في بلاد الترك (١) ، انتهى.
التاسع : أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، والأخبار به متضافرة (٣).
وكذلك بطلان الصلاة فيه للرجال إجماعيّ كما نقله غير واحد (٤) ، ووافقنا بعض العامّة فيما لو حصل الستر بالحرير (٥) ، وأطبق الباقون على صحّتها (٦).
وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة في المبحث السابق (٧).
ومنها صحيحته الأُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٨).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : «لا» (٩).
__________________
(١) المصباح المنير ٢ : ٤٨١.
(٢) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٣٧ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٧ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٧٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٢.
(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥ ، وصاحبي المدارك ٣ : ١٧٣ ، والرياض ٣ : ١٧٤.
(٥) منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٥٠٥.
(٦) انظر كتاب الامّ ١ : ٩١ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٩ ، والمجموع ٣ : ١٨٠ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ٧٣.
(٧) ص ٣١٠ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.
(٩) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١.