• الفهرس
  • عدد النتائج:

والصواب تقييدها بصحيحة عليّ بن يقطين : إنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» (١).

ولعلّه من ذلك ما يستشهد به من أشعار العرب في تفسير كتاب أو سنّة كما يظهر من الذكرى (٢) ، فلا يضرّ عدم حقّانية مضمونه حينئذٍ.

والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، لرواية إبراهيم المتقدّمة (٣) ، وقد تخصص الصبيان بغير المميز ، ولا بأس به.

وإنشاد الضالّة ، ونشدها ، أعني تعريفها وطلبها ، لرواية عليّ بن جعفر عليه‌السلام (٤) ، ورواية عليّ بن أسباط (٥).

ورفع الصوت الخارج عن المعتاد.

وكذلك الأحكام ، للرواية الأخيرة.

وفي إطلاق الكراهة وعدمه بتخصيصها بمحض الإنفاذ كالحبس والتعزير وإجراء الحدود ، أو بصورة الإدمان ، أو بما فيه جدل وخصومة ؛ وجوه وأقوال.

والأظهر في الجمع بين الروايات القول بالكراهة في صورة الإدمان لا مطلقاً.

ولا تنافيه حكاية دكّة القضاء (٦) ، لإمكان وضعها لذلك إذا احتيج إليه في المسجد ، أو اختصاصه به عليه‌السلام.

وعمل الصنائع ، وحديث الدنيا ، وسائر الملاهي ، ومنه الرمي بالحصى خذفاً.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «نهى رسول الله

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٢٧ ح ٤١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦٤ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٥٦.

(٣) الموجود رواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢٨ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.

(٦) الفضائل لشاذان : ١٥٥ ، السرائر ١ : ٢٧٩ ، البحار ٤٠ : ٢٧٧ ح ٤٢.