وأما العمى فهو أيضاً كذلك ، ونقل عن بعضهم تخصيصه بصورة المشقّة (١) ، وهو تقييد النصّ (٢) والفتوى من غير دليل.
وأما المرض فإطلاق النصّ والفتوى يقتضي العموم ، وخصّه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض (٣) ، والمعيار صدق المريض عُرفاً ، وهو لا ينفكّ عن المشقّة.
وأما الهم وهو كونه شيخاً فانياً فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع (٤).
وقيّده بعضهم بالمزمن أو البالغ حدّ العجز (٥). وبعضهم بذلك أو بما يوجب المشقّة الشديدة (٦).
وإطلاق النصّ (٧) يدفع كلّ ذلك ، إلّا أن يُدّعى القطع بالعلّة ، ولا نعلمه ، وجميع ما ذكر منصوص به في صحيحة زرارة وغيرها (٨).
وأما البُعد عن أزيد من فرسخين ؛ فأما اشتراطه بعدم البُعد في الجملة فهو أيضاً ممّا لا خلاف فيه ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الكثيرة.
لكنهم اختلفوا في تحديد البُعد ، فذهب جماعة إلى وجوبها على من كان بعيداً
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٤١.
(٢) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.
(٣) روض الجنان : ٢٨٧.
(٤) كما في المنتهي ١ : ٣٢٤.
(٥) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٨٧ ، والإرشاد ١ : ٢٥٧.
(٦) كالكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧.
(٧) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.
(٨) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١ ، وانظر الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٦ ، والفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، والتهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٧ وفيها : ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين.