• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولكنها لا تنافي مطلق الرجحان أصلاً ؛ فلاحظ.

ولابن الجنيد : أنّ الأصل وجوب الإخفات لكونها جزء الحمد ، خرج الإمام بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي.

وفيه أوّلاً : أنّ الأصل عدمه ، لعدم شمول الأدلّة لها كما هو ظاهر ، وعلى فرض التسليم فهو مخصّص بما ذكرنا.

ولابن إدريس : أنّ الأصل في ذلك التأسّي ، ولم يثبت في غير الأُوليين ، لعدم معلوميّة أنّهم يقرؤن الحمد أو يسبّحون.

ويدفعه ما ذكرنا من الأدلّة.

وللموجبين للجهر : التزامهم عليهم‌السلام ذلك وعدم الإخلال.

والجواب منع الدلالة ، والمعارضة بما هو أقوى منه.

والتفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس فتدبّر ، هكذا نقل عنهم الاستدلال (١).

ويمكن الاستدلال عليه ، بما ذكره الصدوق وظواهر بعض ما أسلفناه ، والأحوط الالتزام بالجهر بها مطلقاً.

الثاني عشر : المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظُهر الجمعة.

ويدلّ على استحبابه في صلاة الجمعة ، مضافاً إلى الإجماع المنقول ، ما يجي‌ء من الخبرين (٢).

وعلى استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يصلّي الجمعة أربعة ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟

__________________

(١) كما في المختلف ٢ : ١٥٥.

(٢) في ص ٥٢٨ ، ٥٢٩.