• الفهرس
  • عدد النتائج:

ابن المغيرة ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» (١).

وموثّقة عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال ، قال عليّ عليه‌السلام : «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» (٢).

وتدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة ، وخصوص رواية محمّد بن مصادف ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود» (٣).

والظاهر من استحباب الإرغام : هو وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، كما ذكره بعض الأصحاب (٤) ، وإن كان الرّغَام هو التراب (٥).

ويظهر من بعضهم أنّ السجود على الأنف سنّة ، والإرغام سنّة على حدة (٦).

والذي ظهر من بعض الأخبار كالخبرين المتقدّمين هو كونه مما وقعت الجبهة عليه.

ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسّة وإن لم تكن على سبيل الاعتماد (٧)

ونسب إلى السيّد رحمه‌الله اعتبار الطرف الأعلى (٨) ، والأخبار مطلقة ، وعن ابن الجنيد أنّه يماسّ الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٥٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ١.

(٤) المسالك ١ : ٢٢٠.

(٥) انظر المصباح المنير : ٢٣١ ، والنهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٨.

(٦) النفليّة : ١٢٠.

(٧) نقله عن ابن الجنيد في الذخيرة : ٢٨٧.

(٨) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.