• الفهرس
  • عدد النتائج:

ضعيف ، لمخالفته للمنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وظاهر الآية (٢) والصحاح المستفيضة مثل صحيحة زرارة : «إنما لها وقت واحد حين تزول» (٣).

ورواية وكيع الأسلمي في فعل أبي بكر (٤) لا حجّة فيها ، وعلى ما سنحقّقه من تأخير الخطبتين عن الزوال أيضاً فالأمر أوضح.

وأما أخره ، فالمشهور أنّه صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، نسبه في المعتبر إلى أكثر أهل العلم (٥) ، وعن المنتهي أنه مذهب علمائنا أجمع (٦).

وعن أبي الصلاح خروجه إذا مضى مقدار الأذان والخطبتين والركعتين فتقام ظهراً (٧).

وعن الجعفي وقتها ساعة من النهار (٨).

وقال ابن إدريس : يمتدّ وقتها بامتداد الظهر (٩).

وظاهر الأخبار الدالّة على أنّ وقتها أوّل الزوال مع أبي الصلاح ، وهو مقارب لمذهب الجعفي ، ويدلّ على مذهب الجعفي صريحاً مرسلة الصدوق الاتية (١٠) ، وملاحظة عموم البدليّة المستفادة من الأخبار مع ابن إدريس.

والتحقيق مع المشهور ، فإنّ الأخبار الدالّة على أنّ وقتها واحد وأنّها مضيّقة وأنّ وقتها حين تزول مع كثرتها وصحّتها إذا لوحظت عن آخرها سيّما مع ملاحظة ما

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

(٢) الجمعة : ٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.

(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧ ح ١.

(٥) المعتبر ٢ : ٢٧٥.

(٦) المنتهي ١ : ٣١٨.

(٧) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٨) نقله عنه في الذكرى : ٢٣٥.

(٩) السرائر ١ : ٣٠١.

(١٠) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.