائج:

أما المقدّمة

فالصّلاة في اللغة : الدعاء (١).

وفي اصطلاح المتشرّعة : هي مجموع الأفعال والصّور المعهودة في ألسنة المتشرّعة المشروطة صحّتها بالقِبلة والقيام.

أو أنّها مجموع المذكورات ، جامعة للشرائطِ التي لا تصحّ إلّا بها.

أو أنّها مجموع المذكورات ، مع كونها ذات ركوع وسجود.

والأظهر ذلك مع الاعتبار (٢) الأوّل من الاعتبارين ، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المَجاز.

ويؤيده قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٤).

وهذا هو صريح العلّامة في التذكرة ، وظاهر المحقّق في المعتبر (٥).

__________________

(١) انظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٠.

(٢) في «ح» : اعتبار.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

(٤) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.

(٥) التذكرة ٢ : ٢٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩.