ضعيف ، لمخالفته للمنقول عن فعله صلىاللهعليهوآله (١) ، وظاهر الآية (٢) والصحاح المستفيضة مثل صحيحة زرارة : «إنما لها وقت واحد حين تزول» (٣).
ورواية وكيع الأسلمي في فعل أبي بكر (٤) لا حجّة فيها ، وعلى ما سنحقّقه من تأخير الخطبتين عن الزوال أيضاً فالأمر أوضح.
وأما أخره ، فالمشهور أنّه صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ، نسبه في المعتبر إلى أكثر أهل العلم (٥) ، وعن المنتهي أنه مذهب علمائنا أجمع (٦).
وعن أبي الصلاح خروجه إذا مضى مقدار الأذان والخطبتين والركعتين فتقام ظهراً (٧).
وعن الجعفي وقتها ساعة من النهار (٨).
وقال ابن إدريس : يمتدّ وقتها بامتداد الظهر (٩).
وظاهر الأخبار الدالّة على أنّ وقتها أوّل الزوال مع أبي الصلاح ، وهو مقارب لمذهب الجعفي ، ويدلّ على مذهب الجعفي صريحاً مرسلة الصدوق الاتية (١٠) ، وملاحظة عموم البدليّة المستفادة من الأخبار مع ابن إدريس.
والتحقيق مع المشهور ، فإنّ الأخبار الدالّة على أنّ وقتها واحد وأنّها مضيّقة وأنّ وقتها حين تزول مع كثرتها وصحّتها إذا لوحظت عن آخرها سيّما مع ملاحظة ما
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.
(٢) الجمعة : ٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧ ح ١.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٧٥.
(٦) المنتهي ١ : ٣١٨.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ٢٣٥.
(٩) السرائر ١ : ٣٠١.
(١٠) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.