وأما الإعراب والمراد به الأعمّ من حركات البناء والجزم فالمشهور أيضاً بطلان الصلاة بالإخلال به ، ونقل الإجماع عليه بعض الأصحاب (١).
والسيّد فصّل فقال : لو كان مغيّراً للمعنى يبطل (٢) ، ولعلّ نظره رحمهالله إلى الإطلاق العرفي ، ويشكل الاتّكال على ذلك.
والأقرب الأوّل ، لأنّ القرآن هيئة مجموعة مخصوصة ، والامتثال بإتيانها لا يحصل إلّا بإتيانها كما هي.
وقد يلحق بذلك المدّ المتّصل ، وكأنّ نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء بذلك ، وإيجابهم ، ونحن مأمورون بما كانوا يقرءون.
وقد نقل عن جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع (٣) ، وادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً (٤).
فما ثبت لنا تواتره منها لا بدّ أن يكون هو المعتمد.
فربّما قيل : إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها ، لا تواتر جميع ما نسب إليهم ، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل به ، إلّا أنّ العلامة رحمهالله قال : أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش ، وطريق أبي عمرو بن العلاء ، فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ ، وذلك كلّه تكلّف ، ولو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف (٥).
وقال الشيخ الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٦٧.
(٢) جوابات المسائل الرسيّة الثانية (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٨٧.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٥.
(٤) الذكرى : ١٨٧.
(٥) المنتهي ١ : ٢٧٣.