• الفهرس
  • عدد النتائج:

يقدّم واحد من المأمومين (١).

ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقاً عند المشهور ، وادّعى العلامة عليه الإجماع (٢) ، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط (٣) ، ودليل المثبت غير ناهضٍ على تمام المطلوب.

نعم لو ثبت الإجماع فالأمر كذلك ، والإجماع المنقول لا يعارض أدلّة المانع ، منها عدم ثبوت التعبّد بهذا النحو بلا عذر ، والعبادة توقيفية ، ومنها أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلّا مع الاستمرار بموجبه ، ومع المفارقة لا دليل عليه.

وربما يؤيّد بالصحيح : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم؟ قال : «لا صلاة لهم إلّا بإمام» (٤) وفيه تأمّل ، وسيجي‌ء تمام الكلام ، وبالجملة الأحوط عدم العدول إلّا لعذر.

وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز ، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك (٥) ، وذلك إنّما هو في الجماعة المستحبّة لا الواجبة.

وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدلّ على ذلك ، وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز (٦) ، ومال إليه في التذكرة (٧).

والأقوى العدم ، لعدم ثبوت التعبّد ، ومخالفته للأُصول والقواعد ، ولا يقاومها ذلك الإجماع.

وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه ، مثل الأخبار التي وردت فيمن يصلّي ودخل عليه جماعة فليس في واحد منها تجويز العدول ، بل العدول إلى النافلة أو القطع

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢.

(٢) التذكرة ٤ : ٢٦٩.

(٣) المبسوط ١ : ١٥٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢.

(٦) الخلاف ١ : ٥٩٢ مسألة ٢٩٣.

(٧) التذكرة ٤ : ٢٦٨.