فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة

حقيقة الصلاة............................................................ ٢١

الصلاة واجبة ومندوبة..................................................... ٢٢

وجوب الصلاة اليوميّة...................................................... ٢٥

حكم مستحلّ الصّلاة..................................................... ٢٥

صلاة الجمعة

وجوب صلاة الجمعة....................................................... ٢٦

الجمع بين الجمعة والظّهر................................................... ٢٩

اشتراط الجماعة في الجمعة.................................................. ٣٠

شرائط إمام الجمعة........................................................ ٣٠

معنى العدالة.............................................................. ٣١

معنى الكبائر.............................................................. ٣٣

الاصرار على الصّغيرة...................................................... ٣٦

أمارات العدالة............................................................ ٣٦

رجوع العدالة بالتوبة....................................................... ٣٩


اشتراط الحوية والسلامة في الامام............................................ ٣٩

من تجب عليه الجمعة...................................................... ٤٠

اشتراط العدد في وجوب الجمعة............................................. ٤٥

عدم اقامة جمعتين......................................................... ٤٦

معنى الفرسخ والذّراع وغيره.................................................. ٤٨

الخطبتان................................................................. ٤٩

آداب يوم الجمعة.......................................................... ٥٤

حرمة البيع وغيره وقت النداء............................................... ٥٧

صلاة العيدين

وجوبها وشرائطها........................................................... ٥٨

الخطبتان فيها............................................................. ٦١

استحبابها مع اختلال الشّرائط............................................... ٦٢

من تسقط عنه صلاة العيد................................................. ٦٣

حكم السفّر في العيد...................................................... ٦٤

استحباب الاصحار في صلاة العيد.......................................... ٦٥

آداب يوم العيد........................................................... ٦٦

عدم نقل المنبر في العيد..................................................... ٦٧

قول المؤذن الصّلاة ثلاثاً.................................................... ٦٧

استحباب التّكبير في الفطر والأضحى........................................ ٦٨

كراهة الخروج بالسّلاح..................................................... ٦٩

اذا اتّفق عيد وجمعة........................................................ ٧٠

صلاة الآيات

وجوب صلاة الآيات....................................................... ٧١

كيفيّة صلاة الآيات....................................................... ٧٤

مستحبّات صلاة الآيات................................................... ٧٤


صلاة الطواف............................................................ ٧٥

الصّلاة الملتزمة

الصّلاة الاستيجاريّة........................................................ ٧٥

الصّلاة المنذور............................................................ ٧٦

النّوافل الراتبة

اعداد الرواتب............................................................ ٧٨

افضلية القيام في الوتيرة..................................................... ٨٠

كراهة الكلام بين نافلتي المغرب............................................. ٨٠

استحباب الضّجعة بعد نافلة الفجر.......................................... ٨١

كفاية ادراك الوتر في صلاة الليل............................................ ٨١

استحباب التّنقّل يوم الجمعة................................................ ٨٢

سقوط بعض الرّواتب في السّفر............................................. ٨٣

صلاة الاستسقاء

استحبابها وكيفيّتها......................................................... ٨٤

مستحبّات صلاة الاستسقاء................................................ ٨٤

نوافل شهر رمضان

استحباب الف ركعة فيه.................................................... ٨٥

توزيع الالف ركعة......................................................... ٨٦

صلاة جعفر

استحباب صلاة جعفر..................................................... ٨٧

كيفيّتها.................................................................. ٨٨

صلاة أمير المؤمنين......................................................... ٨٨

بعض الصّلوات المستحبّة................................................... ٨٩

صلاة الاعرابي............................................................ ٨٩

القصر والاتمام

ما يجب فيه القصر........................................................ ٩٠


شرائط القصر............................................................. ٩١

اشتراط المسافة ومقدارها.................................................... ٩١

حكم جهل المسافة........................................................ ٩٦

اشتراط القصد الى المسافة.................................................. ٩٨

اشتراط استمرار القصد................................................... ١٠٠

احكام الاقامة........................................................... ١٠١

حكم الوصول الى الوطن................................................. ١٠٧

معنى الوطن............................................................. ١٠٧

معنى الاستيطان......................................................... ١١٠

اشتراط الملك في الاستيطان............................................... ١١٣

الحاق دار الاقامة الملك................................................... ١١٦

جملة من احكام الوطن................................................... ١١٧

الترددّ ثلاثين يوماّ قاطع للسّفر............................................ ١١٧

كثير السّفر وحكمه...................................................... ١١٨

سفر المعصية وحكمه..................................................... ١٢٤

حدّ التّرخّص............................................................ ١٢٦

مواضع التّخيير بين القصر والإتمام.......................................... ١٢٩

حكم السّفر بعد دخول الوقت............................................ ١٣٢

دخول الوطن بعد دخول الوقت........................................... ١٣٤

مواقيت الصّلاة

توقيت الصّلوات الخمس.................................................. ١٣٩

وقت صلاة الظهر....................................................... ١٤٠

وقت صلاة العصر....................................................... ١٤٢

وقت صلاة المغرب....................................................... ١٤٣

وقت صلاة العشاء...................................................... ١٤٥

وقت صلاة الصّبح...................................................... ١٤٦


اختصاص الظّهر بأولّ الوقت والعصر بآخرة................................ ١٤٧

وقت الفضيلة........................................................... ١٤٩

جواز الجمع بين الصلاتين الظّهر والعصر................................... ١٥١

حكم التّفرق بين الصلاتين............................................... ١٥٤

أفضليّة اوّل الوقت ومستثنياتها............................................. ١٥٥

معرفة الزّوال والغروب..................................................... ١٥٧

وقت صلاة الجمعة....................................................... ١٦٠

إدراك الجمعة............................................................ ١٦٣

وقت الخطبة في الجمعة................................................... ١٦٤

وقت صلاة العيدين...................................................... ١٦٥

وقت صلاة الكسوفين................................................... ١٦٦

وقت صلاة الزلّزلة وامثالها................................................. ١٦٧

وقت نافلة الظّهر والعصر................................................. ١٦٩

وقت نافلة المغرب........................................................ ١٧٣

وقت الوتيرة............................................................. ١٧٥

وقت صلاة الليل........................................................ ١٧٥

تقديم وقضاء صلاة اللّيل................................................. ١٧٦

آخر وقت صلاة اللّيل.................................................... ١٧٧

حقيقة اليوم............................................................. ١٨٠

ما يعتمد عليه في معرفة دخول الوقت...................................... ١٨٥

ظهور دخول الوقت في البين.............................................. ١٨٧

ظن ضيق الوقت........................................................ ١٨٨

إدراك الصلاة بإدراك ركعة................................................. ١٨٨

الاشتغال بالصّلاة اللاحقة قبل السابقة نسياناً............................... ١٩١

اجتماع الفريضة وصلاة الآيات............................................ ١٩٣

حكم التّطوعّ في وقت الفريضة............................................ ١٩٥


الأوقات الّتي تكره فيها الصلاة............................................ ١٩٨

مكان المصلى

محل الصلاة............................................................. ٢٠١

بطلان الصلّاة في مكان المغصوب......................................... ٢٠٢

الإذن وشاهد الحال...................................................... ٢٠٦

ملاك تحقّق الغصب...................................................... ٢٠٦

اعتبار طهارة محل الجبهة دون غيره......................................... ٢٠٧

استحباب الصّلاة في المسجد.............................................. ٢٠٨

استحباب النّافلة في البيت................................................ ٢٠٨

مسجد المرأة............................................................ ٢١٠

استحباب السّترة في الصّلاة............................................... ٢١١

حكم المرور بين يدى المصلّي.............................................. ٢١٢

صلاة المرأة حذاء الرّجل................................................... ٢١٤

كراهة الصّلاة بين القبور................................................. ٢١٩

مواضع تكره فيها الصلاة................................................. ٢٢١

حكم الصّلاة راكباً وماشياً................................................ ٢٢٩

الصّلاة على الدّابّة وفي السّفينة............................................ ٢٣٢

خاتمة في المساجد

استحباب اتّخاذ المساجد.................................................. ٢٣٥

هندسة المساجد......................................................... ٢٣٦

استحباب عمارة المساجد................................................. ٢٣٨

مايستحب لداخل المسجد................................................ ٢٣٨

مايكره لداخل المسجد.................................................... ٢٣٩

لباس المصلّى

وجوب ستر العورة في الصّلاة.............................................. ٢٤٥

حكم انكشاف العورة في الصّلاة.......................................... ٢٤٦


الستر بالورق والحشيش والطين............................................. ٢٤٧

احكام فقد الساتر....................................................... ٢٤٨

صلاة العاري............................................................ ٢٤٨

مايتحقّق به الستّر....................................................... ٢٥٢

الاضطرار الى لبس الحرير أو النّجس........................................ ٢٥٣

استحباب الجماعة للعراة.................................................. ٢٥٣

ما يجب ستره في الصّلاة.................................................. ٢٥٤

تصلّى الامة والصّبيّة بغير خمار............................................ ٢٥٨

طهارة الثّوب والبدن في الصّلاة............................................ ٢٦٠

احكام الجهل بالنجاسة................................................... ٢٦٠

حكم نسيان النّجاسة.................................................... ٢٦٧

حكم العلم بالنّجاسة بعد أثناء الصّلاة..................................... ٢٧٣

العفو عن دم القروح..................................................... ٢٧٥

العفو عن قليل الدّم...................................................... ٢٧٩

حكم دم الحيض في الثّوب................................................ ٢٨٢

حكم دم الاستحاضة والنّفاس............................................. ٢٨٣

حكم الدّم المتفرّق....................................................... ٢٨٥

حكم اشتباه الدم المعفو بغيره.............................................. ٢٨٧

نجاسة ما لا تتم فيه الصّلاة............................................... ٢٨٧

العفو عن ثوب المربية..................................................... ٢٩١

لولم يقدر على تطهير الثّوب............................................... ٢٩٢

اشتباه الثّوب الطّاهر بالنجّس............................................. ٢٩٧

حرمة الصّلاة في جلد الميتة................................................ ٣٠٠

بعض احكام الجلود...................................................... ٣٠١

حرمة الصّلاة في جلد غير ما كول اللّحم.................................... ٣٠٧

المراد بما لا يؤكل لحمه.................................................... ٣٠٨


حكم استصحاب أجزاء غير مأكول اللّحم.................................. ٣١٠

جواز الصّلاة في جلد الخزّ................................................ ٣١٣

جواز الصّلاة في جلد السنّجاب........................................... ٣١٨

حرمة الصّلاة في الحرير................................................... ٣٢١

حكم ما لاتتم الصلاة فيه من الحرير....................................... ٣٢٤

جواز الصلاة بالحرير المخلوط.............................................. ٣٣١

جواز لبس الحرير في الصلاة للنّساء......................................... ٣٣٣

جواز افتراش الحرير والرّكوب عليه........................................... ٣٣٤

اجتناب الخنثى عن الحرير................................................. ٣٣٥

حرمة لبس الذّهب للرّجال................................................ ٣٣٦

حكم المموّه بالذّهب..................................................... ٣٣٧

بطلان الصلاة في الثّوب المغصوب......................................... ٣٣٩

ما يكره فيه الصّلاة

الثّوب والخاتم فيه تمثال................................................... ٣٤١

استصحاب الحديد....................................................... ٣٤٤

الصّلاة في ثوب من لايتحرّز عن النّجاسة................................... ٣٤٥

ما يشترى من مستحلّ الميتة............................................... ٣٤٧

كراهة الإمامة بغير رداء................................................... ٣٤٧

كيفيّة الارتداء........................................................... ٣٥٠

كراهة الصّلاة من دون حنك............................................. ٣٥١

كرهة اشتمال الصمّاء.................................................... ٣٥٥

كراهة الاتزار فوق القميص............................................... ٣٥٦

كراهة الصلاة في الثوب الرقيق............................................ ٣٥٨

كراهة اللّثام والنّقاب..................................................... ٣٥٩

الصّلاة في خلخال له صوت.............................................. ٣٦٠

صلاة المرأة عطلاّ........................................................ ٣٦٠


كراهة الصّلاة مختضباً.................................................... ٣٦١

الصّلاة في الثّياب السّود والمشبع........................................... ٣٦١

الصّلاةفيما يستر ظهر القدم.............................................. ٣٦٢

استحباب التطيب في الصّلاة.............................................. ٣٦٣

القلبة

حقيقة القبلة............................................................ ٣٦٤

الصّلاة في جؤف الكعبة.................................................. ٣٦٨

الصّلاة على سطح الكعبة................................................ ٣٧١

الحجر من الكعبة........................................................ ٣٧٢

توجّة اهل إقليم إلى ركنهم................................................. ٣٧٢

علامات القبلة.......................................................... ٣٧٣

استحباب تياسر أهل العراق.............................................. ٣٧٦

وجوب استقبال القبلة ومستثنياته........................................... ٣٧٧

اعتبار العلم بالقلبة أو الظّن............................................... ٣٧٨

المتحيّر يصلّي إلى الجهات الأربع........................................... ٣٨١

حكم من أخطاء القبلة................................................... ٣٨٣

الاذان والإقامة

مشروعية الأذان والإقامة.................................................. ٣٨٩

حكم الاذان والإقامة..................................................... ٣٩٠

مواضع سقوط الأذان.................................................... ٣٩٤

فصول الأذان والإقامة.................................................... ٤٠٤

مستحبات الأذان والإقامة................................................ ٤٠٨

مكروهات الأذان والإقامة................................................. ٤١٦

حرمة التثّويب........................................................... ٤١٩

حكم التّرجيع........................................................... ٤٢٢

حكم الشّهادة بالولاية.................................................... ٤٢٢


حكم ترك الأذان والإقامة................................................. ٤٢٤

حكم الأذان قبل الوقت.................................................. ٤٢٧

من يعتد بأذانه.......................................................... ٤٣٠

القيام

وجوب القيام في الفرائض................................................. ٤٣٥

حدّ القيام.............................................................. ٤٣٦

العاجز عن القيام........................................................ ٤٣٩

حدّ العجز عن القيام..................................................... ٤٤٢

العاجز عن القعود....................................................... ٤٤٤

جواز الجلوس في النوافل................................................... ٤٤٧

الاضطجاع في النّافلة..................................................... ٤٤٨

صلاة القاعد............................................................ ٤٤٩

استحباب الدّعاء عند القيام............................................... ٤٥٠

مكروهات القيام......................................................... ٤٥١

حرمة التّكفير........................................................... ٤٥١

النيّة

وجوب النيّة............................................................. ٤٥٤

استمرار النيّة ومنافياتها.................................................... ٤٥٥

موارد جواز العدول ونقل النيّة............................................. ٤٥٩

تكبيرة الافتتاح

وجوب تكبيرة الافتتاح.................................................... ٤٦٤

حكم التّكبير الثّانية...................................................... ٤٦٤

حكم العاجز والأخرس................................................... ٤٦٦

استحباب رفع اليدين بالتّكبيرة............................................. ٤٦٦

حدّ الرّفع............................................................... ٤٦٩

وقت الرّفع ووضع اليدين................................................. ٤٧٠


الجهر بها للإمام دون الماموم............................................... ٤٧٠

الافتتاح بسبع تكبيرات وأحكامه........................................... ٤٧١

القراءة

وجوب الفاتحة في الصلاة................................................. ٤٧٩

محل قراءة الفاتحة......................................................... ٤٨٠

الفاتحة في النّوافل وصلاة الآيات........................................... ٤٨٢

القراءة في الثّانية والرّابعة................................................... ٤٨٥

بعض أحكام القراءة في الثّالثتين........................................... ٤٩٢

وجوب قراءة سورة في الصّلاة.............................................. ٤٩٤

وجوب البسملة في السّور................................................. ٤٩٩

وجوب القراءة الصحيحة.................................................. ٥٠٠

القراءات السّبعة......................................................... ٥٠١

وجوب الموالاة في القراءة.................................................. ٥٠٣

حكم القراءة من المصحف................................................ ٥٠٣

حكم من لايحسن الفاتحة................................................. ٥٠٤

قراءة الاخرس........................................................... ٥٠٦

حرمة قول آمين......................................................... ٥٠٦

حكم القرآن بين سورتين.................................................. ٥٠٨

الضّحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا....................................... ٥١٢

حكم قراءة العزائم....................................................... ٥١٣

سجدات القرآن وأحكامها................................................ ٥١٧

العدول من سورة إلى اُخرى................................................ ٥٢٣

تعيين سورة للقراءة....................................................... ٥٢٨

مواضع وجوب الجهر والإخفات............................................ ٥٣١

تفسير آية ولاتجهر بصلاتك............................................... ٥٣٣

لايجب الجهر على النّساء................................................. ٥٣٦


من خالف الجهر أو الإخفات............................................. ٥٣٨

حكم الجهر في الأذكار................................................... ٥٣٨

الجهر بالبسملة.......................................................... ٥٣٩

الجهر في ظهر الجمعة..................................................... ٥٤١

الاستعاذة قبل القراءة..................................................... ٥٤٣

ترتيل القراءة وسائر مستحبّاتها............................................. ٥٤٤

قراءة السّورة في النوافل.................................................... ٥٤٧

ما يستحبّ قراءته من السّور.............................................. ٥٤٧

الرّكوع

الرّكوع ركن في الصّلاة.................................................... ٥٥٤

حكم سهو الرّكوع....................................................... ٥٥٤

الشّك في الرّكوع......................................................... ٥٥٨

حّد الانحناء في الرّكوع.................................................... ٥٦١

الذّكر في الرّكوع......................................................... ٥٦٢

الطّمأنينة في الرّكوع وغيره................................................. ٥٦٧

الانتصاب من الرّكوع..................................................... ٥٧٠

العاجز عن الرّكوع....................................................... ٥٧٢

مستحبّات الرّكوع........................................................ ٥٧٤

الصّلاة على النبّي وآله في الرّكوع والسّجود.................................. ٥٨٠

السّجود

وجوب السّجود وحدّه.................................................... ٥٨٢

مساواة موضع القدمين لموضع الجبهة........................................ ٥٨٢

لو وقعت الجبهة على موضع مرتفع......................................... ٥٨٦

من كان على جبهة دمل.................................................. ٥٨٨

العاجز عن السّجود...................................................... ٥٨٩

الإيماء.................................................................. ٥٩١


السجدتان ركن.......................................................... ٥٩٣

السّجود على سبعة اعضاء................................................ ٦٠٠

كيفيّة وضع كلّ عضو وتحديده............................................ ٦٠١

ما يصحّ السّجود عليه................................................... ٦٠٥

وجوب الذّكر في السّجود................................................. ٦١٨

مستحبّات السّجود...................................................... ٦١٩

إرغام الأنف............................................................ ٦٢٠

كراهة الإقعاء........................................................... ٦٢٣

استحباب التّورّك......................................................... ٦٢٦

أفضل ما يسجد عليه.................................................... ٦٢٦

استحباب تمكين الجبهة على المسجد....................................... ٦٢٨

جواز الدّعاء في السّجود.................................................. ٦٢٨

بعض مستحبّات السّجود ولواحقه......................................... ٦٢٩



كتاب الصلاة

وهو مشتمل على مقدّمة وفصول :



أما المقدّمة

فالصّلاة في اللغة : الدعاء (١).

وفي اصطلاح المتشرّعة : هي مجموع الأفعال والصّور المعهودة في ألسنة المتشرّعة المشروطة صحّتها بالقِبلة والقيام.

أو أنّها مجموع المذكورات ، جامعة للشرائطِ التي لا تصحّ إلّا بها.

أو أنّها مجموع المذكورات ، مع كونها ذات ركوع وسجود.

والأظهر ذلك مع الاعتبار (٢) الأوّل من الاعتبارين ، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المَجاز.

ويؤيده قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٤).

وهذا هو صريح العلّامة في التذكرة ، وظاهر المحقّق في المعتبر (٥).

__________________

(١) انظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٠.

(٢) في «ح» : اعتبار.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

(٤) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.

(٥) التذكرة ٢ : ٢٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩.


وظاهر بعضهم كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها (١). والنزاع في ذلك قليل الجدوى.

والحقّ أنّ ذلك كذلك عند الشارع أيضاً ، سيّما الصادقين ومن بعدهما عليهم‌السلام.

وهي تنقسم إلى : واجبة ومندوبة ، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان.

وأمّا المكروهات فترجع إلى أحدهما عند المشهور ، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم كما هو الأقوى (٢).

ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور.

وأما المنهيّ عنها تحريماً ؛ فبعضها فاسد أو ليس بصلاة على الأصحّ ، كالذي كان بينه وبين المأمور به عموم وخصوص مطلق ، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهيّ عنه عليه على المشهور ، لكن الأقوى خلافه ، وقد حقّقنا هذه المطالب في الأُصول (٣).

ثم إنّ الواجبة على سبيل مُطلق الاستعمال مُنحصرة في سبعة بحكم الاستقراء : اليوميّة ، والجمعة ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما تلتزم بنذرٍ وشبهه.

وتلحق باليوميّة متعلّقاتها من الاحتياط والقضاء ونحوهما.

وصلاة الاستئجار يُمكن أن تُدرج في هذه وفي القِسم الأخير.

والمَندوبة أيضاً تنقسم إلى موقّتة وغيرها.

__________________

(١) الذكرى : ٥٨ ، غاية المراد ١ : ٩٤.

(٢) انظر القوانين : ١٤٢.

(٣) القوانين : ١٥٩.


الفصل الأوّل

في جملة أحكام الفرائض

وأقسامها الثانويّة كالظهر والعصر ،

والثالثيّة كالقصر والإتمام ،

وأحكام النوافل وأقسامها

وأمّا تفصيل كيفيّاتها وأجزائها ولواحقها فوظيفة سائر الفصول.

وفي هذا الفصل مقاصد



المقصد الأوّل

في اليومية والجمعة

وفيه مباحث :

الأوّل : الصّلاة اليوميّة خمس : الظهر والعصر ؛ كلّ واحدة منهما أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أيضاً أربع ركعات ، والفجر ركعتان.

تجب تلك في كلّ يوم وليلة على كلّ مكلّفٍ جامعٍ لشرائطِ التكليف بالضّرورة من الدّين ، والآيات (١) ، والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها والتهديد على تركها مشحونة (٢).

ومستحلّها كافر يجب قتله من دون الاستتابة ، إلّا أن يمكن في حقّه دعوى شُبهة ، وذلك في الرجل المسلم فطرةً دون غيره. وتفصيل ذلك وظيفة كتاب الحدود.

وما ذكرنا من بداهة وجوب تلك الصّلاة مطلق إلّا الظهر في يوم الجمعة ، فإنّها تتبدّل بركعتين مع الشّرائط الاتية والتّفاصيل التي ستسمعها.

__________________

(١) البقرة : ٤٣ ، ٢٣٨ ، النساء : ١٠٣ ، مريم : ٣١.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١١.


ووجوب صلاة الجمعة في الجملة ممّا لا ريب فيه بالإجماع والكتاب (١) والسنّة المتواترة (٢) ، بل قد يُدّعى كونه بديهيّاً من الدّين.

والأمر والوجوب اللذان تضمّنتهما تلك الأدلّة وإن كان يتبادر منهما الواجب العينيّ المطلق ، ولكن جماعة من فقهائنا وهم عشرة على ما يحضرني الان ادّعوا الإجماع في مواضع عديدة من كلماتهم على كون وجوبها مشروطاً بحضور المعصوم أو نائبه الخاصّ (٣).

ويشير إليه قوله عليه‌السلام في الصحيفة في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة : «اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك ..» (٤).

ومقتضى ذلك : عدم الجواز إذا لم يَحصل الشّرط ، لأنّ التحقيق أنّ انتفاء الفصل علّة لانتفاء الجنس ، ورفع الوجوب مستلزم لرفعِ الجواز ، إلّا أن يدّعى الإجماع على اشتراط العينيّة بذلك ؛ بحيث تدلّ تلك الدعوى على بقاء الجواز ، فيكون دليلاً جديداً ، وذلك غير معلوم من مدّعيه.

والقول بأنّ الإجماع على نفي العينيّة في صورة عدم الشّرط قرينة على أحد معنيي المشترك وهو التّخييري مدفوع بمنع الاشتراك أوّلاً كما مرّ ، وبعدم جواز استعمال المشترك في معنييه بالنّسبة إلى الواجد والفاقد كما هو التّحقيق ثانياً (٥).

__________________

(١) الجمعة : ٩.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ، ٥.

(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٦٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٠٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣١٧ ، والتحرير ١ : ٤٣ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٧١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٥ ، والروضة البهية ١ : ٦٦٣ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٢٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤٢.

(٤) الصحيفة السجاديّة : ٣٥١.

(٥) انظر القوانين : ٦٧.


ولذلك ذهب جماعة من أصحابنا إلى التّحريم ، مدّعياً بعضهم الإجماع على اشتراط انعقادها أيضاً بما ذكر (١) ، فيكون شرط الوجوب شرطاً للصحّة أيضاً.

فرَفعُ النزاع بين الفريقين إمّا بإثبات الجواز من دليلٍ آخرٍ ، ومَنع الإجماع على اشتراط الصحّة بذلك في غير حال التمكّن من الشرط ؛ إذ هو القدر المتيقّن عند هؤلاء. أو تسليم التّحريم ، لأنّ عدم الدليل دليل العدم ، وأنّ انتفاء الشّرط مستلزم لانتفاء المشروط لو سلّم الإجماع ، لا لما ادّعى بعضهم أنّ براءة الذمّة لا تحصل إلّا بالظّهر (٢) لظهور بطلانه.

والجواز هو المشهور بين أصحابنا (٣) ، ولا يخلو من رجحان.

والدليل هو الرّوايات ، مثل ما رواه في «الأمالي» صحيحاً عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : «أُحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرّة ، ويصلّي الجمعة ولو مرّة» (٤) ونحو ذلك ممّا وردَ بسياق المستحبّات ؛ فينزّل على ما نحن فيه.

وصحيحة زرارة ، قال : حثّنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : «لا ، إنّما عَنَيتُ عندكم» (٥).

وموثّقة عبد الملك ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : قال «مِثلُكَ يهلك ولم يصلّ فريضةً فرضها الله تعالى!» قال ، قلت : كيف أصنع؟ قال : «صلّوا جماعة» يعني

__________________

(١) انظر الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧ ، والسرائر ١ : ٣٠٣ ، والمنتهى ١ : ٣٣٦.

(٢) السرائر ١ : ٣٠٣.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ١٠٧ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥١ ، والعلامة في المختلف ٢ : ٢٣٨ ، وولده في الإيضاح ١ : ١١٩ ، والشهيد في اللمعة : ٣٢.

(٤) ورد مضمونه في مصباح المتهجّد : ٣٢٤ ، والوسائل ١٤ : ٤٤٣ أبواب المتعة ب ٢ ح ٧.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٥ ، المقنعة : ١٦٤ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ١.


صلاة الجمعة (١).

فإنّ الظاهر أنّ مثل زرارة وعبد الملك لا يخفى عليهما أصل وجوب الجمعة ، وتركهما إنّما كان من جهة عدم بسط يد الإمام ، وكانا يعرفان الاشتراط ، ولذلك قال زرارة : «حتّى ظننت» إلى أخره ، وقال عبد الملك : «كيف أصنع؟» والسياق أيضاً لا يفيد إلّا الاستحباب.

والحمل على أنّ المراد : صلّوا عندكم سرّاً متّقين من المخالفين ، بعيد.

وعلى فرض التّسليم فيثبت الوجوب عيناً ، وقد أبطلته الإجماعات (٢) وأقوى منها وأوضح وأكثر بمراتب شتّى أيضاً.

والقول بأن ذلك إذن (٣) ينافيه أنّ المعتبر هو الإذن الخاصّ ، وهو المتنازع. ولا تفيده الروايتان ، لعدم تعيين الإمام عليه‌السلام (٤).

وأصل صدور الرواية لو كان إذناً لزم أن تكون هذه المعركة في جميع الفرائض والأحكام ، ولا اختصاص له فيما نحن فيه بهذه الرّواية ، بل لا معنى للنزاع حينئذٍ أصلاً.

والظّاهر أنّه لا قائل بالفصل بين زمان الحضور والغيبة ، فيطّرد الحكم.

وأمّا ما يتمسّك به (٥) في حال الغيبة بأنّ الفقيه يقوم مقام الإمام عليه‌السلام لعموم الدّليل (٦) ، فهو إن سلّم فلا يعطي إلّا الوجوب العينيّ ، كما هو شأن المنوب عنه.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٦ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢.

(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٣٧٥ ، ورسائل المحقّق الكركي ١ : ١٤٧ ، ١٥٤ ، والروضة البهيّة ١ : ٦٦٥.

(٣) كما في نهاية الأحكام ٢ : ١٤.

(٤) يعني : عدم تعيين من يصلّي بهم وعدم نصب النائب ، فإنّ الإذن تستلزم نصب النائب.

(٥) كما في الذكرى : ٢٣١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٧٥.

(٦) الكافي ٧ : ٤١٢ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ٥ ح ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ح ٨٤٥ ، ففيها : فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، وأُنظر الوسائل ١٨ : ٩٨ أبواب صفات القاضي ب ١١.


والجواب بأنّ العينيّة مرفوعة في حال الغيبة بالإجماع ، كما صرّح به بعض نقلته (١) يدير الكلام السابق ، لأنّ رفع الفصل يستلزم رفع الجنس. اللهم إلّا أن يجعل ذلك تتميم الاستدلال بالروايتين السابقتين ، فترتفع مؤنة دعوى عدم القول بالفصل.

ولو لا دعوى الإجماع على رفع العينيّة في حال الغيبة لقوي القول بها على ذلك ، لعدم منافاته للإجماع على أصل الاشتراط.

ولعلّ التتميم المذكور هو السّرّ في دعوى بعض المحقّقين الإجماع على اشتراط الجواز بالفقيه العادل (٢) ، ونسب دعوى الإجماع إلى جماعة من علمائنا (٣).

ولم نقف على تصريحهم بذلك ، وإن كان ليس أصل الدّعوى بذلك البعيد كما يظهر من تتبّع كلماتهم.

والإشكال والخلاف في موافقة الغائبين للحاضرين في الخطابات الشفاهيّة إنما هو في اشتراط الإمام أو نائبه وعدمه لا غير ، فمع ثبوت النيابة في الفقيه لا تبقى هذه المخالفة ، مع أنّها ليست بمنحصرة في خطاب المشافهة.

ولا بدّ أن يُحمل كلامه على الأعمّ من مباشرة الفقيه بنفسه كما يقتضيه عموم النيابة ، ويظهر من رُخصة الإمام عليه‌السلام لزرارة بدون تعيين شخص معيّن أيضاً ، فتكفي رخصته لمن له أهليّة الإمامة. فحينئذٍ عدم اشتراط الفقيه مطلقاً خلاف الاحتياط.

وكيف كان ؛ فالاحتياط في الجمع بينهما ، لاشتغال الذمّة أوّل الظهر بأحدهما يقيناً ، خروجاً عن احتمال الوجوب عيناً ، كما ادّعاه جماعة من متأخّري

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٣٧٥.

(٢) رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ١٦٣ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.


المتأخّرين (١) ، ونسبه بعضهم (٢) إلى إطلاق كلام جماعة من القدماء متشبّثاً بإطلاق الآية (٣) والأخبار (٤) ، ولكنّ الأظهر جعل الجمعة أصلاً ، وتكفي نية التقرّب فيهما.

وذلك الجمع ليس تشريعاً في الدّين ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنّه من الدين ، لا الإتيان بما يحتمل كونه من الدين.

بل لا يبعد وجوبه فيما لم يحصل ترجيح أصلاً من باب مقدّمة إبراء الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً ، كما ذهب إليه بعض المتأخّرين (٥).

واعلم أنّه يظهر من كلمات بعض الأصحاب أنّ النزاع في الاجتماع ، وأما بعد الاجتماع فتجب (٦).

وهذا التفصيل لا يظهر دليله ، ولعلّ هذا القائل نظر إلى ما سيجي‌ء من صيرورة الجائز واجباً في الّذين وضع الله عنهم الجمعة بعد الحضور ، وهو قياس.

الثاني : تشترط في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار (٧).

ويشترط في الإمام : البلوغ ، بلا خلاف إلّا من الشيخ في الصبيّ المراهق على ما يفيد إطلاق كلامه (٨) ، وقد حمل على غير الجمعة (٩) ، وفي رواية إسحاق بن

__________________

(١) كصاحب المدارك ٤ : ٨ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٢٠ ، والحرّ العاملي في الوسائل ٥ : ٢.

(٢) رسالة صلاة الجمعة للشهيد الثاني : ٣٤.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

(٥) وهو المحقق البهائي في الجامع (منه رحمه‌الله). وانظر الجامع العباسي : ٥٦ ، وفيه تأمل. وقد يستفاد من كلام والد البهائي المنقول في الحدائق ٩ : ٣٨٨.

(٦) قد يظهر من كلام الكراجكي المنقول في الذخيرة : ٣٠٨.

(٧) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ، ٢.

(٨) المبسوط ١ : ١٥٤ ، الخلاف ١ : ٥٥٣.

(٩) كما في المدارك ٤ : ٦٤.


عمّار : «ولا يؤمّ حتّى يحتلم» (١).

والعقل ، لعدم صحّة عبادة المجنون ، وعدم الاعتداد بفعله. وفي الأدواري حال الإفاقة قولان ، أجودهما الكراهة.

والذكورة ، بالإجماع في إمامة الرجال ، وأما غيرها فالظاهر أيضاً ذلك ، سيّما على القول بعدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجي‌ء.

والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، بالإجماع والأخبار (٢).

ويكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا ، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذٍ شرعاً.

وقيل : تكره إمامة ولد الشّبهة ، ومن لم يُعرف أبوه ، ومن تَناله الألسُن. لِنِفرة النفوس (٣).

وأما الإيمان ، فالمراد منه كونه اثنى عشريّاً ، لما ذكرنا ، ولخصوص ما دلّ على بطلان عبادة المخالف (٤) وعدم جواز الاقتداء بالواقفيّة ؛ (٥).

وفي اشتراط كونه أخذاً عقائده على اليقين لا مجرّد الإظهار في اللسان كما هو معناه الأخر إشكال ، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما؟

ولمّا كان المراد من العدالة هنا معناها الأخصّ ، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول : الأقوى أنّه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظنّ

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٩ مرسلاً ، التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.

(٣) الذكرى : ٢٣٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٣ ، المدارك ٤ : ٧٠.

(٤) انظر الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.

(٥) انظر الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٨ ، والوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.


بالعدالة من المحاسن.

وتحقيق المقام : أنّ اشتراط العدالة في الإمام إجماعيّ ، فذهب جماعة إلى أنّها ملكة نفسانيّة تَبعَثُ على التّقوى والمروءة (١).

وجماعة من القدماء إلى أنّها اجتناب المحارم جميعاً (٢).

وجماعة منهم إلى أنّها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر (٣).

والمشهور اشتراط عدم الإتيان بما ينافي المروءة أيضاً (٤).

وهذا الخلاف مسبوق بالخلاف في أنّ المعاصي صغيرة وكبيرة أو كبيرة كلّها ، والأوّل هو المشهور ؛ سيّما بين المتأخّرين (٥).

وذهب جماعة من القدماء إلى الثاني (٦) ، ويظهر من الطبرسي (٧) وابن إدريس (٨) انحصار مذهب الأصحاب في ذلك ، وجعلا الصغير والكبير إضافيّين بالنسبة إلى مراتب المعاصي.

والأقوى الأوّل ، لقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) (٩) و (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) (١٠).

وفي الصحيفة السجاديّة : «وقد هربتُ إليك من صغائر ذنوبٍ موبِقة ، وكبائرِ

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩.

(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٢٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٠ ، وج ٢ : ١١٧.

(٣) كصاحب المدارك ٤ : ٦٨.

(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.

(٥) منهم الكركي في رسائله ٢ : ٤٣ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٥١ ، وصاحب المدارك ٤ : ٦٧.

(٦) كالشيخ الطوسي في عدة الأُصول ١ : ٣٥٩ ، والاقتصاد : ١٤٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٢٨٠.

(٧) مجمع البيان ٣ : ٣٨.

(٨) السرائر ٢ : ١١٨.

(٩) النساء : ٣١.

(١٠) الشورى : ٣٧.


أعمالٍ مردية» (١).

وعن الصّادق عليه‌السلام : «من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه ذنوبه» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار القريبة من التواتر ، سيّما ما ورد في تعداد الكبائر وتحديدها (٣) ، وهي كثيرة جدّاً.

وظاهر إطلاقاتها تغايرهما بالذّات لا بالإضافة.

وتمسّك الآخرون بأخبارٍ قاصرة : إمّا سنداً أو دلالة ، أوضحها قول الصّادق عليه‌السلام : «شفاعتنا لأهلِ الكبائر من شيعتنا ، وأما التّائبون فإنّ الله عزوجل يقول (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٤)» (٥) حيث قوبل أهل الكبائر بالتّائب ، فلا ثالث.

وفيه ما فيه من عدم الدّلالة ، سيّما مع ملاحظة ما دلّ على أنّه لا تبقى صغيرة مع اجتناب الكبيرة (٦) ، فلا اعتناء بها.

والأقوى : أنّ الكبائر ما أوعد الله عليها النار أو العذاب في كتابه ، كما نطقت به الأخبار المعتبرة (٧) ، وهو المشهور (٨).

وقيل : ما يوجب الحدّ (٩).

__________________

(١) الصحيفة السجاديّة : ١٦٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥.

(٤) التوبة : ٩١.

(٥) الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٧٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب جهاد النفس ب ٤٧ ح ٥.

(٦) انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، وثواب الأعمال : ١٥٨ ح ٢ ، والوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤ ، ٥.

(٧) الوسائل ١١ : ٢٥٢ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.

(٨) انظر الفقيه ٣ : ٣٦٩ ، وإرشاد الأذهان ٢ : ١٥٦ ، وكفاية الأحكام : ٢٧٩ ، والحدائق الناضرة ١٠ : ٤٦.

(٩) ذهب إليه البغوي من الشافعيّة كما في الزواجر ١ : ٤ ، وتفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠ وفيه : كل ذنب رتّب الشارع عليه حدّا أو صرّح فيه بالوعيد ، ونقل في مجمع البيان ٢ : ٣٨ عن سعيد بن جبير أنّه كلّ ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباً وأوجب عليه في الدنيا حدّا فهو كبيرة.


وقيل : ما يوجبه في جنسه (١).

وقيل : ما حرم بدليل قاطع (٢).

وقيل : كلّ ما توعّد عليه الشّارع توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة (٣).

وقيل غير ذلك (٤). والأقوى الأوّل.

والسّبع الواردة في جملة من الأخبار أكبر الكبائر (٥) ، فلا يُحكم بالانحصار فيها كما يظهر من تقييده في الصّحيح بالسّبع الموجبات (٦).

فمن يقول بأنّه ترك جميع المعاصي لعلّه أخذ ذلك من قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) (٧).

ومثل ما ورد في الأخبار من تعليق قبول الشّهادة على عدم ظهور الفسق ، ففي رواية العلاء بن سيّابة عن الصّادق عليه‌السلام : عن شهادة مَن يَلعب بالحمام ، قال : «لا بأس إذا لم يُعرف بفسق» (٨) فإنّ الفسق هو الخروج عن الطّاعة ، وارتكاب كل

__________________

(١) ذكره ابن حجر في الزواجر ١ : ٥ ، والشهيد في القواعد ١ : ٢٢٦ ، ونقله عن القاضي أبي سعيد الهروي في تفسير ابن كثير ١ : ٤٩٩.

(٢) حكاه في تفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠.

(٣) الروضة البهيّة ٣ : ١٢٩ ، شرح رمضان أفندي على شرح العقائد : ٢٣٨ ، وانظر القواعد والفوائد للشهيد ١ : ٢٢٥.

(٤) منها ما قالته المعتزلة من أنّه ما زاد عقابه على ثواب صاحبه ؛ والصغير ما نقص ، نقله في مجمع البيان ٢ : ٣٨٠ ، ومنها ما في الكشّاف ٤ : ٤٢٥ من أنّ الكبائر هي الذنوب الّتي لا يسقط عقابها إلّا بالتوبة ، أو هي ما نهى الله تعالى عنه من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا ..» ، ونقل هذا عن ابن مسعود في تفسير التبيان للشيخ الطوسي ٣ : ١٨٢ ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ١٠ : ٧٤ ، أو كلّ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين ، ذهب إليه الجويني في الإرشاد ٢ : ٣٩٢ ، ونقله عنه في القواعد والفوائد ١ : ٢٢٦.

(٥) الوسائل ١١ : ٢٥١ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.

(٦) الخصال ٢ : ١٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٣٤.

(٧) الحجرات : ٦.

(٨) الفقيه ٣ : ٣٠ ح ٨٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ ح ٧٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٦ وص ٣٠٥ ب ٥٤ ح ١.


واحد من المعاصي خروج عن الطّاعة.

ومَن فصّل أخَذَه من مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، حيث قال فيها : «إنّها تعرف باجتناب الكبائر» (١) ، ويُخصّص بها تلك الإطلاقات.

ومن فحوى الآيات (٢) والأخبار (٣) الدالّة على كون الصّغائر مكفّرة بترك الكبائر ، فكأن تارك الكبائر لا ذنب له ، سيّما مع ملاحظة أنّ الإصرار على الصّغيرة كبيرة.

وخصوص مثل صحيحة أبي بصير على الظّاهر عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قال : معرفة الإمام ، واجتنى الكبائر التي أوجب الله عليها النار ..» (٤).

ومن لزوم الحرج والعسر الشّديدين المنفيّين لولا ذلك ، بل عدم تحقّق ذلك عادة إلّا للمعصومين.

وما اعتذر به ابن إدريس بأنّه قادر على التوبة ، وإذا تاب تُقبل شهادته (٥) ، ففيه : أنّ التّوبة تتوقّف على العزم على عدم العود ، والعزم في جميع المعاصي متعذّر أو متعسّر ، إلّا أن لا يعتبر العزم في التّوبة على قول جماعة (٦).

وقد يعمّم هذا الإشكال بالنسبة إلى المفصّل بالنظر إلى نفس التوبة ، فإنّها واجبة اتّفاقاً ، فتاركها بالنسبة إلى الصّغيرة لو سلّم كونها صغيرة لا يخلو عن إصرار ، إلّا أن يقال بعدم الوجوب ، لكون ترك الكبائر مكفّر لها.

ولكن الإنصاف أنّ ظواهر ما دلّ على كفاية الاستغفار (٧) تدلّ على كفاية إظهار

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.

(٢) النساء : ٣١.

(٣) انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٢١٦ ح ٢٠ ، الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ١.

(٥) السرائر ٢ : ١١٨.

(٦) كما في الذخيرة : ٣٠٣.

(٧) انظر الوسائل ١١ : ٢٦٨ أبواب جهاد النفس ب ٤٨.


التّوبة ، ولا يجب العلم بالعزم على التّرك أو بالندامة على الفعل ، مع أنّ فعل المسلم محمول على الصحّة.

وأمّا الإصرار على الصّغيرة فهو أيضاً من الكبائر ، لما ورد في الأخبار : «إنّه لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار» (١).

وهو المداومة على الفعل وإكثاره أو العزم عليه ثانياً ، سواء اتّحد الفعل أو اختلف.

وأما لو فعل وذَهَلَ عن قصد العَود أو التّوبة ثمّ عنّ له ثانياً فليس بإصرارٍ حتّى تحصل الغلبة كذلك.

وأما من عَرّف العدالة بالملكة المذكورة فلعلّه أخذه من ملاحظة أنّ المناط في العدالة هو حصول الاعتماد ، ولا يحصل إلّا بكون الشّخص صاحب ملكة التقوى ، وإليه يشير ما في المعتبر : «ولا تصلّ إلّا خلف من تَثِق بدينه وأمانته» (٢).

وظاهر بعض الآيات والأخبار أيضاً أنّها أمر وجودي ، وليست حقيقتها محض عدم العصيان.

وليس هذا ببعيد ؛ وإن كنّا نكتفي بحُسن الظاهر في الكاشف عنه ، لعدم المنافاة ، لاختلاف المقامين ، فإنّهم اختلفوا بعد هذا الخلاف فيما تثبت به العدالة.

فذهب جماعة من القدماء إلى كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق (٣) ، وادّعى الشّيخ في الخلاف على ذلك الإجماع وقال : إنّ البحث في شهادة العدول كان من مُحدَثات شريك بن عبد الله القاضي (٤).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٨.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٧٥٥ ، وفي الكافي ٣ : ٣٧٤ ح ٥ ، والوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٨ بدون وأمانته.

(٣) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٨٨ ، والدروس ١ : ٢١٨.

(٤) الخلاف (الطبعة الحجرية) ١ : ٢٢٩ كتاب الشهادات.


ونقل عن بعض الأصحاب القول باعتبار أزيد من ذلك ؛ من حُسن الظاهر وكونه ظاهر الصّلاح (١).

والمشهور بينهم سيّما المتأخّرين وجوب التفحّص والتّفتيش المحصّل للظّن الغالب بحصول العدالة ، أو شهادة عدلين (٢).

وأوسط الأقوال أوسطها.

حجّة الأوّلين : عموم قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٣) وصحيحة حريز عن الصادق عليه‌السلام ، وفيها : «على الوالي أن يُجيز شهادتهم ؛ إلّا أن يكونوا معروفين بالفِسق» (٤) ، وقد مرّت رواية العلاء بن سيّابة (٥) ، والروايات في هذا المعنى كثيرة.

وحجّة الآخرين : قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٦) مع ملاحظة الآية السابقة ، فإنّ الإسلام قد استفيد من رجالكم ، فهذا التّقييد شي‌ء زائد.

وردّ بأن الزّائد هو عدم ظهور الفسق ، أو ظهور حُسنٍ ما.

وقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) (٧) سيّما مع ملاحظة العلّة المنصوصة.

ويمكن الجواب عنه أيضاً بعدم وجوب العلم بذلك بالتّفحّص ، بل يكفي كونه ظاهر الصّلاح لما سنذكر.

وبذلك يدفع استدلالهم أيضاً بأنّ شُغل الذمّة بوجوب تحصيل العادل لا تحصل البراءة منه إلّا بالتفتيش والتفحّص.

__________________

(١) كالعلامة في التحرير ١ : ٥٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٩ ، والمجلسي في البحار ٨٥ : ٣٤.

(٢) الدروس ١ : ٢١٨ ، روض الجنان : ٣٦٤ ، كشف اللثام ٢ : ٣٧٠.

(٣) البقرة : ٢٨٢.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٧ ح ٧٥٩ ، الاستبصار ٣ : ١٤ ح ٣٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٣ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٨.

(٥) ص ٣٤.

(٦) الطلاق : ٢.

(٧) الحجرات : ٦.


وأمّا الحجّة على ما اخترناه فصحيحة عبد الله بن أبي يعفور رواها في الفقيه (١).

وهناك أخبار أُخر معتبرة اكتفي فيها بكونِ ظاهره مأموناً ، أو بكونه صالحاً في نفسه ، أو بأن يكون فيه خير ونحو ذلك (٢).

وتلك المطلقات محمولة على التّفصيل المستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور.

ولا يبعد أن يقال : العمل على مقتضاها هو الظّاهر من عبارات كثيرٍ منهم ، مثل المفيد (٣) والشّيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥) وابن البرّاج (٦) ، حيث نقل عن كلّ منهم أنّها أن يُعرف بالستر والصّلاح واجتناب الكبائر ، وأن يكون معروفاً بالورع عن محارم الله.

ويمكن أن يكون مراد الشّيخ في الخلاف أيضاً أنّ التّفتيش عن الباطن والخلوات لم يكن معهوداً ، وهو من المُحدَثات ، لا مُطلق الاستطلاع عن حاله.

ثم إنّ اعتبار عدم ظهور ما ينافي المروءة وهي ملكة تَبعَثُ على مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرّمات إذا لم يحصل الإصرار ، كالأكل في الأسواق ، والبول في الشّوارع وقت سلوك الناس ، وأشباه ذلك ممّا يُستهجن أمثاله ، وسرقة لقمة ، والتطفيف بحبّة هو المشهور بين

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١. وفيها : قلت لأبي عبد الله (ع) بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن وو ..

(٢) الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١.

(٣) المقنعة : ٧٢٥ فإنّه قال : والعدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله عزوجل.

(٤) النهاية : ٣٢٥ ، وفيها : فالعدل أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ....

(٥) المبسوط ٨ : ٢١٧ ، وفيه : فالعدل في الدين أن يكون مسلماً ، ولا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسق ، وفي المروءة أن يكون مجتنباً للأُمور الّتي تسقط المروءة ....

(٦) المهذّب ٢ : ٥٥٦ ، فإنّه قال : وتثبت في الإنسان بشروط ، وهي البلوغ ، وكمال العقل ، والحصول على ظاهر الإيمان ، والستر ، والعفاف ، واجتناب القبائح ، ونفي الظنّة ، والحسد ، والتهمة والعداوة.


الأصحاب ، وذلك يتفاوت في الأزمان والأوقات والأشخاص.

ووجّه ذلك : بأنّه إما أن يكون من جهة خَبَلٍ أو قلّة حياء ، وكلاهما يوجبان رفع الثقة.

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بصحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال عليه‌السلام : «أن يكونَ ساتراً لعيوبه» (١).

ولا يعتبر الإتيان بالمندوبات ، إلّا أن يؤذِن تركها بالتّهاون بالشّرع.

وأما الحِرَف الدنيئة والصنائع المكروهة فغير مضرّة جزماً.

وكذلك مثل الاكتحال بالإثمد ، والتّحنّك بالعمامة في البلاد الّتي كان فيها مهجوراً ، لورود الشّرع بها (٢).

ثم إنّ الظّاهر أنّ العدالة ترجع بالتوبة لو ظهر ما ينافيها على المشهور (٣) ، بل نفى بعضُهم فيه الخلاف (٤).

بل نقل عن بعضهم الإجماع على رجوعها بالتّوبة عمّا يوجب الحدّ وإن حدّ فيه (٥).

والظّاهر عدم التّفرقة في ذلك بين القول بالملكة وغيرها كما يظهر من الأصحاب. والأظهر كفاية ظهور التّوبة كما مرّ.

الثالث : اختلفوا في اشتراط الحرّية والسلامة من الجذام والبرص والحدّ الشّرعي والأعرابيّة والعمى في الإمام

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٤ ح ٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ١.

(٢) انظر الوسائل ٩ : ١١١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ، وج ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ، ومكارم الأخلاق : ٤٥ ، ١١٩. والإثمد هو الكحل الأصفهاني الأسود. المصباح المنير : ٨٤.

(٣) انظر السرائر ٢ : ١١٨ ، والجامع للشرائع : ٥٤١ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٧٢.

(٤) كالمجلسي في البحار ٨٥ : ٣٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٠.

(٥) تحرير الأحكام ٢ : ٢٠٨ ، كفاية الأحكام : ٣٠.


وجواز إمامة العبد مبنيّ على القول بانعقاد الجمعة به ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

وأمّا سائر المذكورات فالكلام فيها هو الكلام في مطلق الإمامة ، إلّا في المجذوم والمبروص فقد فصّل فيه ابن إدريس فأجازه في غير الجمعة والعيد (١) ، وهو ضعيف.

ولا يبعد القول باشتراط السلامة عن غير العمى ، وسيجي‌ء تمام الكلام في الجماعة إن شاء الله تعالى.

الرّابع : وجوب الجمعة مختصّ بالمكلّف ، الذَّكَر ، الحرّ ، الحاضر ، السالم عن العمى ، والمرض ، والهمّ ، والبُعد عن أزيد من فرسخين ، والمطر.

واشتراط التكليف إجماعيّ.

والمفيق خطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصّلاة.

وكذلك الذكورة والحرّية.

وفي المبعّض ولو في يومه إذا (٢) هاياه المولى واتّفقَ جُمعة ـ والخنثى إشكال ، وترجيح السقوط غير بعيد ، للأصل ، ومنع العموم.

وأمّا الحضر فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع (٣). وفُسّر هنا به وبمن في حكمه كالكثير السّفر وناوي الإقامة ، والضّابط عدم التّقصير.

وفي المخيّر إشكال وأقوال ، ثالثها التخيير ، وترجيح السّقوط فيه أيضاً غير بعيد ، لصدق المسافر. والتّفسير السّابق لو سلّم فإنّما يسلّم فيمن فرضه التّمام لا لمن يجوز له.

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٨٠.

(٢) في «ح» : ولو في يوم ولو.

(٣) كما في المقنعة : ٥٩٣ ، والتذكرة ٤ : ٩٠ ، والمدارك ٤ : ٤٩.


وأما العمى فهو أيضاً كذلك ، ونقل عن بعضهم تخصيصه بصورة المشقّة (١) ، وهو تقييد النصّ (٢) والفتوى من غير دليل.

وأما المرض فإطلاق النصّ والفتوى يقتضي العموم ، وخصّه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور ، أو يوجب زيادة المرض (٣) ، والمعيار صدق المريض عُرفاً ، وهو لا ينفكّ عن المشقّة.

وأما الهم وهو كونه شيخاً فانياً فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع (٤).

وقيّده بعضهم بالمزمن أو البالغ حدّ العجز (٥). وبعضهم بذلك أو بما يوجب المشقّة الشديدة (٦).

وإطلاق النصّ (٧) يدفع كلّ ذلك ، إلّا أن يُدّعى القطع بالعلّة ، ولا نعلمه ، وجميع ما ذكر منصوص به في صحيحة زرارة وغيرها (٨).

وأما البُعد عن أزيد من فرسخين ؛ فأما اشتراطه بعدم البُعد في الجملة فهو أيضاً ممّا لا خلاف فيه ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الكثيرة.

لكنهم اختلفوا في تحديد البُعد ، فذهب جماعة إلى وجوبها على من كان بعيداً

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٤١.

(٢) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

(٣) روض الجنان : ٢٨٧.

(٤) كما في المنتهي ١ : ٣٢٤.

(٥) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٨٧ ، والإرشاد ١ : ٢٥٧.

(٦) كالكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧.

(٧) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

(٨) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١ ، وانظر الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٦ ، والفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، والتهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٧ وفيها : ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين.


بفرسخين وإذا زاد فلا تجب (١) ، لحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، فإذا زاد ذلك فليس عليه شي‌ء» (٢).

وآخرون إلى عدم وجوبها إلّا على من كان دونهما (٣) ، لصحيحة زرارة الناطقة بالسقوط عمّن كان على رأس فرسخين.

والثمرة في هذا الخلاف نادرة جدّاً.

ولا يبعد القول بأنّ المفهوم من الاولى الكون في جملة الفرسخين ، ومن الثانية خروجه منهما بسبب إقحام الرأس ، فهما متّفقتان في اشتراط عدم البُعد بفرسخين.

وكيف كان فالأظهر عدم الوجوب على من بَعُد بنفس الفرسخين ، لو تحقّق الفرض.

وهناك قولان آخران لابن الجنيد وابن أبي عقيل بالوجوب على مَن إذا خرج بعد صلاة الغداة أدركها ، وبالوجوب على من إذا فرغ من الجمعة وصل إلى منزله قبل دخول اللّيل (٤). ومستندهما صحيحة زرارة (٥) ، والأولى حملها على الاستحباب.

واعلم أنّ المراد بمن كان على رأس فرسخين هو ما دام كذلك ، فإن حضر

__________________

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤١ ، المبسوط ١ : ١٤٣ ، الخلاف ١ : ٥٩٤ مسألة ٣٥٧ ، السرائر ١ : ٢٩٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ح ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦١٩ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٦.

(٣) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢ ، الوسيلة : ١٠٣.

(٤) نقل ذلك في المختلف ٢ : ٢٢٧ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢١ ، الوسائل ٥ : ١١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ١. وفيها : الجمعة واجبة على مَن إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.


فلا يصدق عليه هذا العنوان ، لا أنّه هو ولكنه وجب عليه بالدليل الأخر ، ولذلك أجمعوا على الوجوب عليه واستشكلوا في غيره كما سيجي‌ء.

وأما المطر ؛ فادّعى على اشتراط ارتفاعه الإجماع في التذكرة (١) ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢).

وألحق به بعضهم الوحل والحرّ والبرد الشّديدين مع خوف الضرر وغير ذلك (٣).

والتحقيق أنّ كلّ ما يوجب العسر والحرج فيشترط ارتفاعه ، ومن ذلك العَرَج البالغ حدّ العجز ، أومأ يوجب العسر والحرج.

ثمّ إنّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور هل تجوز لهم الجمعة أم لا؟ المشهور نعم ، ونسب في المدارك نفي الجواز للمرأة إلى المحقّق (٤) ، ولم نجد في كلامه ما يدلّ على ذلك ، فالظّاهر أنّ أصل الجواز وفاقيّ ، وفي كلامهم دعوى الإجماع في كثيرٍ منها موجودة (٥).

ويدلّ عليه في خصوص المرأة صحيحة أبي همّام (٦) ، وفي خصوص المسافر ما رواه الصدوق في الأمالي صحيحاً (٧) ، وفيهما وفي العبد رواية حفص بن غياث (٨).

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٩٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٣ ح ١ وفيها : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

(٣) التذكرة ٤ : ٩٠ ، مجمع الفائدة ٢ : ٣٤٤ ، المدارك ٤ : ٥١.

(٤) المدارك ٤ : ٥٥.

(٥) انظر التذكرة ٤ : ٣٧ ، والمنتهى ١ : ٢٢٣ ، ٣٢٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٢ ح ١ قال : إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها.

(٧) أمالي الصدوق : ١٩ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١٩ ح ٢ قال : أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّاً لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم.

(٨) التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٨ ح ١ عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم الجمعة .. هل تجزئه ..؟ قال : نعم.


ولو لا هذه الروايات ودعوى الإجماع لَتعيّن الحكم بعدم الجواز ، لما تقدّم من أنّ انتفاء الفصل يقتضي انتفاء الجنس ، فما يتمسّك به من أنّ الساقط هو وجوب السعي لا وجوب الجمعة لا يتمّ إلّا بضميمة دليل خارجي.

وإذا ثبت الجواز ثبت إجزاؤها عن الظّهر ، لأنه لا معنى لندبيّة الجمعة بالذات ، فيكون أحد فردي التخييري إن لم يثبت التعيين.

لكنّهم قالوا : إنّه يتعيّن عليهم بعد الحضور في غير المسافر والعبد والمرأة ، فقد اختلف كلامهم فيهم ، فالشيخ في التّهذيب والنهاية (١) والأكثرون (٢) أطلقوا الوجوب ، وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة.

ويظهر من الشّيخ في المبسوط عدم الوجوب في العبد والمسافر والمرأة وغير المكلّف (٣) ، وتبعه المحقّق في المرأة وتردّد في العبد (٤).

أما الإيجاب على غيرهم فلسقوط المشقّة الّتي هي المناط في السّقوط ، فيندرج هؤلاء في العمومات.

وأما في المذكورات فلعدم كون هؤلاء أهل هذه الفريضة مع ضعف الرواية (٥) ، ويمكن دفعه بأنّ ضعف الرواية منجبر بالشّهرة.

ثمّ إنّهم اتّفقوا بعد تعيّن الوجوب على هؤلاء على انعقاد الجمعة بهم واحتسابهم من العدد ، إلّا في المسافر والعبد فإنّهم اختلفوا فيهما.

وأما المرأة فظاهرهم عدم الانعقاد بها بلا خلاف ، وهو المتبادر من أخبار

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١ ، النهاية : ١٠٣.

(٢) كالسيّد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٠ ، وعلاء الدين الحلبي في إشارة السبق (الجوامع الفقهيّة) : ٨١ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٥.

(٣) المبسوط ١ : ١٤٣.

(٤) المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، الشرائع ١ : ٨٦.

(٥) لجهالة المروي عنه ، فإنّ حفص قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب ..


العدد أيضاً (١).

أمّا الانعقاد بغيرهما فيدلّ عليه مضافاً إلى ظاهر الإجماع كونهم أهلاً للخطاب ، وثبوت الوجوب عليهم بعد السقوط عنهم بالحضور كما تقدّم ، ويدخلون في الأخبار الدالّة على اشتراط العدد أيضاً.

وأمّا القائلون بالانعقاد بالعبد والمسافر فمستندهم تلك الأخبار بعد إثبات الوجوب والجواز بما تقدّم.

وأمّا النافون فتمسّكهم أنهما ليسا من أهل هذه الفريضة فكانا كالصبيّ ، وبالإلزام بصحّة انعقاد الجمعة بالمسافرين أو العبيد المنفردين.

وأُجيب بمنع ذلك بعد الحضور ، وبعدم الوجوب على الصبيّ على التّقديرين ، وبالتزام صحّة الجماعة المذكورة ، وادّعى في الذكرى الاتفاق ظاهراً على صحّتها (٢).

واستشكله في المدارك بأنّ المستفاد من الأخبار أنّ فرض المسافر هو الظهر لا الجمعة (٣).

أقول : والأولى أن يقال : إنّ ذلك خارج عن المسألة ، فإنّ ذلك لا يسمّى حضور المسافر ، ولا يصدق ذلك إلّا مع كون الإمام حاضراً ، أو هو مع بعض المأمومين ، فإذا استتمّ العدد بالمسافرين أو العبيد فلا بأس.

الخامس : يشترط في وجوبها تحقّق العدد في الجملة بإجماع العلماء.

وذهب الأكثرون إلى أنّه خمسة أحدهم الإمام (٤) ، وآخرون إلى كون ذلك

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

(٢) الذكرى : ٢٣٣.

(٣) المدارك ٤ : ٥٦ ، وانظر الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣.

(٤) كابن الجنيد كما في المختلف ٢ : ٢٠٧ ، وابن أبي عقيل كما في المعتبر ٢ : ٢٨١ ، والمفيد في المقنعة : ١٦٤ ، والسيّد في جوابات المسائل الموصليات الثالثة (رسائل السيّد المرتضى) ١ : ٢٢٢ ، وجمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٤١ ، وسلّار في المراسم : ٧٧.


شرطاً للجواز فيثبت التّخيير ، ويتعيّن الوجوب إذا كانوا سبعة (١) ، وهو أقوى ، لصحيحة زرارة قال ، قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال عليه‌السلام : «تجب على سبعة نَفَر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة» (٢).

وصحيحة عمر بن يزيد الدالّة بمفهوم الشّرط على نفي الوجوب عن أقلّ من سبعة (٣)

ورواية محمّد بن مسلم المصرّحة بذلك (٤) ، وصحيحة منصور بن حازم المشعرة بذلك (٥).

وأما سائر الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة مطلقاً (٦) فمع عدم وضوح دلالتها على الوجوب عيناً لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على كون الخمسة شرط الجواز.

وأما إطلاق الآية (٧) وسائر الأخبار فبعد ثبوت التّقييد في الجملة إجماعاً لا يصحّ الاعتماد عليه.

السادس : يشترط في صحّتها أن لا تكون هناك جمعة اخرى وبينهما أقلّ من فرسخ

__________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٣ ، والخلاف ١ : ٥٩٨ مسألة ٣٥٩ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٠ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠ ، وفيها : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩ ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٧ ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم.

(٦) انظر الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

(٧) الجمعة : ٩.


لإجماع أصحابنا ، وموثّقتي محمّد بن مسلم (١).

وظاهر الروايتين أنّ المعتبر مراعاة المسافة الحاصلة بين الجماعتين ، وتلك إنّما تكون بملاحظة منتهى إحداهما ومبدأ الأُخرى ، فلا يكفي حصول الفرسخ بين إحداهما وبين من تنعقد الجمعة به من الجماعة الأُخرى مثل الصفّ الأوّل.

وقيل : تعتبر من المسجد إن صلّيت فيه ، وإلّا فمن نهاية المصلّين (٢).

ولعلّ نظر هذا القائل إلى كون المسجد مظنّة الامتلاء ، فإنما يصحّ عقد الجمعة الأُخرى إذا عُلم عدم الامتلاء إلى حدّ تحصل به المسافة ، وهو غير معلوم.

فإن اتّفقتا بطلتا ، لعدم المرجّح ، وعدم إمكان صحّتهما ، ويعيدان جمعة.

ويحصل الاتّفاق بالاستواء في التكبير على ما نسب إلى مذهب علمائنا (٣) ، وعن بعض العامّة في الشّروع في الخطبة (٤) ، وعن الأخر في الفراغ (٥).

وإن سبقت إحداهما بطلت الأُخرى ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع (٦) ، ووجهه ظاهر.

وقد تقيّد صحّة السّابقة بعدم علم كلّ منهما بصلاة الأخر ، للنّهي عن الانفراد عن الأُخرى الموجب للفساد (٧).

__________________

(١) الاولى في الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٧ ، والتهذيب ٣ : ٢٣ ح ٧٩ في طريقها عبد الله بن المغيرة وهو واقفيّ : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة الّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال.

والثانية في الفقيه ١ : ٢٧٤ ح ١٢٥٧ ، والتهذيب ٣ : ٢٣ ح ٨٠ وفي طريقها إبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفيّ : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٤١١.

(٣) كما في المدارك ١ : ٢٨٢.

(٤) السراج الوهّاج للغمراوي : ٨٦ ، مغني المحتاج للشربيني ١ : ٢٨٢.

(٥) المجموع للنووي ٤ : ٤٩٧ ، مغني المحتاج للشربيني ١ : ٢٨١.

(٦) التذكرة ٤ : ٥٧.

(٧) كما في روض الجنان : ٢٩٤.


وقد يستشكل فيما لو علمت السابقة بالسبق ولو لم تُتحقّق السابقة ، فيعيدان أيضاً ظهراً عند الأكثر (١) ، للعلم بحصول جمعة صحيحة فلا تتكرّر ، ولا تحصل البراءة اليقينيّة إلّا بإعادتهما ظهراً.

وقيل : يعيدان جمعة على نحوٍ يجوز ، لعدم الاعتداد بما حصل ، وإلّا فلم تجب الإعادة (٢).

والمسألة محلّ إشكال ، وهناك فروع واحتمالات مذكورة في كتب الأصحاب لا يهمّنا الان ذكرها.

فائدة :

الفرسخ : هو ثلاثة أميال بالإجماع والأخبار (٣).

والميل : أربعة آلاف ذراع ؛ كما نصّ عليه الأصحاب (٤) ودلّ عليه كلام أهل اللغة (٥) و (٦).

والذراع : أربعة وعشرون إصبعاً غالباً.

والإصبع : سبع شعيرات ، وقيل : ستّ شعيرات ؛ (٧).

والشّعيرة : سبع شعرات من شعر البرذون ..

فما ورد في مرسلة محمّد بن يحيى الخزّاز أنّ الميل ثلاثة آلاف ذراع

__________________

(١) الشرائع ١ : ٨٦ ، التذكرة ٤ : ٥٩ ، المختلف ٢ : ٢٣٥.

(٢) المبسوط ١ : ١٤٩ ، المدارك ٤ : ٤٦. ومراده بقوله «على نحو يجوز» هو اتساع الوقت.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ، ٢.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٧٨.

(٥) انظر القاموس المحيط ٤ : ٥٤ ، والمصباح المنير : ٥٨٨.

(٦) قال في القاموس المحيط : إنّه مقدار مَدّ البصر من الأرض ، أو مسافة متراخية من الأرض ، أو مائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع ، والأولان يحملان على الأخير (منه رحمه‌الله).

(٧) المصباح المنير ٢ : ٢٩١.


وخمسمائة (١) ، وفي اخرى واردة فيما وردت فيه السابقة أنّه ألف وخمسمائة ذراع (٢) ، متروك عندهم ، والمحكّم في أمثال ذلك اللّغة والعرف ، ولم تثبت حقيقة شرعيّة فيه ، والرواية ضعيفة مهجورة.

ثم إنّ الظّاهر من اعتبار الفرسخ هنا والفرسخين في السابق وثمانية فراسخ في القصر ملاحظة البلد ، لا خصوص الدار ، ولا موضع القيام والجلوس ، أو محلّ إقامة الجماعة ، لكن الموثّقتان (٣) لما كانتا ناطقتين باعتبار ملاحظة الجماعتين ، فلا يبعد فيه اعتبارهما.

والظّاهر في غيره اعتبار البلد ؛ مع احتمال أن يعتبر هنا أيضاً في موضع الجمعة محلّ الاجتماع وفي الطّرف الأخر البلد ، ويعتبر البلد على مقدار الضّيق والسعة ، فقد يعتبر أصل البلد ، وقد تعتبر المحلّة ونحو ذلك.

السابع : تشترط في صحّتها الخطبتان بالإجماع والأخبار ، منها قولهم عليهم‌السلام : «وإنّما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين» (٤) وقولهم عليهم‌السلام : «يصلّون أربعاً إن لم يكن من يخطب» (٥).

والمشهور أنّه يجب فيهما الحمد ، والصلاة على النّبي وآله عليهم‌السلام ، والوعظ ، والقراءة ، بل يظهر من المنتهي أنه إجماعيّ ، حيث نسب الخلاف إلى العامّة ، ونقل عن أبي حنيفة الاكتفاء بـ «الحمد لله» (٦).

ولعلّ الدليل على الوجوب هو الإجماع ، لأنّ الأخبار المتضمّنة لذلك لا تدلّ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٢ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦ وهي مرسلة.

(٣) المتقدّمتان في ص ٤٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٤ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٦.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١.

(٦) المنتهي ١ : ٣٢٦.


على أزيد من مطلق الرجحان.

وعن المرتضى إلحاق الشّهادة لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة موضع الصلاة في الأُولى ، وافتتاح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والدعاء لأئمّة المسلمين (١).

واختلف كلامهم في القراءة ، فيظهر من بعضهم لزوم سورة خفيفة في كليهما (٢) ، ومن آخر في الأُولى خاصّة (٣) ، ومن آخر كفاية قراءة أية تامّة الفائدة فيهما (٤) أو في الأُولى خاصّة (٥).

والمشهور قراءة سورة في الأُولى خاصّة في آخرها كما تضمّنته صحيحة محمّد بن مسلم ، ولكن في آخر الخطبة الأُخرى فيها قال : «ويكون آخر كلامه (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (٦) الآية» (٧).

فالأولى أن لا تترك القراءة في الخطبتين ، ولا يكتفى بآية في الأُولى ، للأمر بقراءة سورة فيها.

ويكفي في المذكورات المسمّى ، ولا يتعيّن فيها لفظ ، وإن كان الأفضل العمل بالمأثور لفظاً وترتيباً.

والمشهور وجوب العربيّة ، للتأسّي.

وقال في الذكرى : لو لم يفهم العدد العربيّة احتمل جوازه بالعجميّة

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والتذكرة ٤ : ٦٧ ، والذكرى : ٢٣٦.

(٢) المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٨٥.

(٣) المختصر النافع ١ : ٣٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٤.

(٤) حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ١ : ١٥٦.

(٥) نقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والتذكرة ٤ : ٦٧.

(٦) النحل : ٩٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٢٢ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ١.


تحصيلاً للغرض (١).

أقول : ومقتضى الدّليل وجوبه حينئذٍ.

وربّما احتمل سقوط الصلاة ؛ لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظيف بالعجميّة.

والأظهر الوجوب بالعجميّة حينئذٍ ، لأنّ الظّاهر أنّ الخطبة مثل العقود الشرعيّة ، وورودها بالعربيّة لموافقة ألسنة المخاطبين ، والاحتياط في الجمع.

ولا يبعد وجوب تعلّمهم معناها على القول بعدم جواز العجميّة أوّلاً ، والاكتفاء بها مع العجز.

ويجب تقديمهما على الصّلاة بلا خلاف معروف ، والأخبار به مستفيضة (٢). وما خالفها منها شاذّ مهجور.

ويجب القيام إلّا مع العجز ، للإجماع ، والأخبار ، منها صحيحة معاوية بن وهب (٣) ، والظّاهر أنّه شرط الصحّة ، وجواز الجلوس مع العجز إذا لم تمكن الاستنابة (٤).

وفي وجوب اتّحاد الخطيب والإمام قولان (٥) ، أظهرهما نعم ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، وهو المعهود من صاحب الشّرع. وينبّه كونهما بمنزلة الركعتين على ذلك.

__________________

(١) الذكرى : ٢٣٦.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١ قال : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية ، إلى أن قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.

(٤) نعني في الخطبة والصلاة معاً ، أو في الخطبة فقط على القول بجواز تغاير الخطيب والإمام (منه رحمه‌الله).

(٥) القول بوجوب الاتّحاد للراوندي في فقه القرآن ١ : ١٣٥ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٣٢٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٤. والقول بعدم الوجوب للعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٨.


ومن ذلك ينقدح اعتبار الطّمأنينة حالها أيضاً.

ويجب الفَصل بينهما بجلسة خفيفة ، لخصوص صحيحة معاوية بن وهب ، بل ولا يتكلّم فيها كما في الصّحيحة ، واعتبروا فيها الطّمأنينة أيضاً للتأسي (١).

وفي اشتراط الطّهارة خلاف وإشكال ، والأظهر الاشتراط ، لتحصيل البراءة اليقينية ، ولظاهر صحيحة عبد الله بن سنان : «فهي صلاة حتّى تنزل» (٢) وما رواه في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) ، وانفهام بدليّتهما من الركعتين من غيرهما أيضاً (٤).

ويؤيّده ظاهر استمرار العمل والتزامه في الأعصار والأمصار ، وما يستفاد من الأخبار أنّه إذا تمّت الخطبة يقوم فيصلّي (٥).

وليس للمُنكر إلّا الأصل.

والأظهر وجوب رفع الصّوت بها بحيث يسمع العدد ، لحصول الغرض.

ولو منع عن السمع مانع سقط الوجوب. وربّما احتمل سقوط الصلاة أيضاً إذا لم يتمكّن العدد المحصّل للجمعة منه ، لعدم ثبوت التعبّد. والمسألة مشكلة.

ومما تقدّم يظهر أنّ الأقوى وجوب الاستماع.

وأما الإنصات فالأكثر أيضاً على الوجوب ، وعن الشّيخ أنّه إجماعيّ (٦) ، ويؤيّده قوله عليه‌السلام : «فهي صلاة حتّى تنزل» (٧) وما في معناه.

__________________

(١) كما في المدارك ٤ : ٣٩.

(٢) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢ إنّما جُعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٥) انظر الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٦) الخلاف ١ : ٦١٥ مسألة ٣٨٣.

(٧) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.


وقيل بالاستحباب ؛ للأصل (١) ، وظاهر صحيحة محمّد بن مسلم : «فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم حتّى يفرغ» (٢).

والأوّل أقوى ، سيّما إذا توقّف الاستماع عليه.

ومن جميع ذلك يظهر أنّ الأقوى تحريم الكلام على الخطيب أيضاً في الأثناء ، بل الحرمة فيه أولى وأظهر.

وبالجملة الظاهر من بدليّتهما عن الركعتين وكونهما مثل الصلاة ترتّب أحكام كثيرة عليها ، حتّى ذهب السيّد إلى تحريم جميع ما يحرم في الصلاة فيها (٣).

وفي الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ؛ جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» (٤).

وهل تبطل الخطبة؟ قيل : لا ، لتعلّق النهي بالخارج (٥) و (٦) ، ولا يخلو من الإشكال.

وأما وجوب السّكوت بين الخطبتين فلا دليل عليه وإن كان راجحاً ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٧).

وأما بعد الفراغ قبل أن تقام فلا بأس به ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ،

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٤٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧١ ، ٧٣ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ١.

(٣) نقله عن مصباح السيّد في المعتبر ٢ : ٢٩٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢.

(٥) في «ح» ، «م» : الخارج.

(٦) المدارك ٤ : ٦٤.

(٧) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧١ ، ٧٣ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ١.


وصحيحته الأُخرى (١).

ويستحبّ للخطيب التّردّي ببُرد يمنيّة ، وأن يتعمّم ويتوكّأ على عصاً أو قوس أو سيف ، وأن يستقبل الناس ويسلّم عليهم أوّل ما يصعد ، ويجلس حتّى يفرغ المؤذّن ، وكلّ ذلك مستفاد من الأخبار (٢) ، ولا بأس بضعف سند بعضها.

وأن يكون بليغاً متّعظاً بجميع ما يعظ به ، ليكون كلامه أوقع في النفوس.

تذنيبان

الأوّل : يستحبّ يوم الجمعة الغُسل وقد تقدّم الكلام في كيفيّته وأحكامه ، والبكور إلى المسجد الأعظم ، ففي الخبر : «إنّكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة» (٣).

وأن يكون ذلك بعد حلق الرأس ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشّارب ، بل تستحبّ هذه في ذلك اليوم مطلقاً.

وكذلك التطيّب ، وتسريح اللّحية ، ولبس أفضل ثيابه وأنظفها ، بل ومطلق التزيّن.

وكونه على سكينة ووقار ، وفعل الخير ما استطاع.

وأن يدعو أمام توجّهه إلى الجمعة بالمأثور (٤).

وكلّ ذلك مأثور إلّا حلق الرأس (٥) ، فيمكن استفادته من التزيّن ، ويمكن الاستدلال برواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّي لأحلق كلّ جمعة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٣ قال : لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٥ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٤ ح ٦.

(٤) انظر التهذيب ٣ : ١٤٢ ح ٣١٦ ، والإقبال : ٢٨٠ ، والبحار ٨٦ : ٣٢٩ ح ١.

(٥) انظر الوسائل ٥ : ٤٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٢ ، ٣٣.


فيما بين الطّلية إلى الطّلية» (١).

الثاني : يحرم السفر والبيع بعد زوال الجمعة.

أما السفر ، فلإجماع أصحابنا وأكثر العامّة (٢).

ولتنبيه قوله تعالى (وَذَرُوا الْبَيْعَ) (٣) على ذلك ، سيّما مع التّعليل بقوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ).

ولقوله عليه‌السلام : «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دَعَت عليه الملائكة ، لا يُصحب في سفره ، ولا يُعان على حاجته» (٤).

وقد يستدلّ بأنّه مستلزم لترك الجمعة ، والصّغرى وكليّة الكبرى بل أصلها ممنوعات.

أو بأنّه ضدّ المأمور به ، فيكون منهيّاً عنه ، وهو أيضاً ممنوع كما حقّقناه في الأُصول (٥).

ولو كان بين يديه جمعة اخرى يدركها في محلّ الترخّص ففي جواز السّفر قولان (٦) ، أظهرهما العدم ، لأنّ المكلّف بها الجمعة المتأصّلة في التكليف ، لا الجائزة بعد الحضور ، فتشمله الأدلّة.

وقيل : يجوز بناءً على أنّ السّفر الطّارئ (٧) على الوجوب لا يسقطه ، كوجوب التمام على المسافر لو دخل الوقت وهو في البلد (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٧١ ح ٢٨٦ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب آداب الحمّام ب ٦٠ ح ٧.

(٢) الأم ١ : ١٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٦١ ، ٢١٧ ، السراج الوهّاج : ٨٤.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) التذكرة ٤ : ١٧ ، كنز العمال ٦ : ٧١٥ ح ١٧٥٤٠.

(٥) القوانين : ١١٦.

(٦) اختار القول بالجواز الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٢١ ، واختار المنع صاحب المدارك ٤ : ٦١.

(٧) في «م» زيادة : بناءً.

(٨) جامع المقاصد ٢ : ٤٢١.


وهذا وهن على وهن ، لبطلان الأصل كما سنحقّقه.

وأما البعيد بفرسخين فلمّا كان تكليفه الخروج قبل الزوال إلى الجمعة من باب المقدّمة كالحجّ ، فلا يبعد القول بتحريم سفره بعد ضيق الوقت إلّا عن المقدّمة إن كان على غير صوب الجمعة.

وأمّا لو سافر في صوب الجمعة فقيل : يجب عليه الحضور عيناً (١).

واحتمل في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوباً من المسافة ، لوجوب قطعه على كلّ تقدير (٢).

وربّما يضعّف بأنّ ذلك لا يخرجه عن كونه جزء المسافة (٣).

والّذي يمكن أن يستدلّ به للوجوب أنّ كلّ ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل بديهة ، ويلزم من تحريم هذا السّفر عدم تحريمه ؛ لأنّ الحرمة إنّما هي لأجل تفويت الجمعة ، وحينئذٍ فإن كان حراماً كانت الجمعة واجبة فيه كما تقدّم ، وإذا بقي وجوب الجمعة فتنتفي الحرمة.

فإن قلت : إنّ هذه الحرمة توصليّة ، وسنقول في مباحث القصر إنه لا يجب التّمام على المسافر التّارك لتحصيل الواجب ، ولا يعتبر اقتضاء الأمر بالشّي‌ء النهي عن ضدّه.

قلت : قد بيّنا في الأُصول الفرق بين ما كان من المقدّمات منصوصاً عليها وغيرها ، فلا نمنع من صدق المعصية الواردة في أخبار القصر على ما نصّ الشارع بالنهي عنه ، مضافاً إلى ما أشار إليه بالأمر بأصل الواجب ، بخلاف ما انحصر أمره في الثاني ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ حرمة السفر إنّما هي إذا لم يكن واجباً كالحجّ ، أو مضطراً إليه

__________________

(١) الذكرى : ٢٣٣.

(٢) الذكرى : ٢٣٣.

(٣) كما في المدارك ٤ : ٦٢.


لدفع الضّرورة (١).

وأما البيع ؛ فلإجماع العلماء وصريح الآية (٢) ، والظّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت.

وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة.

وفي صحّته قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً. مع أنّ الظّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول (٣).

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٢١ ، المدارك ٤ : ٦١.

(٢) الجمعة : ٩.

(٣) القوانين : ١٦١.


المقصد الثّاني

في باقي الصّلوات المفروضة

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل في صلاة العيدين الفطر والأضحى

وفيها مباحث :

الأوّل : في وجوبها ووجوبها عيناً إجماعيّ كما نقله جماعة من الأصحاب (١) ، والأخبار المستفيضة جدّاً ناطقة بأنّ صلاة العيدين فريضة (٢).

وذكر جماعة من المفسّرين أنّ المراد من الصّلاة في آيتي الأعلى والكوثر هما الصّلاتان (٣) ، ووردت به الرواية أيضاً (٤).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٠٨ ، التذكرة ٤ : ١١٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٥ ، المنتهي ١ : ٣٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٤٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٩٤ أبواب صلاة العيد ب ١.

(٣) تفسير القمّي ٢ : ٤١٧ ، التبيان ١٠ : ٤١٨ ، مجمع البيان ٥ : ٤٧٦ ، تفسير أبي الفتوح ٥ : ٥٩٤.

(٤) انظر الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٧ ، والتهذيب ٣ : ١٢٧ ح ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٠ ، ١٧١١.


ويعتبر فيها أكثر شروط الجمعة.

أما السلطان العادل أو من نصبه ، فظاهر الفاضلين (١) وصريح الشّهيد الثّاني (٢) الإجماع عليه ، ولم ينقل في ذلك مخالف من الأصحاب.

واستدلّ عليه بروايات كثيرة معتبرة متطابقة الدّلالة على أنّه «لا صلاة إلّا مع إمام في جماعة ، أو إلّا مع الإمام في جماعة» ونحو ذلك (٣).

وقد يناقش في دلالتها ؛ لاحتمال إرادة إمام الجماعة.

ويمكن دفعه بعد تسليم عدم الظّهور في المعصوم سيّما العبارة الأخيرة : أنّ التشابه في الدّلالة أيضاً يكفي ، لأنّ العام المخصّص بالمجمل إنّما يجوز التمسّك به في غير ما يحتمله المخصص.

مع أنّ ظاهر موثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام أيضاً إرادة المعصوم قال ، قلت له : متى يذبح؟ قال : «إذا انصرف الإمام» قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة؟ فقال : «إذا استقبلت الشّمس» وقال : «لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام» (٤) بأن يجعل «فأُصلّي بهم جماعة» استفهاماً ، وجوابه عليه‌السلام تقريراً له وتعييناً للوقت ، وقوله «لا صلاة إلّا مع إمام» نافياً للفريضة ، بل يتمّ إن جعل «فأُصلي» عطفاً على كنت أيضاً.

وتدلّ عليه أيضاً عبارة الصحيفة السّجاديّة المتقدّمة في الجمعة (٥) وما ورد في الأخبار من تجديد الحُزن لآلِ محمّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ من العيدين ، لأنّهم

__________________

(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٤٢.

(٢) روض الجنان : ٢٩٩.

(٣) الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٦ ، وص ١٣٥ ب ٢٩ ح ٣ ، وفي الجميع : إذا استقلّت.

(٥) الصحيفة السجاديّة : ٣٥١.


يرون حقّهم في يد غيرهم (١).

وأما العدد ، فهو أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه في المنتهي ، ويظهر من المعتبر (٢).

والأقوى اعتبار الخمسة ، لصحيحة الحلبيّ (٣).

واشترط ابن أبي عقيل السّبعة (٤) ، ولم نقف على دليله.

وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة (٥).

وأما الاتّحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشّرائط (٦) ، وصريح بعضهم اعتبار الاتّحاد (٧) ، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصّلاتين.

ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالّة على نفي الصّلاة إلّا مع إمام (٨) إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم.

وربّما يستدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا أُخالف السنّة» في جواب من قال له : «ألا تخلف رجلاً يصلّي في العيدين؟» (٩).

والظّاهر أنّ المراد التّخليف في البلد للضعَفَة الّذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى (١٠) ، وصرّح به في المعتبر والخلاف (١١).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣١.

(٢) المنتهي ١ : ٣٤٢ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٣١ ح ١٤٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥١.

(٥) الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.

(٦) المبسوط ١ : ١٦٩ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، الشرائع ١ : ٩٠.

(٧) الكافي في الفقه : ١٥٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

(٨) انظر الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.

(٩) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

(١٠) الذكرى : ٢٤٠.

(١١) المعتبر ٢ : ٣٢٧ ، الخلاف ١ : ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.


وحينئذٍ فالدّلالة لا تخلو من ظهور ، لأنّ الظّاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجي‌ء ، فمخالفة السّنّة إنّما تكون لانعقاد الجماعتين.

وتوقّف بعضهم في ذلك (١) ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم التّعدّد ، بل الأقوى ؛ لعدم العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين ، والأصل عدم الصحّة.

ثمّ إنّ الشّهيد (٢) ومن تأخّر عنه (٣) اعتبروا ذلك مع وجوبهما ، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا ، وليس ببعيد ، لأنّ ما ذكرنا من التّنبيهات واتّحادها مع الجمعة إنّما يفيد ذلك ، وإن كان للتأمّل في أصله مجال.

وأما الخطبتان ، فالمشهور استحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٤) ، والظّاهر أنّه أراد مطلق الرجحان.

وذهب العلّامة (٥) وابن إدريس (٦) إلى وجوبهما.

وعن الشّيخ في المبسوط اشتراطها بهما أيضاً كالجمعة (٧).

والأخبار خالية عن الدّلالة إلّا على مطلق الرجحان. ويؤيّده الإجماع على عدم وجوب الاستماع ، والخبر النبويّ المنقول في المنتهي والمعتبر (٨) ، وإن كان الأحوط الوجوب ، بل الاشتراط أيضاً.

وكيفيّتهما مثل خطبة الجمعة ، إلّا أنّه يذكر في خطبة كلّ من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة والأُضحيّة ونحوهما.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

(٢) الذكرى : ٢٤٠ ، البيان : ٢٠٦ ، الدروس ١ : ١٩٢.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٢٤.

(٥) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، التذكرة ٤ : ١٣٦.

(٦) السرائر ١ : ٣١٧.

(٧) المبسوط ١ : ١٦٩.

(٨) المنتهي ١ : ٣٤٥ ، المعتبر ٢ : ٣٢٤.


وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار (١) ، وسائر أحكامها من التّكبير والقنوت وغيرهما يجي‌ء في مواضعه إن شاء الله تعالى.

الثاني : إذا اختلّت الشّرائط فتستحبّ جماعة وفرادى.

أما الثاني وهو المشهور فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها (٢).

وقيل بعدم مشروعيّتها فرادى (٣) ، نظراً إلى قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» (٤) ، وهو ضعيف ، سيّما مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة (٥) ، وقد عرفت المراد منها.

وأما الأوّل وهو المشهور أيضاً فلرواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» (٦) بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحةً في السّنن.

قال القطب الراوندي : جمهور الإماميّة يصلّونها جماعة ، وعملهم حجّة (٧).

وعن السيّد (٨) وأبي الصّلاح (٩) أنّها تصلّى فرادى مع اختلال الشرائط ، وهو ضعيف ، وموثّقة عمّار في نهي الرجل عن إمامة أهله في السطح

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١ قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٨ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.

(٥) ص ٥٩.

(٦) التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٦٣.

(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٣ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٤.

(٩) الكافي في الفقه : ١٥٤.


أو بيت (١) لا تدلّ عليه ، ولو سلّم فيحمل على نفي التّأكيد.

الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع (٢). وتدلّ عليه أخبار معتبرة (٣)

ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً (٤).

وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال (٥) ، وكذلك العلّامة (٦).

وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن (٧).

ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة (٨) ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً (٩) ، ولعموم الأدلّة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ.

(٢) التذكرة ٤ : ١٢١.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ، ٢٨.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

(٥) المبسوط ١ : ١٧١.

(٦) المختلف ٢ : ٢٧٣.

(٧) المعتبر ٢ : ٣١٨.

(٨) الذكرى : ٢٣٩.

(٩) الذكرى : ٢٣٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٥ قال : لا تحبسوا النساء من الخروج الى العيدين فهو عليهنّ واجب.


وعن ابن الجنيد : جواز الخروج للعجائز والعواتق (١).

والأقوى الأوّل ، لروايتي محمّد بن شريح (٢) ويونس بن يعقوب (٣) الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار المانعة مطلقاً (٤).

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» (٥) وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج (٦) ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.

الرابع : يَحرُم السّفر بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.

ويكره بعد طلوع الفجر ، لصحيحة أبي بصير (٧) ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة (٨) ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.

وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة (٩).

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٣.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ، قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ خروج.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.

(٦) الوافي ٩ : ١٢٩٥ ذ. ح ٨٢٦٩.

(٧) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد.

(٨) الذكرى : ٢٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٠٦ ، رياض المسائل ٤ : ١٢٠.

(٩) التذكرة ٤ : ١٦٢.


الخامس : يستحبّ الإصحار بهذه الصّلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة (١) ، وفي صحيحة أبي بصير : «إنما تُصلّى في الصّحراء أو في مكانٍ بارز» (٢).

ويظهر من ملاحظة الأخبار استحباب اختيار موضعٍ يُنظر فيه إلى آفاقِ السماء (٣) ، فعلى هذا يدخل في المستحبّ السطح العالي وداخل الحائط.

ويمكن القول بالترتيب ، فالصحراء أفضل لجمع الصّفات ، ثم السّطح لجمعه صفتين ، ثمّ داخل الدّار والحائط والفضاء الواقع في البلد ، ولم أقف على غير الإصحار في كلامهم.

واستثنوا من ذلك مكّة شرّفها الله (٤) ، فتستحبّ في المسجد الحرام للخبر (٥).

وعند المطر والوحل والعذر يصلّى في المسجد أو البيت ، ويطلب الأجر بالنيّة. وينبغي أن يكون ذلك معنى قولهم يسقط الإصحار حذراً من المشقّة المنافية لليسر في التّكليف ، وإلّا فلا تكليف في المندوب عند التّحقيق.

ويستحبّ أيضاً السّجود على الأرض ومباشرتها بجميع الجسد ، للأخبار المعتبرة (٦).

ويستحبّ للإمام أن يخرُج حافياً ماشياً على سكينة ووقار ، ذاكراً لله ، كما فعل

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

(٤) كما في المدارك ٤ : ١١١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨ عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

(٦) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.


الرضا عليه‌السلام (١).

بل يستحبّ للكلّ ، لقوله عليه‌السلام : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار» (٢).

ويستحبّ الغُسل قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ، والعود من آخر ؛ للخبر (٣) ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب لزيادة الثواب.

وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار (٤).

وظاهر رواية جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة (٥).

وظاهر الروايات الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب.

ويستحبّ الإفطار في الفطر على الحلو.

وقيل باستحباب الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليه‌السلام (٦) للرواية (٧) ، وهو

__________________

(١) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٤٧ ح ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٣ ح ١٦٨٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ بتفاوت يسير.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٣٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١ ، ٢.

(٤) الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥ قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام.

(٦) مصباح الكفعمي : ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ١١٤ ، الحدائق ١ : ٢٧٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٥ : ١١٤ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١ قلت : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة.


ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.

ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما (١) ، ودلّت عليه الأخبار (٢).

والظّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.

والظّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليه‌السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» (٣).

ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (٤).

وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام (٥).

وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة (٦).

قال في المدارك : والظّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين (٧) ، وهو كذلك ، بل

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٢٢.

(٢) الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات.

(٥) كما في الذكرى : ٢٤٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٧) المدارك ٤ : ١١٣.


لا بأس بتكرارها.

ويستحبّ أن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ، وأخيرتها صلاة العيد ، وأوجبه السيّد (١).

وزاد الصّدوق الظّهرين (٢) ، وابن الجنيد النوافل (٣).

والأقوى الأشهر هو الأوّل ، للأصل ، ولتصريح رواية سعيد النقّاش الّتي وردت فيها بكون ذلك مسنوناً (٤).

وكيفيّته على هذه الرواية «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».

قال عليه‌السلام : «وهو قول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٥)».

واستدلّ في الانتصار (٦) بالإجماع وبظاهر الآية.

والرواية المعمول بها عند الأصحاب المفسّرة للاية مصرّحة باستحبابه (٧) ، ولو كانت الآية بظاهرها دالّة على الوجوب لخصّصناها بتلك الرواية ، وكيف والظهور غير مسلّم.

__________________

(١) الانتصار : ٥٧.

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، ونقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥. وفي المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣ ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢ قال : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال ، قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر و....

(٥) البقرة : ١٨٥.

(٦) الانتصار : ٥٧.

(٧) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢.


ورواية معاوية بن عمّار تدلّ بظاهرها على أنّه مثل تكبير أيّام التشريق (١) ، والعمل على الاولى.

وأما الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.

والمشهور أيضاً استحبابه ، والسيّد على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع (٢) ، وكذا الشيخ (٣) وابن الجنيد (٤) ؛ لحسنة (٥) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : في تفسير قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٦) قال : «التكبير في أيّام التشريق» (٧) الحديث.

واختلفوا في كيفيّته ، والأولى العمل على صحيحة معاوية بن عمّار : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» (٨).

السادس : يكره الخروج بالسلاح ، إلّا أن يكون عدوّ ظاهر لرواية السكوني (٩) ، ولمنافاته الخضوع. وأن يتنفّل قبل الزّوال إلّا ركعتين في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الخروج إلى المصلّى.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ١.

(٢) الانتصار : ٥٧.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٩٩.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٥) في «ح» : لصحيحة. أقول : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.

(٦) البقرة : ٢٠٣.

(٧) الكافي ٤ : ٥١٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ح ١٠٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١ بتفاوت.

(٨) الكافي ٤ : ٥١٧ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.

(٩) الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١.


قال في المنتهي : ذهب إليه علماؤنا أجمع (١).

ولعلّه أراد من الكراهة مطلق المرجوحيّة ، وإلّا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا : لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها (٢).

وزاد أبو الصلاح القضاء ، والظّاهر أنّه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضاً (٣).

والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل ، ففي صحيحة زرارة : «ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة» (٤) وأقرب مجازاته نفي الصحّة ، وكذلك روايته الأُخرى (٥).

وفي صحيحة حريز عن الباقر عليه‌السلام : «لا تقضِ وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين» (٦).

ورواية محمّد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره (٧).

السابع : إذا اتّفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلّى العيدين حضور الجمعة وعدمه لصحيحة الحلبي (٨).

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٤٦.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الوسيلة : ١١١ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

(٣) الذكرى : ٢٣٩.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.

(٥) التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ذ. ج ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣٠٨ وفيه : الفضيل ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.

(٨) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.


وقيل بالتخيير لمن كان قاصي البلد (١) ، لرواية إسحاق بن عمّار (٢) ، ورواية سلمة (٣)

وقيل بالوجوب (٤) ، لأنّ دليل الحضور قطعيّ ، ولا يقاومه خبر الواحد.

والأظهر الأوّل ، لصحّة الرواية ، وعمل الأكثر عليها ، وقطعيّة دليل الحضور من الآية والأخبار إنّما تسلّم منه قطعيّة الوجوب في الجملة ، غاية الأمر كونه عامّاً ، فهو في مرتبة الدلالة ظنيّ ، والظنّ الحاصل من الخاصّ أقوى كما حُقّق في الاصول.

وفي وجوب الحضور على الإمام قولان ، الأكثر على الوجوب (٥) ، وهو أحوط ، بل أقوى ، وتنبّه عليه صحيحة الحلبي (٦) ، ورواية إسحاق (٧).

المطلب الثاني في صلاة الآيات

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوبها.

أما الكسوفان ، فالظاهر أنّ وجوب صلاتهما إجماعيّ كما يظهر من جماعة من

__________________

(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، المهذّب ١ : ١٢٣.

(٥) التذكرة ٤ : ١١٤ ، القواعد ١ : ٢٩١ ، ونقله عن السيّد المرتضى في المدارك ٤ : ١٢٠.

(٦) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.


الأصحاب (١) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٢).

وأما الزلزلة فادّعى الإجماع على وجوبها لها في التذكرة (٣) ، ونسبه في المنتهي والمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).

وبالجملة لا نعرف فيه خلافاً ظاهراً ، إلّا أنّ أبا الصلاح لم يتعرّض لغير الكسوفين كما ذكره في الذكرى (٥).

وكيف كان فالمذهب الوجوب ، للإجماع المنقول (٦) ، وصحيحة الفضلاء الدالّة على أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء (٧) ، ورواية سليمان الديلمي (٨).

وأما سائر الآيات السماويّة المخوّفة لعامّة الناس من الظلمة العارضة ، والحُمرة الشديدة ، والرياح العاصفة والصاعقة الخارجتين من المتعارف ، فالأكثر على الوجوب (٩).

وعن الجمل انحصار الوجوب في الأربعة : الكسوفين ، والزلزلة ، والرياح السود المظلمة (١٠) وقد عرفت قول أبي الصلاح.

__________________

(١) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٥.

(٢) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤.

(٣) التذكرة ٤ : ١٧٨ مسألة ٤٨١.

(٤) المنتهي ١ : ٣٤٩ ، المعتبر ٢ : ٣٢٩.

(٥) الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٥٥.

(٦) كما في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والمنتهى ١ : ٣٤٩ ، والذكرى : ٢٤٣ ، والمدارك ٤ : ١٢٥.

(٧) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣ بتفاوت يسير.

(٩) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٢٧٨ ، واختاره المفيد في المقنعة : ٢١٠ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٦ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٦٨٢ مسألة ٤٥٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٢٠.

(١٠) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٣.


والأقوى الأوّل ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم الإمرة بالصلاة لكلّ أخاويف السماء (١) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها (٢).

وفي وجوب صلاة الكسوفين إذا لم يتّسع الوقت إشكال ، من جهة لزوم التكليف بالمحال ، فلو شرع في أوّل الانكساف وانجلى قبل الإتمام وجب القطع ، وربّما اكتفى بعضهم بإدراك ركعة نظراً إلى ما ورد في اليوميّة (٣).

ومن أنّ ذلك من قبيل الأسباب لا التوقيت كالزلزلة ، فيصلّي ولو لم يكن بقدر الركعة أيضاً.

ويمكن القول بواسطة : وهو أنّ الثابت من الأخبار المسلّم منها هو تحديد أوّل الوقت بمعنى وجوب الشروع ، وأما ما ذكر فيها من تحديد الأخر على الاختلاف بين كونه الانجلاء أو الأخذ فيه فهو لبيان جواز الشروع وإدراك الصلاة وعدمه ، لا لوجوب التلبّس إلى ذلك الحين. ولا يستفاد منها أكثر من ذلك ، فالفرق بينها حينئذٍ وبين صلاة الزلزلة هو تضيّق وقتها دون الزلزلة ، فالأحوط بل الأقوى الوجوب.

وأما كونه سبباً محضاً كالزلزلة فقال في الذكرى : إنّه مرفوض بين الأصحاب (٤).

وبالجملة فما ذكرنا أيضاً نوع من التوقيت ، وإلى هذا ينظر من يقول بكون الصلاة المدرَكة ركعة منها في الوقت من الفرائض أداءً.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.

(٣) المنتهي ١ : ٣٥٤.

(٤) الذكرى : ٢٤٤.


الثاني : في كيفيتها.

وهي ركعتان بعشر ركوعات وأربع سجدات ؛ بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة (١) ، وسيجي‌ء أحكام أوقاتها والقراءة فيها وسائر أحكامها في أبوابها.

الثالث : يستحبّ أن تكون تحت السماء وإن صُلّيت في المسجد ففي رحبته المكشوفة ، وهو أفضل من الصحراء ، للتأسّي ، وللأخبار ، ففيها : «بادروا إلى مساجدكم» (٢) و «فافزعوا إلى مساجدكم» (٣).

وأن يطيلها بمقدار الآية بإجماع العلماء ، صرّح به في المعتبر (٤) ، وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء (٥).

وينبغي التقييد بما إذا علم بوفاء الوقت أو ظنّ به ظنّاً قويّاً ، وإلّا فيتمّ ويعيد ، فإن الإعادة أيضاً مستحبّة مطلقاً على الأشهر الأظهر ، لصحيحة معاوية بن عمّار (٦).

وقيل بوجوبها (٧) ، وهو موافق لظاهر الأمر في الصحيحة ، وحملوه على الاستحباب ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ الله» (٨).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

(٢) المقنعة : ٢٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ١.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٣٦.

(٥) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٦ ، الكافي في الفقه : ١٥٦.

(٨) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.


قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلّا أنّي لا أعلم به قائلاً. (١)

وقيل بالمنع مطلقاً (٢) ، وهو أضعف.

ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ) (٣) والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي (٤) ورواية عليّ بن يقطين (٥). وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور (٦).

المطلب الثالث

تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.

وقيل باستحبابه للواجب أيضاً (٧) ، وهو ضعيف ، وسيجي‌ء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المطلب الرابع الصلاة الملتزمة

أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.

وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.

وقد يستدلّ بعمومات الإجارة (٨) فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٤٣. أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.

(٢) السرائر ١ : ٣٢٤.

(٣) فاطر : ٤١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٥.

(٦) الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٥.

(٧) نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢ : ٣٢٧.

(٨) الوسائل ١٣ : ٢٤١ كتاب الإجارة ب ١ ، ٧.


لكونها واجبة.

وهو مستلزم للدور ، لأن المنفعة لا بدّ أن تكون مباحة ، والإباحة في الصلاة لا تتصوّر إلّا مع الرجحان ، ولا دليل عليه قبل الإجارة ، وإلّا لما احتاج إلى التمسّك بعمومات الإجارة ، فصحّة الإجارة موقوفة على جواز الصلاة ، وإثبات جوازها بالإجارة دور ظاهر.

وقد استقصينا الكلام في ذلك في كتاب مناهج الأحكام ، وسيجي‌ء تمام الكلام في المكاسب.

ولا مخالفة فيها مع صلاة نفسه إلّا بالنيّة ، مع إشكالٍ في الجهر والإخفات إذا اختلف النائب والمنوب عنه ذكورة وأُنوثة ، والأحوط في المرأة أن تفعل كالمنوب عنه ، وفي الرجل أن يفعل صلاته الصحيحة ، ووجهه ظاهر.

وأما الملتزمة بالنذر وشبهه ، فيجب الإيفاء به حسب ما شرط ، فإن كان الشرط راجحاً فلا إشكال فيه ، وإلّا فإن كان وقتاً فظاهرهم الانعقاد أيضاً ، بخلاف المكان.

وفرقهم بأنّ الزمان قد يصير سبباً كالدّلوك دون المكان فإنه من لوازم الفعل (١) تحكّم ، مع أنه منقوض بصلاة التحيّة مثلاً. وجعله تابعاً للزمان تحكّم آخر.

وكيف كان ففي انعقاده في المكان قولان ، فللمثبت : أنّ الصلاة في البيت من أفراد مطلق الصلاة الراجحة ، فتكون راجحةً ، وللنافي : إباحة القيد ، ولا يجوز نذر المباح.

والأقوى الأوّل ، لأنّا لو سلّمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقيد لا ينفصل عن المقيّد.

ولعلّ نظر النافي إلى أنّ الحكم المتعلّق بالمقيّد إنّما يرجع إلى القيد نفياً وإثباتاً.

وفيه : أنّ ذلك إنّما يتمّ لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلاً في البيت ، أما لو نذر إيقاع

__________________

(١) كما في إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.


نافلة مبتدأة فيه فلا ريب أنّ المقيّد أيضاً منذور ، والكلام إنّما هو في الثاني ، وإن لم يحضرني الان كلام من الفقهاء في هذا الفرق.

وعلى الصحّة فهل يجوز العدول إلى الأفضل أو غيره أم لا؟ الأقرب العدم ، لأنّ الماهيّة تنتفي بانتفاء فصلها ، فلا تبقى حقيقة المنذور ، ويجب الإيفاء على ما نذر.

ووجه العدول : أنّ النذر إنّما انعقد على المقيّد ، فلا يضرّه إلغاء القيد.

وفيه : أنّ الجنس لا يبقى بدون الفصل كما هو المحقّق.

ومما ذكرنا يظهر عدم جواز العدول عن ذي المزيّة إلى الأعلى بطريق الأولى.


المقصد الثالث

في النوافل

وفيه مطالب :

المطلب الأول في الرواتب

وفيه مباحث :

الأوّل : في أعدادها

وهي أربعة وثلاثون ركعة : ثمان للظهر قبلها ، ومثلها للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتين من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة تسمّيان وتيرة ، وثمان صلاة الليل ، ثم ركعتان للشفع ، وركعة للوتر ، ثم ركعتان للفجر ؛ بلا خلاف ظاهر في هذا العدد ، بل ادّعي عليه الإجماع (١) ، والأخبار المعتبرة بها مستفيضة (٢).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٢٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.


نعم ورد في بعض الصحاح ذكرها بدون الوتيرة ؛ فتكون ثلاثاً وثلاثين (١).

وفي بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتيرة ؛ فتكون تسعاً وعشرين (٢).

وفي بعضها بدون ذلك وركعتين قبل العشاء أيضاً ؛ فتكون سبعاً وعشرين (٣).

وهذه محمولة على تأكّد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها ، لعدم دلالتها على عدم استحباب الزائد.

ويؤكّد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين» (٤) وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضاً.

وكيف كان فتلك النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها ، بل قد عُدّ في بعض الأخبار الصحيحة تركها معصية (٥).

وفي الأخبار المعتبرة المستفيضة أنها متمّمة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل منها بقلبه ، وإنّما أُمروا بالنوافل ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة» (٦).

ثمّ إنّ المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر ، وعن ابن الجنيد أنّ نافلة العصر ركعتان قبلها فتكون الستّ الباقية للظهر (٧) ، لظاهر بعض الروايات (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٦ ح ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٧ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٦ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٤.

(٥) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ، ١٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ح ٢ ، المحاسن : ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٣.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٢٥.

(٨) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، وب ١٤.


والأوّل أقوى ، لظواهر الأخبار المعتبرة (١) ، وفتوى الأصحاب ، وثمرة النزاع قليلة جدّاً.

الثاني : يُستفاد من بعض الروايات أفضليّة القيام في ركعتي الوتيرة (٢) وعن جمع من الأصحاب (٣) مطابقاً للروايات المعتبرة سيّما ما دلّ على حصر عدد الصلاة في الإحدى والخمسين ، وما صرّح فيها بأنّها ثنتان تعدّان بواحدة (٤) أفضليّة القعود.

وجمعوا بينهما بالتخيير (٥).

ومع تسليم المقاومة فالتسوية بينهما مع كون القيام أحمز أو القول بأفضليّة القعود مع ذلك أو أفضليّة القيام مع أوضحيّة طريق القعود مشكل.

والأحمزيّة وإن كانت حكمة في الفضيلة لكنه قد يكون التسهيل أيضاً حكمة ، فالأولى الرجوع إلى قوّة أخبار الطرفين ، والقوّة لما دلّ على القعود ، للصحّة والكثرة وغير ذلك ، فالأقوى أفضلية القعود.

الثالث : يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب ، وبينها وبين المغرب لرواية أبي الفوارس في الأوّل (٦) ، ورواية أبي العلاء في الثاني (٧).

والظاهر أنّه لا يضرّ التعقيب ، سيّما تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، خلافاً للمفيد

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٥ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩ ، ١٦.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٥ ، والمسالك ١ : ١٣٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

(٥) كما في البيان : ١٠٨ ، واللمعة : ٢٤ ، والمسالك ١ : ١٣٧ ، وروض الجنان : ١٧٥ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٦.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ح ٤٢٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ١.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٢ ، والوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.


حيث ندب إلى البدار إليه بعد الفراغ (١) ، والشهيد في الذكرى بعد التسبيح (٢).

الرابع : تستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين ، وقراءة الآيات الخمس في أواخر آل عمران ، والدعاء بالمأثور للأخبار المستفيضة (٣) ، وهو المشهور بين الأصحاب (٤)

وذكروا بدل الضجعة السجدة والمشي والكلام (٥) ، إلّا أنّ الضجعة أفضل.

تدلّ على السجدة رواية إبراهيم بن أبي البلاد (٦) ، وعلى المشي والكلام والقيام والقعود مرسلة الحسين بن عثمان (٧) ورواية زرارة (٨).

وفي رواية سليمان بن حفص : «إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته» (٩).

الخامس : من فاتته صلاة الليل فقام قبل الفجر فصلّى الوتر وسنّة الفجر كتبت له صلاة الليل لصحيحة معاوية بن وهب (١٠).

والرواية وإن كانت مطلقة لكنّها محمولة على حالة الضرورة ، مثل النوم والنسيان أو الاشتغال بحاجة

__________________

(١) المقنعة : ١١٨.

(٢) الذكرى : ١٢٤.

(٣) الوسائل ٤ : ١٠٦٠ أبواب التعقيب ب ٣٢ ، ٣٣.

(٤) المقنعة : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٣٧.

(٥) التهذيب ٢ : ١٣٧.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٨ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣١ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٠ أبواب التعقيب ب ٣٣ ح ١.

(٧) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٦١ أبواب التعقيب ب ٣٣ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٣ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.

(٩) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ح ١٣١٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.

(١٠) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩١ ، وص ٣٤١ ح ١٤١١ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.


والمراد بالوتر : الشفع والوتر ؛ كما يستفاد من الروايات المعتبرة المستفيضة (١).

ومذهب الأصحاب انفصال الأخيرة عن الأُوليين بالتسليم ، وما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار مؤوّل ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

السادس : يستحبّ يوم الجمعة التنفّل بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع بلا خلافٍ ظاهرٍ منهم ، للأخبار المعتبرة (٢) ، وفي بعضها زيادة ركعتين بعد العصر أيضاً (٣) ، وفي بعضها الاكتفاء بالست عشرة رخصةً (٤).

والروايات في كيفيّة ترتيبها مختلفة ككلام الأصحاب ، ففي بعضها : ستّ ركعات عند ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة (٥).

وفي بعضها : ستّ ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر (٦).

وفي بعضها غير ذلك (٧).

وتقديمها على الفريضة أفضل ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٨). وما في بعضها أنّ تأخير النافلة عن الفريضة أولى (٩) فأوّلها الشيخ بمن أدرك الوقت

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢ ، ٦ ، وب ١٥ ح ٩ ، ١٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.

(٣) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.

(٤) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٧.

(٥) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.

(٦) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.

(٧) انظر الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.

(٨) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٣٨ ، وص ٢٤٦ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٣.

(٩) الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٣.


ولم يصلّها (١) ، والعمل على الكلّ حسن للمسامحة في المستحبّات.

السابع : تسقط في السفر نافلة الظهرين بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة المستفيضة (٢)

والوتيرة على المشهور بينهم ، المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٣) ، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إنّ الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب (٤).

وقيل بعدم سقوطها (٥) ، لقويّة الفضل بن شاذان المعلّل عدم تركها فيها بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع (٦) ، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب.

ولكن استثناء المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النصّ على سقوط نافلة العشاء ، إلا أن يقال بأنّ هذه القويّة تقيّد ما بقي بعد إخراج المغرب ، ولا بأس به ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، وخصوصاً مع ملاحظة صحيحة محمّد بن مسلم : «لاتصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» (٧) مع أنّ المتبادر من سائر الأخبار أيضاً صلاة النهار ، وعموم موثّقة سماعة : «وليتطوّع بالليل ما شاء» (٨).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٤ ذ. ح ٤٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١.

(٣) السرائر ١ : ١٩٤.

(٤) الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٣ ، ٧.

(٥) النهاية : ٥٧.

(٦) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٤ ح ٤.


المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء

واستحبابها عند غور الأنهار وفتور الأمطار إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة (١).

وكيفيّتها مثل صلاة العيدين بلا خلاف ، والأخبار ناطقة بتسويتها معها (٢).

ومن جملة كيفيّاتها : تأخّر الخطبتين كما نصّ عليه في الأخبار (٣) ، وما في بعض الأخبار من تقديمهما (٤) فهو مهجور.

نعم يذكر في القنوت ما يناسب المقام من طلب الرحمة والاستعطاف ، وكذلك يذكر في الخطبة ما يناسب المقام ، والأولى اختيار المأثور (٥).

ويستحبّ أن يصوم الناس ثلاثة أيام قبلها ، ويكون الخروج اليوم الثالث للرواية (٦).

وأن يكون اثنين كما فيها (٧) ، أو الجمعة ؛ لكونها محلّ الإجابة وأفضل الأيام.

وأن يغتسلوا للصلاة ، بل يمكن الاستحباب قبل الصيام أيضاً ، لعموم موثّقة سماعة حيث ذكر غسل الاستسقاء (٨) ، وفي فلاح السائل عن مدينة العلم غسل صلاة الاستسقاء (٩).

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢ ، ٥.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢ ، ٥.

(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢ ، ٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٧ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٥ ح ٢.

(٥) انظر مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، وص ١٩٧ ب ١١.

(٦) الوسائل ٥ : ١٦٤ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ، وب ١ ح ٢.

(٧) الوسائل ٥ : ١٦٤ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ، وب ١ ح ٢.

(٨) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ح ٣١٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٩) نقله عنه في البحار ٨١ : ٢٣ ، والمستدرك ٢ : ٤٩٨.


وأن يخرجوا إلى الصحراء للرواية (١) ، وحفاة على سكينة ووقارٍ ؛ للتذلّل والخشوع المطلوب في المقام.

وأن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ، لقوله عليه‌السلام : «لولا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّاً» (٢) وقال : «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» (٣) فهؤلاء أقرب إلى الرحمة.

وأن يفرّقوا بين الأطفال والأُمّهات ، ليكثر البكاء والعجيج.

وأن يحوّل الإمام رداءه حين يفرغ ، بأن يجعل ما على يمينه على يساره وبالعكس ، للروايات (٤). ويستقبل القبلة ويكبّر مائة رافعاً صوته. ويسبّح إلى يمينه كذلك ، ويهلل عن يساره كذلك ، ويستقبل الناس بوجهه ويحمد الله كذلك ، فيدعو ثمّ يدعون ثمّ يخطب. وذكر المحقّق أنّهم يتابعونه في الأذكار (٥).

وأن يكرّر الخروج إن تأخّرت الإجابة ، للإجماع ، ولأنّ الله يحبّ إلحاح الملحّين في الدعاء فيستمرّون بالصوم حتّى تنزل بهم الرحمة ، وفتواهم بإطلاقها تقتضي الخروج مطلقاً ، فلا حاجة إلى تحديد الصيام ثلاثة أيام إلّا أن لا يستمرّوا عليه.

المطلب الثالث في نوافل شهر رمضان

فالمشهور استحباب ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على غيره ، وربّما نقل عن

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٤ ح ١.

(٢) الكافي ٢ : ٢٧٦ ح ٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٤٣ أبواب جهاد النفس ب ٤١ ح ٦.

(٣) الخصال : ٥٤٤ ح ٢١ ، البحار ٧٠ : ٣٨٨ ح ٤.

(٤) الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ، ٢.

(٥) المعتبر ٢ : ٣٦٥.


الصدوق نفيه (١) ، وكلامه في الفقيه لا يقتضيه (٢).

والمذهب هو الأوّل ، للأخبار المستفيضة (٣) ، والعمومات ، خصوصاً قوله عليه‌السلام : «الصلاة خير موضوع» (٤).

والأخبار الظاهرة في نفيها ، الناطقة بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلّي ، وأنه لو كان فضلاً كان هو صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحقّ ونحو ذلك (٥) مؤوّلة مهجورة.

ويحتمل أن يكون الغرض فيها نفي صلاة التراويح.

ولعلّه إلى ذلك يشير تأويل الشيخ ؛ حيث أوّلها بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يصلّي النافلة جماعة في شهر رمضان (٦) كما يشهد به بعض الأخبار أيضاً (٧).

واستحباب هذا العدد إنّما يحصل من مجموع الروايات الواردة فيها مع اختلاف في توظيفها وتوزيعها على الليالي.

فالمشهور أنّه يصلّى في كل ليلة عشرين ركعة : ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء ، وفي كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (٨). ويظهر من بعض الروايات العكس (٩) ، ولذا قيل بالتخيير (١٠).

__________________

(١) كما في السرائر ١ : ٣١٠ ، والذكرى : ٢٥٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٨٩.

(٣) الفقيه ٢ : ٨٨ ح ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ح ١٧٩٧ ، الوسائل ٥ : ١٨٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٣.

(٤) الخصال ٢ : ٥٢٣ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.

(٥) الوسائل ٥ : ١٩٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩.

(٦) التهذيب ٣ : ٦٩.

(٧) الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠.

(٨) الوسائل ٥ : ١٧٩ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٢ ، ١٠ ، ١٣.

(٩) الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٣.

(١٠) المدارك ٤ : ٢٠٢.


وكيف كان فيبقى بعد ذلك ثلاثمائة تصلّى في ليالي الإحياء الثلاثة مضافاً إلى ما تقدّم ، في كلّ ليلة مائة على قول (١).

وعن الأكثر (٢) موافقاً لرواية المفضّل (٣) الاقتصار في تلك الليالي على المائة ، فتبقى ثمانون توزّع على الجمعات ، يصلّى في كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة عليّ عليه‌السلام ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، والعمل على الكلّ حسن.

وقال في الذكرى : لو فات شي‌ء من تلك النوافل يقضيها نهاراً (٤) ، وقد تأمّل فيه بعض المتأخّرين (٥) ، ولا بأس بمتابعة الشهيد رحمه‌الله.

المطلب الرابع في سائر النوافل

وهي كثيرة جدّاً ، مذكورة في كُتُب الأدعية ، إلّا أنّا نذكر كثيراً منها إجمالاً.

فمن اكدها وأفضلها :

صلاة جعفر بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه

وتسمّى صلاة التسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهو إجماع علمائنا وأكثر المسلمين. والأخبار الصحيحة في فضلها مستفيضة (٦).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٣ مسألة ٢٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٣ ، السرائر ١ : ٣١٠.

(٢) كالمفيد في المقنعة : ١٦٧ ، والسيد في الانتصار : ٥٥ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٤٦ ، وسلار في المراسم : ٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٣٣ والنهاية : ١٤٠.

(٣) التهذيب ٣ : ٦٦ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٦٦ ح ١٨٠٢ ، الوسائل ٥ : ١٧٨ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ١.

(٤) الذكرى : ٢٥٤.

(٥) المدارك ٤ : ٢٠٤.

(٦) الوسائل ٥ : ١٩٤ أبواب صلاة جعفر ب ١.


وهي أربع ركعات بتسليمتين ، متى صلّيتهن غفر لك ما بينهن ، إن استطعت كلّ يوم ، وإلّا فكلّ يومين ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كل سنة ، فإنّه يغفر لك ما بينهما كما في بعضها.

ويجوز جعلها من النوافل الرواتب وقضائها ، لصحيحة ذريح ، وغيرها من الأخبار (١)

وفي الذكرى يظهر من بعض الأصحاب جعلها من قضاء الفرائض أيضاً (٢) ، ويطابقه إطلاق الصحيحة : «وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة».

وكيفيّتها : أن يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة.

ويستحبّ أن تكون إذا زلزلت الأرض في الأُولى ، والعاديات في الثانية ، وإذا جاء في الثالثة ، والتوحيد في الرابعة.

ويقول بعد السورة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرّة على المشهور ، وقيل : قبل القراءة (٣) ، ثم يركع ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد ويقولها عشراً ، وكذلك في الرفع وفي السجود الثاني ، وفي الرفع عنه ، وهكذا يفعل في باقي الركعات.

ويجوز تجريدها عن التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلاً ، كما في رواية أبي بصير (٤) وأبان (٥).

ويدعو بالمأثور ، وفي رواية الحسن بن محبوب في آخر سجدة منها (٦).

ومنها : صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام أربع ركعات ، في كلّ ركعة الحمد مرّة

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٨٧ ح ٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٢٠٠ أبواب صلاة جعفر ب ٥ ح ١.

(٢) الذكرى : ٢٤٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٤٧.

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٩ ح ١٥٤٣ ، الوسائل ٥ : ٢٠٣ أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٧ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٢٠٢ أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٦ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ ح ١٥٤٤ ، الوسائل ٥ : ١٩٩ أبواب صلاة جعفر ب ٣ ح ٢.


وقل هو الله أحد خمسين مرّة.

ومنها : صلاة فاطمة ، وهي ركعتان ، في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة.

ومنها : صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسن والحسين عليهما‌السلام.

ومنها : صلاة يوم الغدير وأوّل ذي الحجّة ، وليلة المبعث ، ويومه ، وليلة النصف من شعبان.

وصلاة الغفيلة تصلّى في ساعة الغفلة ، وهي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة بين العشاءين.

وصلاة هدية المعصومين ، والأعرابي ، والاستخارة ، والحوائج ، والشكر ، وتحيّة المسجد ، والزيارة ، وليلة الدفن ، والاستطعام ، والحبل ، والدخول بالزوجة ، وإرادة التزويج ، والسفر ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأدعية مع آدابها وشرائطها وكيفيّتها لا يسعها هذا الكتاب ، وقد ذكر أكثر ما ذكرنا الشهيد في الذكرى (١) ، هذا كله في ذات السبب.

وتستحبّ الصلاة بدون ذلك أيضاً مبتدأة ، فإنّها خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ ، كما في الحديث (٢).

وكلّ النوافل ركعتان ، إلّا صلاة الأعرابي ، فهي عشر ركعات بثلاث تسليمات ، ثنتان منها بتسليم ، وثمان منها بتسليمتين ، وسيجي‌ء بعض أحكام النوافل في تضاعيف الأبواب.

__________________

(١) الذكرى : ٢٥٥.

(٢) الخصال ٢ : ٥٢٣ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.


المقصد الرابع

في القصر والإتمام

وفيه مباحث :

الأوّل : وجوب القصر في الرباعيّات للمسافر إجماعيّ عند علمائنا ، مدلول عليه بالأخبار (١) ، وتركه مُبطل للصلاة إذا كان عالماً عامداً.

وأما إذا كان جاهلاً فأتمّ فيما يجب فيه القصر فالمشهور صحة صلاته ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (٢) ، فلا تجب الإعادة مطلقاً. وهذا مستثنى من بطلان عبادة الجاهل بالتفاصيل كما هو مذهب جمهور أصحابنا.

والظاهر أنّ ذلك لا ينافي كونه عاصياً بترك تحصيله إذا علم إجمالاً بأنّ للشرع أحكاماً وللصلاة شرائط.

وقال ابن الجنيد (٣) وأبو الصلاح (٤) : إنّه يعيد في الوقت لصحيحة العيص ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.

(٣) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٥.

(٤) الكافي في الفقه : ١١٦.


الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي (١).

ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً (٢) ، لصحيحة الحلبي (٣) ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت.

وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة (٤) وعمل بها صاحب الجامع (٥) ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل (٦).

وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة (٧) ، وصحيحة أبي بصير (٨).

وقيل : يعيد مطلقاً (٩) ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة (١٠). ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.

الثاني : في شرائط القصر واستمراره وهي أُمور :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

(٢) نقله في الذكرى : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.

(٥) الجامع للشرائع : ٩٣.

(٦) بحار الأنوار ١ : ٢٠٨.

(٧) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٣ و ٢٢٥ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.

(٩) نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥٩.

(١٠) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.


الأوّل : المسافة ولا خلاف بين العلماء في اشتراطها ، وأجمع أصحابنا على أنّه لا يجوز التقصير في أقلّ من ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم على ما نقله جماعة منهم (١).

والمشهور عندهم اشتراط الثمانية ممتدة ، أو أربعة يعود فيها ليومه (٢).

وقيل : يتخيّر في الثاني بين القصر والتمام ، وهو قول الشيخ على ما فهمه من كتابي الأخبار جماعة (٣) ، ونقله في الذكرى عن المبسوط وقوّاه (٤).

وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه ، فذهب جماعة منهم إلى التخيير (٥).

وفصّل الشيخ في النهاية فجوّز قصر الصلاة دون الصوم (٦).

وقيل باللزوم فيما أراد الرجوع ليومه ، والتخيير فيما أراد الرجوع غداً (٧).

وذهب ابن أبي عقيل إلى لزوم القصر في الثمانية الممتدّة والأربعة الّتي عاد فيها ليومه أو ما دون عشرة أيام ، وقال : إنّه كذلك عند آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) ، وهو الأقرب عندي ، وفاقاً لجماعة من علمائنا المعاصرين والسابقين المقاربين لعصرنا (٩).

وإنما نشأ الخلاف من اختلاف الأخبار ، وهي على ثلاثة أصناف :

الأوّل : ما دلّ على اعتبار ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، أو مسيرة يوم ، أو بياض يوم ، وفي صحيحة عليّ بن يقطين : «يجب عليه القصر إذا كان مسيرة يوم ، وإن كان

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٦٥ ، المنتهي ١ : ٣٨٩ ، التحرير ١ : ٥٥ ، المدارك ٤ : ٤٢٨ ، الذخيرة : ٤٠٥ ، كفاية الأحكام : ٥٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ، المقنعة : ٣٤٩ ، السرائر ١ : ٣٢٩ ، الشرائع ١ : ١٢٢ ، البيان : ٢٥٩.

(٣) انظر التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤.

(٤) الذكرى : ٢٥٦.

(٥) كالشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٠ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٩.

(٦) النهاية : ١٦١.

(٧) المراسم : ٧٥.

(٨) حكاه عنه في المختلف ٣ : ١٠٢.

(٩) الحدائق الناضرة ١١ : ٣١٥.


يدور في عمله» (١) وأكثر تلك الأخبار صحيحة أو موثّقة.

والثاني : ما دلّ على وجوب القصر في بريد أو أربعة فراسخ ، وهي أيضاً في غاية الكثرة ، وأكثرها صحيحة أو موثقة أو حسنة ، ومنها روايات عرفات (٢).

والثالث : ما دلّ على أنّه إذا كانت المسافة بريداً ذاهباً وبريداً جائياً فيكفي في القصر ، وهي أيضاً كثيرة ، وأكثرها صحيحة أو موثّقة (٣).

وبملاحظة الصنف الأوّل والثالث تعرف أنّ المراد بالصنف الأوسط هو ما إذا أُريد العود ، فالمراد بالأربعة المطلقة هي نفس المسافة وإن صارت ثمانية بسبب العود.

والحاصل أنّ مقتضى ما دلّ على اعتبار الثمانية مطلقاً وصدقها على الأربعة المعادة أيضاً واضح ، وتقييدها بالعود ليومها لم يدلّ عليه دليل ؛ سيّما مع ملاحظة روايات عرفات ، فإنّها نصّ في الباب. ولا وجه للجمود عليها ، لعدم القول بالفصل ، سيّما مع ما يستفاد منها من العلّة مثل قولهم عليهم‌السلام «وأيّ سفر أشدّ منه» (٤).

وأما موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير ، قال : «في بريد» قال ، قلت : بريداً؟! قال : «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه» (٥) فلا تدلّ على اعتبار العود في يومه ، ولا على تحتّمه في ذلك والتخيير في العود غداً كما هو واضح.

بل لمّا سمع الراوي الأخبار الدالة على ثمانية فراسخ ومسيرة يوم تعجّب من كون البريد فقط مسافة فسأل متعجّباً ، فرفع الإمام عليه‌السلام تعجّبه بأنّه إذا اعتبر

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٩.


العود فيشغل يومه ، يعني يصير سفره بحيث يكون مسيرة يوم ، وإلّا فلا تجب إحاطة اليوم في السفر مطلقاً كما لا يخفى.

وبالجملة يظهر من اعتبار بياض يوم أو مسيرة يوم ، ومن إطلاق الثمانية في الأخبار (١) ، ومن العلّة الواردة في اعتبار هذا المقدار من أنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، لأن كلّ يوم بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم وغير ذلك ؛ يظهر أنّ المناط في القصر هو ما إذا كانت المسافة بهذا المقدار على أيّ نحوٍ كان ، خرجنا عمّا (٢) لو حصل له قاطع من الخارج من إقامة العشرة أو الوصول إلى الوطن ونحوها بدليل ، وبقي الباقي.

والظاهر كفاية عدم نيّة قصد الإقامة بينها ، ولا تلزم نيّة عدم قصد الإقامة بينها.

وعلى ما بيّنا فتختلف فروع المسافة ، ويختلف (٣) الحكم عمّا حكم به جمهور علمائنا مما يتفرّع على تحقيق (٤) حدّ المسافة ، فمنها أنّهم لا يضمّون الإياب إلى الذهاب ، بل ادّعى الشهيد الثاني عليه الإجماع (٥).

ومما صرّحوا به في مسألة طالب الابق إذا بلغ حدّ المسافة أومأ دونها وعرف أنّه لا بدّ أن يذهب فرسخاً أو فرسخين أو نحوهما فإنّهم لا يحكمون بالقصر إلّا إذا شرع في الإياب ، ونحن نحكم بالقصر في الذهاب والإياب ، لأنّه قاصد للمسافة ، ويصدق أنّه يقطع ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم ، ونحو ذلك.

وكذلك في البلد ذي الطريقين إحداهما مسافة والأُخرى دونها ، فيحكمون بالقصر مطلقاً إذا ذهب من الأبعد ، وإذا ذهب من الأقرب وعاد من الأبعد فيقصر في

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١.

(٢) كذا والأنسب : خرج ما.

(٣) في «ح» ، «ص» : يتخلّف.

(٤) في «ص» : تحقّق.

(٥) المسالك ١ : ٣٣٩


العود لا غير ، ويظهر من ذلك أنّهم لا يضمّون الذهاب إلى الإياب مطلقاً.

ونحن نقول : إن لم يكن البلد وطنه ولا دار إقامته ولا يريد حصول قاطع فيها ويريد الرجوع قبل حصول القاطع فيقصر مطلقاً ، سواء ذهب من الأقرب وعاد من الأبعد أو بالعكس ، وذهب وعاد من الأقرب إذا كانت المسافة أربعة مطلقاً.

وكذلك فيما سيجي‌ء فيمن يخرج من دار إقامته ولم يقصد مسافة جديدة ، لكنه أراد الرجوع إلى منزله ، فيقصّر ذهاباً وإياباً ، وغير ذلك من الفروع.

ويظهر مما ذكرنا أنّ مبنى فتواهم هذه على تحقيقهم في أصل المسافة أنّ مدّعي الإجماع في هذه المسائل وهو الشهيد الثّاني صرّح بعلّة ذلك في نتائج الأفكار ، وقال : إن الإياب لا يضمّ إلى الذهاب.

قال : المعروف بينهم أنّ للذهاب حكماً منفرداً عن العود ، فلا يكمّل أحدهما بالآخر إلّا فيمن قصد أربعة فراسخ عازماً على العود في يومه أو ليلته ، وإنّما أُخرجت هذه بحكم النصّ. إلى أن قال : إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة فيمن قصد الرجوع من غده ، وهو معلوم البطلان (١). فلاحظ.

وإذا لم يثبت الإجماع في أصل المسألة ولم نسلّم ذلك ، فلئن لم نسلّم ما يتفرّع عليه لكان أولى.

ومما يدلّ على فساد دعوى الإجماع أنّه رحمه‌الله أيضاً نقل في نتائج الأفكار (٢) عبارة الشيخ في المبسوط (٣) ومتابعة المتأخّرين له (٤) ، وسننقلها في مسألة الخارج عن بلد الإقامة (٥).

__________________

(١) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٣.

(٢) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٣ و ١٨٦.

(٣) المبسوط ١ : ١٣٨.

(٤) كالعلّامة في التذكرة ٤ : ٤١٣.

(٥) ستأتي في ص ١٠٤.


وأيضاً تحقّق الإجماع في أمثال هذه الفروع بعيد.

مع أنّ غاية ما يستفاد من كلمات الجمهور هو عدم ضمّ الإياب إلى الذهاب في تحقّق المسافة ، أما لو تحقّقت المسافة بدون ذلك ويكون هذا الذهاب ملحقاً بأصل المسافة فلا.

وما بيّنته لك مما لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، لكن دأب الغير المتأمّل لا سيّما المقلّد للجمهور الردّ من غير رويّة ، عصمنا الله عمّا يكرهه.

فعلى ما ذكرنا ؛ فما نقل عن الأكثر من وجوب التمام على المتردّد في ثلاثة فراسخ خارج حدّ الترخّص ليس على ما ينبغي.

واستدلّ عليه في التذكرة بأنه لو لزم عليه القصر للزم على من تردّد في واحد ثماني مرّات (١). وهو كما ترى ؛ إذ الملازمة وبطلان التالي كلاهما ممنوعان.

ولو سلّمنا بطلان التالي فإنّما يكون من جهة كونه من الأفراد النادرة أو عدم إطلاق المسافر عليه عرفاً ، لا لعدم ضمّ العود إلى الذهاب.

ثمّ إنّ المسافة المقصودة إن علمت بتفصيلها فلا إشكال ، وإلّا فإن جهلت رأساً ولم يمكن تحصيل العلم بها فيتمّ أيضاً بلا خلاف ظاهر.

وأما لو لم يتعذّر العلم بها ففي وجوب تحصيل العلم بها وجهان ، من جهة أصالة التمام ، واستصحاب كونه أهلاً للحكم به ، وأصالة براءة الذمّة عن التكليف بالاعتبار. ومن جهة توقّف اليقين بالبراءة على تحصيل العلم به.

والثاني أحوط ، بل أظهر ، لأنّ وجوب القصر موقوف على قصد ما هو مسافة في نفس الأمر ، فإن الثمانية مثلاً اسم لما هو ثمانية ، لا ما علم أنّه ثمانية ، كما أنّ التثبّت في خبر الفاسق إنّما يجب فيما هو في نفس الأمر فاسق ، لأمن علم فسقه فقط ، فلذا يثبت خبر مجهول الحال إذ لا واسطة.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٣٧٣.


فيجب حينئذٍ التفحّص والتثبّت في تحصيل العلم بالشرط ، لأنّ المكلّف حينئذٍ كما يحتمل عنده وجوب التمام لعدم العلم بحصول شرط القصر ، فيحتمل عنده وجوب القصر ، لاحتمال عدم تحقّق شرط التمام ، فكما أنّ الأصل عدم تحقّق شرط القصر فالأصل عدم تحقّق شرط التمام.

وجعل قصد المسافة مانعاً عن التمام لا عدمه شرطاً كأنه محض تغيير في العبارة.

وبالجملة فمع الإمكان لا تجوز المسامحة في التفحّص ، نظير المريض الذي يحتمل التضرّر من استعمال الماء ، فلا يجوز له استعمال الماء حتّى يحصل الظن بعدم الضرر ، ويتفحّص عن ذلك.

وعلى الأوّل ، فلو صلّى تماماً فلا يعيد إذا ظهر خلافه ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ولو دخل الوقت ولم يصلّ ومضى بمقدار الصلاة فالعبرة بحال الأداء ، ولا يجري فيه الخلاف الاتي.

وبعد حصول العلم فهل تعتبر المسافة التامّة بعد حصول العلم ، أم يكفي كون المجموع مسافة؟ الأظهر ذلك ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب (١) ، لأنه قاصد نهاية معيّنة بقدر المسافة ، غاية الأمر الجهل بمقدارها تفصيلاً ، بخلاف طالب الابق فإنّ مقصده غير معلوم ؛ فلا يقاس به.

وربّما الحق به الصبي القاصد للمسافة إذا بلغ في الأثناء ، وفيه إشكال.

وتثبت المسافة بشهادة عدلين ، مع احتمال قبول الواحد لجعله من باب الخبر.

ويمكن الاكتفاء بالشياع المتاخم للعلم وإن كان باب الإشكال في الجميع مفتوحاً لفقد النصّ ، ولكن لزوم العسر والحرج ينفيه.

ثمّ قد ذكرنا أنّ كلّ واحد من التقدير بالفراسخ ومسيرة يوم يكفي في القصر ،

__________________

(١) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٣٣.


وربّما يرجح الأوّل لكونه تحقيقاً.

وربّما يرجح الثاني لأظهريّته من الأخبار (١) ، يعني أنّ بيان الفرسخ مجمل فيها.

وفيه : أنّه يرجع فيه إلى اللغة والعرف ، فلا إجمال كما بيّنا سابقاً.

والمعتبر في السير هو سير الإبل القطار والقوافل ، لحسنة الكاهلي (٢) ، وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣).

والمعتبر الأرض المتوسّطة والسير المتوسّط واليوم المتوسّط.

وعلى البناء على التقدير فلا فرق بين سرعة السير وبطئه ، فلو قطع راكب السفينة المسافة في ساعة يقصّر ، كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام.

وأما لو قطع المسافة في سنة مثلاً فلا ، لخروجه عن اسم المسافر عرفاً كما ذكره في الذكرى ، وجعل من ذلك ما لو قارب بلده وتعمّد ترك الدخول وبقي في قرى تقاربه زماناً يخرج به عن اسم المسافر (٤).

الثاني : القصد إلى المسافة المعهودة سواء كان عالماً بمقدارها تفصيلاً أو علم مجرّد الغاية.

وتظهر الثمرة فيما لو علم في أواخر المسافة بكونها ثمانية فيقصّر ، وإن بقي منها أقلّ من المسافة المشروطة ، لما ذكرنا من أنّ حكم القصر معلّق في الأخبار على مسافة ثمانية فراسخ ومسيرة يوم ونحوهما ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، غاية الأمر عدم وجوب القصر إلّا بعد العلم ، وذلك لا ينافي عدم اشتراط العلم التفصيلي في القصد.

والمراد بالقصد : هو القصد الجازم بإيقاع السفر ، لا بوقوعه ، كما في قصد

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٩ ، التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٢ ح ٦٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥.

(٤) الذكرى : ٢٥٧


الإقامة كما سيجي‌ء.

ويدلّ على اشتراطه مضافاً إلى الإجماع رواية صفوان (١) وموثّقة عمّار (٢).

فطالب الابق والغريم وهو لا يدري أين هو لا يقصّران وإن بلغ سفرهم ما بلغ ، إلّا أن يقصد العود ووصل إلى حدّ يكون مسافة ، أو هو مع ضميمة بقيّة الذهاب الذي يجزم بقطعها.

والغالب في القاطنين في مكان سيّما إذا كانوا ذوي عيال إرادة العود وإن لم يخطر ببالهم ذلك ، وذلك يكفي في القصد ، فإطلاق الأصحاب الحكم بالتمام وإن بلغ ما بلغ مشكل. ولا بدّ أن يقيّد بما ذكرنا.

وتخصيص الحكم بالقصر بالإياب فقط إذا قصد العود وبلغ مسافة غير ظاهر الوجه ، فإنّ قصد المسافة المعتبرة موجود فيمن يعلم قطع المسافة بما في الذهاب ويضمّ إليه العود.

ويظهر لمن تتبّع الأخبار أنّ ذلك معتبر عندهم عليهم‌السلام ، بل أقلّ من ذلك وأبعد ، فلاحظ صحيحة أبي ولّاد (٣) ، حيث اكتفي فيها بانضمام الأربعة الإيابيّة لمن بدا له العود من سفر كانت مسافته عشرين فرسخاً إلى الأربعة الذهابيّة وحكم فيها بالقصر ، وكذلك صحيحة زرارة (٤) ورواية المروزي (٥) وغيرها (٦).

ثمّ إنّ قصد المسافة لا يجب فيه الرضا به ، فالأسير والعبد وغيرهما يتبعون قصد من يذهب بهم ، فإن علموا قصده المسافة فيجب عليهم القصر بلا خلاف ظاهر ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ح ٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ح ٤٩٦ ، وج ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢.


إلّا عن الشيخ في الأسير فإنّه لو خلّي رجع. ونقض بالعبد والزوجة (١).

والتحقيق : أنّه لو علم عدم التخلّص أو ظنّ ذلك فيبقى على القصر بناءً على ظاهر الحال ، وإن احتمل الأمرين أو جهل بقصدهم لم يقصّر.

كذلك العبد والزوجة إذا ظهر لهما أمارة الطلاق والتحرير وعزما على الرجوع متى حصلا يتمّان ، وبدونهما يقصّران.

الثالث : استمرار القصد فلو رجع أو حصل له التردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ ، لصحيحة زرارة (٢) ، وصحيحة أبي ولّاد (٣) ، ورواية المروزي (٤) وغيرها (٥) ، ويكفي في بلوغ المسافة طيّ أربعة فراسخ بانضمام الإياب كما صرّح به في صحيحة أبي ولّاد (٦) ورواية إسحاق بن عمّار (٧).

نعم اختلفوا في من خرج قاصداً للمسافة وسنح له انتظار رفقة معلّقاً ذهابه على مجيئهم ، فالشيخ (٨) وابن البرّاج (٩) على أنّه إذا سار أربعة فراسخ فيقصّر ، إلّا أن يتبيّن له العزم على المقام أو يمضي ثلاثون يوماً مع التردّد ، وإن كان مسيره أقلّ من أربعة وجب عليه التمام ، إلّا أن يسير.

ويظهر من ذلك اكتفاؤه بالأربعة الإيابيّة ، فهو قاصد للمسافة ومستمرّ القصد إلى

__________________

(١) هذا الاستدلال والنقض مذكور في المنتهي ١ : ٣٩١ إلّا أنّه نسب الخلاف للشافعي ، ولم نجد من نسبه إلى الشيخ ، انظر مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٠ ، والحدائق ١١ : ٣٣٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ح ٤٩٦ ، وج ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢ ، ٩.

(٦) المتقدّمة آنفاً.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٧٩٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٦.

(٨) النهاية : ١٢٥.

(٩) المهذّب ١ : ١٠٩.


إتمامها وإن تبدّل أربعة منها بأربعة اخرى ، وهو منطبق على صحيحة أبي ولّاد ، وتدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق بن عمّار (١).

وذهب الفاضلان (٢) وبعض المتأخّرين (٣) إلى اشتراط كون ذلك في رأس ثمانية فراسخ ، وإلّا فيرجع إلى التمام.

ونظرهم إلى اعتبار امتداد الثمانية ، أو أنّ المتبادر من المسافة هي ما كانت منظورة بشخصها ، وحصول الاستمرار فيها بعينها ، لا في مطلق المسافة.

والأظهر عندي قول الشيخ ، لخصوص صحيحة أبي ولّاد ، ورواية إسحاق بن عمّار (٤) ، وعمومات أدلّة المسافة ، وللعلّة المستفادة للتقصير من اعتبار المسافة كيف ما كان.

وهل يعيد ما صلّى قصراً لو حصل الانتظار قبل قطع المسافة المعتبرة؟ قيل : لا ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء (٥) ، ولخصوص صحيحة زرارة (٦).

وقيل : نعم في الوقت (٧) ، لصحيحة أبي ولّاد (٨) ، ورواية المروزي (٩).

والأوّل أقوى ، لأنه أوفق بالأصل والاعتبار ، وزرارة أصدع بالحقّ ، مع أنّ التفصيل بالوقت أيضاً غير مستفاد.

الرابع : أن لا يجمع قصد المسافة مع نيّة إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة وأن

__________________

(١) المتقدّمتان في ص ١٠٠.

(٢) المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٢٩١.

(٣) المدارك ٤ : ٤٤٠.

(٤) المتقدّمتان في ص ١٠٠.

(٥) المدارك ٤ : ٤٤٠.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٢ ، الوسائل ٥ : ٥٤١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.

(٧) الاستبصار ١ : ٢٢٨.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.


لا تعرض له نيّة الإقامة في أثنائها أيضاً.

أما الثاني فوفاقيّ ، مدلول عليه بالأخبار الصحيحة ، فهي قاطعة للسفر (١). واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (٢) لبعض الأخبار (٣) ، وهو شاذّ.

وأما الأوّل ، فالظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، بل اشترط الشهيد نيّة عدم الإقامة في الابتداء (٤) ، ولا يدلّ على أصل الحكم نصّ بالخصوص ؛ فضلاً عما ذكره الشهيد.

نعم : يستفاد من تتبّع الأخبار ، سيّما من ملاحظة الجمع بين أخبار المسافة وما دلّ على اتّحاد حكم الإقامة مع الوطن وغيرها.

وظاهر اتفاقهم على أنّ الرجوع إلى التقصير بعد الإقامة يحتاج إلى إنشاء سفرٍ جديد أنّ من يريد مسافة يريد في أثنائها الإقامة بعينها مثل من يريد وطنه الذي يكون دون المسافة.

والمعتبر العشرة العرفيّة ، فيكفي طلوع الشمس وغروبها في اليوم ، ولا يحتاج إلى الليل في الأوّل ، ولا يعتبر التلفيق كالاعتكاف والعدّة.

وهل يشترط التوالي بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلى حدّ الترخّص؟ اشترطه الشهيدان (٥) ، وبالغ الثاني في نتائج الأفكار حتّى نفى القول برخصة الخروج المذكور من جميع مَن تعتبر فتواهم ؛ (٦).

والأظهر اعتبار العرف في ذلك ، فلو نوى ما يقال له في العرف : إنه أقامه في تلك البلد فهو يكفي وإن انضمّ إليه الخروج إلى بعض الحدود ، وكذلك لا يضرّ

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.

(٤) الذكرى : ٢٥٦.

(٥) البيان : ٢٦٦ ، روض الجنان : ٣٩٩.

(٦) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٦.


إذا طرأ الخروج في الأثناء.

ونقل فيه عن فخر المحقّقين أيضاً القول بعدم ضرر الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود سواء (قارنت) (١) النيّة الأُولى أم لا ، لكن ذكر أنّ النسبة غير موثوق بها (٢).

ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار (٣) والأدلّة أنّ ناوي الإقامة حكمه التمام ما دام مقيماً ، وحكمه حكم من وصل إلى الوطن.

وظاهر أكثرهم بل المجمع عليه على ما صرّح به الشهيد الثاني (٤) وإن كان فيه تأمّل توقّف الرجوع إلى القصر على قصد مسافة جديدة إن لم يكن في نيّته ذلك.

وتدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد (٥) ، فإنه كوفيّ وخروجه إلى المدينة كان إلى صوب المقصد ، وهو مسافة.

فمن طرأ له الخروج ؛ فإن لم يصدق عليه عرفاً أنه خارج عن الإقامة ، وقيل له : إنه مقيم ؛ فلا يقصّر لوجهين ، الأوّل : كونه مقيماً في البلد وفرضه التمام حتّى يرتفع عنه هذا الوصف كما يظهر من صحيحة أبي ولّاد ، فإن الظاهر من قوله عليه‌السلام : «حتى يخرج» حتى يسافر.

والثاني : أنّ الرجوع إلى القصر يحتاج إلى إنشاء مسافة جديدة لو لم ينوها أوّلاً.

ويقع الإشكال فيما لو خرج إلى دون المسافة ، وخرج عن كونه مقيماً في هذا البلد عرفاً ، فإن أراد إقامة جديدة بعد العود فيتمّ مطلقاً بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه

__________________

(١) في «م» ، «ح» : فاتت.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٦٦.

(٣) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

(٤) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.


الشهيد الثاني الإجماع (١) ، وإلّا فالذي تقتضيه الأُصول المتقدّمة المستفادة من تتبّع الأقوال والأخبار ، وأنّ الأصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة واستصحاب حال المكلّف وأهليّته لذلك ؛ أنّه يتمّ حتّى يريد مسافة تامّة ، وهو الظاهر من الأكثر.

والذي يقتضيه عموم ما دلّ على أنّ المسافر يقصّر من الآية (٢) والأخبار الكثيرة (٣) سيّما مع حصول القصد إلى المسافة المعتبرة ابتداء ، أنه يقتصر في التمام فيما دلّ عليه الدليل في حال الإقامة ، فيبقى الباقي تحته ، فيلزمه القصر وإن لم يكن الباقي مقدار المسافة ، وهو ظاهر بعضهم (٤).

ويظهر من آخر التفصيل ، فيتمّ ذاهباً لعدم قصد المسافة الجديدة ، ويقصّر ائباً ، لكون مقصده الرجوع إلى بلده في الجملة مع عدم قصد الإقامة. واختلف كلامه في ذلك المكان الذي يذهب إليه ، ونظره إلى عدم انضمام الذهاب إلى الإياب كما هو ظاهر الأكثر (٥). وقد أشرنا سابقاً إلى الكلام في نظيره وأنّه غير ظاهر الوجه ، إلّا أنّ يكون إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني (٦) ؛ وهو غير معلوم كما بيّناه.

ومما ينادي بفساد دعوى هذا الإجماع ما نقله هو رحمه‌الله عن الشيخ في المبسوط ، وعن المتأخّرين التابعين له في هذه المسألة.

وهذا لفظ الشيخ : إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة تقصّر فيها الصلاة ونوى أن يقيم عشراً قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها ، أتمّ ، وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة كان له القصر ، لأنّه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله ، وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة

__________________

(١) روض الجنان : ٣٩٩.

(٢) النساء : ١٠١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

(٤) مجمع الفائدة ٣ : ٤٤٢.

(٥) الدروس ١ : ٢١٤.

(٦) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ١٧٤.


أيام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتّى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر (١) ، انتهى.

وأنت خبير بأنّ دعوى الإجماع على العموم مع عدم الثبوت في خصوص الموارد لا معنى لها ، إذ هو من الأدلّة القطعية ولا يقبل التخصيص. وقد ظهر من عبارة الشيخ هذه والمتأخّرين بعده (٢) أنّهم يضمّون الذهاب إلى الإياب ، فكيف يدّعى الإجماع على ذلك؟ وقد ذكرنا لك أنّ منشأ توهّمه ما ذا.

وكأني بمن لا يتأمّل في الكلام فيبادر ويقول بأن مخالفة معلوم النسب غير مضرّة في الإجماع ، وليس غرضي القدح في ذلك بسبب نفس وجود المخالف ، بل أقول : إنّ ما ذكرته قرائن لكون تلك الدعوى توهّماً ؛ فافهم.

وبالجملة فالأرجح في المسألة التمام إلّا إذا قصد مسافة ولو بانضمام ما بقي من الذهاب إلى العود ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في أمثال هذه المواضع.

ثمّ إنّ رجع ناوي الإقامة عن قصده رجع إلى التقصير ما لم يصلّ فريضة تامّة بلا خلاف في ذلك ، وادّعوا عليه الإجماع (٣) ، ونطقت به صحيحة أبي ولّاد (٤).

وأما لو عنّ له الرجوع في الأثناء ، فقيل : يرجع إلى التقصير ، لعدم إتمامه الفريضة (٥)

وقيل : لا يرجع ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (٦).

وقيل : يرجع إن لم يتجاوز محلّ القصر ، لأنه لم يصلّ صلاة تامّة ، ومع التجاوز يلزم إبطال العمل المنهيّ عنه لو رجع فيتمّ ، فيصدق أنّه صلّى صلاة تامة (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٣٨.

(٢) كالعلّامة في التذكرة ٤ : ٤١٣ ، وراجع ص ٩٥.

(٣) المدارك ٤ : ٤٦٣ ، الذخيرة : ٤١٢ ، الحدائق ١٠ : ٤١٥ ، الرياض ٤ : ٤٦٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.

(٥) المنتهي ١ : ٣٩٨.

(٦) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٣٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٨ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٣٩.

(٧) المختلف ٣ : ١٣٩ ، التذكرة ٤ : ٥٠.


وتردّد المحقّق (١) ، وهو في محلّه.

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لظاهر الصحيحة ، ومنع حرمة الإبطال ههنا.

ولا يكفي مضيّ وقت الصلاة إن لم يفعل عمداً أو سهواً أو لإغماءٍ وجنون ، ولا النافلة التي تسقط في السفر.

وكذلك لا يكفي الصوم الواجب وإن أتمّه قبل الرجوع ، لصحيحة أبي ولّاد (٢).

وقيل : يكفي مطلقاً (٣).

وقيل : يكفي إن رجع بعد الزوال ، لما دلّ من العمومات على وجوب المضيّ في الصوم إذا سافر بعد الزوال ، فإذا صحّ فلا بد أن لا تبطل إقامته ، وإلّا فيلزم وقوع الصوم في السفر (٤).

وشمول العمومات لما نحن فيه ممنوع ، لأنّها الظاهر في من سافر من المكان الذي يتحتّم فيه الصوم. مع أنّ بطلان وقوع الصوم في السفر مطلقاً أيضاً ممنوع ، وإنّما هو إذا كان مجموعة في السفر.

وربّما يستدلّ للكفاية مطلقاً بصحّته قبل الزوال ، فتكون إقامته صحيحة ، وإلّا لزم جواز الصوم في السفر.

وفيه : أنّه مراعى بعدم الرجوع ، أو بإتمام فريضة تامّة ، وهو واسطة بين الصحّة الحتميّة والبطلان الحتمي ، فالصوم صحيح ما لم يرجع أو يصلّي فريضة تامّة. وأما الصلاة فلا بد من تقصيرها ما لم يصلّ فريضة تامّة وإن صام صوماً تاماً ثم رجع أو رجع بعد الزوال وقلنا بوجوب تمامه أيضاً.

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٢٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٣) السرائر ١ : ٣٢٧ ، القواعد ١ : ٣٢٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ١٦٤.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٥١٥.


لا يقال : عكس نقيض قوله عليه‌السلام «إذا قصّرت أفطرت» (١) يقتضي الإتمام حينئذٍ.

لأنّا نمنع عموم «إذا» أولاً ، ومقاومته لصحيحة أبي ولّاد ثانياً ، لأنّ بينهما عموماً من وجه ، وعمل الأكثر عليها ، مع كونها أظهر دلالة ، مضافاً إلى أنّ في ثبوت عكس النقيض للشرطيّات كلاماً.

ومع ثبوت القصر في الصلاة فيجب الإفطار ، لقوله عليه‌السلام : «إذا قصّرت أفطرت»

ثم لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة يتمّ الصلاة بلا خلاف ظاهر ، ويظهر من بعضهم الإجماع (٢).

وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين (٣) وحسنة سهل بن اليسع (٤).

وفي الاكتفاء بذلك في المسألة السابقة وجهان ، أقربهما ذلك.

الخامس : أن لا يقطع سفره بوصوله إلى الوطن ، وأن لا ينوي ذلك في أوّل المسافة.

والوطن في اللغة : هو محلّ الإنسان ، كما صرّح به الجوهري ، والمحلّ : هو المكان الذي يحلّه كما صرّح به أيضاً (٥).

ولا يفهم من ذلك إلّا مجرد الحلول والقرار.

وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتّخذتها وطناً ، وكذلك الاتّطان.

وأما في العرف ، فيفهم منه أزيد من ذلك.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٢) التذكرة ٤ : ٤١١ ، روض الجنان : ٣٩٦ ، المدارك ٤ : ٤١١.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.

(٥) الصحاح ٦ : ٢٢١٤.


وأما كونه مولداً له أو لآبائه مع استمرارهم فيه ، كما هو متداول في كثيرٍ من إطلاقات أهل العرف ، فلم يثبت انحصار العرف فيه.

بل الظاهر من العرف العام ما يشمل ذلك ، وما يجعله محلّ سكناه مستمرّاً ولا يتزلزل في ذلك ولا يريد الخروج منه ، وإن كان لا ينوي عدم الخروج عنه ما دام العمر أبداً.

فيكفي فيه ما يظهر منه إرادة ذلك ، مثل بناء الدار وغرس البساتين والأشجار ونحو ذلك ، منضمّاً إلى قطع العلاقة عن غير ذلك المكان ، وإرادة السكون في ذلك.

وكما لا تجب نيّة عدم الخروج عنه ما دام العمر ، فقد لا تجب نيّة البقاء مستمرّاً وقصده مخطراً بالبال.

فيكفي الاستمرار الفعلي لمن سكن في محلّ آبائه ، ويستمرّ على ذلك ، وإن لم يتفطّن لقصد البقاء ولا الخروج.

والظاهر أنّ الاستيطان والاتّطان ونحوهما يدلّ على أنّ الوطن قد يحصل قهراً كما في الصورة المفروضة ، فاختياره غير هذا الموضع القهريّ استيطان.

وأما مجرد السكون في محلّ بلا قصد الاستمرار فلا يسمّى وطناً عرفاً ، وإن طال مقامه فيه ، وإن كان معه أهله.

ثمّ إنّ ما يفهمه أهل العرف هو أن يكون له فيه مقرّ ، ولا يفهمون اعتبار ملكية المقرّ ، ولا ثبوت مطلق الملك له ، فتكفي إجارة البيت ولو إلى آخر عمره ، سيّما في البلاد التي يتعارف ذلك فيها.

ثمّ إنّ الأقوى عندي في تحقّق صدق المشتق حقيقة هو اعتبار وجود المبدأ ، وكذلك ما في معنى المشتق كالوطن ، بل وكذلك الجامدات كالماء ، فلا يطلق الماء على الهواء المنقلب عنه حقيقةً.

إذا عرفت هذا فالوطن لا يطلق حقيقة إلّا على ما كان وطناً بالفعل.


وأما إطلاق كثير من أهل العرف الوطن على المولد أو مقرّ الإباء مع حصول الاستمرار فيه مدّة معتدّاً بها وإن انقطعت علاقته عنه فهو مجاز أو اصطلاح خاصّ.

فإن سلّمنا كونه حقيقة فيه ؛ فيكون اللفظ مشتركاً ، لأن كون الإطلاق على غيره مما أخذه وطناً واستمرّ فيه مدّة ثمّ انقطعت علاقته عنه حقيقة غير مسلّم ، بل هو مجاز ، لما بيّنا ، بل الظاهر كون الأوّل أيضاً مجازاً ، لأن المتبادر هو محلّ السكون بالفعل ، والمجاز خير من الاشتراك.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الأصحاب اتفقوا على أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر في الجملة ، واشتهر بينهم أنّ الوصول إلى ضيعة له أو قرية له أقام بها ستّة أشهر يكفي في ذلك ؛ وإن كان قبل عشر سنين ، بل ادّعى الشهيد الثاني (١) والعلامة (٢) الإجماع على ذلك.

وبعضهم كالفاضلين صرّح بأن ذلك يوجب إطلاق الوطن عليه عرفاً (٣).

وبعضهم كالشهيد في الذكرى صرّح بأن هذا وطن شرعي (٤).

وفيما ذكروه أُمور :

الأوّل : منع الإطلاق العرفي بمجرد المقام ستّة أشهر ، بل لا بد من قصد المقام مستمرّاً.

والثاني : إنه لا يكفي في تحقّقه حصوله في الماضي مع انقطاعه.

والثالث : إنه لم تثبت حقيقة شرعية في ذلك.

والرابع : إنّ ما استدلّوا به عليه من الأخبار لا دلالة فيها على ما ذكروه.

وغاية توجيه كلامهم أنّهم فهموا من ذلك حقيقة شرعيّة ، أو كان مرادهم أنّه قَصَدَ

__________________

(١) روض الجنان : ٣٨٦.

(٢) التذكرة ٤ : ٣٩٠.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٦٩ ، المنتهي ١ : ٣٩٣.

(٤) الذكرى : ٢٥٧.


التوطّن العرفي ؛ لكن اتّفق أنه قطع علاقته بعد إتمام ستّة أشهر ، ويكفي عندهم حصول المبدأ في الماضي كما هو مختارهم في المشتق.

وثبوت الحقيقة الشرعية ممنوع ، سيّما مما استدلّوا به عليه.

والتوجيه بما ذكرنا من قصد التوطّن العرفي ، وكون الستّة أشهر اتفاقيّةً ؛ غير مطابق لإطلاقات كلماتهم ، بل صريح بعضهم. وكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ خلاف التحقيق كما بيّناه في الأُصول (١).

فالمعتبر إذن الوطن ، بالفعل ، ولا يكفي حصوله في الماضي مع انقطاعه.

والمعتبر هو ما يصدق عليه عرفاً ، فلا تعتبر إقامة الستّة أشهر.

وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة (٢) ، ففي كثيرٍ منها : «كلّ مَنزلٍ لا تستوطنه فعليك فيه التقصير» (٣).

وفي بعضها : «إنّما هو المَنزل الذي توطّنه» (٤) في ردع السائل عن الإتمام.

والظاهر أنّه بلفظ المضارع المخاطب أو الغائب ، والمضارع حقيقة في الحال أو الاستقبال ، والإجماع قرينة على عدم إرادة الاستقبال فتعيّن الحال.

وأيضاً معنى الاستيطان هو اتّخاذه وطناً ، وهو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان ، وإرادة الاستقرار مستمرّاً في ذلك المكان ، والشروع في الاستقرار والتمكّن.

ولا يشترط أهل العرف في ذلك فعليّة الإقامة ستّة أشهر جزماً ، ولا يضرّ كون الإقامة أقلّ منها بكثير ، فضلاً عن يوم أو يومين ، كما يضرّ ذلك عند المشهور ، وسيجي‌ء الكلام في مستند المشهور.

__________________

(١) القوانين : ٧٥.

(٢) الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١١ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥١٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١ ، ١٠.

(٤) التهذيب ٣ : ٢١٢ ح ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ ح ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٨.


والحاصل أنّ طريقة فهم أهل العرف لا تقتضي إلّا ما ذكرنا ، وبذلك يخرج عن صدق المسافر أيضاً ، فيجب عليه التمام بذلك.

استدلّ الأصحاب بصحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : «لا بأس ما لم ينوِ مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها» (١).

وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها على ما ذكروه ، فإنّ المضارع لا دلالة له على الماضي بوجه.

وحينئذٍ فتطبيق الرواية على المختار هو أن يقال : الظاهر من لفظ الاستيطان في الأخبار الصحاح أخذ الضيعة وطناً ، ومعناه عرفاً هو ما تقدّم ، فانطباق تفسير الإمام عليه‌السلام مع ظاهر لفظ الاستيطان إنّما هو بجعل «يقيم» مفيداً للتجدّد ، كما هو الظاهر من المضارع ، والموافق للاستمرار المعتبر في معنى الوطن عرفاً ، والاستمرار العرفي يحصل بجعلها أحد الموطنين ، بل أحد المواطن ، فيصدق على الأعراب والأكراد الذين لهم رحلتان في الصيف والشتاء ولهم منزلان فيهما أنهما وطن لهما ، بل على من له أربع زوجات في أربعة مواضع ، وله فيها أربع منازل يقوم في كلّ منها فصلاً في طول السنة أنّ له مواطن أربع ، وهذا ممّا يشهد به الوجدان ، ولا يثبت بمجرّد هذه الرواية حقيقة شرعيّة فيما ذكروه.

ولا يوجب سؤال الراوي عن حقيقة الاستيطان مع كونه من أهل العرف واللسان علمه بأنّ الشارع وضع الوطن لمعنى جديد في الجملة لكن لا يعرفه بالخصوص ، فإنّ الظاهر أنّ سبب السؤال هو حصول الاشتباه في أفراد المعنى العرفي ، فإنّ من الظاهر أنّ المسئول عنه في هذه الأخبار هو الورود في الضيعة والقرية والمنزل مع كون

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ح ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.


مسكنه في موضع آخر ، فلما كان تعدّد الموطن والمسكن نادراً لأهل الأمصار ، واعتباره موهماً لاعتبار أمرٍ آخر من الشارع سأل الراوي عن الاستيطان ، فأجاب عليه‌السلام أيضاً بما يوافق العرف في صورة التعدّد أيضاً. ونظائر هذا السؤال كثيرة ، مثل السؤال عن الكرّ ونحوه.

فالمراد والله وقائله أعلم هو التمثيل ، لا اعتبار نفس الستّة بالخصوص ، يعني إذا كان يقيم في كلّ سنة ستّة أشهر فهو وطنه ، كما يظهر من تفسير الصدوق في الفقيه (١) ، وتبعه جماعة منهم الفاضلان المحقّقان صاحب المنتقى وصاحب المدارك ، بل ادّعى في المدارك تصريح الخبر بذلك (٢).

فعلى هذا فيكفي في ذلك العزم على الإقامة ستّة أشهر أو أقلّ أو أكثر في كلّ سنة في مكان مع تأسيس منزل ومسكن فيه مثلاً مع الشروع فيه وحصول الاستقرار في الجملة ، ولا يجب إتمام الستّة أشهر كالبلد الواحد.

ولا يضرّ في ذلك عدم حصول الإقامة في أحد السنوات بسبب سفر أو عارض آخر إذا لم يتغيّر أصل العزم ، فاعتبار ذلك ليس باعتبار مضيّ ستّة أشهر فيه ، بل باعتبار فعليّة العزم وحصول شي‌ء من الفعل.

وبالجملة حكمه مستمرّ ما لم تنقطع عنه العلاقة ويتغيّر العزم.

فليس في أخبار اعتبار الاستيطان ما يدلّ على المشهور.

نعم في صحيحة سعد بن أبي خلف قال : سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ، قال : «إن كان مما قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصّر» (٣) وهو لا يتمّ مذهبهم ، لعدم الدلالة على الستّة أشهر ، والجمع بينها وبين صحيحة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨.

(٢) منتقى الجمان ٢ : ١٧٤ ، المدارك ٤ : ٤٤٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٢ ح ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ ح ٨١٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٩.


محمَّد بن إسماعيل غير ممكن ، فإنّها تدلّ على الستّة الواقعة في الحال ، فينفى اعتبار الماضي.

وأما على ما بيّنا فعدم إمكان الجمع أوضح ، فنحملها على السكون في الماضي المتّصل بالحال الغير المنقطع.

لا يقال : عدم اعتبار جزء من الخبر لا يستلزم بطلان الاستدلال بباقيه ، فإنّ المستفاد من الرواية اعتبار الحال والستّة أشهر ، فإذا سقط اعتبار خصوصية الحال فتنضمّ المدّة إلى صحيحة سعد فيتمّ المطلوب.

لأنّا نقول : إنّ الأجزاء العقليّة ممّا لا يجري فيها ما ذكرت ، والثابت من الرواية هي الستّة الواقعة في الحال ، فالحال بمنزلة الفصل ، ولا بقاء للجنس بدونه كما حقّق في محلّه.

فلا يبقى للمشهور إلّا الإجماعان المنقولان ، وهما لا يعارضان الأخبار الصحاح المستفيضة (١) ، مع أنّ في أصل دعواه إشكالاً ، سيّما مع ملاحظة فتوى الصدوق (٢) ، وإطلاق جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في النهاية (٣) وابن البرّاج (٤) وأبي الصلاح (٥) اعتبار الاستيطان من دون تصريح باعتبار الستّة ، وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المرام لكونه من مزالّ الأقدام.

بقي هنا أُمور :

الأوّل : إنّ الذين اعتبروا إقامة ستّة أشهر في حصول الاستيطان صرّح طائفة

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨.

(٣) النهاية : ١٢٤.

(٤) نقله عن الكامل في المدارك ٤ : ٤٤٥.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٧.


منهم باشتراط الملك ولو نخلة (١) ، واكتفى طائفة بالمنزل (٢) ، وصرّح جماعة بأنّ المنزل لا يشترط فيه الملك ، بل يكفي ولو بالإعارة ونحوها (٣) ، ويمكن إدخال الغصب أيضاً.

حجّة المعتبرين للملك : الجمع بين ما دلّ على أنّ من نزل قريته أو ضيعته يتمّ من الأخبار المعتبرة الكثيرة ، وما دلّ على أنّه يقصّر ، مع ملاحظة ما ورد بالتفصيل من أنّه يتمّ إذا أقام عشرة أو إذا استوطنه ستّة أشهر ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل.

وجه الاستدلال : أنّ الحكم بالتمام في الضياع والقرى إنّما يتمّ مع الاستيطان ستّة أشهر ، والحكم بكفاية استيطان ستّة أشهر إنّما ورد فيمن ورد ضيعته ، والسؤال وإن لم يكن مخصّصاً على ما هو المحقّق في الأُصول ؛ لكنه لا عموم في الجواب.

مع أنّا إذا اعتبرنا هذا الاستيطان واعترفنا بأنّه استيطان شرعيّ لا عرفيّ ، فيكون توقيفيّاً ، ولا يحصل الجزم بحصوله إلّا فيما حصل الملك كما هو مورد السؤال.

مع أنّ في صحيحة إسماعيل بن الفضل : «إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ؛ وإذا كنت في غير أرضك فقصّر» (٤) إشعاراً بذلك ، فإنها بعد تخصيصها بصحيحة محمّد بن إسماعيل (٥) تقتضي عدم تأثير الاستيطان المعهود في غير أرضه.

وفي موثّقة عمّار : الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال :

__________________

(١) كالعلّامة في المنتهي ١ : ٣٩٣ ، والتحرير ١ : ٥٦ ، وتبصرة المتعلّمين : ٤١ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢١١ ، والبيان : ١٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٧.

(٢) كالصّدوق في الفقيه ١ : ٢٨٨ ، والشيخ في النهاية : ١٢٤ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١١٧ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٦ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٥١.

(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٤٠٨ ، والوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : ٢٧٩ ، وصاحب الرياض ٤ : ٤١٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ح ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.


«يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» (١) وهو ظاهر في ذلك.

وزاد المحقّق دعوى مدخليّة الملك في تحقّق ماهيّة الاستيطان (٢) ، وبذلك أدخله في الاستيطان العرفيّ.

وأما المكتفون بالمنزل ، فتمسّكوا بالصحاح الواردة في اعتبار الاستيطان بالمنزل ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة وغيرها.

وفيه : أنّه يوجب طرح تلك الأخبار رأساً ، سيّما صحيحة الهاشمي (٣) وموثّقة عمّار.

وأما نحن ، فلمّا نحمل (٤) الاستيطان على العرفي الذي لا يشترط فيه الملك ، ولا نقول بمخالفة صحيحة محمّد بن إسماعيل لسائر ما دلّ على اعتبار مطلق الاستيطان ، فالجواب في صحيحة محمّد بن إسماعيل عامّ في المعنى عندنا كسائر المطلقات ، مثل قولهم عليهم‌السلام : «كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل» ، و «إنّما هو المنزل الذي توطّنه» (٥) ونحو ذلك ، فيخصّص كلّ ما دلّ على التمام في الضيعة والقرية بتلك الإطلاقات ، لأنّها مقيّدات لها ، ومن جملتها صحيحة محمّد بن إسماعيل ، لكن على الوجه الذي بيّناها.

فتبقى في مقابل هذه الأدلّة موثّقة عمّار فقط (٦) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٦٩.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

(٤) في «ص» : فلا نحمل.

(٥) الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١ ، ٨ ، ١٠.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥ وفيها : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتمّ الصّلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.


وأمّا صحيحة الهاشمي (١) فمبنيّة على عدم الالتفات إلى غير أرضه ؛ لمعلوميّة عدم الاستيطان فيه.

ولكن الإنصاف أنّ تلك الأخبار باب على حدة يظهر منها اعتبار الملك من حيث هو ، وليس فيها إشارة إلى التفصيل ، وكذا ما خالفها من الحكم بالقصر.

وحينئذٍ فالمكتفي بالمنزل ستظهر [صحّة ما ذهب إليه] ، وصحّة ما ذهبنا إليه أظهر.

ولو لم يكن الحكم بعدم اعتبار الملك فقط إجماعيّاً لكان للحكم بالتخيير فيها فيما لم يكن وطناً ولم تحصل الإقامة عشراً بين القصر والإتمام وجه كما ذكره في الوافي (٢) ، ولكن العمل على ما ذكرنا أوّلاً (٣).

الثاني : كلام الأصحاب ممّن صرّح بإلحاق دار الإقامة الّتي اتّخذها مسكناً مستمرّاً بما كان له ملك فيه صريح في اشتراط التوطّن ستّة أشهر فيه أيضاً نظراً إلى ظاهر الصحيحة ، بل وصرّح بعضهم بالأولوية (٤) ، ويلزمهم الاكتفاء بذلك بحصوله في الماضي ، فتكون نيّة كونه بلد الإقامة قائمةً مقام الملك.

وهذا أضعف من المسألة السابقة ، لعدم دعوى الإجماع فيه بالخصوص ، ولعدم ظهور الصحيحة فيه على ما فهموه.

والاستدلال بالصحيحة هنا يُضعف ما بيّنا لهم من كيفيّة الاستدلال بها في المسألة السابقة ، فإن البناء هنا على عموم الجواب بخلافه ثمّة.

نعم صرّح العلّامة في التذكرة هنا باعتبار استمرار النيّة في وجوب التمام (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

(٢) الوافي ٧ : ١٦٣.

(٣) في «ع» : أولى.

(٤) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٥.

(٥) التذكرة ٤ : ٣٩٢.


وعلى ما بيّنا فيكفي جعله دار إقامته مستمرّاً وإن لم يقم فيه ستّة أشهر ، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الاستيطان عرفاً.

الثالث : اعتبر جماعة من مشترطي الملك سبق الملك على الاستيطان ودوامه ، وكونه ملك الرقبة لا المنفعة ولا بأس به على أصلهم.

الرابع : اختلف كلامهم في اعتبار التوالي في الستّة أشهر والأظهر ذلك.

وأيضاً الظاهر عدم اعتبار الاتّفاق ، فإن اتّفق مكثه في ضيعة له سنة أو سنتين متردّداً فالظاهر عدم الاكتفاء به كما يظهر من بعض الأصحاب نظراً إلى صدق الإقامة عرفاً.

وفيه : أنّ الظاهر من اللفظ أنّ الستّة أشهر قيد للحدث ، لا للنسبة ، فبعد تقييد الإقامة بالستّة ترد عليه النسبة الحكميّة ، وهو يستلزم نيّته أوّلاً نظير (١) إقامة العشرة.

الخامس : الكلام في اعتبار المسافة إلى الوطن وما بين الوطنين والخروج من الوطن إلى منتهى المقصد أو أقلّ المسافة وغير ذلك من الفروع يعلم مما سبق في قصد الإقامة وغيره ، إلّا أنّ الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامّة في عدم الرجوع إلى القصر هنا ، لأنّ ذلك الحكم مخصوص بإقامة العشرة ، وفيما نحن فيه ليس بمسافر ، فيترتّب عليه حكم الحاضر إلى أن يخرج.

السادس : أن لا يبقى متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً ، وإلّا فيجب عليه التمام ولو صلاة واحدة بالإجماع ، والأخبار المعتبرة (٢).

والمحكّم العرف ، فلا يكفي التلفيق ، ويضرّه الخروج المخرج عن مصداقه عرفاً ، ولا يضرّ التردّد في أثناء الطريق حال قطع المسافة.

__________________

(١) في «ص» زيادة : نيّة.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.


ولا يكفي الشهر الهلالي وإن ورد بلفظ الشهر في بعض الأخبار (١) ، حملاً للمطلق على المقيّد.

السابع : أن لا يكون السفر عمله ، ولا يكون بيته معه سواء كان أحد العناوين الواردة في الأخبار أعني المكاري ، والكري (٢) ، والراعي ، والاشتقان (٣) ، والملّاح ، والجابي والتاجر ، الّذي يدور في تجارته ، والطالب مواضع القطر والكلاء وغيرها ممّا تشمله العلّتان المتقدّمتان المنصوصتان في صحيحة زرارة (٤) ورواية سليمان بن جعفر الجعفري (٥).

وتعبير الفقهاء عن ذلك بأن لا يكون كثير السفر ، لعلّه مبنيّ على تحقيق أنّ المناط هو كثرة السفر.

ولذلك اشترط بعضهم في تحقّقه السفر ثلاث مرّات بشرط عدم إقامة العشرة (٦).

وبعضهم اشترط ذلك مع استثناء من كان السفر عمله لقيام صنعته مقام التكرّر (٧).

واعتبر بعضهم ثلاثة أسفار مع اشتراط عدم الإقامة عشرة عقيب الأوّل (٨) ،

__________________

(١) انظر الكافي ٤ : ١٣٣ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، والوسائل ٥ : ٥٢٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣ ، ٥.

(٢) الكري : مكري الدواب. المصباح المنير : ٥٣٢.

(٣) الاشتقان : البريد. مجمع البحرين ٦ : ٢٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٦ ، الخصال : ٢٥٢ ح ١٢٢ ، الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٧ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٦.

(٦) جامع المقاصد ٢ : ٥١٣.

(٧) السرائر ١ : ٣٣٩.

(٨) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٨.


وقيل غير ذلك (١).

ولعلّهم أخذوا المبادئ في تلك العناوين الملكات ، ولا تتحقّق إلّا بالتكرار ، أو نظروا إلى رواية يونس الاتية الدالّة على رجوعهم بعد الإقامة عشرة أيّام إلى القصر حتّى يتكرّر السفر (٢).

والجمع بينهما مشكل ، لأنّ الملكة لا تزول بمجرّد الإقامة عشرة ، فتكون الرواية واردة على التعبّد ، فيبقى محض استنباط العلّة أو ظهور المبادئ في الملكات ، والأوّل ليس بحجّة ، والثاني غير مسلّم ، لإمكان إرادة الحال ، فقد يشترك اللفظ بين الحال والملكة كالقارئ.

مع أنّه يمكن أن يكون المراد من المبادئ هو الاتّخاذ حِرفة ، وهو معنى غير بعيد ، وهذا لا يحتاج إلى التكرّر في صدقه عرفاً كما لا يخفى.

فالأولى الرجوع إلى صدق العناوين عرفاً أو صدق العلّتين المنصوصتين.

نعم يشكل الأمر على تساوي احتمال المبدأ للملكة والحرفة والحال ، وعدم تمييز العرف في ذلك ، فعمومات قصر المسافر للمشهور ، وأصالة التمام حتّى يثبت شرط القصر مع كون عمومات القصر مخصّصة بمجملٍ بالفرض لنا ، والعام المخصّص بالمجمل لا حجيّة فيه في قدر الإجمال ، وهذا أظهر.

وكيف كان فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، ولا خلاف فيه إلّا عن ظاهر ابن أبي عقيل (٣) ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة (٤).

نعم في صحيحة البقباق (٥) وصحيحة محمّد بن مسلم (٦) ومرسلة عمران بن

__________________

(١) المختلف ٣ : ١٠٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٥ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.

(٣) نقله عنه في المختلف ٣ : ١٠٦.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣١ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ١.


محمّد (١) : «إنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير يقصّران».

وعمل عليها الكليني (٢) وجماعة من المتأخّرين (٣) خلافاً للمشهور ، ولا بأس به ، لاعتبار سند الروايات ، واعتضادها بالاعتبار ، فإنّ أظهر معاني الحديث إرادة المشقّة الشديدة الخارجة عن معتادهم ، وإلى ذلك ينظر تفسير الكليني رحمه‌الله بأنّ معناه أن يجعل منزلين منزلاً ، ولكن في مرسلة عمران تخصيص القصر ، بما بين المنزلين.

والأوجه العمل على الإطلاق ، لعدم مقاومته للمطلقين الصحيحين.

وفي التعدّي عن موردي النصّ إلى غيرهما من العناوين إشكال ، فنقف عليهما.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالسفر الذي يتمّ هؤلاء فيه هو السفر الّذي كان عملهم ، فلو ذهب المكاري إلى الحجّ أو الزيارة ونحوهما فيقصّر ، لأنّه المتبادر من الأخبار ، ولخصوص روايتي إسحاق بن عمّار ، وإحداهما صحيحة إليه (٤).

ثمّ يشترط عند الأصحاب في وجوب التمام عليهم أن لا يقيموا عشرة أيّام في بلدهم مطلقاً ، ولا عشرة منويّة في غير بلدهم عند المحقّق (٥) ومن تأخّر عنه (٦) ، ونسب في المهذّب كليهما إلى المشهور (٧) ، وكذا إلحاق الثلاثين متردّداً في غير بلده.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٣.

(٢) انظر الكافي ٣ : ٤٣٧.

(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٩٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٥ : ٥١٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.

(٥) المختصر النافع ١ : ٥١.

(٦) التذكرة ١ : ١٩١ ، جامع المقاصد ٢ : ٥١٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ٣٩١.

(٧) المهذّب البارع ١ : ٤٨٦.


وأمّا العشرة المتردّدة في غير البلد فلم يعتبرها أحد ، وادّعى في روض الجنان على عدم اعتبارها الإجماع (١). وألحق الشهيد بذلك العشرة المتردّدة بعد الثلاثين متردّداً (٢).

وتحقيق هذا الاشتراط من أصله لا يخلو عن إشكال ، إذ الأخبار التي ترتبط بذلك ما بين ضعيف في السند وقاصر في الدلالة مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب.

وأسلمها من حيث الدلالة مرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ المكاري الّذي يصوم ويتمّ ، قال : «أيّما مكارٍ أقامَ في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار» (٣).

ومع ضعفها لا تدلّ على حكم نفس العشرة إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، فإنّه أعمّ من الأحد عشر ونحوه ، وممّا يوجب سلب الاسم.

ولكنه يظهر منها وجوب القصر وإن بقي صدق العناوين ، وهو مشكل ، والعمل بها مع الاكتفاء بصدق الاسم في ابتداء العمل أشكل ، سيّما مع بقاء الاسم.

نعم له وجه على قول من يعتبر فعلية كثرة السفر ، وهو أيضاً يتمّ لو سلب عن ذلك اسم كثير السفر.

وبالجملة اعتضاد الرواية بالروايتين الأخيرتين مع صحّة إحداهما وعمل جمهور الأصحاب ، بل إجماعهم ، كما يظهر من بعض المتأخّرين (٤) وإن غلّطه المحقّق

__________________

(١) روض الجنان : ٣٩١.

(٢) الدروس ١ : ٢١٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٥ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.

(٤) السرائر ١ : ٣٤١.


في الدعوى (١) يشجّع على تخصيص العمومات بها ، ولكن الظاهر أنّها محض تعبّد ، أما كون العلّة هو زوال كثرة السفر فيحتاج إلى تجدّد الكثرة ، فلا نجد عليه دليلاً.

فعلى ما بيّنا وحقّقنا فعملُنا على هذه الرواية محض تعبّد ، فنقتصر على ما به يحصل الامتثال ، وهو التقصير في سفرٍ واحد ، وفاقاً لابن إدريس (٢) وغيره (٣) ، وتبقى العمومات في الباقي سليمةً عن المعارض.

واعتبر الشهيد في الذكرى في العود إلى الإتمام هنا المرّة الثالثة ، لأن الاسم قد زال بالإقامة (٤) ، وهو ممنوع.

ثمّ إنّي لم أقف في هذه الأخبار على ما يدلّ على الفرق بين بلدهم وغير بلدهم في كون العشرة منويّة وغير منويّة ، فإن حملنا مقام عشرة أيّام وإقامة عشرة الواردتين في الروايات على المنويّة فالكلام فيهما سواء ، وإن أبقيناهما على الإطلاق فتحتاج النيّة في غير البلد إلى دليل ، إلّا أن يقال : الإجماع الذي ادّعاه في روض الجنان (٥) على عدم اعتبار المتردّدة يخصّصه ، وإن قلنا بظهورهما في المنوية ، فعدم اعتبار المشهور إيّاها في بلدهم يحتاج إلى دليل.

وأما إلحاق الثلاثين والعشرة بعدها فإنّما هو من باب التخريج.

ويمكن تعميم العشرة في الأخبار بحيث تشمل العشرة الحاصلة في الثلاثين ، لكن يقدحه دعوى الإجماع المتقدّم. إلّا أن يقال : إنّ ما علم من دعواه ، هو ما إذا لم يضمّ إليها شي‌ء آخر ، وحينئذٍ فاعتبار العشرة اللاحقة أولى بالاعتبار.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٧٣.

(٢) السرائر ١ : ٣٣٨.

(٣) المدارك ٤ : ٤٥٣.

(٤) الذكرى : ٢٥٨.

(٥) روض الجنان : ٣٩١.


ثمّ إنّ المشهور إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيّام ، واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (١) كما فعله في الإقامة للإتمام.

وخالف الشيخ وابن حمزة وابن البرّاج في إقامة الخمسة إلى ما دون العشرة ، فقالوا بوجوب تقصير صلاة النهار وأمّا الصوم وصلاة اللّيل فلا (٢) ، لرواية عبد الله بن سنان المرويّة في التهذيب (٣) ، وصحيحته المرويّة في الفقيه (٤).

وهما تدلان على أنّ الأقلّ من الخمسة أيضاً كذلك (٥) ، فالاستدلال بهما للشيخ وأتباعه أضعف من استدلال المشهور بهما في حكم العشرة ، واستدلال ابن الجنيد بهما أضعف منهما.

أمّا الأوّل ، فلاقتران الخمسة فيهما بالأقلّ وانفراد العشرة.

وأمّا الثاني ، فلبُعده عن الصواب بمرحلتين.

ويدلّ على المشهور مضافاً إلى العمومات قوله عليه‌السلام : «إذا قصّرت أفطرت» (٦).

ثم إنّ الروايات مخصوصة بحكم المكاري ، ويظهر منهم اتّحاد حكم الباقين ، ولم ينقل أحد منهم خلافاً في إلحاق الباقين إلّا المحقّق في النافع (٧). وقال ابن فهد : لعلّه سمع من بعض معاصريه ، وإلّا فليس تخصيص ذلك بالمكارين في كتاب ولا مصنّف (٨) ، وفيه إشكال.

__________________

(١) نقله في المهذّب البارع ١ : ٤٨٦.

(٢) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٢ ، الوسيلة : ١٠٨ ، المهذّب ١ : ١٠٦.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١٦ ح ٥٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥.

(٥) في «م» ، «ح» زيادة : كما ذهب إليه ابن الجنيد.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٧) المختصر النافع : ٥١.

(٨) المهذّب البارع ١ : ٤٨٨.


الثامن : أن لا يكون سفره معصية كالفرار من الزحف ، ولا عاصياً بسفره في نفسه كالراكب للدابّة المغصوبة في طريق الحج ، أو في غايته كالّذي يذهب ليسعى في فساد وإضرار.

والحاصل أن لا يكون مقصوده من السفر حصول ما هو معصية ، فلا يضرّ حصولها فيه اتّفاقاً ، ولا ما هو من لوازم شقاوة النفس وإن استمرّ مع السفر ، كمن يشتغل بالغيبة غالباً ، أو بسائر المناهي مع قطع النظر عن السفر.

وأمّا ما يتوهّم من عدم جواز القصر لمن كانت ذمّته مشغولة بواجب لا يتمكّن منه في السفر ، كتحصيل العلم الواجب ونحوه (١) ، فهو بعيد ، لأنّه إنّما يتمشّى على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاص ، وهو خلاف التحقيق.

وجعل الإباق والنشوز وقطع الطريق المخوف من هذا القبيل أبعد ، لأنّ هذه أفعال يقصد بها ما هو معصية ، ولكن التارك للتحصيل لا يقصد بسفره ترك التحصيل وإن حصل له ذلك اتّفاقاً.

وترك الضدّ وإن سُلّم كونه من مقدّمات المأمور به ، ولكن فعله ليس علّة لترك الواجب مع وجود الصارف ، وإذا انضمّ إليه عدم القصد أيضاً فلا يبقى مجال للإشكال ، سيّما والقول بكون علّة الحرام حراماً أيضاً ممنوع كوجوب المقدّمة.

واعلم أنّا نقول باقتضاء الأمر وجوب مقدّمته والنهي عن ضدّه اقتضاءً تبعيّاً من باب دلالة الإشارة ، لكنّه ليس من الأحكام الأصليّة ، بل هو من الخطابات التوصليّة .. فالوجوب والتحريم فيهما لأجل الغير ، والمعصية التي اعتبر كونها موجبة للتمام في السفر هي ما كان العقاب على تركه بالذات ، إذ هو المتبادر من المعصية.

__________________

(١) الروضة البهيّة ١ : ٧٨٦.


وأصل هذا الشرط إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المعتبرة ، ففي صحيحة عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصِ الله ، أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين» (١).

ومن جملة ذلك السفر لصيد اللهو بلا خلاف ، ففي الموثّق : «يتمّ لأنه ليس بمسير حق» (٢) ، وفي اخرى : «إنّه مسير باطل» (٣) ، والأخبار ناطقة بوجوب التمام ، وذلك إما لكون اللهو حراماً مطلقاً كما يظهر من المحقّق في المعتبر (٤) ، أو في خصوص الصيد لتلك الأخبار.

وأمّا لو كان لقوتِ عياله فلا إشكال ولا خلاف في جوازه ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، خصوصاً مرسلة عمران بن محمّد المفصّلة (٥).

وأمّا للتجارة فالأقوى أيضاً جواز القصر ؛ للعمومات والإطلاقات ، وخصوص صحيحة صفوان (٦) ، وصحيحة العيص (٧) وغيرهما (٨) ، ومطلق ما نهى عن التقصير في الصيد محمول على اللهو.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤١ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٧ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٥ ح ٨٤٠ ، المحاسن : ٣٧١ ح ١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٧.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٧١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١٨ ح ٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٢.

(٧) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٤ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٨.

(٨) كتاب زيد النرسي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.


وذهب جماعة (١) منهم ابن إدريس إلى وجوب التقصير في الصوم دون الصلاة ، وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم (٢) ، وفهم العلّامة من ذلك دعوى الإجماع (٣).

ولم أقف على هذه الروايات ، ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ الصحيحة الدالّة على ملازمة القصر والإفطار (٤) المدّعى على مضمونها الإجماع في الانتصار (٥).

التاسع : الخروج إلى حدّ الترخّص فعن أكثر المتقدّمين اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان (٦) ، للجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار التواري (٧) ، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على اعتبار خفاء الأذان (٨).

وعن أكثر المتأخّرين اعتبارهما معاً (٩) للجمع بتخصيص كلّ منهما بالآخر.

وقيل باختفاء الأذان للصحيحة الثانية (١٠).

وعن الصدوق في المقنع : اختفاء حيطان المدينة عنه (١١) للصحيحة الاولى.

وعن أبيه : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه (١٢) ، لما رواه مرسلاً

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٦.

(٢) السرائر ١ : ٣٢٧.

(٣) انظر المختلف ٣ : ٩٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٥) الانتصار : ٥١.

(٦) الخلاف ١ : ٥٧٢ مسألة ٣٢٤ ، المراسم : ٧٥ ، المهذّب ١ : ١٠٦.

(٧) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٣٠ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.

(٩) كالعلّامة في المختلف ٣ : ١١٠ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.

(١٠) السرائر ١ : ٣٣١.

(١١) نقله في المختلف ٣ : ١١٠ ، والموجود في المقنع : ١٠ يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت.

(١٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٠ ، والذكرى : ٢٦٠.


عن الصادق عليه‌السلام (١).

والتحقيق : أنّ الصحيحتين متوافقتان غالباً ، والمرسلة لا تقاومهما.

والمعتبر الأذان المتوسّط والأرض المتوسّطة كما هو الغالب المتعارف.

وأمّا حكاية التواري فلفظ الحديث : متى يقصّر؟ قال : «إذا توارى من البيوت» والمقصود التواري من جهة البُعد ، فلا يضرّ الحائل.

والذي أفهمه أنّ المراد أن تتوارى عنه البيوت من حيث إنّها بيوت ، فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها ، ولا بالمنائر والقلاع ونحوها ، فيتقارب مع خفاء الأذان.

وأما التعبير بالجدران والحيطان فلا أعرف وجهه ، إلّا أنّ يكون مبنيّاً على أنّ البيوت لما كان الغالب سيّما في البلاد الكبيرة والأمصار ـ مختفية بالسور أو بنفس الجدران فاعتبر تميّز السور والجدران عن الأشجار والبساتين والنّسمات وغيرها ، أو تمييز الجدران من حيث إنّها من اللّبن أو الحجر أو الطين ونحو ذلك.

وأما ما قيل : من أنّ المراد اختفاؤه من البيوت أي عن أهلها (٢) ، للجمع بين الروايتين ، لكمال التفاوت بينهما لو أُريد اختفاء السواد والشبح. ففيه : مع أنّه مستلزم للحذف لا يحصل به الجمع أيضاً ، إذ البُعد على هذا أيضاً أكثر من اختفاء الأذان.

وإن اعتبر اختفاؤه على أهل البيوت من حيث الشكل والهيئة متميّزاً عن غيره ، ففيه : مع أنه لا يفهم من الرواية لا يحصل به الجمع أيضاً ، لأنه يصير أقلّ من اختفاء الأذان بكثير.

فما اعتبرنا وإن كان يستلزم القلب أيضاً ، ولكنه أوجه وأوفق بفهم جمهور الأصحاب.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥.

(٢) الحدائق ١١ : ٤٠٦.


وفي رواية عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه إذا سار فرسخاً قصّر (١) ، فهو مع أنّه فعل ، فإن وافق ما ذكرنا وإلّا فنحمله على الاستحباب.

ويكفي سماع الأذان من آخر البلد ، وكذا آخر البيوت في الرؤية ، إلّا إذا اتّسعت خطّة البلد بحيث خرج عن العادة ، فتعتبر محلّته وأذانها ، كذا في الذكرى وغيرها (٢) ، ولا بأس بذلك ، لأنّ ذلك موافق لإطلاق الأدلّة وفهم العرف.

وهل يعتبر ذلك في الرجوع؟ المشهور نعم ، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة المعتضدة بالاعتبار.

وذهب جماعة إلى استمرار القصر إلى الدخول (٣) ، لصحيحة إسحاق بن عمّار (٤) ، وصحيحة العيص (٥) ، وما رواه الصدوق مرسلاً.

والمسألة محلّ إشكال ، وإن كان المشهور لا يخلو عن رجحان ، لعدم إمكان التأويل في صحيحة ابن سنان ، وقربه في صحيحة العيص ؛ بأن المراد أنّه لا يقصّر بعد الدخول ، فيكون ردّاً على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الاتية ، فإنّه روى هذه في رواية أُخرى بعد ذكر حكاية دخول الوقت في الطريق والحكم بالتمام بعد الوصول كما سيأتي.

وفي موثّقة إسحاق بن عمّار أيضاً بأنّ المراد منها أنّ المعتبر في حدّ الترخّص في مثل الكوفة من البلاد العظيمة هو اعتبار محلّته الّتي بيته فيها ، فلا يقصّر بمجرد ورود الكوفة ، لا أنّه يقصّر حتّى يدخل البيت.

وهل يعتبر ذلك في بلد يريد فيه إقامة عشرة أيام قبل الوصول إليه ، أو إذا

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ح ٨٠٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٤.

(٢) الذكرى : ٢٥٩ ، المدارك ٤ : ٤٥٨.

(٣) نقله عن عليّ بن بابويه وابن الجنيد في المختلف ٣ : ١١١ ، وعن السيّد المرتضى في المعتبر ٢ : ٤٧٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٩١ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٤.


خرج منه؟ وجهان ، من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام كما مرّت الإشارة إليه ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص.

وربّما يقال : إنّ التواري من البيوت في صحيحة ابن مسلم يشمله (١) ، وفيه إشكال.

وأما فيمن كان سفره معصية أو بلا قصد فتبدّل ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الاعتبار ، للعمومات وعدم المخصّص.

المبحث الثالث : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزئ التمام إلّا في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، والحائر ، فيجوز التمام ، بل يستحبّ على المعروف من جمهور أصحابنا ، للأخبار الكثيرة الّتي كادت تبلغ حدّ التواتر (٢) ، المشتملة على الصحاح والحسان والموثّقات وغيرها.

وقال السيّد : لا يقصّر (٣).

وقال الصدوق : يقصّر (٤) ؛ لأخبارٍ منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة (٥) ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل (٦) وصحيحة معاوية بن عمّار (٧) ، وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل (٨) ، الدالّة على أنّ

__________________

(١) المدارك ٤ : ٤٦١.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٤٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٧٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ ، الخصال : ٢٥٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٥ ، التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٨ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٨ ح ٤٤ ، الوسائل ٥ : ٥٥٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٢.

(٧) التهذيب ٥ : ٤٧٤ ح ١٦٦٨ ، الوسائل ٥ : ٥٤٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣.

(٨) علل الشرائع : ٤٥٤ ب ٢١٠ ح ١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٤٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٧.


الأمر بالتمام لأجل التقيّة ؛ رواها الشيخ أيضاً بسند ضعيف (١).

وحمل أخبار التمام على التقية تأبى عنه ملاحظة نفس تلك الأخبار ، والتصريح بالتخيير في كثيرٍ منها ودلالة أكثرها على أنّ ذلك أمر مخصوص بتلك الأماكن ، ولا وجه لتخصيص التقيّة بها ، لأنّ العامّة يخيّرون بين القصر والإتمام مطلقاً من غير تفصيل ، مع تصريح رواية عبد الرحمن بن الحجّاج بأن ذلك ليس من أجل التقية ، بل لتحصيل الفضل (٢)

مع أنّه يمكن أن يقال : التقيّة في التقصير ، لأنّ ذلك الفرق من مذهب الشيعة أغرب من حتم القصر ، فهذه أيضاً مخالفة جديدة لهم ، والقصر كان معروفاً من مذهبهم ، فالتمام أولى بالتقيّة فيه.

مع أنّه يمكن أن يكون المراد في صحيحة معاوية بن وهب ردع الأصحاب عن تخلّفهم عن الناس في الصلاة ، لا عن مخالفتهم في القصر والإتمام.

وحمل الأخبار الكثيرة على صورة الإقامة أيضاً ممّا لا تقبله ملاحظة تلك الأخبار ، مع سهولة حمل أخبار الصدوق على الجواز ، أو على أنّ قصد الإقامة والإتمام مستحبّ آخر.

وبالجملة الأقوى أفضليّة التمام ، لأكثريّة رواياته وأصحيّتها وأوضحيّتها وموافقتها للأصحاب ، وإن كان الاحتياط في القصر ، سيّما ويظهر ممّا رواه في كامل الزيارات أنّ أجلّاء فقهاء الأصحاب كانوا يقصّرون (٣).

والأظهر اعتبار نيّة القصر والإتمام ، لتغاير ماهيّتهما ، وحكم جماعة من الأصحاب بعدمه (٤) ، وهو مشكل.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٨ ح ١٤٨٥ ، والرواية ضعيفة بعبد الرّحمن فإنّه مشترك بين الضعيف والثّقة.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٨ ح ١٤٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ح ١١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٦.

(٣) كامل الزيارات : ٢٤٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ٣.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ١٥٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٧٠.


ثمّ إنّ الظاهر استحباب النافلة المقصورة أيضاً ، لأنّه من باب الإتمام ، وتدلّ عليه رواية عليّ بن حديد (١) ، والترغيبات في أخبار التمام على إكثار الصلاة (٢).

وأما الصوم فلا يجوز كما حكم به جماعة من الأصحاب (٣) ، لعدم الدليل ، وبطلان القياس ، وإشعار موثّقة عثمان (٤).

وقد يستشكل بعكس نقيض قوله عليه‌السلام : «إذا أفطرت قصّرت» (٥).

ويمكن دفعه باحتمال إرادة إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر ، مع ثبوت الإشكال في أصل الاستدلال.

بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا ، وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكّة ومسجد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمّة عليهم‌السلام (٦).

وعن الشيخ : مكّة والمدينة والكوفة (٧).

وعن يحيى بن سعيد في البلدان الأربعة ، لورود الحديث بحرم الحسين عليه‌السلام ، وقدّر بخمسة فراسخ ، وبأربعة ، وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة (٨).

وعن ابن إدريس والشهيد الثاني نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٥١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٤ ، ١٨.

(٣) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤٢٧.

(٤) الكافي ٤ : ٥٢٤ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ح ١١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٥٤٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.

(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢٧ ، والوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

(٦) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٣٦.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٥٧.

(٨) نقله في الذكرى : ٢٥٧.


الكوفة والحائر (١) ، وهو أحوط.

وأمّا الحائر ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلّا العباس ، فإنّه قتل في المسنّاة (٢) ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد (٣) ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : «وعند قبر الحسين عليه‌السلام» (٤).

الرابع : لو دخل الوقت وكان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً لمعظم الأصحاب.

وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلّامة إلى وجوب التمام (٥) ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين (٦).

وقيل : باستحباب التمام (٧).

وقيل : إن وسع الوقت يتمّ ، وإلّا فيقصّر (٨).

لنا : ظاهر الآية ، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكّدة بتأكيدات عديدة (٩) ،

__________________

(١) السرائر ١ : ٣٤٢ ، الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.

(٢) الإرشاد ٢ : ١١٤.

(٣) السرائر ١ : ٣٤٢.

(٤) الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٢ ، ٢٢.

(٥) نقله عن ابن أبي عقيل واختاره العلّامة في المختلف ٣ : ١١٧ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.

(٦) روض الجنان : ٣٨٩.

(٧) الخلاف ١ : ٥٧٧ مسألة ٣٣٢.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.

(٩) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.


وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في حدّ الترخّص (١).

احتجّ المتمّمون بالاستصحاب ، وبأنّ اليقين يحصل بالتمام ، وبصحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار حال الوجوب في الموضعين (٢) ، ورواية بشير النبّال (٣) ، وموثّقة عمّار (٤) ، ورواية الوشّاء (٥).

أما الاستصحاب ؛ فمع أنّه لا يقاوم الدليل لا يجري فيما نحن فيه ، لأنّ استصحاب نفس الحضر قد انقطع ، وأمّا حكمه فتعلّق الإتمام به عيناً أوّل الكلام ، لأنّه مكلّف في أوّل الوقت بإيقاع صلاة الظهر في أجزاء وقته مخيّراً بينها ، والتخيير بين إيقاعها في الأوان يستلزم تخييره بين ما يستتبعه كلّ ان ، فقد يصير تكليفه الصلاة بالتيمّم ، وقد يصير تكليفه صلاة الخوف والمطاردة إلى غير ذلك ، فهذا وإن كان ليس تخييراً بالذات وبدلاً بالأصالة لكنه يصير تخييراً وبدلاً بالعرض ، فافهم ذلك.

وأمّا حصول اليقين بالتمام فغريب ، لأن القصر والتمام ماهيّتان مختلفتان ، ولا يستلزم مجرّد الزيادة حصول اليقين ، بل اليقين إنّما يحصل بإتيانهما معاً.

وأمّا رواية بشير والوشّاء فضعيفتان (٦) ، مع أنّ الثانية ممنوعة الدلالة ، فتبقى الصحيحة والموثّقة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٨٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١٨ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٦٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٣ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٢.

(٦) أمّا الاولى فلأنّ راويها لم يثبت توثيقه ، والثانية في طريقها معلّى بن محمّد وهو مضطرب الحديث والمذهب كما قال النجاشي في رجاله : ٤١٨ رقم ١١١٧ ، وطريق الشيخ إليه ضعيف.


وأمّا الموثّقة ؛ فمع اشتمالها على عدم اعتبار أوّل الوقت ، بل تدلّ على اعتبار الوقت إذا مضى وقت النافلة والفريضة معاً ، فلا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة. وكذلك الصحيحة ؛ فإنّها أوفق بالكتاب ، والسنة ، وعمل الأصحاب ، ومذهب الإماميّة ونفي الحرج والعسر ، مع إمكان التأويل في الصحيحة بالحمل على ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، بخلاف صحيحة إسماعيل.

وأمّا التخيير ؛ فوجهه الجمع بين الأخبار (١) ، وهو إنّما يتمّ لو تكافأت وقد عرفت خلافه.

وأمّا التفصيل بالمواسعة والمضايقة فتمسّكوا فيه برواية إسحاق بن عمّار الاتية في المسألة الثانية (٢) ، وهي غير دالّة على المطلوب بالأصل ، فكيف بالفرع وستعرف.

وأمّا لو دخل الوقت في السفر وكان قادراً ولم يصلّ ودخل فالأقوى أيضاً التمام ، وفاقاً للمعظم.

وقيل : يقصّر (٣).

وقيل بالتخيير (٤).

وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (٥).

لنا : الإطلاقات والعمومات الدالّة بمفهوم الغاية على وجوب القصر حتّى يدخل.

وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة.

وصحيحة العيص بن القاسم : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ،

__________________

(١) في «ح» زيادة : الصحيحة.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٧ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.

(٣) نقله عن ابن بابويه في المختلف ٣ : ١٢٦ ، والذكرى : ٢٥٧.

(٤) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى : ٢٥٧.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.


ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : «يصلّيها أربعاً» وقال : «لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته» (١).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر» (٢).

واستدلّ الشيخ بذلك على اعتبار المواسعة والمضايقة ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها عليه أصلاً.

وعلى ذلك تحمل موثّقة إسحاق بن عمّار ، ورواية حكم بن مسكين (٣) ، وكذلك رواية منصور بن حازم (٤) الّتي استدلّ بها في المختلف (٥) للتخيير محمولة على أنّه إن شاء صلّى في السفر وقصّر ، وإن شاء جاء إلى المنزل وأتمّ.

وأمّا حجّة التقصير فصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٦) ، ورواية زرارة (٧) الواردة في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضاً ، وهما لا تقاومان ما ذكرنا.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦٤ ح ٣٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٩٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٩.

(٥) المختلف ٣ : ١٢٨.

(٦) ه ٢.

(٧) التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٣.



الفصل الثاني

في مقدّمات الصلاة

وقد مرّ الكلام في الطهارة بقسميها

نذكر الباقي في طيّ مقاصد



المقصد الأول

في المواقيت

وفيه مباحث :

الأوّل : توقيت الصلوات الخمس بوقت محدود إجماعيّ.

والمشهور أنّ لكلّ منها وقتين ، للصحاح المستفيضة وغيرها (١).

وقيل : للمغرب وقت واحد عند غروب الشمس (٢) ، لأخبارٍ كثيرة منها صحيحة الشحّام : «فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها» (٣).

وفي صحيحة زرارة والفضيل : «إن لكلّ صلاة وقتين ؛ غير المغرب ، فإنّ وقتها وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة الشفق» (٤).

وربّما يرفع التنافي بينهما بجعل الأُولى محمولة على بيان وقت المغرب

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٢) حكاه ابن البرّاج عن بعض أصحابنا في المهذّب ١ : ٦٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٥ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.


بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السكوت ، فالمراد أنّه يجب الابتداء بها عند وجوب الشمس ، وهو حينئذٍ يتمّ مع سقوط الشفق. والأولى حمل هذه الأخبار على تأكّد الاستحباب.

فأمّا الوقت الأوّل للظهر : فهو زوال الشمس إلى أن يصير الفي‌ء مثل الشاخص عند الأكثر ؛ للأخبار المعتبرة ، خلافاً للشيخ في التهذيب (١) ، فاعتبر المماثلة بين الفي‌ء والظلّ الباقي لرواية ضعيفة (٢) ، وهو وقت فضيلتها على الأقوى ، خلافاً للشيخ في الخلاف ، حيث جعله وقتاً للمختار (٣).

والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات على الأشهر الأقوى ، وهو وقت للمضطر عند الشيخ (٤).

لنا على امتداده إلى بقاء مقدار الأربع ركعات : ظاهر الآية (٥) ، وصحيحة زرارة الدالّة على امتدادهما إلى الغروب أو العصر فقط (٦) مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين الظهر والعصر كما نقله في المنتهي (٧).

وصحيحة عبيد بن زرارة على الظاهر المصرّحة بامتدادهما إلى الغروب ، إلّا أنّ هذه قبل هذه (٨).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٧.

(٣) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤.

(٤) المبسوط ١ : ٧٢.

(٥) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، الإسراء : ٧٨.

(٦) الكافي ٣ : ٢٧١ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ح ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ح ٩٥٤ ، تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ح ٤١٦ ، علل الشرائع : ٣٥٤ ح ١ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١ وفيها : ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، قال في المدارك ٣ : ٣٩ ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصّة إلى الغروب.

(٧) المنتهي ١ : ١٩٩.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ ففيها : منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه.


ورواية داود بن فرقد (١) ، ورواية الحلبي (٢) ، وغيرهما (٣).

ولنا على تحديد وقت الفضيلة : صحيحة أحمد بن عمر (٤) ، وصحيحة أحمد بن محمّد (٥) ؛ منضمّاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما» (٦).

واحتجّ الشيخ بالصحيحتين حملاً لهما على المختار (٧).

والأوجه ما ذكرنا ، لصحيحة ابن سنان ، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية.

وهناك قولان آخران ، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب (٨) ، وهو اعتبار ذهاب الفي‌ء أربعة أقدام مقام مثل الشاخص للمختار ، لرواية إبراهيم الكرخي ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧ وفيها : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨ فيمن نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس قال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظّهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ..

(٣) التهذيب ١ : ٣٩٠ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ح ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٦٠٠ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩ وفيها : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١ ح ٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢ وفيها : عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

(٧) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤ ، والصحيحتان هما صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة أحمد بن محمّد.

(٨) النهاية : ٥٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦.


وهي ضعيفة (١). وموثّقة الفضل بن يونس (٢) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.

وثانيهما للمفيد ، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار (٣) ، وقد يستدلّ له بما لا دلالة فيه ، وظاهره أنّ المراد بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفّل ، لا انتفاء وقت الظّهر للمختار (٤). ولعلّ في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضاً ذلك.

وأمّا الوقت الأوّل للعصر : فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفي‌ء مثل الشاخص ، والثاني إلى المغرب.

والمشهور أنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء.

وجعل الأوّل الشيخ وجماعة وقتاً للمختار والثاني للمضطر (٥).

وجعل المفيد وقت الإجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (٦) ، والسيّد إلى ذهاب الفي‌ء ستّة أقدام للمختار (٧).

والأقوى الأوّل ، لما مرّ من الأدلّة ، ولعموم صحيحة معمّر بن يحيى (٨) وغيرها (٩).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٦ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢ وفيها : متى يخرج وقتها (الظهر) قال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام .. وهي ضعيفة بجهالة إبراهيم الكرخي.

(٢) الكافي ٣ : ١٠٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢ وهي موثّقة بالفضل بن يونس فإنّه واقفي ، وفيها : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم.

(٣) المقنعة : ٩٢.

(٤) كما في المختلف ٢ : ١٦ ، وانظر المدارك ٣ : ٤٣.

(٥) المبسوط ١ : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، الوسيلة : ٨٢.

(٦) المقنعة : ٩٣.

(٧) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣ وفيها : وقت العصر إلى غروب الشمس.

(٩) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.


ويظهر دليل الشيخ وجوابه أيضاً ممّا تقدّم.

وتدلّ على مذهب المفيد رواية أبي بصير : «إنّ تضييع العصر هو أن يدعها حتّى تصفرّ الشمس وتغيب» (١).

وعلى مذهب السيّد رواية سليمان بن خالد : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» (٢).

ولا يعارض بهما ما تقدّم من الأدلّة ، فلا بد من الحمل على مراتب الاستحباب.

وأما الوقت الأوّل للمغرب : فهو من الغروب إلى سقوط الشفق ، وهو أفضلهما.

والثاني إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار أربع ركعات على المشهور الأقوى.

وجعل الشيخ في أكثر كتبه الأوّل للمختار ، وجعل وقت المضطر إلى ربع الليل (٣).

وربّما قيل بامتدادهما إلى الصبح (٤).

لنا على الوقت الثاني : إطلاق الآية ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة (٥) ، وصحيحة عبيد بن زرارة (٦) ، وروايته الأُخرى (٧) ، ورواية

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

(٣) النهاية : ٥٨ ، المبسوط ١ : ٧٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١ وفيها : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ وفيها : ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧ ح ٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٤١ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.


داود بن فرقد (١) ، وصحيحة عمر بن يزيد (٢) وغيرها (٣).

وعلى الوقت الأوّل صحيحة عليّ بن يقطين (٤) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر (٥) ، ورواية إسماعيل بن مهران (٦) ، بل وصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة (٧).

وبالجملة كلّ ما دلّ على تحديد وقت المغرب بسقوط الشفق ، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان الدالّة على أنّ أوّل الوقتين أفضلهما (٨).

وهذه الأخبار هي حجّة الشيخ على الوقت الأوّل ، حملاً لها على المختار ، ولا وجه له ، لما ذكرنا ولما سنذكر.

مع أنّ زرارة روى في الموثّق عن الصادق عليه‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علّة جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتّسع الوقت على أُمّته (٩). وتؤدّي مؤدّاها رواية إسحاق بن عمّار (١٠) ، وغيرها أيضاً (١١).

وحجّة الثاني : صحيحة عمر بن يزيد على الظاهر ، عن الصادق عليه‌السلام ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨ ح ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢ ح ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٩. وفيها : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨١ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ح ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤

(٩) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ح ٩٨١ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.

(١٠) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ح ٩٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.

(١١) التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.


قال : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» (١).

وفي روايته الأُخرى : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل» (٢) الحديث.

وهما محمولتان على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وفي رواية أُخرى له صحيحة ظاهراً : «إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» (٣) وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة.

حجّة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد الله بن سنان (٤) ، ورواية عبيد بن زرارة (٥).

وحملهما المحقّق في المعتبر على الضرورة (٦) ، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء والأداء.

وأمّا أوّل وقت العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها (٧).

وقال الشيخان : إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق (٨) ، لصحيحة الحلبي (٩) ، وصحيحة

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.

(٦) المعتبر ٢ : ٤٤.

(٧) الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ، ٢٢.

(٨) المقنعة : ٩٣ ، النهاية : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٥.

(٩) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.


بكر بن محمّد (١) وغيرهما (٢) ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلّة. وللمضطر إلى الصبح على احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة (٣) ، ورواية يزيد بن خليفة (٤).

وجعله الشيخ وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر (٥) ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً (٦) ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة لعدم المقاومة.

وأما الوقت الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ (٧) ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل (٨).

وأمّا الوقت الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً.

وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلاً وقت للمختار عندهما.

والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٩) وحسنة

__________________

(١) قرب الإسناد : ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.

(٥) المبسوط ١ : ٧٥.

(٦) المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٦٤ مسألة ٨.

(٧) الخلاف ١ : ٢٦٧ مسألة ١٠.

(٨) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٥ ، والمختلف ٢ : ٣١.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.


الحلبي (١). واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه (٢) ، ودلالتهما عليه ممنوعة.

وأما الأخبار الدالّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة (٣) ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل.

تنبيهات :

الأوّل : المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة كالعصر عند الغروب ، لرواية داود بن فرقد (٤) ، ورواية الحلبي (٥) ، وغيرهما (٦).

وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما الآتيين (٧) ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» (٨)

وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٩) ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن بهذا التفصيل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩ ، وب ٢٦ ح ٦ ، وب ٣٠ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.

(٨) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.

(٩) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.


وعلى هذا فالأخبار كلّها منطبقة على مذهب المشهور ، فإنّ مطلقات ما دلّ على دخول الوقتين بمجرّد الزوال أو بالغروب مقيّدة بما فيه هذه العبارة ، وهو يفيد اشتراط تقديم الظهر ، وهو لا ينافي كون مجموع الوقت وقت المجموع.

فبَعد التأمّل يظهر أنّ المراد من ذلك أنّ كلّ زمان يسع مقدار أحدهما من ذلك المجموع فهو مما يصلح أن يفعل فيه كلّ واحد منهما ، لكن بشرط أن يكون الظهر قبل العصر ، والعصر بعد الظهر ، وذلك لا يتحقّق إلّا بإخراج مقدار الظهر عن الأوّل ومقدار العصر عن الأخر.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ هذه العبارة في حكم توقيت الوقت وتقييده ، فإنّ وقت الشي‌ء قد تعلّق وقتيّته على شي‌ء آخر ، مثل أنّ أوّل الزوال وقت لصلاة الظهر إذا كان متطهّراً قبله ، وهو لا ينافي عدم وقتيّته لو لم يكن متطهّراً.

فعلى هذا فيكون ذلك التعليق أيضاً من باب حكم الوضع كأصل الوقت ، فلا وجه للفرق بين العامد والناسي.

وعلى هذا فيشكل ما ذكروه في ثمرة الخلاف ، وفرّعوا عليه من إعادة من قدّم الصلاة المتأخّرة في الوقت المخصوص بالأُولى نسياناً وعدمها كما سيجي‌ء ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

وربّما يُعتذر من عدم التحديد فيها بمقدار الأربع من الطرفين في الظهرين مثلاً ، لعدم انضباط الوقت أحياناً ، فإنه قد يقصر (١) ؛ للصلاة بتسبيحتين ، أو قد يدخل الوقت في آخر الصلاة لو فعلها بظنّ الوقت وتقع الأُخرى بعدها بلا فصل (٢) ، وفيه نظر.

الثاني : المشهور أنّ (الوقت الأوّل) ) فيما ذكرنا من الوقتين في الفرائض للفضيلة

__________________

(١) في «ع» ، «ص» : يقتصر.

(٢) انظر المعتبر ٢ : ٣٥.

(٣) في «م» ، «ح» : أوّل الوقت.


وعند الشيخين للمختار (١) ، والأوّل أقرب.

لنا : الأصل ، وعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب عن الصادق عليه‌السلام : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام مثلها ، ثم قال : «وليس لأحدٍ أن يجعل آخرَ الوقتين وقتاً ، إلّا في عذرٍ من غير علّةٍ» (٣).

وصحيحته الأُخرى المتضمّنة لهذا المضمون (٤) ، ولا تحصل الأفضلية إلّا مع المساواة في أصل الفضل.

وبقرينة صدر الرواية يظهر أنّ آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره ، وهو محمول على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه.

واستدلّ الشيخ بهما على مذهبه (٥) ، وهما على خلاف مذهبه أدلّ كما ذكرنا.

وكذلك لا دلالة في رواية ربعي عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ أوّل وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرُّخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها» (٦) إذ الظاهر أنّ كلمة «إنّما» إلى أخره تتمّة ما يقال.

فكلّ ما ورد في الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنّه لا ينبغي

__________________

(١) المقنعة : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، النهاية : ٥٨.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٤١ ح ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٧ ، والمدنف من برأه المرض حتّى أشرف على الموت ، لسان العرب ٩ : ١٠٧.


للمختار أن يؤخّر عن الأوّل ، فإن أخّر فلا يدرك الفضل ، بخلاف المضطر فإنّه لا تفوت عنه الفضيلة بذلك.

وأما ما رواه في الفقيه مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : «أوّل الوقت رضوان الله ، واخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» (١) فمحمول على ترك الأولى مثل قوله تعالى (عَفَا اللهُ عَنْكَ) (٢).

وقد رفع بعض المتأخّرين التنافي بين قول الشيخ وكون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتاً ؛ بأنّ ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبداً ، والوقت الثاني أداء في حقّ المضطر ؛ مستنداً بأنّ العبد كما أنه يستحقّ المَقت بقدر التقصير ، فيستوجب البعد بقدر حرمانه عن الفضائل ، غاية الأمر عدم معاتبته إذا كان العذر من جهته تعالى (٣).

وهو كما ترى ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد أنّ الندامة على فوت العمل ربّما تكون أحسن من العمل ، وأن نيّة المؤمن خير من عمله ، بل ويلزم الظلم في بعض الأحيان.

فعلى ما ذكره يلزم أن تكون صلاة من صار زمِناً عاجزاً بسبب جرح أو ضرب في الجهاد في حال القعود أو الاضطجاع مع كمال الحضور وعدم القصور أخفض درجة من صلاة القائم كذلك في حال الدعة والسرور.

ثمّ إنّ الشيخ جعل العذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يُسلِم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون ، والمغمى عليه يفيقان (٤) ، والأخبار تدلّ على ما هو أعمّ من ذلك (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥١ ، الوسائل ٣ : ٩٠ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٦.

(٢) التوبة : ٤٣.

(٣) الوافي ٧ : ٢١٠.

(٤) المبسوط ١ : ٧٢.

(٥) الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩.


الثالث : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الصلاتين وأخبارنا به ناطقة (١).

وأما استحباب التفريق ؛ فالذي يظهر من الذكرى أنّه معلوم من المذهب كجواز الجمع ، ولكن الذي يظهر من دعواه هو القدر المشترك بين تأخير الأخيرة عن وقت فضيلة الأُولى أو الفصل بمقدار النافلة ، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصراً بعد عصر.

وأما استحباب تفريق الاجتماع بحيث يحتاج إلى أذان الإعلام ثانياً كما هو المستمرّ عند المخالفين بالخصوص فالحقّ أنه لم يقم عليه دليل ، بل إنّما هو لأنّه أحد أفراد مطلق التفريق.

قال في الذكرى : والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وإنّما لم يصرّح به بعضهم اعتماداً على صلاة النافلة بين الفريضتين ، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً ، إلى آخر ما ذكره (٢).

ومما يدلّ على خصوص التفريق بالنافلة رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» (٣) وفي معناها روايته الأُخرى (٤).

إنّما الإشكال في استحباب اختيار التعجيل في الإتيان بالثانية بعد النافلة كما يظهر من المحقّق (٥) ، واختاره في المدارك ، أو تأخيره إلى خروج فضيلة الأُولى كما نسبه إلى جمع من الأصحاب في المدارك (٦).

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لأنه مسارعة إلى المغفرة ، واستباق بالخيرات ، وتعجيل

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.

(٢) الذكرى : ١١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.

(٥) نقله في الذكرى : ١١٩.

(٦) المدارك ٣ : ٤٥.


في إبراء الذمة.

وللصحاح المستفيضة وغيرها الدالّة على أفضلية أوّل الوقت ، منها صحيحة زرارة : «اعلم أنّ أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت» (١) وفي معناها صحيحته الأُخرى (٢) وغيرها (٣).

وللروايات الواردة في تحديد الوقت بالنافلة ، الدالّة على رجحان فعل نافلة الظهر في أوّل الزوال طوّلت أو قصّرت ثمّ الظهر ، ثمّ نافلة العصر كما مرّ ، ثم العصر ؛ المؤدّاة بكلمة الفاء (٤) وغيرها (٥).

ولصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : «لا» (٦) وهي مخصّصة بأداء النافلة.

ولصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام : «إذا دخل الوقت عليك فصلّهما ، فإنّك لا تدري ما يكون» (٧).

ولرواية العباس الناقد عن الصادق عليه‌السلام : «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ» (٨) وهي محمولة على فعل النافلة أيضاً.

وللأخبار الكثيرة الواردة في أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الصلاتين ، وفي كثيرٍ منها من غيرِ علّة (٩).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٧ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٤) في «ص» : بكلمة إنهاء ، وفي «ع» : بكلمة الهاء.

(٥) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٠١٣ ، الوسائل ٢ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.

(٨) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٢ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ٩.

(٩) الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.


وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الأخر : فروى في الذكرى ، عن كتاب عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجمع بين الصلاتين إذا كان مستعجلاً ، وتفريقهما أفضل (١).

وجوابه : أنّ النافلة أيضاً يحصل بها التفريق كما مرّ.

ورواية يزيد بن خليفة : «فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر» (٢) وهي محمولة على بيان وقت الفضيلة المختصّة بالعصر ، لمعارضتها بما هو أقوى منها بوجوه ومراتب.

وحسنة زرارة أو موثّقته قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصوم فلا أُقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكن أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً» (٣) ولعلّ المراد من الناس العامّة ، فهي محمولة على الاتقاء.

وقد يقال : إنّ كلّ ما ورد في جمعه صلى‌الله‌عليه‌وآله بين الصلاتين يشعر بذلك ، لإشعاره بأغلبيّة تفريقه عليه‌السلام ، وكذلك ما ورد في جمع الأئمة عليهم‌السلام.

وكما أنّ الأقوى في فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله الرجحان فكذلك في أغلبه ، والنادر محمول على بيان الرخصة.

وفيه : أنّ مرجع هذا الاستدلال إلى فعل المعصوم عليه‌السلام ، وجوابه بعد تسليم حمل الغالب على الرجحان أنّ المسلّم من الرجحان إنّما هو الرجحان له صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن كان في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلاً.

__________________

(١) الذكرى : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ح ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ح ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٩٨ أبواب مواقيت ب ٥ ح ١٠.


وتحقيقه : أنّه كما أنّ الخطاب الشفاهي مخصوص بحاضري مجلس الخطاب أو الموجودين في زمانه كما حقّقناه في الاصول ويتمّ الاستدلال في المعدومين أو الغائبين بانضمام دليل آخر من إجماع أو غيره ، فكذلك الرجحان المستفاد من فعله إنّما يتمّ على تقدير التسليم لزمانه عليه‌السلام.

ودعوى استصحاب الرجحان إنّما تتمّ لو ثبت كون الرجحان ذاتياً للفعل ، لِمَ لا يكون بالوجوه والاعتبارات كما هو المحقّق.

فلعلّ تفريقه عليه‌السلام غالباً لم يكن لحسنه بالذات ، بل لاقتضاء الوقت ذلك ، ولوجود شرطه للحاضرين دون الغائبين ، كمقاربتهم لزمان الجاهليّة ، وعدم اعتيادهم العبادات (١) ، سيّما والمستحبّ تأخير العشاء عن ذهاب الحمرة كما مرّ (٢) ، فحبسهم إلى ذهاب الحمرة كان يقتضي عسراً لهم وحرجاً.

وكذلك حبسهم في الهاجرة سيّما في الصيف في تلك البلاد حتى تؤدّى النوافل والصلاتين بأجمعها ، سيّما والتأخير في الحرّ راجح وإن كان في الظهر ، إلى غير ذلك من الوجوه.

ويؤيّد ما ذكرنا التزام أصحابنا الجمع في كلّ عصر ومصر ، وعدم ردع أئمّتهم عن ذلك ، والتزام العامّة التفريق حتى قال أكثرهم بالوجوب (٣) ، والرشد في خلافهم.

وكيف كان ، فالأظهر الاكتفاء في التفريق بالنوافل ، وأفضليّة التعجيل مع النافلة من التأخير إلى آخر وقت فضيلة الأُولى.

وهل يستحبّ الفصل لغير المتنفّل أيضاً ، بل لغير المعقّب أيضاً ، أو الفصل إنّما هو بالنافلة أو التعقيب ولا يستحب التفريق في غير المتنفل والمعقّب؟ الأظهر نعم ،

__________________

(١) في «ص» ، «ع» : عدم اعتبارهم بالعبادات.

(٢) في ص ١٣٢.

(٣) انظر بداية المجتهد ١ : ١٧٣ ، والمجموع ٤ : ٣٨٤ ، والمبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، والمغني ٢ : ١٢٢.


فإن ملاحظة الأخبار الواردة في النوافل يقتضي اختصاص مقدار النوافل من الوقت بالنوافل ، فكان ذلك الوقت ليس بوقت الفريضة ، لكن رخّص إتيانها فيه ، فكان للفريضة خصوصية بذلك الوقت تفوت بتقديمها عليه.

مع أنّه لو لم يكن كذلك فيرجع المبحث إلى استحباب النافلة والتعقيب ، لا الجمع والتفريق.

ولكن يمكن الإشكال : بأن التفريق إلى خروج فضيلة الأُولى أيضاً لعلّه للإتيان بالنوافل والتعقيبات على وجه أكمل وطريقة أوفى ، ولا ريب أنّ ذلك الكمال أيضاً مطلوب ، فيتمّ فيه الكلام السابق ، ولكن ذلك لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

وبالجملة المسألة قويّة الإشكال ، ولكن الأظهر ما ذكرنا.

الرابع : لا ريب في أفضليّة الوقت الأوّل وتأكّد الاهتمام بمحافظته كما ورد في الأخبار (١) ، وكذلك مطلق المبادرة كما نطقت بها في مطلق الوقت ، فإنّ الله يحبّ التعجيل في الخير.

وقد استثنوا من ذلك مواضع ، منها : المتنفّل يؤخّر حتى يتنفّل لما مرّ (٢) ويأتي.

ومنها : المستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار الصحيحة (٣).

ومنها : تأخير العشاء حتى يذهب الشفق لما مرّ (٤).

ومنها : تأخير المغرب للصائم إلى ما بعد الإفطار في الصورتين المشهورتين ، ويأتي في محلّه.

ومنها : مدافع الأخبثين حتى يخرجهما ، لأنّه لا صلاة لحاقن ولا حاقب كما في

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٢) ص ١٥١.

(٣) الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.

(٤) ص ١٤٦.


الصحيح (١) ، حملاً على نفي (الأفضليّة) (٢).

ومنها : القاضي للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب (٣) ، وسيأتي الكلام فيه.

ومنها : الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي.

ومنها : التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلّار (٤). والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة (٥).

ومنها : ما كان التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكّن من استيفائها. وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد (٦).

ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، والحاقن : من حبس بوله ، والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول. المصباح المنير : ١٤٤ ، ١٤٣.

(٢) في «ع» : الفضيلة.

(٣) جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٤ ، السرائر ١ : ٢٧٢.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩ ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ١٣٠ ، المراسم : ٧٦.

(٥) البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨ ، ١١ ، ١٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.


وفسّره الصدوق بالتعجيل (١) ، وهو بعيد. وقد روى في الذكرى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو كالصريح فيما فهمه جمهور الأصحاب (٢).

قيل : ولو تحمّل المشقّة وأتى بها في أوّل الوقت لكان أفضل ، لعدم مقاومة الرواية الصحاح المستفيضة وغيرها في رجحان المبادرة ، لإجمال دلالتها ، وهذه الأخبار تنبّه على رجحان التأخير في سابقته أيضاً (٣).

الخامس : يعرف الزوال بحصول الظلّ الجديد كما يستفاد من الأخبار (٤) ، سواء كان بزيادته بعد نقصه كما في بعض البلاد ، أو بحدوثه بعد انعدامه كما في بعض آخر.

وبميلها إلى الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة في بعضها ، وهو ما كانت قبلته على نقطة الجنوب.

والمحكم هو ميل الشمس عن دائرة نصف النهار.

وقد يستفاد ذلك من ميل الظلّ عن خط نصف النهار.

ولاستخراج خط نصف النهار طرق ، أشهرها الدائرة الهندية ، وأسهلها كما قيل : أن يخطّ على ظلّ خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطاً ، وعند غروبها آخر ، فإن اتصلا خطّاً واحداً نصّف ذلك الخط بخط آخر على القوائم ، وإن تقاطعا نصّفت الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط ، فالخط المنصّف في الصورتين هو خط نصف النهار (٥).

السادس : في معرفة الغروب أقوال ، أشهرها أنه يعرف بزوال الحمرة المشرقية.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٤.

(٢) الذكرى : ١٢٩.

(٣) المدارك ٣ : ١١٥.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ١١.

(٥) الوافي ٧ : ٢٥٠.


وعن الشيخ في المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد (١) وجماعة من المتأخّرين (٢) باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلك.

وعن ابن أبي عقيل باسوداد الأُفق من المشرق (٣).

وعن عليّ بن بابويه ببدوّ ثلاثة أنجم (٤).

وأظهرها بالنظر إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرّحة والظاهرة التي كادت أن تبلغ التواتر (٥) القول الثاني.

وأحوطها بالنظر إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخّرين : الأوّل ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ، قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص» (٦).

ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا» (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٧٤ ، المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ٢٧٤ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٠.

(٢) كالحسن في منتقى الجمان ١ : ٤١٤ ، والفيض الكاشاني في الوافي ٧ : ٢٦٧ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٥.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢١.

(٤) نقله عنه في الفقيه ٢ : ٨١ ذ. ح ٣٥٨.

(٥) الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦.

(٦) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ح ٥١٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٢٧٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٩ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.


وعليّ بن أحمد بن أشيم مجهول بل ضعيف كما صرّح في المعتبر (١) ، ومع ذلك فمرسل ، وفي سند مرسلة ابن أبي عمير سهل.

وكذلك سائر ما يمكن استفادة ذلك منها مثل رواية عمّار الساباطي (٢) ورواية بكر بن محمّد الأزدي (٣) فإنّها لا تخلو عن قصور في دلالة أو ضعف في سند ، وأظهرها ما ذكرنا.

وكيف كان فاعتضاد هذه بالشهرة لا يقاوم كثرة تلك الأخبار ووضوح دلالتها وموافقتها للاعتبار ولنفي الحرج. مع أنّ الظاهر أنّ المشهور بين القدماء كان خلافه ، فإن الشيخ في المبسوط (٤) أفتى بذلك ، ونسب القول الأوّل إلى بعض أصحابنا ، مع أنّ العامل بالقول الثاني من الأصحاب أيضاً كثير.

ويظهر من طائفة من الأخبار أنّ ذلك للاحتياط ؛ حتى لا يتسامح في ملاحظة استتار القرص فيما يكون مظنّة حائل عن النظر ، مثل موثّقة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه‌السلام قال : قال لي : «مسّوا بالمغرب قليلاً ، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا» (٥) وغيرها من الروايات (٦).

وقد يستشمّ من بعض الروايات أنّ الروايات المعتبرة الكثيرة واردة مورد التقية ، وهي رواية جارود قال ، قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشي‌ء نادوا به ، أو حُدّثوا بشي‌ء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الان أُصلّيها إذا سقط

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.

(٣) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٤) المبسوط ١ : ٧٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ح ١٠٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٣.

(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦.


القرص» (١) وهو مشكل لضعف الرواية (٢) وعدم وضوح الدلالة.

وأما سائر الأقوال ، فيدلّ على قول ابن أبي عقيل رواية محمّد بن عليّ المشترك بين الضعيف وغيره ، قال : صحبت الرضا عليه‌السلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (٣). ودلالتها أيضاً ممنوعة.

وقد يستدلّ لوالد الصدوق بصحيحة أبي همام (٤) وهي أيضاً غير واضحة الدلالة.

وأما صحيحة بكر بن محمّد الأزدي (٥) ورواية شهاب بن عبد ربّه (٦) الدالّتان على اعتبار رؤية النجم ؛ فمحمولتان على حال الاشتباه أو ما لا ينافي المختار ، فإنّ رؤية الزهرة أو المشتري أو نحوهما لا تنافي اعتبار استتار القرص.

الثاني : المشهور أنّ أوّل وقت صلاة الجمعة الزوال وعن السيّد في بعض أقواله جوازها عند قيام الشمس (٧) ، وفي سائر مصنّفاته موافق للمشهور (٨) ، وهو

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٥.

(٢) وذلك لوقوع ابن رباط في أحد طريقيها وهو مهمل ، وإسماعيل بن أبي سمّال في الآخر وهو مجهول. انظر معجم رجال الحديث رقم ١٥٠٧٢ ، ١٢٨٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٦ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٩. وفيها : رأيت الرضا عليه‌السلام لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم.

(٥) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ ح ٩٧١ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٩.

(٧) نقله عنه في الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، قال في السرائر ١ : ٢٩٦ ولم أجد للسيّد تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه .. ، ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور.

(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٢ ، ونقله عن المصباح في السرائر ١ : ٢٩٦.


ضعيف ، لمخالفته للمنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وظاهر الآية (٢) والصحاح المستفيضة مثل صحيحة زرارة : «إنما لها وقت واحد حين تزول» (٣).

ورواية وكيع الأسلمي في فعل أبي بكر (٤) لا حجّة فيها ، وعلى ما سنحقّقه من تأخير الخطبتين عن الزوال أيضاً فالأمر أوضح.

وأما أخره ، فالمشهور أنّه صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، نسبه في المعتبر إلى أكثر أهل العلم (٥) ، وعن المنتهي أنه مذهب علمائنا أجمع (٦).

وعن أبي الصلاح خروجه إذا مضى مقدار الأذان والخطبتين والركعتين فتقام ظهراً (٧).

وعن الجعفي وقتها ساعة من النهار (٨).

وقال ابن إدريس : يمتدّ وقتها بامتداد الظهر (٩).

وظاهر الأخبار الدالّة على أنّ وقتها أوّل الزوال مع أبي الصلاح ، وهو مقارب لمذهب الجعفي ، ويدلّ على مذهب الجعفي صريحاً مرسلة الصدوق الاتية (١٠) ، وملاحظة عموم البدليّة المستفادة من الأخبار مع ابن إدريس.

والتحقيق مع المشهور ، فإنّ الأخبار الدالّة على أنّ وقتها واحد وأنّها مضيّقة وأنّ وقتها حين تزول مع كثرتها وصحّتها إذا لوحظت عن آخرها سيّما مع ملاحظة ما

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

(٢) الجمعة : ٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.

(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧ ح ١.

(٥) المعتبر ٢ : ٢٧٥.

(٦) المنتهي ١ : ٣١٨.

(٧) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٨) نقله عنه في الذكرى : ٢٣٥.

(٩) السرائر ١ : ٣٠١.

(١٠) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.


دلّ على أنّ وقتها واحد في السفر والحضر ، وسيّما ما صرّح فيها بأنه إذا زالت الشمس لا يمنع من الظهر إلّا السبحة ؛ يعني النافلة ، وما سوّي فيها بينهما وبين صلاة المسافر مثل موثّقة سعيد الأعرج عن الصادق عليه‌السلام : عن وقت الظهر ، فقال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت» (١) وفي معناها موثّقة إسماعيل بن عبد الخالق (٢) يستفاد منها أنّ المراد سقوط النافلة ؛ فلا وجه لتأخيرها ، لا عدم الجواز بعده. ويحمل التضييق والتأكيد في بعضها على الأفضليّة.

وبذلك يندفع قول أبي الصلاح والجعفي.

مع أنّ قول أبي الصلاح غير مضبوط المعنى ، والأخبار لا تدلّ عليه ، بل إنّما تدلّ على أنّ أوّل الزوال وقت الشروع فيها ، لا أنّ وقتها إلى أن يمضي مقدار المذكورات. ويؤكّده أيضاً وجوب السعي بعد النداء في الآية (٣) وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بمبادرتهم إليها بعده.

وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق في الفقيه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «أول وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة» (٤). فإن الظاهر أنّ المراد وقت الشروع ؛ لا تحديد أوّل وآخر الصلاة كما لا يخفى.

وكذلك موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» (٥).

وكذلك ما دلّ على استحباب ركعتي النافلة عند الزوال وبعده.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.

(٢) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٧.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.


وأما قول ابن إدريس فهو وإن كان قويّاً لوضوح دلالة البدليّة على ذلك المستفادة من الأخبار المستفيضة ، إلّا أنّ المنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يفعلها إلى صيرورة الظلّ مثل الشي‌ء دائماً (١) ، والإجماع المنقول عن العلامة (٢) يحجبنا عن التعدّي.

والظاهر أنّ مراد ناقل الفعل أنّه علم من حاله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ ذلك كان غاية ما يجوز أنّ تؤخّر فيه ، لا أنّه علم فعلها إلى ذلك الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده ، حتّى يرد عليه أنّه عليه‌السلام كان يقدّمها في أوّل الوقت وكانت تنقضي الصلاة قبل ذلك في الأكثر ، وهو لا يدلّ على وجوبها في ذلك الحين عند المشهور ، فكذلك ما نحن فيه.

وتفوت الجمعة بفوات وقتها ، ثم تجب الظهر بقي وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار (٣).

وتدرك بإدراك ركعة ، ويضيف إليها أُخرى ، للصحاح المستفيضة (٤) ، بل وبإدراك الإمام راكعاً لما سيجي‌ء في محلّه.

ولو أدرك منها ركعة وخرج الوقت فتصحّ ، لعموم قوله عليه‌السلام : «من أدرك ركعة كمن أدرك الوقت كلّه» (٥).

وعن الشيخ (٦) وجماعة (٧) كفاية مجرّد التلبّس بها في الوقت ، وهو مشكل ، هذا

__________________

(١) كما في الذكرى : ٢٣٥ ، وانظر الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.

(٢) المنتهي ١ : ٣١٨.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.

(٥) المعتبر ٢ : ٤٧ ، الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ ، ٥.

(٦) المبسوط ١ : ١٤٥.

(٧) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٦ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٥٧ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١١.


حال وقت الصلاة.

وأما الخطبة فمعظم الأصحاب على أنّ وقتها بعد الزوال ، لظاهر الآية ، وحسنة محمّد بن مسلم (١) ، ولكلّ ما دلّ على أنّ الخطبتين بدل الركعتين (٢) ، وكلّ ما دلّ على أنّ الخطبة صلاة (٣) ، وكلّ ما دلّ على استحباب الركعتين عند الزوال وبعده (٤) لوجوب وقوع الصلاة بعد الخطبة.

وجوّزها الشيخ قبل الزوال ، وادّعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (٥) ، وهو مختار المحقّق (٦) ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» (٧).

وهي لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ دلالتها غير واضحة ، إذ الظلّ الأوّل وإن كان ظاهراً فيما قبل الزوال ، لكن القرائن المحفوفة به تضعف دلالتها ، فإنّ الصلاة عند صيرورة الفي‌ء قدر الشراك إذا تمّت الخطبة قبل الزوال تستلزم فصلاً كثيراً بين الخطبة والصلاة ، بل هو قرينة على أنّ التأخير إلى مقدار الشراك لأجل الخطبة ، فلا بد أن يحمل على إرادة الشروع في الخطبة في الظلّ الأوّل ، وهو لا يستلزم جواز إتمامها بحيث إذا تمّت زالت الشمس ، فنحملها على إرادة الشروع في منتهى الظلّ الأوّل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٧.

(٢) الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

(٣) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

(٤) الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.

(٥) الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٥.

(٦) المعتبر ٢ : ٢٨٧.

(٧) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٤.


بإرادة أوّل الفي‌ء مبالغةً.

أو يقال : إنّ المراد بالظلّ الأوّل الظلّ الحادث بعد الزوال ، والمراد بقول جبرئيل : «قد زالت الشمس» الزوال المعهود المذكور في الكلام ، وهو الزوال بقدر الشراك ، وما ذكرناه ليس ببعيد عند التأمّل والإنصاف.

ويؤيدّه تمام الخبر لما أشرنا إليه سابقاً.

وأوّلها العلامة ببعيد (١) ، فالرواية لنا لا علينا.

وعلى هذا فموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» (٢) أيضاً تشهد بما ذكرنا ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل الخطبة كالقدمين للظهر.

الثالث : لا خلاف في أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال والمشهور أنّ أوّله من أوّل الطلوع.

وعن الشيخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت (٣) ، وربما يؤيّد بحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا» (٤).

وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : «بعد طلوع الشمس» (٥) فإنّ كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخّرها عن أوّل الطلوع.

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢١٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ١٦٩.

(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.


وهو كما ترى ، فإنّ مساواة الطلوع للأذان يقتضي كونه أوّل الوقت كما لا يخفى.

وتستحب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى بإجماع العلماء ، نقله في المدارك ، وعلّل باستحباب الإفطار قبل الخروج ، ولتوسعة الوقت لإخراج الفطرة (١).

الرابع : وقت صلاة الكسوفين من ابتدائهما إلى انجلائهما وفاقاً للشيخ (٢) والمحقّق (٣) وجماعة (٤) ، لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتّى ينجلي» نقله في الذكرى (٥).

ومن طريق الخاصّة عموم قوله عليه‌السلام : «إذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا» (٦) وما في معناها من العمومات والإطلاقات.

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال ، قال : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» (٧) وللاستصحاب.

وتؤيّده الأخبار الصحيحة الدالّة على رجحان الإعادة ما لم ينجلي بالتمام (٨) ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٠٠.

(٢) المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٤.

(٣) الشرائع ١ : ٩٣.

(٤) كالشهيد في الدروس ١ : ١٩٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٧١ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٩.

(٥) الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٤١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ح ٣٢٩ ، المحاسن : ٣١٣ ح ٣١ ، الوسائل ٥ : ١٤٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ١٠.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٥.

(٨) الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٨.


فإن الظاهر من الإعادة هو الإتيان في الوقت ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها أيضاً.

ونقل في الذكرى عن الأكثر القول بأنّ وقته إلى حين الأخذ في الانجلاء (١) ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته قال ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى» (٢).

ودلالتها ممنوعة ، لأنّ ظاهرها إرادة بيان مساواة الحال في الشدّة والخوف ورفعهما ، لا بيان الوقت.

ويمكن أن يستدلّ لهم بصحيحة جميل عنه عليه‌السلام ، قال : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها» (٣).

وفيه : أنّ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ولو سلّم كونه مجازاً في الحال فالقرينة هنا قائمة على إرادتها ليشمل حالة احتراق القرص بأجمعه ، وإذا غاب القرص بعد الانكساف أو سترة غيم فهو أداء حتى يتيقّن الانجلاء ، للاستصحاب.

وأما الزلزلة ، فوقت صلاتها تمام العمر على المشهور ، لإطلاق الأدلّة ، وقيل بقضائها بعد السكون (٤) ، وهو ضعيف.

والأظهر كونه موسّعاً ، وقال في الذكرى بوجوبها فوراً وإن لم يصر قضاءً بالتأخير كالحج (٥) ، وهو ممنوع.

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٤.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣١ ، وص ٢٩٣ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.

(٤) البيان : ٢٠٧.

(٥) الذكرى : ٢٤٤.


وألحق العلامة الصيحة بها (١) ، وهو حسن.

وأما سائر الآيات كالرياح المخوفة ، والظلم ، وغيرها ، فأسند في الذكرى إلى الأصحاب اشتراط سعة وقتها لأداء الصلاة (٢).

وجعلها في الدروس كالزلزلة (٣) ، واختاره العلامة في بعض أقواله (٤).

واستدلّ على الأوّل بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قال ، قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : هذه الرياح والظلَم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال : «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» (٥).

وتؤيّده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، حيث سوّى فيها بين صلاتها وصلاة الكسوف (٦).

وعلى الثاني بالإطلاقات.

ويمكن ترجيح الأوّل بحمل المطلق على المقيّد ، فإنّ كلمة «حتّى» تحتمل الغاية وتحتمل التعليل ، وكلاهما يفيدان التوقيت.

ولكنه يشكل بما لا يسع الصلاة ؛ فلا يمكن تقييد الإطلاق بذلك مطلقاً ، ولا قائل بالفرق.

فالأولى جعلها من باب الأسباب كالزلزلة.

مع أنه تحتمل إرادة سكون الخوف والفزع لا نفس الآية ، وربّما احتملت إرادة التكرار كالكسوفين ، وهو لا ينافي المشهور.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٨٠.

(٢) الذكرى : ٢٤٤.

(٣) الدروس ١ : ١٩٥.

(٤) المنتهي ١ : ٤٥٢ ، التحرير ١ : ٤٧.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.


وعن التذكرة : كلّ أية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أما ما ينقص من فعلها وقتاً دون وقت فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر لم يصلّ (١).

وفيه : منع اقتضاء وسعة الآية للوقت التوقيت ، وكذلك قصورها عن الفعل لنفي الوجوب كما مرّت الإشارة ، مع أنّ مراده من ذلك جعل توقيت الصلاة بالعمر مختصّاً بالزلزلة والصيحة ، وهو إنّما يتمّ إذا لم تتحقّق زلزلة تَسَع للصلاة ، وهو ممنوع ، إلّا أن يراد الغالب.

ثمّ إنّ الظاهر عدم تداخل الأسباب ، فيجب تكرار الصلاة لزلازل متعدّدة وغيرها ، مع إشكال فيما لا يسع بينهما للصلاة ، سيّما على القول بوجوب الفور ، والأحوط التكرار مطلقاً.

الخامس : في وقت نافلة الظهر أقوال ، أظهرها أنه من أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفي‌ء ذراعاً مقدّمةً على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك للأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً.

منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر فقال : «ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربع أقدام من زوال الشمس».

وقال زرارة : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام حين سألته عن ذلك : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة ، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ثم قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لم جعل ذلك؟ قال : «لمكان الفريضة ، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي‌ء ذراعاً ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٨٠.


بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (١) وهو قول الشيخ في النهاية (٢).

وقال في الخلاف والمبسوط على ما نقله في المختلف والمدارك : إنّه من أوّل الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفي‌ء مثل الشاخص مقدار ما يصلّي الفريضة للظهر ، ومثليه كذلك للعصر (٣).

وأما في المعتبر فأطلق نقل المثل والمثلين كالذراع والذراعين (٤).

واستدلّ في المعتبر على هذا القول بصحيحة زرارة المتقدّمة ، لما دلّ على أنّ المراد بالقامة الذارع من الأخبار ، مثل رواية عليّ بن حنظلة وغيرها (٥) ، وقال : فيعود اختلاف كلام الشيخ لفظيّاً (٦).

وأنت خبير بأنّ ذلك خلاف مقتضى تلك الأخبار المعتبرة ، بل خلاف صريح الصحيحة المذكورة أيضاً ، لإضافة الفي‌ء إلى المخاطب في آخرها ، مع أنّ القامة ظاهرة في قامة الإنسان.

وأما رواية عليّ بن حنظلة وغيرها ، فهي مع عدم مقاومتها لتلك الأخبار محمولة على ما لو كان الشاخص مقدار الذراع.

وتوضّحه رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال له : كم القامة؟ فقال :

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ح ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.

(٢) النهاية : ٦٠.

(٣) الخلاف ١ : ٥٢٥ ، المبسوط ١ : ٧٦ ، المختلف ٢ : ٣٣ ، المدارك ٣ : ٦٨. والموجود في المبسوط : يصلّى نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّى فيه فريضة الظهر ، وقال بعد نقل ذلك في المختلف : مع أنّه جعل أوّل وقت الظهر فيه للمختار إذا صار كلّ شي‌ء مثله ، انظر المبسوط ١ : ٧٢.

(٤) المعتبر ٢ : ٤٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٣ ح ٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ح ٩٠١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٥.

(٦) المعتبر ٢ : ٤٨.


«ذراع ، إنّ قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت ذراعاً» (١) فلذلك عبر عن أحدهما بالآخر.

والأولى الاستدلال على هذا القول بعموم ما ورد من الأخبار في تحديد وقت الفريضتين بالمثل والمثلين (٢) ، مضافاً إلى ما ورد من الأخبار الكثيرة الدالّة على استحباب النافلة مقدّمةً على الفريضة ، وما ورد أنّه لا يمنعك من الفريضة إلّا سبحتك (٣).

ونقل في الشرائع قولاً بامتداد وقتها بامتداد الفريضة (٤) ، وهو أيضاً مقتضى الإطلاقات.

وهاهنا أخبار أُخر معتبرة تدلّ على جواز تقديمها على أوقاتها وتأخيرها ، مثل حسنة محمّد بن عذافر ، عن الصادق عليه‌السلام : «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية ؛ متى ما اتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت» (٥).

وحملها الشيخ على الرخصة لمن علم من حاله أنّه إن لم يقدّمها اشتغل عنها (٦) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أوّل النهار؟ فقال : «نعم ، إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣ ح ٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ح ٩٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٦ ، والرحل ما يوضع على ظهر الحيوان ويركب عليه. لسان العرب ١١ : ٢٧٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢ ح ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٤) الشرائع ١ : ٤٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ح ١٠٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٧.

(٧) الكافي ٣ : ٤٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ح ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠١١ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.


ولكن عموم أكثرها بل صريح بعضها الجواز مطلقاً ، إلّا أنّ الأفضل الإتيان في أوقاتها المحدودة.

وأما ما ورد في التحديد بمقدار النافلة طوّلت أو قصّرت (١) ، وبأربعة أقدام في الظهر ، وكذلك ثلث القامة ، فهي محمولة على مراتب تطويل النافلة وتقصيرها ، وتفويض الأمر إلى المكلّف في ذلك. ولعلّ الأفضل التقصير كما هو صريح بعضها (٢) ، فالجميع جائز إن شاء الله تعالى.

ولكن الأفضل التعجيل بها إلى أن يبقى للمثل والمثلين مقدار الفريضة ، فذلك آخر مراتب الفضل ، ثمّ يجوز فعلها بعد ذلك مقدّماً وإن كان تأخيرها أفضل ، وترك قصد القضاء والأداء حينئذٍ أولى ، سيّما على المختار في النيّة.

وكيف كان : فلو خرج الوقت وقد تلبّس من النافلة بركعة زاحم بها الفريضة مخفّفة ، كما نقل عن الشيخ وأتباعه (٣) ، لموثّقة عمّار (٤) ، وليس فيها الدلالة على التخفيف ، لكن لا بأس به.

وينبّه عليه ما دلّ على تخفيف نافلة الزوال في أوّل الوقت ، مثل رواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال : «خفّف ما استطعت» (٥).

ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً.

وذكروا في التخفيف الاكتفاء بالحمد والذكر الواحد في الركوع والسجود ونحو ذلك (٦). ولا بأس به.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

(٣) النهاية : ٦٠ ، المهذّب ١ : ٧١ ، السرائر ١ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

(٦) السرائر ١ : ٢٠٢ ، المسالك ١ : ١٤٣.


وأوّل وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحُمرة المغربية ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا (١) ، وظاهر هذه العبارة دعوى الإجماع على عدم الجواز بعده ، وهو بعيد.

ونسب القول في الذكرى إلى الشيخ في النهاية (٢) ، ومال هو إلى امتدادها بامتداد المغرب (٣).

واستوجهه في المدارك (٤) واستشهد عليه بصحيحة أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة ، ولم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة (٥). وهو حسن ، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات.

وأما ما استدلّ به في المعتبر من أنّ عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ، مستنداً بما ورد من أنه لا تطوّع في وقت فريضة (٦) ، فهو ضعيف ، لأنه منقوض بجوازها قبل ذلك أيضاً عندنا.

نعم يمكن القول بأفضليّة التأخير حينئذٍ لو قلنا باستحباب تقديم العشاء والتعجيل بها عند سقوط الشفق ، ولا دليل عليه إلا ما دلّ على أفضلية أوائل الأوقات (٧) ؛ مع خروج ما قبل سقوط الشفق هنا بالدليل.

وأما ما ورد في بعض الأخبار من تحديد وقت العتمة بغيبوبة الشفق ، مثل

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٣.

(٢) النهاية : ٦٠.

(٣) الذكرى : ١٢٤.

(٤) المدارك ٣ : ٧٤.

(٥) الكافي ٣ : ٢٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١ بتفاوت.

(٦) انظر الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥.

(٧) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.


حسنة الحلبي (١) ، ورواية بكر بن محمّد الأزدي (٢) وغيرهما (٣) ، فهي محمولة على الفضيلة ، أو لرفع الحظر التنزيهي عمّا قبله ، أو لرفع توهّم وجوب التأخير ، أو رجحان التأخير كما يستفاد الطرفان من الأخبار ، وقد تقدّم الكلام فيهما.

وبالجملة الأقرب الجواز ، إلّا أنّ الأفضل التقديم عليه لما مرّ ، وللتأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كما رواه عمرو بن حريث (٤).

وبما ذكرنا ظهر أنّه لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمّهما ، سواء كانت الأُوليين أو الأُخريين بطريق الأولى.

وجزم به الشهيد في الذكرى على القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أيضاً (٥) ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (٦) ، وللمنع عن إبطال العمل (٧) ، بل يتمّ الأربع لو شرع فيها أيضاً كما نقله عن ابن إدريس (٨).

وهل الأفضل تقديم النافلة على كلّ شي‌ء كما اختاره ابن الجنيد (٩) ، أو تأخيرها عن التسبيح فقط كما اختاره المفيد (١٠)؟ قولان ، والثاني أوجه.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٦.

(٥) الذكرى : ١٢٤.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.

(٧) ولا تُبطلوا أعمالكم ، محمّد : ٣٣.

(٨) السرائر ١ : ٢٠٢.

(٩) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣.

(١٠) المقنعة : ١١٦.


وأما الوتيرة فيمتدّ وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف ، وهو مقتضى الإطلاقات.

وعن الشيخ (١) وأتباعه (٢) استحباب جعلها خاتمة كلّ نافلة يصلّيها في تلك اللّيلة ، ولا يحضرني الان مستنده ، ويكفي في ذلك فتواهم.

ووقت صلاة اللّيل بعد انتصافه بلا خلاف ، للصحاح وغيرها (٣) ويعرف بانحدار النجوم كما في رواية عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا باللّيل؟ فقال : «للّيل زوال كزوال الشمس» قال : فبأيّ شي‌ء نعرفه؟ قال : «بالنجوم إذا انحدرت» (٤).

قيل : والمراد بها النجوم الطالعة عند غروب القرص (٥) ، وهو غير مطّرد في الكواكب والأحوال ، وسيأتي الكلام فيه.

واعتبر الجعفي منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه ، قال : ويغرب في ليلة الهلالي في نصف السبع ، وهكذا إلى اللّيلة الأربع عشرة ، ثمّ يتأخّر هكذا إلى الثمان والعشرين ، وبذلك تتمّ منازل القمر (٦).

والمشهور أنّه كلما قرب من الفجر كان أفضل ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (٧) منضمّاً إلى ما ورد في الصحيح أنّ المراد به الاستغفار في الوتر (٨) ، وهو لا يدلّ إلّا على استحباب قرب الوتر إلى الفجر ، وكذلك صحيحة إسماعيل بن سعد (٩).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٧٦ ، النهاية : ٦٠.

(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٨٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٤٥.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب المواقيت ب ٤٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٥٥ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ١٩٨.

(٦) نقله عنه في الذكرى : ١٢٥.

(٧) الذاريات : ١٨.

(٨) التهذيب ٢ : ١٣٠ ح ٤٩٨ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩١٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٧.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠١ ، الوسائل ٣ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ٥٤ ح ٤.


وأما رواية مرازم عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال : «صلّها آخر الليل» قال ، فقلت : إنّي لا أستنبه ، فقال : «تستنبه مرّة فتصلّيها ، وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت» (١) فمع سلامتها غير واضحة الدلالة ، فإن مقام السؤال والجواب طلب الرخصة للتقديم ، فإنّ من لا يستنبه آخر اللّيل كيف يستنبه نصفه أو إناءه!؟

ويمكن أن تكون فتواهم بذلك في مقابل فعلها أجمع في منتصف الليل ، وذلك لا ينافي أفضليّة توزيعها على إناء اللّيل ، وتوسيط نومتين ، والإيتار بين الفجرين ؛ كما ورد في الأخبار المعتبرة من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ؛ وأفتى على طبقها ابن الجنيد (٣).

فلا يبعد القول بأفضليّة ذلك لهذه الروايات ، ولما ورد في الصحيح وغيره : «إنّ الساعة التي لا يدعو فيها العبد ربه إلّا استجيب له في اللّيل وهو ما بين نصف اللّيل إلى الثلث الباقي» (٤).

والمشهور جواز تقديمها على النصف للمعذور ، كالمسافر والخائف من غلبة النوم وغيرهما ، للصحاح المستفيضة (٥) ، خلافاً لما نقل عن زرارة (٦) وابن إدريس والعلامة في المختلف (٧) ، بل ويستفاد من الصحيح (٨) وغيره (٩) الجواز مطلقاً ، وأنّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٥ ح ١٣٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣.

(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٣٠.

(٤) التهذيب ٢ : ١١٨ ح ٤٤٤ ، أمالي الطوسي ١ : ١٤٨ ، الوسائل ٤ : ١١١٨ أبواب الدعاء ب ٢٦ ح ٣.

(٥) الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ٤٤.

(٦) التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧.

(٧) السرائر ١ : ٣٠٧ ، المختلف ٢ : ٥٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٤ ، وج ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.


التأخير إلى النصف أفضل. ويؤيده ما مرّ من الأخبار العامّة في النوافل.

والمعروف من مذهبهم أنّ القضاء أفضل من التقديم ، لصحيحة معاوية بن وهب (١) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، (٢) وغيرهما (٣).

وآخر وقتها الفجر الثاني عند الأكثر ، وعن السيد الفجر الأوّل (٤) ، وهو الضوء المستدقّ المستطيل الذي يتوسّط بينه وبين الأُفق ظُلمة ، محتجّاً بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وسيجي‌ء بطلان اختصاصه بهما.

والمعروف من مَذهب الأصحاب أنه إذا تلبّس بأربع فيتمّها مخفّفة وإن طلع الفجر ، لرواية مؤمن الطاق (٥).

ورواية يعقوب البزّاز مشتملة على أنه إذا تخوّف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعاً فيوتر ويؤخّر الركعات حتّى يقضيها في صدر النهار (٦) ، ولا بأس به.

والمشهور أنّه إذا لم يتلبّس بأربع أخّرها ، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثمّ يصلّي الفريضة ، لرواية مفضّل بن عمر (٧) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : «لا» (٨) تتميماً بالأولوية في غير الوتر.

وفي الأخبار الصحيحة جواز فعلها جميعاً بعد طلوع الفجر مقدّماً على الفريضة ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٧ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٢٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.

(٣) الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٣.

(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٦.

(٥) التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.

(٨) التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.


مقيّداً بعدم الاعتياد (١) ، ولا بأس بالعمل عليها ، إلّا أنّ تقديم الفريضة أفضل.

وإذا ضاق الوقت عن صلاة اللّيل فيقتصر على الوتر ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٢) ، وصحيحة معاوية بن وهب (٣).

والظاهر أنّ قضاء الباقي لا يسقط عنه بذلك ؛ للعمومات.

وفي رواية معتبرة عن الصادق عليه‌السلام قال ، قال : «إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد أضاء فأوتر ، ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : «يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة اللّيل ثمّ يوتر بعده» (٤) ، وعلى هذا فيمكن القول بإعادتها في القضاء أيضاً إذا ضاق الوقت إلّا عنها.

وأما وقت ركعتي الفجر فأوّله بعد الفراغ من صلاة اللّيل على المشهور الأقوى ، للصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة (٥). وعن السيّد والشيخ في المبسوط طلوع الفجر الأوّل (٦) ، ولم نقف على ما يصلح مستنداً لذلك ؛ مع تصريح الأخبار الصحيحة بجوازها بعد الصبح (٧).

واخره طلوع الحمرة ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٨).

وعن ابن الجنيد أنّه طلوع الفجر الثاني (٩) ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ، إنّهما

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩١ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠.

(٦) نقله عن السيّد في المختلف ٢ : ٣٦ ، المبسوط ١ : ٧٦.

(٧) الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥٢. أقول : عبارة المتن تحتمل كونها تصحيف : بعد صلاة الليل.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ح ١٤٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.

(٩) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٦.


من صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» (١).

وتؤيّده صحيحة البزنطي القائلة : «احش بهما صلاة اللّيل وصلّهما قبل الفجر» (٢) وما في معناها (٣).

والأولى حملها على الأفضليّة جمعاً بين الأخبار.

والظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام أراد في صحيحة زرارة تعليمه المجادلة بالتي هي أحسن.

وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلّهما بعد ما يطلع الفجر» (٤) فهي مع جهالة مرجع الضمير محمولة على الرخصة. وربّما تحمل على الفجر الأوّل (٥) ، فتكون دليلاً للسيّد والشيخ.

ويمكن الحمل على التقية كما يظهر من الشيخ في التهذيب (٦) ، وتدلّ عليه رواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ قال ، فقال لي : «بعد طلوع الفجر» قلت له : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : «يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية» (٧).

والحاصل أنّ المستفاد من مجموع الأخبار والجمع بينها جوازها قبل الفجر وبعده

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٣٤ ح ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ح ١٠٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥.

(٥) كما في الحدائق ٦ : ٢٤٢.

(٦) التهذيب ٢ : ١٤٤.

(٧) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٣ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢.


كما هو مقتضى صريح طائفة من الأخبار (١) ، وأنّ تعيين ما قبله كما هو مقتضى طائفة منها (٢) محمول على الأفضليّة ، وأنّ تعيين ما بعده محمول على التقية ، كما هو مقتضى الروايتين (٣).

ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب حكموا باستحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلّاهما قبله (٤) ، ولا بأس به ، لكن الأولى تقييده بما إذا نام بعدها كما هو مقتضى صحيحة حمّاد بن عثمان (٥) ، وموثّقة زرارة (٦) ، ويؤيّده ما ورد من كراهة النوم بعدهما (٧).

تنبيه :

المشهور بين الأصحاب أنّ اليوم حقيقة فيما بين الفجر والغروب ؛ كالليل فيما بينهما.

وعن الأعمش (٨) أنه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب حتّى في الصوم (٩).

ونقل الشيخ في الخلاف عن طائفة أنّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار (١٠).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥٢.

(٢) الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠.

(٣) يعني : صحيحة زرارة ورواية أبي بصير المتقدّمتين.

(٤) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٤١.

(٥) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨.

(٦) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.

(٧) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.

(٨) هو أبو محمّد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيّع والاستقامة ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، وذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي ، وأثنى عليه علماء العامّة وأقرّوا بفضله مع اعترافهم بتشيّعه ، توفّي سنة ١٤٨ ه‍ ، انظر رجال الطوسي : ٢٠٦ ، والأنساب للسمعاني : ٤٧٣ ، وتهذيب التهذيب ٤ : ٢٢٢.

(٩) نقله عنه في الخلاف ١ : ٢٦٦.

(١٠) الخلاف ١ : ٢٦٦.


وفي الأدلّة من الآيات والأخبار لكلّ منها دليل. وتفصيل القول فيه يقتضي بسطاً لا يسعه هذا الكتاب.

وجملته : أنّ الأقوى الأوّل ، ويظهر من ابن البرّاج وغيره دعوى الإجماع عليه (١) ، ويدلّ عليه التبادر ، وعدم صحّة السلب ، وصحّة سلب اسم الليل ، فلا يصحّ أن يقال لما قبل طلوع الشمس إنّه ليس بنهار وإنه ليل ؛ كما لا يخفى على من راجع وجدانه في محاورات أهل العرف ، وهو الموافق لكلام عامّة أهل اللغة ، وتدلّ عليه الآيات الكثيرة ، والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ، والأدعية الواردة عن الأئمّة عليهم‌السلام.

وكفاك قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) (٢). فنقل العلامة (٣) اتّفاق المفسّرين على أنّ المراد بهما صلاة الفجر والعصر ، وما يمكن الاستدلال به من الآيات يبلغ عشرين أو يزيد عليه.

وأما الأخبار فلا تحصى كثرة ، وكفاك ما سيجي‌ء في مباحث الأذان والإقامة من صحيحة الحلبي (٤) وصحيحة عبد الله بن سنان (٥) وغيرهما (٦) المتضمّنة لأنّ ابن ام مكتوم كان يؤذّن بليل ، وبلال كان يؤذّن بعد الفجر ، فقوبل الليل بالفجر ، وسيجي‌ء ضعف الواسطة.

وفي صحيحة الحلبي حين سأل الصادق عليه‌السلام : عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : «بياض النهار من سواد الليل» (٧).

__________________

(١) جواهر الفقه : ١٩ مسألة ٥٠.

(٢) هود : ١١٤.

(٣) المنتهي ١ : ٢٠٨.

(٤) الكافي ٤ : ٩٨ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٧.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨.

(٧) الكافي ٤ : ٩٨ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٢ ح ١.


وفي الصحيفة السجاديّة في دعاء الصباح : «وهذا يوم حادث جديد إلى أن قال اللهم وفّقنا في يومنا هذا» إلى قوله : «واجعله أيمن يومٍ عَهِدناه» (١).

وفي دعاء سماع الأذان : «اللهم إنّي أسألك بإدبار ليلك وإقبالِ نهارك» (٢).

وفي دعاء الصباح عن الصادق عليه‌السلام : «الحمد لله الذي أذهب الليل بقدرته ، وجاء بالنهار برحمته» (٣) إلى غير ذلك من الدعوات الكثيرة جدّاً.

وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الثاني ، فهي أيضاً أخبار كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : «إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض (٤) ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه» (٥) حيث جعل الزوال ونصف النهار واحداً.

وجوابه الحمل على المجاز ، وأنّه مبنيّ على التقريب والتخمين ، والاعتماد في فهم الزوال عن نصف النهار إنّما هو بالقرائن وملاحظة سائر الأخبار الواردة في هذا الباب ، ومطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك ؛ مع أنّا قد بيّنا ما ينفي كونها حقيقة في غير ما ذكرنا.

وأما ما في نهج البلاغة أنّه سئل عليه‌السلام عن مسافة ما بين المشرق والمغرب ، قال : «مسيرةُ يومٍ للشمس» (٦) فهو أيضاً مبنيّ على التقريب.

مع أنّه روى في الاحتجاج ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال ، قال

__________________

(١) الصحيفة السجاديّة : ٧١ دعاء ٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ١ بتفاوت.

(٣) أمالي الصدوق : ٢٤ مجلس ٥.

(٤) في «م» ، «ح» : وليقصّر.

(٥) الكافي ٤ : ١٣١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣١ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٢.

(٦) نهج البلاغة : ٥٢٧ قصار الحكم رقم ٢٩٤.


أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه‌السلام : كم بين المشرق والمغرب؟ قال : «مسيرة يوم ، بل أقلّ من ذلك» قال : فاستعظمه ، فقال : «يا عاجز ، لِمَ تنكر هذا؟ إنّ الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقلّ من يوم» (١).

وقد يستدلّ على ذلك برواية عمر بن حنظلة المتقدّمة (٢) ، وهي أيضاً لا تدلّ على مطلوبهم ، إذ هي لا تتمّ إلّا في كوكب كان قوس نهاره موافقاً لقوس ليل درجة الشمس من منطقة البروج أو قريباً منه.

وجعل مثل ذلك قاعدة للعوام أو مناطاً لأحكامهم من باب الألغاز والتعمية ؛ مع أنّه يختلف الحال بحسب الليالي والأزمان ، وتعيين كوكب في كلّ ليلة من الأُمور العسرة بل المتعذّرة.

مع أنّ الانحدار أيضاً لا يظهر للعوام إلّا بعد تجاوزٍ كثير عن دائرة نصف النهار ، فالظاهر أنّ ذلك الاحتياط (٣) في صلاة الليل بملاحظة الكواكب التي تظهر فوق الأبنية عند ابتداء الظلمة.

وأيضاً معرفة كون الكواكب على الأُفق حين الغروب مما لا يظهر للحسّ فكيف يعرفه العوام؟!

وما كان على الأُفق عند ظهورها للحسّ فهو إذا بلغ نصف النهار فقد تجاوز الليل حينئذٍ عن النصف بكثير ، فلا يتم الاستدلال لهم بوجه.

وظنّي أنّ الذي أوجب توهّم كون اليوم والليل حقيقة فيما بين طلوع الشمس وغروبها هو اصطلاح أهل النجوم ومسامحة أهل العرف في الأشغال والأعمال والصناعات ، فيقولون لمن عمل من أوّل طلوع الشمس إلى غروبها : إنّه عمل يوماً ، وذلك مسامحة في الإضافة ، لا أنّه اصطلاح في اليوم ، فالمراد أنه شغل يوم ، وعمل

__________________

(١) الاحتجاج : ٣٦٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٥٥ ح ١.

(٣) في «ص» : للاحتياط.


يوم ، لا أنّ اليوم هو هذا لا غير.

ألا ترى أنّهم يقولون : نمت هنا الليلة ، وهاهنا ليلتين ، ولا يريدون إلّا ما يتعارف من مقدار النوم ، ولا ريب أنه لا ينام عادة وغالباً إلّا بعد التعشّي وإتمام الصلاة وجلوس ما بعدهما.

وهذا ظاهر لا يخفى على من راجع وجدانه ، ولذلك اكتفينا في مبحث التراوح بنزح البئر من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنّه نزح يوم.

وأما التفصيل فتدلّ عليه بعض الأخبار ، مثل ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن عمر بن أبان الثقفي ، قال : سأل نصرانيّ الشام الباقر عليه‌السلام عن ساعةٍ ما هي من الليل ولا هي من النهار ، أيّ ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه‌السلام : «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».

قال النصراني : إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ الساعات هي؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «من ساعات الجنّة ، وفيها تفيق مرضانا» فقال النصراني : أصبت (١).

وقيل : وهذا مبنيّ على اصطلاح كان مشهوراً بين أهل الكتاب أجاب الإمام عليه‌السلام على طبق طريقتهم (٢) ، ويمكن أن تنزّل عليه أكثر الأخبار الدالّة على أنّ الزوال نصف النهار ، وغيرها.

وكيف كان فلا يقاوم ما دلّ على المذهب المنصور كما لا يخفى.

ونقل عن أبي ريحان البيروني أنّ مذهب براهمة الهند أنّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار ، بل هما بمنزلة الفصل المشترك ، ويضعفه ما تقدّم من الأدلّة.

__________________

(١) تفسير القمي ١ : ٩٨.

(٢) مفتاح الفلاح : ١١.


السادس : يجب الإتيان بالصلاة في أوقاتها عالماً بها فلو صادفت صلاة الجاهل والناسي الوقت فالأشهر الأظهر بطلانها ، لعدم صدق الامتثال والإطاعة ، وتحقيق ذلك في الأُصول ، وقد أطنبنا الكلام في شرح الألفية الشهيدية.

ولا يجوز الاعتماد على الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم بالوقت ، وهو المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع (١).

ويدلّ عليه الأمر بإيقاع الصلاة في الأوقات المعلومة (٢) ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا يحصل الامتثال إلّا مع العلم.

وخصوص رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ، قال : «لا يجزئه حتّى يعلم أنّه طلع» (٣).

وجوّز في المعتبر الاعتماد على أذان الثقة المستظهر ، لقوله عليه‌السلام : «المؤذّن مؤتمن» (٤) ولأنّ وضعه للإعلام ؛ فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض (٥).

وأُجيب بتقييد الأوّل وجعله مؤتمناً لذوي الأعذار ، وعن الثاني بذلك ، أو أنّه لتنبيه المتمكّن على الاعتبار (٦).

وأما إذا حصل العلم به فلا إشكال.

وربّما يحمل على ذلك مثل صحيحة ذريح المحاربيّ عن الصادق عليه‌السلام :

__________________

(١) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر : ١٦١ ح ٢٤٩ ، الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.

(٥) المعتبر ٢ : ٦٣.

(٦) الذكرى : ١٢٩.


«صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت» (١) وفيه نظر.

ومما ذكرنا يظهر عدم الاعتداد بإخبار الثقة عن علم أيضاً إلّا إذا أفاد العلم ، ويمكن الاعتماد على الثقتين. هذا إذا تمكّن من تحصيل العلم.

وأما إذا لم يتمكّن ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع (٢) جواز العمل على الأمارات الظنيّة ، لظواهر الروايات ، مثل رواية أبي الصباح الواردة في الإفطار (٣) ؛ لعدم القائل بالفصل ، وصحيحة زرارة ، وموثّقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن رباح الآتيات (٤) وغيرها (٥).

وعن ابن الجنيد عدمه (٦) ، للأصل السابق ، ولرواية عليّ بن جعفر السابقة.

وأنت خبير بأنّ العام لا يقاوم الخاصّ ، فالأقوى المشهور ، والأحوط تحصيل اليقين.

وأما إذا انكشف فساد ظنّه ؛ فإن تبيّن وقوعها قبل الوقت بأجمعها فيعيد إجماعاً ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في رجل صلّى الغداة بليلٍ ؛ غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأُخبر أنّه صلّى بليل ، قال : «يعيد صلاته» (٧).

وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : «من صلّى في غير وقت

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.

(٢) كما في التنقيح الرائع ١ : ١٧١.

(٣) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ١٧٠ ح ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.

(٤) تأتي الإشارة إلى مصادرها لاحقاً.

(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٤.

(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧.

(٧) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٨ ، وص ٢٥٤ ح ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٥.


فلا صلاة له» (١).

وإن ظهر دخول الوقت في البين ولو قبل التسليم فالأكثر على الصحّة ، وهو الأقوى ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ولصحيحة ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (٢).

وعن السيد (٣) وجماعة (٤) وجوب الإعادة ، تمسّكاً بموثّقة أبي بصير ، وضعف الرواية لجهالة إسماعيل ، ولعموم ما دلّ على وجوب أداء الصلاة في الوقت (٥) ولم يحصل الامتثال.

وفيه : أنّ الموثّقة لا تدلّ على أن ما لم يصلّ في الوقت فهو باطل ، بل إنّما تدلّ على أنّ من صلّى في غير الوقت فصلاته باطلة. ومع التسليم فنخصّصها برواية إسماعيل.

ولا وجه لتضعيفها ، بل هي قويّة ، لمكان ابن أبي عمير ، واعتضادها بالعمل ونفي الحرج ، مع أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

والعمومات مع أنّها قد انقطعت بما دلّ على جواز العمل بالظنّ فهي مخصّصة بالرواية ، وبقاء الأمر الأوّل بعد الثاني ممنوع.

ودعوى الاستصحاب مع ظهور وحدة التكليف ممنوعة.

ودعوى العرفيّة العامّة في الأمرين بأن يقال : تجب الصلاة في الوقت ما دام يمكن تحصيل العلم وإن كان بعد الفصل بالصلاة المذكورة ؛ ممنوعة ، بل غاية القضية

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥ ح ١١٠ ، وص ١٤١ ح ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.

(٣) المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٢٥٠.

(٤) كابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما نقل عنهما العلامة في المختلف ٢ : ٤٩ واختاره هو أيضاً.

(٥) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.


هي المطلقة ، وهي مقطوعة بالمطلقة الأُخرى ، وهو جواز فعلها بظنّ الوقت. وقد حقّقنا هذه القاعدة في القوانين المحكمة.

وإذا ظنّ ضيق الوقت إلّا عن العصر أو العشاء فصلّاها ثمّ ظهر بقاء الوقت ، فهل يعيد الثانية بعد الاولى في الوقت لو وسعهما ، أو يكتفي بالأُولى بعدها؟

وهل يكتفى بالأُولى إذا لم يسع الوقت إلّا لها ، أو يعيد الثانية ثم يقضي الأُولى ، أم يعدل بنيّته إلى الاولى ثم يفعل الثانية؟ فيها وجوه واحتمالات يظهر وجهها مما تقدّم ومما يأتي.

ولعلّ الأظهر الاكتفاء بها عن الثانية ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ويفعل الاولى أداءً إن كان في الوقت المشترك على المشهور ، وقضاءً إن كان في المختصّ ، والأحوط عدم نيّة القضاء والأداء ، بل لو فعل أربعاً من دون تعيين الظهر والعصر لكفى.

السابع : من تمكّن من تحصيل الشرائط المفقودة وركعة من الصلاة في آخر الوقت لزمه أداؤها بمعنى أنّه وقت له لا بمعنى أنّه أداء في الوقت المعهود لمطلق تلك الصلاة ، بل هو حكم منفرد مستفاد من النصوص الواردة في ذلك.

فظهر بطلان الأقوال الثلاثة : بكونها أداءً ، أو قضاءً ، أو بعضها أداء وبعضها قضاء ، كما لا يخفى.

والأصل في المسألة الأخبار الكثيرة من الطرفين ، مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١).

وفي آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» (٢).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ

__________________

(١) الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.

(٢) المدارك ٣ : ٩٣ ، وورد مضمونه في الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.


طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته» (١) وتؤدّي مؤدّاها رواية الأصبغ بن نباتة (٢).

والأظهر تحقّق الركعة بالرفع عن السجدة الثانية ، واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع (٣) ، وهو بعيد.

وكيف كان فأصل المسألة إجماعيّ.

ويترتّب عليها أنّه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان ، وأفتى به الأصحاب (٤).

وكذلك لو أدرك ذلك قبل انتصاف الليل.

وأما لو أدرك مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا : إنّه يختصّ بالعشاء (٥) وإن أمكن حينئذٍ إدراك ركعة من العشاء في الوقت ، لعدم وقوع المغرب حينئذٍ في وقتها إلّا على مذهب الصدوق (٦).

والتحقيق عندي : لزوم الفرضين حينئذٍ على المشهور أيضاً ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار ويدلّ على مذهب المشهور اختصاص الأوّل بالظهر بمقدار صلاة الظهر ، وكذلك الأخر بالنسبة إلى العصر ، وأما تعيين مقدار الأربع ركعات فكلّا.

وصلاة الظهر والعصر تختلفان باختلاف المكلّفين السالمين والمعذورين ، والحاضرين والمسافرين ، والواجدين للماء وغيره من الشرائط والفاقدين ، أتراك أن تقول إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات للمسافر فلا يصلّي إلّا العصر حينئذٍ؟! فحينئذٍ نقول : إنّ صلاة المضطر هي ما يكون ركعة منها في الوقت المعهود

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الذكرى : ١٢٢.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣١ ، المدارك ٣ : ٩٤ ، الحدائق ٦ : ٢٧٤.

(٥) المدارك ٣ : ٩٤.

(٦) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.


ويستتبع الباقي في خارجه بدلالة تلك النصوص المتقدّمة ، ولا مخصص لعمومها.

وأما رواية داود بن فرقد الناصّة على اختصاص مقدار الأربع من الطرفين بالظهر والعصر (١) ، فمع تسليمها وقطع النظر عن ورودها مورد الغالب ، فلا تضرّنا ؛ إذ نحن نقول فيه بالاختصاص بالعصر.

وممّا يدلّ على ورودها مورد الغالب حكاية المسافر وعدم جواز اقتصاره على العصر حينئذٍ.

مع أنّ صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام فيمن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر ، قال : «فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» (٢) ، وكذلك رواية الحلبي (٣) مع انضمامها إلى النصوص السابقة تفيد ذلك ، فإنّ خوف الفوت فيما نحن فيه مع التنصيص بعدمه لمن أدرك ركعة منها كما ترى.

وبعد ملاحظة ما سبق منّا في معنى الأداء في صدر البحث مع التأمّل فيما ذكرناه في ذيل التحقيق يعرف أنه لا محصّل للنزاع في أنّ مقدار الثلاث ركعات للظهر في الأُولى والاثنان للمغرب في الثانية هل هو مختص بالأُوليين ، أو الثانيتين وتزاحمهما الأُوليان ، ولا للثمرة التي ذكرها بعضهم من لزوم وجوب العشاءين لو بقي مقدار الأربع على الأوّل ، والاكتفاء بالعشاء على الثاني (٤). مع أنّ هذه الثمرة إنّما يصح ترتّبها إذا قيل بجواز الشروع في المغرب حينئذٍ ، ومفروضهم عدم الجواز ، فاضبط ما ذكرناه واغتنم.

وأما لو أدرك شيئاً من الصلاة في أوّل الوقت فلا يكفي ، وانّما يجب عليه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ذ. ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٢.


القضاء لو أدرك مقدار ما يتمّ فيه الصلاة مع شرائطها المفقودة ، للأصل ، والأخبار المستفيضة المعتبرة فيهما (١).

ولا تجري النصوص السابقة فيما نحن فيه ، لإمكان استتباع تتمّة الصلاة في آخر الوقت ؛ بخلاف الأوّل ، فإن عدم الحيض مثلاً شرط للصلاة ، سيّما مع ورود النصّ بذلك أيضاً فيما طرأ في الأثناء في الأخبار (٢).

وعن ظاهر المرتضى والصدوق وابن الجنيد كفاية إدراك أكثر الصلاة (٣) ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه.

الثامن : من نسي الظهر أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء ، فإن ذكر وهو في الصلاة فيعدل بنيّته بمعنى أنّه ينوي أنّ هذه الصلاة بأجمعها ما مضى منها وما بقي هي الصلاة السابقة. وهو المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع (٤) ، المنصوص عليه في الصحاح وغيرها (٥).

والمشهور أنّ ذلك يجوز ما لم تحصل زيادة ركن ، فيجوز العدول من العشاء إلى المغرب ما لم يركع للرابعة. وعن المنتهي ما لم يزد واجباً (٦) ، والأوّل هو الموافق للأصل والإطلاقات.

والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضرة والفائتة ، بل يجوز العدول من الحاضرة

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨.

(٢) الكافي ٣ : ١٠٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ح ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٨ ، الفقيه ١ : ٥٢ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٢٣.

(٤) المدارك ٣ : ١١٥.

(٥) الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

(٦) المنتهي ١ : ٤٢٢.


إلى الفائتة أيضاً ، ففي صحيحة زرارة ما يدلّ على العدول من المغرب إلى العصر لو ذكرها وهو فيها ، وكذلك من الفجر إلى العشاء (١) ، ويجي‌ء تمام الكلام في موارد العدول.

وأما لو ذكر بعد الفراغ فيكفي عن الأخيرة ويأتي بالأُولى بعدها ، كما في الأخبار ، منها صحيحة زرارة : «وإن كنت صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» (٢).

وصحيحة صفوان : وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» (٣).

ولكنهم ذكروا أنّ ذلك إذا وقعت الأخيرة في الوقت المشترك بناءً على ما اختاروا من اختصاص أوّل الوقت بالأُولى ، وأما على مذهب الصدوق فيكفي مطلقاً.

قلت : هذه الأخبار مطلقة ، فتشمل الوقت المختصّ أيضاً ، إلّا أن يقال : إنّ الظاهر منها الوقت المشترك ، لكمال بُعد فعل الثانية في أوّل الوقت نسياناً.

والحق أنّ ذلك تعبّد ، لأجل هذه الأخبار ، وإلّا فلا دلالة لاشتراك الوقت بينهما على ما هو مفاد أدلّتهم على كفايته في صورة النسيان ، فإن تقديم إحداهما على الأُخرى معتبر وملحوظ في تلك الأخبار ، وهو من أحكام الوضع.

فحينئذٍ نقول : موثّقة أبي بصير (٤) وما في معناها (٥) الدالّة على أنّه لا صلاة لمن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٢) تقدّمت الإشارة إليها.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣.


لم يصلّ في الوقت ؛ منضمّاً إلى الأخبار الدالّة على اعتبار تقديم الاولى على الثانية في جميع الوقت (١) ، المقتضية للاختصاص في الطرفين ؛ يقتضي وجوب الإعادة إذا تقدّمت الأخيرة ، خرجنا عن مقتضاها بتلك الأخبار فيما هو ظاهر فيها ، وهو غير أوّل الوقت ، وبقي الأوّل تحت المنع.

ثمّ إنّ في صحيحة زرارة قال : «إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع» (٢) وتؤدّي مؤدّاها صحيحة الحلبي (٣).

ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين. وقد أوّلها الشيخ بما تذكّرها قريباً من الفراغ (٤).

وعلى تقدير العمل فالظاهر عدم الفرق بين ما لو كان في الوقت المختصّ أو غيره.

التاسع : إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعاً ، وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف ، كما صرّح به في الذكرى (٥) ، وتدلّ عليه الصحيحتان الآتيتان وغيرهما ، وعموم ما دلّ على كونها أهمّ.

ولو توسعتا فالمشهور التخيير ؛ للأصل.

وعن الصدوق تقديم الحاضرة وجوباً (٦) ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ ، ٢٠ ، ٢١.

(٢) تقدّمت الإشارة إليها.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٤.

(٤) الخلاف ١ : ٣٨٦.

(٥) الذكرى : ٢٤٦.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤٧.


عليهما‌السلام : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : «ابدأ بالفريضة» (١).

وحملت على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما عليهما‌السلام ، قالا : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» (٢).

ثمّ إنّ وجوب القطع لا ريب فيه ، للإجماع نقله في المدارك (٣) ، ولخصوص هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الصحيحة (٤).

وأما البناء على ما مضى فهو مذهب الأكثر ، للأخبار الصحيحة (٥).

وعن المبسوط وجوب الاستئناف (٦) واختاره في الذكرى تحصيلاً لليقين (٧) ، والأقوى الأوّل.

تنبيه :

لو لم يعلم ضيق الآية كأوّل الانكساف إذا لم يعلم من الخارج بالحال فعلى اعتبار سعة الانكساف للصلاة الأصل عدم الوجوب حتّى يعلم ذلك ، فيجوز تقديم الحاضرة الموسّعة أيضاً.

وعلى عدمه كما رجّحنا سابقاً فيشكل الأمر ؛ من جهة أصالة عدم وجوب

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٤.

(٣) المدارك ٤ : ١٤٥.

(٤) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف ب ٥.

(٥) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف ب ٥.

(٦) المبسوط ١ : ١٧٢.

(٧) الذكرى : ٢٤٧.


الفور ، ومن جهة توقّف براءة الذمّة على البدار ، والأحوط تقديمه على الحاضرة حينئذٍ مع توسعة وقتها.

العاشر : المشهور تحريم النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب لعموم الروايات المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة المروية في الذكرى في مباحث الفوائت عن الباقر عليه‌السلام قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» (١) الحديث.

وصحيحته الأُخرى المرويّة في التهذيب ، وفي آخرها : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة» (٢).

ورواية محمّد بن مسلم (٣) ، ورواية أديم بن الحرّ عن الصادق عليه‌السلام : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة» قال ، وقال : «إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها» (٤) إلى غير ذلك من الروايات ، خرج من عمومها النوافل الرواتب وبقي الباقي.

والأولى حمل تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب كما يظهر من جماعة من المتأخّرين (٥) مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.

ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أُخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من

__________________

(١) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٥ ، وص ٢٦٦ : ١٠٥٩ ، وانظر الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦ ، والوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ ح ٦٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦.

(٥) كالشهيد في الدروس ١ : ١٤٢.


أجل صلاة الأوّابين» (١).

وصحيحة زرارة المتقدّمة في وقت نافلة الفجر المشتملة على المقايسة (٢) وما في معناها (٣).

وقد مرّت الأخبار الدالة على وسعة وقت النافلة وأنّها بمنزلة الهديّة قُبلت متى أتيت بها (٤).

وظهر من ملاحظة الأخبار المتقدّمة في مباحث الأوقات أنّ تلك التحديدات للمتنفّلين ، مثل صحيحة زرارة قال ، قال لي : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قال ، قلت : لِمَ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفي‌ء ذراعاً ، فإذا بلغ الفي‌ء ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٥).

فبملاحظة تلك الروايات منضمّاً إلى الأخبار المانعة تظهر كراهة الرواتب بعد خروج أوقاتها المحدودة أيضاً.

وتؤيّده رواية منهال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : «الذراع إلى مثله» (٦).

والظاهر أنّ المراد بالزوال نافلته.

وموثّقة سماعة عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٢ ، ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.

(٣) روض الجنان : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٥ ح ٩٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ح ٨٩٣ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٤.


وهو حقّ الله ، ثم ليتطوّع بما شاء» (١).

وفي تتمّة هذه الرواية في الكافي وفي غيرها من الروايات الفرق بين الجماعة والمنفرد ، وأنّ الأفضل للمنفرد تقديم الفريضة.

ويظهر منها عدم كراهة المبادرة بالنافلة في وقت فضيلة الفريضة أيضاً إذا كان منتظراً للجماعة (٢).

ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً صحيحة زرارة المرويّة في الذكرى ، فإن في آخرها في حكاية فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قضاء النافلة قبل قضاء فريضة الفجر حين نام عنها ، فقد قال الباقر عليه‌السلام تعليماً لزرارة في ردّ حكم بن عتيبة وأصحابه حيث ردّوا عليه ذلك وأخذوا عليه بالتناقض حيث روى ذلك بعد ما روى ما ذكرنا في أوّل الحديث ، فقال : «يا زرارة ، إلا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان» (٣).

وبالجملة الحكم بالحرمة في غاية الإشكال إلّا ما كان مفوّتاً للفريضة رأساً ، فإن أردت حمل أخبار المنع على التحريم فلا بد من إرادة ذلك.

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض» (٤).

وقال عليه‌السلام : «إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها» (٥).

والكلام في جواز النافلة لمن كان عليه قضاء فريضة أيضاً مثل ذلك وسيأتي.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٢.

(٣) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

(٤) نهج البلاغة : ٤٧٥ قصار الحكم رقم ٣٩.

(٥) نهج البلاغة : ٥٢٥ قصار الحكم رقم ٢٧٩.


الحادي عشر : المشهور كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.

وعمّم الشيخ الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب ، ولم يفرّق بين ذات السبب وغيرها (١).

وعن الخلاف : عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت ، إلّا يوم الجمعة ، فيصلّي النوافل عند قيامها فيها ، وفرّق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها ، فخص الكراهة بالثانية (٢).

وذهب السيّد في المسائل الناصريّة إلى عدم الجواز (٣).

ونسب إلى الصدوق التوقّف في هذا الحكم (٤). والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل رجّح عدم الكراهة ، بل صرّح في الخصال بذلك (٥) كما يظهر من الوسائل (٦) ، وهو مختار جماعة (٧) ، وهو الأقوى عندي.

والأخبار الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقيّة ، كما حملها الشيخ أيضاً (٨) ، فإنّ ذلك مذهب العامّة.

ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن عثمان العمري

__________________

(١) النهاية : ٦٢.

(٢) الخلاف ١ : ٥٢٠ مسألة ٢٦٣.

(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٧.

(٤) نسبه في المدارك ٣ : ١٠٨ ، وانظر الفقيه ١ : ٣١٥.

(٥) الخصال : ٧١.

(٦) الوسائل ٣ : ١٧٢.

(٧) المدارك ٣ : ١٠٨ ه‍ ٥ ، الذخيرة : ٢٠٥ ، الحدائق الناضرة ٦ : ٣٩٤.

(٨) الاستبصار ١ : ٢٩١.


رضي‌الله‌عنه ، وفي كتاب إكمال الدين في الصحيح عنه عن صاحب الدار عليه‌السلام : «وأما ما سألت عنه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فلئن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ؛ فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشيطان» (١).

وهناك أخبار كثيرة معتبرة مصرّحة بجواز ما فات من الصلاة في كلّ ساعة ، وفي الساعات كلّها ، منها صحيحة زرارة (٢) ، وفي بعضها خصوص النافلة (٣) ، وفي كثيرٍ منها التصريح بجواز قضاء النوافل بعد الظهر والعصر ، وعند طلوع الشمس ، وعند غروبها (٤).

وروى في الخصال عدّة أخبار عن عائشة في أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يترك صلاة ركعتين بعد العصر حتّى لقي الله عزوجل ، وفي بعضها بعد الغداة وبعد العصر ، وقال : مرادي من إيراد هذه الأخبار الردّ على العامة ، لأنّهم لا يرون بعد العصر وبعد الغداة صلاة (٥).

ومستند المشهور في التفصيل حمل المطلقات على المقيّدات ، للجمع بينها وبين تلك الأخبار.

وأما غيرها من ذوات الأسباب ؛ فلعموم ما دلّ على رجحانها ، فإنّ النسبة بينها وبين تلك الأخبار وإن كانت عموماً من وجه ؛ لكن الترجيح لإبقاء عموم ذوات

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣١٥ ح ١٤٣١ ، إكمال الدين ٢ : ٥٢٠ ح ٤٩ ، وانظر التهذيب ٢ : ١٧٥ ح ٦٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ ح ١٠٦٧ ، والاحتجاج : ٤٧٩ ، والوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٨.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ح ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٤ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩.

(٥) الخصال : ٧٠.


الأسباب ؛ لتطرّق التخصيص إلى هذه الأخبار في الجملة ، ولاعتضاد تلك العمومات بعموم رجحان مطلق الصلاة وغير ذلك.

ويظهر جوابه ممّا مرّ ، سيّما وما رواه في الخصال يثبت المبتدأة أيضاً.

وكيف كان فالأظهر عدم الكراهة مطلقاً ، ويظهر دليل سائر الأقوال وجوابه من التأمّل فيما ذكرنا.


المقصد الثاني

في مكان المصلّي

وفيه مباحث :

الأوّل : تجوز الصلاة في كلّ مكان مباح من مسجدٍ ، أو مملوكة عينه أو منفعته كالمستأجر والمحتبس والموصى بمنفعته ونحوها.

أو مأذونٍ فيه صريحاً ، مثل «صلّ فيه». أو فحوًى ، كإدخال الضيف في المنزل ، أو بشاهد الحال ؛ بأن يحصل له العلم برضا المالك بسبب القرائن المفيدة له ، كالصحراء الخالية من الزرع الّتي لا يتضرّر صاحبها بذلك أصلاً ؛ على ما يظهر من كثيرٍ من عباراتهم.

فلا يكفي الظنّ «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه» كما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في عدّة أخبار ، منها ما رواه في الكافي في الحسن لإبراهيم بن هاشم (١).

أقول : ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ كما أشرنا إليه في ماء الوضوء.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٧٣ ح ١٢ ، وانظر عوالي اللآلي ١ : ٢٢ ح ٩٨ ، وج ٢ : ٢٤٠ ح ٦ ، والبحار ٨٠ : ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، والوسائل ١٩ : ٣ أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣.


ولا تجب معرفة المالك وتعيينه ، بل قيل : إنه لا يضرّ في ذلك كونه لمولّى عليه أيضاً (١) ، تمسّكاً بأنّ التصرّف الذي لا يحصل له ضرر أصلاً يجوز للمولّى ، ومنه إذنه في الصلاة فيما نحن فيه ، فشهادة الحال برضا الولي تكفي في ذلك ، وإن كان هو الإمام.

مع أنّه لا تبعد دعوى أنّ في جميع الأراضي حقّ صلاة للمكلّفين بمقتضى استصحاب الإباحة الأصليّة الّتي لم يعلم زوالها في خصوص ذلك ، وبمقتضى بعض الروايات الّتي يستفاد ذلك منها ، ومن جملتها الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ الأرض كلّها جعلت مسجداً وطهوراً لنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وأُمّته (٢) ، وسيجي‌ء بعضها ، خرج عنه ما خرج من المغصوب صريحاً ، وبقي الباقي.

ولذلك ذهب بعض المتأخّرين مع قوله بعدم اجتماع الأمر والنهي إلى صحّة الصلاة في المكان المغصوب (٣).

ويمكن الإشكال في دلالة تلك الأخبار بأنّ الظاهر منها أنّه لا يجب عليهم الصلاة في المساجد والمواضع الخاصّة كما كان لسائر الأُمم.

والمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، أعني الغير المأذون فيه بأحد الوجوه المتقدّمة ، وادّعى عليه الإجماع السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة وصاحب المدارك (٤) ، وهو الظاهر من العلامة حيث أسنده إلى علمائنا (٥) ، والشهيد حيث أسنده إلى الأصحاب (٦).

ويشكل ذلك مع فتوى الفضل بن شاذان من القدماء بالصحّة (٧) ، ويظهر من

__________________

(١) الذكرى : ١٥٠.

(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، وج ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١.

(٣) انظر الحدائق الناضرة ٧ : ١٦٤.

(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٥ مسألة ٨١ ، المدارك ٣ : ٣١٧.

(٥) نهاية الأحكام ١ : ٣٤٠ ، المنتهي ١ : ٢٤١.

(٦) الذكرى : ١٤٩.

(٧) نقله عنه في البحار ٨٠ : ٢٧٩ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٩٧.


كلامه أنّ ذلك كان مشهوراً بين القدماء كما فهمه العلامة المجلسي أيضاً (١).

والظاهر أنّ مستندهم في الحكم هو استحالة اجتماع الأمر والنهي ، وأنّ اتّفاقهم على ذلك أيضاً مستند إليها ، ويشهد به اتّفاقهم على الصحّة إذا كان جاهلاً بالغصب كما صرّح في المدارك ، معلّلاً بأنّ البطلان تابع للنهي ، وهو إنّما يتوجّه إلى العالم (٢).

وقد حقّقنا في الأُصول عدم استحالته.

وليس في الأخبار ما يدلّ عليه.

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل : «يا كميل انظر فيما تصلّي ، وعلى ما تصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول» كما روي في تحف العقول وبشارة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، وكذلك قول الصادق عليه‌السلام : «لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله ما قبله منهم ؛ حتّى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ» (٤) فتتوقف دلالته على اتّحاد القبول والإجزاء ، وهو ممنوع.

وأمّا قوله عليه‌السلام في نهج البلاغة : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٥) فهو أيضاً لا يدلّ على ذلك كما فهمه ابن ميثم وقال : وذلك كالتقرّب في الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة ، والنفي هنا لذات الطاعة الشرعية كما هو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وعند الشافعي يحمل على نفي الفضيلة (٦) ، انتهى.

__________________

(١) البحار ٨٠ : ٢٨٠.

(٢) المدارك ٣ : ٢١٩.

(٣) تحف العقول : ١٧٤ ، بشارة المصطفى : ٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢ ح ٢.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ح ١٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢ ح ١.

(٥) نهج البلاغة : ٥٠٠ قصار الحكم رقم ١٦٥.

(٦) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ٥ : ٣٣٥.


وذلك لأن الظاهر منه أنّه لا تجوز إطاعة المخلوق كالوالد في معصية الخالق كما في قوله تعالى (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) (١).

وبالجملة أدلّة المشهور لا تخلو من ضعف ، بل ليس لهم دليل إلّا شُبهة الإجماع ، فإن ثبت فهو ، وإلا فالأقوى قول الفضل بن شاذان ، للأصل ، والإطلاقات ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأخبار الكثيرة : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (٢).

وفي المحاسن عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام» (٣) وبعض تلك الأخبار صحيحة.

وروى الشيخ في القويّ ، عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام» (٤).

وفي المعتبر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت» (٥).

ولا وجه لتوهّم اختصاصه به صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما يظهر من رواية أبان بن عثمان المرويّة في الكافي (٦).

ومع ملاحظة ذلك مضافاً إلى أنّ القضاء بفرض جديد يشكل الحكم بوجوب الإعادة والقضاء فيما لو صلّى في المغصوب ، سيّما في كثيرٍ من الفروع التي تُشكل دعوى الإجماع فيها ، وسيجي‌ء بعضها ، ولكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

وإذا عرفت أنّ المعيار في الحكم هو اجتماع الأمر والنهي ؛ فيتفرّع عليه أنّ المعتبر

__________________

(١) لقمان : ١٥.

(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، وج ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ، ومستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب التيمّم ب ٥ ، وج ٣ : ٣٢٩ أبواب مكان المصلّي ب ١.

(٣) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٦٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٤.

(٥) المعتبر ٢ : ١١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٥

(٦) الكافي ٢ : ١٤ ح ١ ، المحاسن : ٢٨٧ ح ٤٣١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ١.


هو المغصوبية بالنسبة إلى تصرّف المصلّي ، أي المعيار حرمة تصرّف المصلّي ، فتجوز الصلاة في الدار المغصوبة إذا شهد الحال برضا المالك بها ، وإذا جهل المصلّي بالغصب ، وإذا نسيها.

ولقد أفرط في القول من قال بعدم صحّة صلاة المالك فيها أيضاً لصدق عنوان الغصب (١) ، وهو بظاهره لا يليق بأنظار العلماء.

وأمّا مع جهل الحكم فالمشهور أنّه غير معذور ، وهو كذلك إذا علم إجمالاً بالشريعة وأحكامها ، وقصّر في تحصيل تفاصيلها كما حقّقناه في محلّه.

والظاهر أنّ صورة النسيان للغاصب أيضاً كذلك إذا كان مستمرّاً على الغصب غير تائبٍ عنه ، لعدم استحالة مثل هذا التكليف بالمحال ، لكونه هو الباعث عليه.

ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم المضطر ، كالمحبوس في المغصوب ، أو المجبور على الصلاة فيه ، والظاهر عدم الإشكال في الثاني.

وأمّا الأوّل ؛ فيمكن الإشكال في أنّ الكون المضطر إليه غير الأكوان الخاصّة للصلاة ، فيقتصر عليه ويومئ للركوع والسجود ونحوهما.

ويمكن القول بشهادة الحال عن الله تعالى ، إذ هو المجيز حينئذٍ في التصرّف.

والتحقيق أنّه إن لم يتصوّر في تفاوت الأكوان الصلاتية ومنها التيمّم إذا احتاج إليه ضرر على المالك فلا مانع منه.

وتوضيحه : أن يفرض المالك مجيزاً للكون في البيت اختياراً ، فإن استلزمت إجازته تلك رضاه بالصلاة فتجوز ، وإلّا فلا.

قالوا : وإذا ضاق الوقت وهو أخذ في الخروج صحّت صلاته ، لأنّهما حقّان مضيّقان ، فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان ، بأن يخرج بما يكون أقلّ ضرراً فلا معصية عليه ، للزوم التكليف بالمحال ، فتصحّ صلاته (٢).

__________________

(١) حكاه في البحار ٨٠ : ٢٨٣.

(٢) المعتبر ٢ : ١١٠ ، البيان : ١٢٩ ، جامع المقاصد ٢ : ١١٧ ، المدارك ٣ : ٢١٩.


أقول : وهذا إنّما يسلّم إذا علم بالغصب حين التضيّق ، وأما قبله فلا ، لعدم استحالة التكليف بالمحال حينئذٍ كما بيّنا.

ولو دخل بإذن المالك ، ثم أمره بالخروج ، فيجب ، ولا تجوز بعده الصلاة. فعلى المشهور تبطل لو صلّى والحال هذه ، وإن ضاق الوقت فيصلّي وهو خارج سالكاً ما يقلّ الإضرار.

وإن تلبّس بالصلاة ثمّ أمره بالخروج ففي قطعها مع السعة وخروجه متشاغلاً مع الضيق عملاً بمقتضى الحقّين ، والإتمام مع الاستقرار للاستصحاب وأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، والتفصيل بأن الإذن إن كان صريحاً فيستمرّ ، والعمل على الوجه الأوّل إن كان مطلقاً أقوال ، أظهرها أوسطها ، وإن كان الأوّل أيضاً لا يخلو من قوّة.

تنبيهان :

الأوّل : لا يزول شاهد الحال بطرآن الغصب على الأرض كما مرّ في الماء ؛ كما صرّح به السيّد في الصحراء ، للاستصحاب (١). والأولى تخصيص ذلك بغير الغاصب كما قيل (٢) ، عملاً بالظاهر من ملاحظة غالب الأحوال.

الثاني : إنّ حكم المشهور إذا كان مبتنياً على المسألة الأُصولية ، فالحكم يدور مع ما استلزمته الصلاة من التصرّف فالمراد بالمكان المغصوب ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بالوسائط ، والفراغ الّذي يشغله شي‌ء من بدن المصلّي. فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة والركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلّي.

فحرمة السقف والجدران فقط لا تضرّ.

وفي السطح المباح القائم على الجدارين المغصوبين إشكال.

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ١٥٠.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٣١.


الثاني : لا خلاف في وجوب طهارة محلّ الجبهة وادّعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب (١) ، ومخالفة الراوندي وابن حمزة لو ثبتت في خصوص ما جفّفته الشمس (٢) لا تضرّ ، وتنبّه عليه صحيحة الحسن بن محبوب المتقدّمة في مطهريّة النار (٣).

والأشهر الأقوى عدم اشتراط طهارة سائر المساجد والمواضع ما لم تكن متعدية ، للأصل ، والإطلاقات ، والأخبار الصحيحة المستفيضة (٤).

وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها؟ فقال : «لا» (٥) مع معارضتها بصحيحة زرارة (٦) وقويّة ابن أبي عمير (٧) في الشاذكونة بعينها لا تعارض ما تقدّم ، فتحمل على الاستحباب ، أو على المتعدّية ، أو على موضع الجبهة. ويقرّبه كون الشاذكونة مثل الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل كما في المغرب ، ولكن فيه أيضاً : وفراش ينام عليه (٨).

وذهب السيّد إلى اشتراط طهارة المكان كلّه (٩) ، وأبو الصلاح إلى اشتراط طهارة

__________________

(١) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٥٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٢٦ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١١٥.

(٢) نقله عنهما في المعتبر ١ : ٤٤٥ ، ٤٤٦.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٩ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٣٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٦.

(٦) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ح ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.

(٨) المغرب ٢ : ١٦٨ الخمرة : المسجدة ، وهي حصير صغير قدر ما يسجد عليه ، سمّيت بذلك لأنّها تستر الأرض عن وجه المصلّي.

(٩) نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.


المساجد السبعة (١) ، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند.

وربّما يستدلّ (٢) لقول السيّد بما ورد من النهي في مظانّ النجاسة ، كالمجزرة والحمّام والمزبلة (٣) ، وربّما يوجّه ذلك بأنّه إذا كان مع المظنّة مكروهاً فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى.

والأظهر أنّ النجاسة المتعدّية إذا كانت معفوّة عنها في الثوب والبدن فلا تضرّ ، لعدم زيادة حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن. ونقل فخر المحقّقين عن والده الإجماع على اشتراط خلوّ المكان عنها أيضاً (٤) ، وهو بعيد.

الثالث : تستحب للرجل الصلاة في المسجد مؤكّداً ، إلّا ما استثني كالعيدين في غير مكّة كما مرّ ، وهو إجماعيّ منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة (٥).

وتتأكد في المسجد الحرام ، وهو أفضل من غيره ، ثمّ مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ مسجد الكوفة ، ثمّ الأقصى ، ثمّ الجامع من كلّ مصر ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق.

وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أُخرى ، كمسجد السهلة. وغيرها. وهذا في الفريضة.

وأمّا النافلة فالأكثرون على أنّ إيقاعها في البيت أفضل ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلّا المكتوبة» (٦). وغيرها

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٢) كما في الإيضاح ١ : ٩٠.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٦.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب أحكام المساجد ب ١ ، ٢ ، وص ٥١١ ب ٣٣.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ح ١٤٤٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ١٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٤.


من الأخبار المستفيضة المعتبرة (١). ويظهر من الفاضلين الإجماع على ذلك (٢).

وذهب الشهيد الثاني إلى الاستحباب (٣) ؛ للإطلاقات والخصوصات الصحيحة وغيرها الواردة في ذلك أيضاً ، وهي أيضاً كثيرة.

منها ما ورد في فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان يفعل صلاة الليل في المسجد كما رواه معاوية بن وهب في الموثّق (٤) ، وصحيحة ابن أبي عمير المجوّزة لصلاة الفريضة والنافلة في مساجد المخالفين (٥).

ومنها ما روي في فضل مسجد الكوفة : «إنّ المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة ، والنافلة تعدل خمسمائة» (٦) وفي اخرى : «الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة» (٧) إلى غير ذلك (٨).

وربّما يجمع بينها بحمل ما دلّ على رجحان فعلها في البيت على ما لو لم يأمن من نفسه عن الرياء والوسواس ، وإلّا فالمسجد أفضل ، سيّما إذا رجا اقتداء الناسبة.

وهو بعيد ، بل يظهر من الأخبار المزيّة للفعل في البيت مع قطع النظر عن ذلك أيضاً ، ففي رواية حريز المروية في الكافي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «اتّخذ مسجداً في بيتك» (٩) الحديث.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٥٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩.

(٢) المعتبر ٢ : ١١٢ ، المنتهي ١ : ٢٤٤.

(٣) نقله عنه في المدارك ٤ : ٤٠٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٤ ح ١٣٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٩٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٠ ح ٦٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٣.

(٧) الفقيه ١ : ١٤٨ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٠ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٤٩١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥١ ح ٦٨٩ ، الوسائل ٣ : ٥٢٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٥ ح ١.

(٩) الكافي ٣ : ٤٨٠ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣١٤ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٢.


وفي أخبار عديدة في المحاسن وقرب الإسناد منها الصحيح ومنها الموثّق «إنّ عليّا عليه‌السلام كان يتّخذ بيتاً لصلاته في الليل» (١).

وفي مجالس ابن الشيخ بإسناده ، عن أبي ذر ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : في وصيّته له ، قال بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزوجل» إلى أن قال : «يا أبا ذر ، إنّ الصلاة النافلة تفضل في السرّ على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة» (٢) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على فضيلة الإسرار بالنافلة (٣).

وبالجملة فدلالة هذه الأخبار على المطلوب أظهر ، والرواية المرويّة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله غير واضحة السند ، وموثّقة معاوية بن وهب أيضاً ممنوعة الدلالة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد من المسجد فيها هو مصلّاه صلى‌الله‌عليه‌وآله في البيت بقرينة آخر الرواية : «ثمّ يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة».

وأمّا صحيحة ابن أبي عمير فهي لرفع توهّم الحظر ، فلا تفيد إلّا الجواز.

وأمّا ما ورد في مسجد الكوفة فهو مخصوص بمورده ، أو يكون المراد منها النوافل الموظّفة لها ، فإنّها ليست من محلّ النزاع في شي‌ء ، وكذا ما وظّف لسائر المساجد من النوافل ، وكذلك صلاة التحيّة لجميعها.

وأمّا المرأة ، فصلاتها في البيت أفضل على ما هو المعروف من الأصحاب ، المصرّح به في الأخبار ، منها حسنة هشام بن سالم : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل

__________________

(١) المحاسن : ٦١٢ ح ٢٩ ، ٣٠ ، قرب الإسناد : ٧٥ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٣ ، ٤ ، ٥.

(٢) أمالي الطوسي ٢ : ١٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٥٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩.


من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» (١).

وفي أخبارٍ عديدة : «خير مساجد نسائكم البيوت» (٢).

وفي مكارم الأخلاق عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلاة المرأة وحدها في بيتها كصلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة» (٣).

الرابع : أجمع العلماء على استحباب السترة والظاهر أنّ السرّ في استحبابها هو دفع مضرّة المارّة ، فإنّه أيضاً مستحبّ ؛ للأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته ممّا يمرّ بين يديه؟ فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شي‌ء ، ولكن ادرأ ما استطعت» (٤) وفي معناها موثّقة ابن أبي يعفور (٥).

وموثّقة أبي بصير عنه عليه‌السلام : «لا يقطع الصلاة شي‌ء ؛ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشي‌ء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» (٦).

وصحيحة أبي بصير عنه عليه‌السلام ، قال : «كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه» (٧) إلى

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٦٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٢ ، ٤.

(٣) مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٨.

(٥) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٩.

(٦) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١٠.

(٧) الكافي ٣ : ٢٩٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٢.


غير ذلك من الأخبار (١).

والظاهر أنّ المراد من دفع مضرّة المارّة والاستتار من المارّة هو ما يعمّ دفع ضررها بتوجّه الخاطر إليها ، وتشويش الحواسّ بسببها ، ومانعيّتها عن أفعال الصلاة ، وغير ذلك.

فالمطلوب أوّلاً وبالذات هو منعها من المرور مع الإمكان ، ثمّ تقليل أذيّتها ولو بجعل شي‌ء بينه وبينها ، وسواء منعها عن الأذيّة ولو بسبب الالتفات بأن يكون حاجزاً رأساً ، أو لا ، فيكون مثل العصا والعنزة والقلنسوة والخط تصويراً للحاجز حسب ما أمكن تأديباً للنفس ، وتذكيراً وتوجيهاً لها إلى مكان معيّن ، حتّى لا تتفرّق.

وكأن ذلك تحديداً للنفس حتّى لا يمرّ عليها شي‌ء من الخواطر ، فكما يستحبّ هذا التحديد لئلّا تمرّ المارّة الظاهريّة تجاه وجهه الظاهري ، فكذا يكون تنبيهاً على أنه لا بدّ أن لا يمرّ على خاطره شي‌ء من الخواطر ، فالمطلوب التحرّز عن آفة المارّة الظاهريّة والباطنية ولو بمثل الخطّ ونحوه.

وعلى هذا فالحكمة في السترة باقية ولو أمِنَ هناك من ورود مارّة ، ولذلك عمّ استحبابها.

ولذلك يكره المرور بين يدي المصلّي أيضاً ، سواء كان له سترة أم لا ، وحرّمه بعض العامّة (٢) لرواية أبي جهم الأنصاري : «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه» (٣).

ثمّ إنّ الظاهر من هذه الأخبار استحباب التحرّز عن آفة المارّة ، وقد يفهم منها التسلّط على الدفع بمعنى أنّه لو قام المصلّي في أرض مباحة الأصل يحصل له

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢.

(٢) المغني لابن قدامة ٢ : ٧٥ ، نيل الأوطار ٣ : ٩.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٨.


الأولوية في ذلك المكان حتّى يحصل له هذا التسلّط ، حتّى أنّ بعض العامّة جوّز المدافعة والمقاتلة في المنع (١).

وفرّع على ذلك الإشكال في أنّ جواز الدفع وكراهة المرور بين يديه هل هو مختصّ بمن استتر لأنّه لم يقصّر في حقّ نفسه ولم يضيعه حيث جعل لنفسه ما يحصل له الحقّ ، بخلاف من لم يجعل لنفسه ذلك ، فإنّه قد ضيع حقّ نفسه ، فإنّ في بعض الأخبار أنّه لا تضرّ المارّة بعد وضع السترة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ، قال : «يضع بين يديه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ثمّ يصلّي فلا بأس» (٢) ، أو مطلق ، نظراً إلى إطلاق حسنة الحلبي (٣) وغيرها من الأخبار (٤)؟

قال في الذكرى : ويمكن أن يقال بحمل المطلق على المقيّد ، يعني أنّ تجويز الدفع إنّما هو للمستتر (٥).

أقول : وهو بعيد ، إذ ظاهر الأوامر في هذه الأخبار رجحان المنع والتحرّز عن مضرّتها ، وهو تابع لما ثبت جوازه ، لا أنّ تلك الأخبار مثبتة للتسلّط ومجوّزة للتصرّف الموصوف ، فيكون معناه : اختر مكاناً للصلاة لا تتضرّر فيه من المارّة.

ويؤيّده ذكر الكلب والحمار وغيرهما ، فإنّه لا معنى لدفعهما بسبب الأولوية والأحقيّة ، بل المراد فعل ما يدفع به الضرر ، فإبقاؤها على إطلاقها أحسن ، فإنّك قد عرفت من ملاحظة الأخبار أنّ السترة أخفى أفراد الدرء والمنع ، لا أنّه شي‌ء مغاير لها ومباين لها.

__________________

(١) كما في نيل الأوطار ٣ : ٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، قرب الإسناد : ٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١ ، ٢.

(٣) المتقدّمة آنفاً.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٨ ، ٩.

(٥) الذكرى : ١٥٤.


ويستحبّ الدنوّ من السترة ؛ للخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وقدّره ابن الجنيد بمربض شاة (٢) ، لخبر سهل الساعدي (٣) ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه حدّد أقلّه بمربض شاة ، وأكثره بمربط فرس (٤).

وتتحقّق السترة بالقرب من الحائط والسارية ، وبالعنزة ، والرحل ، والقلنسوة ، والكومة من التراب ، وبخطّ يخطّه بين يديه ، كما ورد في الأخبار (٥).

والظاهر أنّ الخطّ يُخطّ عرضاً ، وقال بعض العامّة : طولاً أو مدوّراً أو كالهلال (٦).

ولا بأس بترك السترة في مكّة كما يستفاد من حسنة معاوية بن عمّار (٧) وغيرها (٨) ، لازدحام الناس فيها ، وإن كان ذلك لا ينافي استحبابها.

الخامس : المشهور بين المتأخّرين أنّه يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي بحذاء الأخر سواء صلّت بصلاته أم لا ، أو تصلّي المرأة قدّام الرجل.

وذهب الشيخان (٩) وجماعة إلى التحريم والبطلان (١٠) ، وادّعى في الخلاف عليه

__________________

(١) كنز العمّال ٧ : ٣٤٦ ح ١٩٢٠٢ ، ١٩٢١٠ ، ١٩٢١١.

(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.

(٣) الذكرى : ١٥٣ ، البحار ٨٣ : ٣٠١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٧ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٦.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢.

(٦) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٧.

(٧) الكافي ٤ : ٥٢٦ ح ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥١ ح ١٥٧٤ ، المحاسن : ٣٣٧ ح ١١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٧.

(٨) سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ح ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.

(٩) المقنعة ١٥٢ ، النهاية : ١٠٠.

(١٠) كأبي الصلاح في الكافي : ١٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٩٦.


الإجماع (١) ، واعتبر الجعفي في صحّة صلاة من بحياله امرأة تصلّي قدر عظم الذراع (٢).

والأوّل أقرب ، حملاً للنهي الوارد في بعض الأخبار (٣) على الكراهة ، جمعاً بينها وبين الأخبار الصحيحة وغيرها المنافية لها ، المصرّحة بعضها بنفي البأس مطلقاً كصحيحة جميل (٤) ، وبعضها مقيّداً بفصل لا يرضى به المحرّمون (٥) ، لكونها أصحّ وأكثر ، ومعتضدة بالأصل والإطلاقات والعمومات ونفي العسر والحرج ، وإشارة بعض الأخبار إليه مثل أدائها بلفظ «لا ينبغي» (٦).

ومثل ما رواه في العلل في الصحيح ، عن الفضيل عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّها تَبُكّ (٧) فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان» (٨) وغير ذلك مع اختلافها غاية الاختلاف في تحديد الحاجز بينهما الرافع للمرجوحيّة ؛ المشعر بالكراهة ، المحمول على مراتبها.

واحتجّ المحرّمون بموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٢٤.

(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٦ أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥.

(٦) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.

(٧) في «ص» والوسائل : يبتك. وفي النهاية لابن الأثير ١ : ١٥٠ بكك : ازدحم ، ويَبُكّ : يزحم ويدفع.

(٨) علل الشرائع : ٣٩٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٠.


ثوبه» (١) وصحيحة محمّد بن مسلم الاتية ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢).

والجواب فيها : عدم وضوح دلالة الأخيرة ، وحمل الأُوليين على الكراهة ، سيّما وصحيحة محمّد بن مسلم تعطي عدم جواز صلاة المزاملين في المحمل وإن كان بينهما ساتر ، فلا بد من تقييدها بغيره ، وذلك أيضاً ممّا يوهنها.

مع أنّ موثّقة عمّار لم يعمل بها المحرّمون في تحديد الفصل ، فإنّهم اكتفوا بالعشرة.

وقد يتوهّم أنّه لا معارض للموثّقة وما في معناها في صورة التقدّم ، فليعمل على المنع فيها.

وفيه : أنّه لا قائل بالفصل ، وقد مرّت صحيحة الفضيل.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة ابن أبي يعفور : أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ فقال : «لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» (٣) فإنّ الظاهر أنّ المراد التقدّم بالنفس لا بالصلاة ، وفيه تأمّل.

ومما يؤيد ما ذكرنا اختلاف الأخبار الواردة في حدّ التقدّم والتأخّر ، ففي بعضها بشبر ، وفي بعضها بصدر المصلّي ، وفي بعضها بجعل سجودها مع ركوعه ، إلى غير ذلك (٤).

ثمّ إنّ المرجوحيّة تزول بالحائل والفصل بمقدار عشرة أذرع ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٥) ، ويدلّ عليه الأصل في الحائل أيضاً ، ولكن يشكل أمر المحرّمين نظراً إلى الموثّقة (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٣ ، وص ٣٧٩ ح ١٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٥.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ، ٦.

(٥) المعتبر ٢ : ١١١.

(٦) وهي موثّقة عمّار المتقدّمة.


نعم روى الحميري في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : «لا بأس ، ليمضِ في صلاته» (١).

والأحوط في التقدير إذا تقدّمت ابتداؤه من موضع السجود ، وإن احتمل اعتباره من الموقف. وأمّا إذا كانت إلى جانبه فلا يتفاوت الأمر.

قال في المدارك : ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الأخر إلى أساس ذلك المرتفع عشرة أذرع ، ولو قدر إلى موقفه إما مع الحائط مثلاً أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقف الأخر بلغه ففي اعتبار أيّها نظر ، ويحتمل قويّاً سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف (٢) ، انتهى.

والأظهر ما قوّاه ، لعدم تبادره من الأخبار ، والأصل يعضده.

والظاهر الاكتفاء بتقدّم الرجل بمقدار شبر في رفع المرجوحيّة ، وادّعى العلامة الإجماع عليه (٣) ، وهو مقتضى بعض الأخبار (٤) ، ومطابق للأصل والإطلاقات المقتضية للتقدّم.

والأفضل تقدّمه بجميع بدنه ، ثم بأقلّ منه متنزّلاً إلى أن يبلغ الشبر.

وظاهر الحائل أن يكون جسماً ، فلا تعتبر الظلمة والعمى وتغميض العين.

وفي اعتبار المنع عن الرؤية وعدمه وجهان ، لظهور الاعتبار بما ورد بلفظ الستر مثل ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر (٥) ، وعدمه من صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ٢.

(٢) المدارك ٣ : ٢٢٤.

(٣) المنتهي ١ : ٢٤٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.

(٥) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٣.


وجانباه ؛ وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : «لا بأس» (١) وهو أيضاً قرينة على الكراهة.

ثمّ إنّ الحكم بفساد الصلاة بل وحرمتها إنّما يتمّ إذا لم يعلم فساد أحدهما ، فإذا علم به فتصحّ صلاة الأخر إذا علم به قبل الشروع ، إذ الفاسدة كالعدم ، وإلا فهو عاصٍ بظنه غير ممتثل لربّه كمن جامع امرأة بمظنّة الأجنبيّة فيبطل.

ولو لم يعلم أحدهما بالآخر صحّت صلاتهما إن علما بعد الفراغ ، ويستمرّان على الأقوى لو علما في الأثناء. وكذلك الحكم بالنسبة إلى أحدهما لو جهل أوّلاً.

ثمّ إن شرع أحدهما قبل الأخر ؛ فاللاحقة باطلة خاصّة ، وإن اقترنتا بطلتا ؛ لعدم المرجّح ، هذا كلّه مع الاختيار.

أما مع الاضطرار فلا تحريم ولا كراهة كذا ذكروه (٢).

ويشكل ذلك بأنّه يتمّ إن لم يكن ذلك من الأحكام الوضعية ، ولكن الظاهر أنّ الحكم طلبي. مع أنّ الأصل عدم الاشتراط حيث حصل الشك في الشرطية.

ولو حصلا في موضع لا يتمكّنان من التباعد ، فإن ضاق الوقت يصلّيان معاً ، لبقاء التكليف جزماً ، واستحالة التكليف بما لا يطاق ، وإلا فيصلّي الرجل أوّلاً ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» (٣).

والظاهر استحباب ترخيص المرأة له وإن كان ملكاً لها ، ولا يجب عليها التأخّر.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٤٠ ح ١٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ١ ، وكوى : جمع كوّة بالضمّ ، وهي الثقبة في الحائط. انظر المصباح المنير : ٥٤٥.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٨٩ ، الحدائق ٧ : ١٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٢.


ويشكل في المباح المشترك إذا لم ترضَ المرأة بالتقدّم ، فهل ذلك حقّ للرجل أو المراد استحباب العمل عليه؟ الأظهر الثاني ، للأصل. ويمكن العمل بالقرعة لو تشاحّا.

السادس : تكره الصلاة بين القبور كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار المجوّزة مثل صحيحة عليّ بن يقطين (١) ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) ، والأخبار المانعة مثل رواية عبد الله بن الفضل (٣) ، ورواية النوفلي (٤) ، ورواية يونس بن ظبيان (٥).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام في حديث ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : «لا يجوز ذلك ، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره» (٦).

ويتأكّد إذا جعل القبر قُدّامه ، وحرّمه المفيد (٧) ، وقد يستدلّ له برواية معمّر بن خلّاد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة» (٨). وهي مع سلامة سندها دلالتها ممنوعة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ح ٨٦٣ ، المحاسن : ٣٦٦ ح ١١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٦.

(٤) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٧.

(٥) التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٤ ، وج ٣ : ٣٠١ ح ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٥.

(٧) المقنعة : ١٥١.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٣.


وفي إلحاق القبر والقبرين بالمقابر تردّد ، والأظهر العدم إلّا في جانب القبلة ، لما تشعر به رواية معمّر ، ويستشمّ من صحيحة الحميري الاتية.

ثمّ إنّ الكراهة تزول بالفصل المذكور في الموثّقة ، وضمّ الأصحاب إليه الحائل ، واكتفوا فيه ولو بمثل عنزة ، ولا بأس بمتابعتهم ، سيّما والمتبادر من الأخبار المانعة هو ذلك. ويؤيّده اعتبار ذلك في الفصل بين الرجل والمرأة.

ولكن في التحديد بمثل العنزة تأمّل ، وفي رفع الكراهة بسترها بالفرش تأمّل.

ثمّ إنّ المفيد (١) عمّم المنع عن الصلاة إلى القبور لقبور الأئمة عليهم‌السلام أيضاً ، وتدفعه الأخبار الكثيرة الواردة في زيارة الحسين عليه‌السلام وغيرها.

ومنها صحيحة الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم‌السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ؛ ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله» (٢).

وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام مثله ، إلّا أنّه قال : «ولا يجوز أنّ يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن شماله ؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى» (٣).

قال في الوسائل : الظاهر تعدّد الرواية والمرويّ عنه ، والأولى محمولة على

__________________

(١) المقنعة : ١٥٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ١ ، ٢.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٩٠.


الجواز ، والثانية على الكراهة (١).

أقول : والظاهر الاتّحاد ، لأنّ محمّد بن عبد الله الحميري كان كاتب صاحب الأمر عليه‌السلام ، فالمراد بالفقيه هو عليه‌السلام ، فالأحوط ترك التساوي.

ويؤيّده أنّه أطبق بالسؤال عمّا في الحديث الأوّل ، ويمكن أن يقال بسقوط كلمة «لا» عمّا قبل يصلّي عن يمينه فيتطابقان.

والأحوط عدم التقدّم في غير الصلاة أيضاً.

وأمّا ما رواه الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : «بين خللها ، ولا تتخذوا شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).

وروى في الفقيه كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلاً ، إلّا أنّه قال : «لُعن اليهود لأنّهم اتّخذوا» (٣) الحديث ، فنحملها على المنع من جعلها كالكعبة يصلّى إليها من كلّ جانب.

السابع : تكره الصلاة في مواضع وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في أكثرها ؛ حمله الأصحاب على الكراهة ، ومنها ما قيل فيه بالتحريم أيضاً.

فمنها : جوف الكعبة ، وحرّمها بعضهم (٤) ، وكذلك سطحها ، وسيأتي الكلام فيه (٥).

ومنها : جوادّ الطرق ، بخلاف الظواهر الّتي بين الجوادّ ، وقال المفيد

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٥ ذ. ح ١ ، ٢.

(٢) علل الشرائع : ٣٥٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٥ بتفاوت يسير.

(٣) الفقيه ١ : ١١٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٣.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٧٦.

(٥) ص ٣٧١.


بالتحريم (١) ، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها (٢).

وليس ما ينافيها من الأخبار ظاهراً إلّا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ» (٣) إلّا أن عمل الأكثر يرجّحها (٤).

وبعض الأخبار يدلّ على كراهة مطلق الطريق ، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضاً (٥).

ومنها : مرابط الخيل والبغال ، ومعاطن الإبل ، بل مطلق مباركها ، بل مرابض الغنم والبقر أيضاً.

وترتفع كراهتها أو تقلّ بالكنس والرشّ بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار (٦).

ويظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة (٧) ، وفي موثّقة سماعة : «إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس» (٨).

وفي الذكرى عن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ في كل ذلك (٩).

ومنها : بيت فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة عمّار (١٠) ، حملاً لها على الكراهة ، لعدم

__________________

(١) المقنعة : ١٥١.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩ ح ١.

(٤) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٠٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٧ ، والإرشاد ١ : ٢٤٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٣٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٣٣.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٧.

(٧) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٤.

(٩) الكافي في الفقه : ١٤١ ، الذكرى : ١٥٢.

(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١.


مقاومتها للعمومات والأصل.

وعن المقنع : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في إنية ، قال : وروى أنّه يجوز (١) ؛ ورواية الجواز وإنّ كانت مجهولة إلا أنّ العمل وما تقدّم يرجّحها.

ومنها : ما في تجاهه نار ، مُضرمة كانت أو غير مُضرمة ، والمُضرمة منها كالسراج أشدّ ، والمرتفع منها آكد شدّة ، لموثّقة عمّار (٢) المحمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ، ورواية عمرو بن إبراهيم الهمداني (٤).

وحرّمها أبو الصلاح لظاهر النهي (٥).

وروى في إكمال الدين في سند قويّ ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام في جواب مسائله : «وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ ؛ فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عَبَدَةِ الأصنام والنيران» (٦).

ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : «ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عَبَدَةِ الأوثان والنيران» (٧).

ومقتضى الرواية عدم الكراهة لبني هاشم.

ومنها : ما يواجه تماثيل وصور ، للأخبار المستفيضة (٨) ، وتخفّ أو تزول

__________________

(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٤.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٦) إكمال الدين : ٥٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٥.

(٧) الاحتجاج ٢ : ٤٨٠.

(٨) الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.


بالتغطية والتغيير.

وفي أخبارٍ كثيرة النهي عن الصلاة في بيتٍ فيه تمثال. ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم (١) وغيرها.

وعن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ (٢).

وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه‌السلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» (٣) وفي معناها غيرها من الأخبار (٤).

والأولى تغطيتها أيضاً.

ومنها : بيت فيه كلب أو إناء يُبال فيه.

ومنها : بيوت النار ، وحرّمها أبو الصلاح (٥) ، وخصّصها في المدارك بما كان معدّاً لعبادتها (٦) ، وعمّمها العلّامة لكلّ بيت معدّ للنار ، لأنّ في الصلاة فيها تشبيهاً بعبادتها (٧) ، ولا تحضرني الان رواية تدلّ عليه.

ومنها : ما واجهه مصحف مفتوح ، لموثّقة عمّار (٨) ، وحرّمها أبو الصلاح (٩).

ورواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ح ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٦.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.

(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٦) المدارك ٣ : ٢٣٢.

(٧) التذكرة ٢ : ٤٠٧ ، المنتهي ١ : ٢٤٧.

(٨) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ١.

(٩) الكافي في الفقه : ١٤١.


أو كتاب أو نحو ذلك (١).

ومنع أبو الصلاح عن الإنسان المواجه والباب المفتوح (٢).

ويمكن استفادة الحكم الأوّل ممّا ورد في اتّخاذ السترة ، وكذلك الثاني أيضاً ، فإنه شاغل له ، وتكفي فتوى أبي الصلاح في الكراهة.

ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهودي ، والنصراني ، لرواية أبي أُسامة (٣).

وكذلك بيوت المجوس ، للأخبار الكثيرة المرخّصة للصلاة فيها بعد الرشّ بالماء ، المؤذنة بالكراهة من دون ذلك (٤).

وكذلك البِيَع والكنائس ، ولعلّ العلّة في الكراهة هي مظنّة النجاسة ، فإن الاستقراء يقتضي أنّ الرشّ بالماء مطهّر للقذارة المكروهة والنجاسة الموهومة كما مرّ في محلّه ، ومع ذلك فلا يبعد إلحاق بيت اليهودي والنصراني.

وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أتصلح؟ قال : «لا يصلّى عليها» (٥).

ومنها : البيت المعدّ للبول والغائط ، أو ما نزّ حائط قبلته من البالوعة ، لرواية عبيد بن زرارة (٦) في الأوّل ، ورواية محمّد بن أبي حمزة (٧) ورواية ابن أبي نصر (٨)

__________________

(١) قرب الإسناد : ٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ٢.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٦ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب مكان المصلّي ب ١٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٦ ، مسائل عليّ بن جعفر : ٢٢٧ ح ٥٢٠.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٦٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ٢.

(٧) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٨ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٨ ح ٢.


في الثاني.

وفي رواية الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت (١) ، وحرّمها أبو الصلاح (٢).

وكذا استقبال السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليه‌السلام : «ولا يصلّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (٣) وحرّمه أبو الصلاح أيضاً (٤).

وكذا يكره استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار (٥).

ومنها : الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً (٦) ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد الله بن الفضل : «عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام» (٧) الحديث.

وحديث النوفلي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» (٨).

وأما صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» (٩) وموثّقة عمّار (١٠) ، بمعناها ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ١.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤١

(٣) الخصال : ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٦.

(٤) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.

(٧) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١.

(٨) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.

(٩) الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ١.

(١٠) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ٤.


فحملها الشيخ على بيت المسلخ (١) ، وكذلك الصدوق (٢) ، وقال في الاستبصار : أو على ضرب من الرخصة (٣).

والتحقيق : أنّ حمل النظيف على الطهارة الشرعيّة بمعنى اشتراط طهارة المكان غير واضح ، لأنّه لا اختصاص بالحمّام في المنع عن الصلاة في الموضع النجس ، سيّما إذا كان مسرياً.

مع أنّه لا معنى للكراهة حينئذٍ ، فلا بد أن تحمل على الخلوّ من الشبهة وخوف الرشاش (٤) ، فلو فرض حصول اليقين بطهارة الموضع ، ومنه ما لو قام على ساجة مطهرة ولو كان صحن الحمام نجساً أيضاً فلا كراهة.

وتختصّ الكراهة بما لو كان معرضاً للرشاش أو مظنون النجاسة ، ويكون الحكم الوارد في الحمّام بالمنع مطلقاً وارداً مورد الغالب ، هذا إذا كانت العلّة في المنع عن الحمّام هي احتمال النجاسة.

وإن كانت هي كونه مأوى الشياطين كما ذكره الصدوق (٥) أو غير ذلك ، فلا بدّ أن تحمل الروايتان على تقليل الكراهة ، وهو أظهر بالنسبة إلى الإطلاقات والشهرة والعمل.

ولذلك حملها الشيخ (٦) والصدوق (٧) على المسلخ مع بُعد الحمل ، لأنّ المتبادر من الحمّام هو البيت الحارّ.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٩٥.

(٤) الرشاش ما يتناثر من الماء (المصباح المنير : ٢٢٧).

(٥) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.

(٧) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.


ومنها : بُطون الأودية ، لرواية أبي هاشم الجعفري (١) ، وقد يعلّل بكونها مظنّة السيل ، وكذلك كلّ ما ذكر في مرسلة عبد الله بن الفضل (٢).

ومنها : الطين ، والماء ، وقُرى النمل ، ومجرى الماء ، والسبَخ ، والثلج.

وعلّل السبَخ والثلج بعدم استقرار الجبهة.

وفي رواية داود الصرمي : «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه» (٣) والظاهر أنّ المراد الدقّ والتسوية للاستقرار والتمكّن ، لا للرخصة في السجود.

وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة لِمَ تكرهه؟ قال : «لأنّ الجبهة لا تقع مستوية» فقلت : إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال : «لا بأس» (٤).

ومنها : ما اشتملت عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان» (٥) الحديث.

والمراد بالطريق طريق مكّة ، وضجنان بالمعجمة والألف بين النونين جبل بناحية مكّة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٢ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١ ، عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسانّ الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٣ : ٤٤٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٠ ح ٧.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب مكان المصلّي ب ٢٣ ح ٢ ، والبيداء اسم لأرضٍ ملساء بين مكّة والمدينة ، وهي إلى مكّة أقرب. وذات الصلاصل : اسم لموضعٍ مخصوص في طريق مكّة. وضجنان : هو موضع أو جبل بين مكّة والمدينة (انظر معجم البلدان ١ : ٥٢٣ ، وج ٣ : ٤٥٣ ، ومجمع البحرين ٥ : ٤٠٧).


ومنها : وادي الشقرة لمرسلة ابن فضال (١) ، وهي بضمّ الشين وسكون القاف بادية في المدينة خسف بأهلها.

قال في الذكرى : وقيل : إنّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف (٢) ، قال في التذكرة : وكذا كلّ موضع خسف به (٣) ، انتهى.

ويؤيّده أنّ عليّاً عليه‌السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر وصلّى في الموضع المشهور بعد ما رُدّت له الشمس إلى وقت الفضيلة (٤).

الثامن : لا تجوز صلاة الفريضة راكباً وماشياً ، سفراً وحضراً مع الاختيار قال في المعتبر : إنّه مذهب العلماء كافّة (٥) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٦).

ويجوز مع الاضطرار ؛ من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها (٧).

وقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (٨).

وفي صحيحة الحميري : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» (٩).

والظاهر أنّ المعيار هو ما يلزم منه العُسر الذي يصعب تحمّله غالباً كما هو مقتضى إطلاق سائر الأخبار.

ومقتضى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب تعميم الفريضة لغير اليوميّة ، ففي

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٤ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٥٢.

(٣) التذكرة ٢ : ٤١٠.

(٤) التذكرة ٢ : ٤١٠.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٥.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.

(٨) البقرة : ٢٣٩.

(٩) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.


موثّقة عبد الله بن سنان : «لاتصلّ شيئاً من المفروض راكباً» (١) وتقرب منه روايته الأُخرى ، وفيها : «إلّا من ضرورة» (٢).

وظاهرهم عدم الفرق بين المنذورة وغيرها. وقال في الذكرى : لا تصحّ الفريضة على الراحلة اختياراً إجماعاً ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض ، لأنّها بالنذر أُعطيت حكم الواجب (٣).

وربّما يفرّق بين الواجب بالأصل وبالنذر ، عملاً بالأصل ، وتؤيّده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزئه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : «نعم» (٤) وهو قريب لو لم يثبت الإجماع على خلافه.

والإشكال في خصوص ما نذره راكباً أظهر ، بل الأظهر جوازه حينئذٍ ، بل تعيّنه عملاً بالنذر إذا كان المنذور الفعل المقيّد ؛ لأنفس القيد كما أشرنا إليه سابقاً.

ويجب الاستقبال فيه مهما أمكن كما صرّح به المحقّق (٥) ومن تأخّر عنه (٦) ، للاية (٧) والعمومات (٨) ، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤.

(٣) الذكرى : ١٦٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٥.

(٦) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٢١ ، والشهيد في الذكرى : ١٦٨ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٤٧.

(٧) البقرة : ١٥٠.

(٨) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.


ويومئ في النافلة إيماء» (١).

وأما صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته» ثمّ قال : «ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة» (٢) فهي ظاهرة في حال التعذّر أو التعسّر.

وكذلك الكلام في أفعال الصلاة يؤتى بها على حسب المقدور ، فإنّه لا يترك الميسور بالمعسور (٣) ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه (٤) ، وهو المستفاد من تتبّع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة.

ورواية محمّد بن عذافر : في الصلاة في المحمل للغير المتمكّن من الأرض : «هو بمنزلة السقيفة إن أمكنه قائماً ، وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (٥)» (٦).

ويؤيّده ما سيجي‌ء في صلاة العاجز عن القيام والركوع والسجود.

فما ورد في الأخبار الكثيرة من الاكتفاء بالإيماء (٧) فهو محمول على حال العجز إلّا عنه ، بل هو ظاهر تلك الأخبار ، بل صريح بعضها.

ولو تمكّن من الركوب والمشي في الفريضة ففي تقديم أيّهما إشكال ، والأقرب تقديم أكثرهما استيفاءً للأفعال ، وإن تساويا فالتخيير.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ فيه ذيل الحديث ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.

(٤) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.

(٥) القيامة : ١٤.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢ بتفاوت.

(٧) انظر الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.


ثم هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟ المشهور نعم ، لإطلاقات الأخبار (١) ، ولانصراف الأوامر الواردة بالصلاة إلى الأفراد الغالبة الشائعة من القرار على الأرض وما في معناه.

وربّما يستدلّ بقوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (٢) فإن الدابّة معرض التزلزل ونقصان الأفعال.

وقيل بالصحّة ، لعدم انصراف أخبار المنع إلى ذلك ، وصدق الامتثال (٣).

وتؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر : في الرَّفّ المعلّق بين النخلتين : «إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» (٤) ولا يخلو من قوّة.

ومن أفراد ذلك السرير المعلّق بين دابتين ، وهما تمشيان.

وأمّا الصلاة على الدابة المعقولة بحيث لا تتحرّك فمنعه في الذكرى أيضاً (٥) ، لأنّه ليس من القرار المعهود. والأظهر الصحّة ، سيّما مع ظنّ استقراره إلى الإتمام ، للإطلاقات ، والتعليل المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر (٦).

وأمّا الصلاة في السفينة فتجوز مع عدم الاستطاعة للخروج بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها (٧). ويجب الاستقبال مطلقاً إن أمكن ، وإلّا فبالتكبيرة وبما أمكن ، ثمّ حيث توجّهت ، ويتحرّى القبلة. وكذلك القيام والركوع والسجود ، ومع العجز يومئ كما يستفاد من الأخبار (٨).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٠٤ ، المدارك ٣ : ١٤٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب مكان المصلّي ب ٣٥ ح ١.

(٥) الذكرى : ١٦٧.

(٦) المتقدّمة في ه ٤.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.

(٨) الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.


وأمّا مع الاستطاعة ففيه قولان ، فعن الأكثر الجواز ، لروايات ، منها صحيحة جميل ، إنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ (١) فأخرج وأُصلّي؟ قال : «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه‌السلام» (٢).

وعن أبي الصلاح (٣) وابن إدريس (٤) المنع ، لحسنة حمّاد بن عيسى (٥) ، ورواية عليّ بن إبراهيم (٦). والأقرب حملهما على صورة عدم التمكّن من الاستقبال والقيام في السفينة كما هو ظاهر الروايتين ، أو على الاستحباب.

وأمّا النوافل فيجوز فعلها في السفينة ، للأخبار (٧) ، وكذلك على الدابّة وماشياً ، في الضرورة والاختيار ، بلا خلاف في السفر والحضر ، إلّا عن ابن أبي عقيل في الحضر (٨).

والأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً ناطقة بذلك وبعضها مصرّحة بحكم الحضر (٩) ، وإن كان الأفضل الاستقرار ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» (١٠).

ويستحبّ الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : «إذا

__________________

(١) الجد : شاطئ النهر (النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥).

(٢) الفقيه ١ : ٢٩١ ح ١٣٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.

(٣) الكافي في الفقه : ١٤٧.

(٤) السرائر ١ : ٣٣٦.

(٥) الكافي ٣ : ٤٤١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.

(٦) التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ ح ١٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٤ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.

(٨) نقله عنه في الذكرى : ١٦٨.

(٩) الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ، ١٦.

(١٠) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.


كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك» (١) الحديث.

وأوجبه ابن إدريس ، ونقله عن جماعة (٢) ، وتدفعه الإطلاقات الكثيرة ، وخصوص موثّقة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ؛ فقال : «نعم ، حيث ما كان متوجّهاً» قلت : أستقبل القبلة إذا أردتُ التكبير؟ قال : «لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وفي الصحيح عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، عنه عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل ، فقال : «ما هذا الضيق ، أما لك برسول الله أُسوة؟!» (٤).

والأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٥) أنّها في النافلة في السفر ؛ المذكورة في مجمع البيان (٦) وتفسير العياشي (٧) وغيرهما (٨).

ويجزئ الإيماء عن الركوع والسجود وإن أمكن له. ولكن سجوده أخفض من ركوعه كما نطقت به صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٩) المتقدّمة وغيرها من الأخبار الكثيرة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.

(٢) السرائر ١ : ٢٠٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٤٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ ح ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٢.

(٥) البقرة : ١١٥.

(٦) مجمع البيان ١ : ٢٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٨.

(٧) تفسير العيّاشي ١ : ٥٦ ح ٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤٣ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٢٣.

(٨) النهاية : ٦٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٩.

(٩) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.


ولو ركع الماشي وسجد مستقبلاً للقبلة كان أفضل ، لصحيحة معاوية بن عمّار (١) ، هذا.

ويظهر من المحقّق جواز النافلة مستقرّاً على الأرض إلى غير القبلة (٢) ، وهو مشكل ، لما عرفت أنّ الأخبار المفسّرة للاية مقيّدة بحال السفر (٣) ، وإن وجد فيها مطلق فيحمل عليها.

مع أنّ الصدوق قال : إنّها وردت في قبلة المتحيّر (٤). والظاهر أنّ هذا الكلام من تتمّة صحيحة معاوية بن عمّار الّتي ذكرها ، ولا دليل آخر يوجِب التعدّي عن الأصل الموظّف في الشرع.

خاتمة :

يستحبّ اتّخاذ المساجد ، لقوله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) (٥) الآية ، وللأخبار المستفيضة ، منها حسنة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذلك ، قال : «نعم» (٦).

ورواه عنه في الفقيه وزاد : «من بنى مسجداً كمفحص قطاة» (٧).

وهو إجماعيّ ، بل هو بديهي الدين.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٥.

(٣) المتقدّمة في ص ٢٣٤.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٩.

(٥) التوبة : ١٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٤ ح ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ١.

(٧) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٤.


وأن تكون مكشوفة ، ويكره أن تكون مسقّفة ؛ لحسنة عبد الله بن سنان (١) وغيرها من الأخبار.

وأما مطلق التظليل فلا بأس به كالعريش ، كما تضمّنته الحسنة المذكورة وغيرها.

وأمّا صحيحة الحلبي قال : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال : «نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» (٢) فهي محمولة على المسقّفة ، لما يظهر من الأخبار أنّ القائم عليه‌السلام إذا ظهر يكسر السقوف ويجعلها عريشاً كعريش موسى (٣).

ويشكل ذلك في أكثر البلاد الّتي لا يمكن الانتفاع بالمسجد غالباً إلّا مع السقف ، فلعلّ المراد من المنع هو تسقيف جميع المسجد أو خصوص بعض الأمكنة.

مع أنّه يمكن أن يقال : بأنّ الاهتمام في التردّد إلى المساجد يرتفع بالثلج والمطر ونحوه ، لقوله عليه‌السلام : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» (٤) ولكن يبقى مع ذلك الاحتياج من جهة الحرّ والبرد إذا لم يتيسّر اندفاعهما بالعريش.

وأن تُجعل الميضاة للحدث والخبث في أبوابها ، لا في وسطها ، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبَيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٩٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٢ ، وفي الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٤ بتفاوت.

(٣) انظر الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٧ ، والإرشاد للشيخ المفيد : ٣٦٥ ، والوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٤ ، وص ٤٩٤ ب ١٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣ ولكن الرواية فيها عن عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم.


وجه الاستدلال : اشتراك الطهارة فيصير مجملاً ، والامتثال به لا يحصل إلّا بمراعاة معنييه ، سيّما بانضمام ما دلّ على عدم إدخال الخبث في المساجد واستحباب عدم دخول المساجد إلّا طاهراً ومتطهّراً (١).

هذا كلّه إذا كان ذلك قبل البناء ، وإلّا فلا يجوز التوسيط جزماً.

وأن تكون المنارة مع الحائط ؛ فيكره تطويلها زيادة عن سطح المسجد ، لرواية السكوني أنّ علياً عليه‌السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : «لا تُرفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» (٢) وهذه الرواية تشير إلى المنع عن التوسيط أيضاً.

وأمّا التوسيط بعد البناء فهو حرام.

ومنعه الشيخ مطلقاً (٣) ، ولا يظهر وجهه إلّا من جهة كونه مانعاً عن رؤية الإمام والصفّ المتقدّم ونحو ذلك.

ولا دليل على استحباب وضع المنارة ، بل صريح رواية عليّ بن جعفر عدمه (٤).

وتكره تعليتها تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث كان جدار مسجده قامة (٥).

وأن يجعل لها شُرَفاً ، لرواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، وفيها أنّه عليه‌السلام ، قال : «إنّ المساجد تبنى جمّا لا تشرّف» (٦) ورواية أبي بصير المروية في إرشاد المفيد أيضاً (٧).

وأن يجعل لها محاريب ، لرواية طلحة بن زيد أيضاً عنه عليه‌السلام : إنّه كان

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٥ ح ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.

(٣) النهاية : ١٠٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٢٩٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ٢.

(٧) الإرشاد للشيخ المفيد : ٣٦٥.


يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : «كأنّها مذابح اليهود» (١).

وربما قيّدت المحاريب في كلام الفقهاء بالداخلة في المسجد ، وربما قيّدت بالداخلة في الحائط.

ولعلّه مرادهم بحيث يكون الإمام بأجمعه داخلاً في الحائط ، والظاهر أنّهم فهموه من الكسر المذكور في الرواية ، والأوّل أنسب بها.

وتكره زخرفتها وتصويرها ، لرواية عمرو بن جميع (٢).

والمتبادر من المصوّرة فيها هي ذوات الأرواح.

وعن المعتبر تحريم النقش مطلقاً ، مستدلا بهذه ، وبأنّه لم يفعل في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا الصحابة فهو بِدعة (٣) ، وهو ضعيف.

وتستحبّ عمارتها بالمرمّة والعبادة ، للاية (٤) ، وصحيحة عليّ بن جعفر المروية في العِلل (٥) ، ورواية السكوني المروية في ثواب الأعمال (٦).

وفي الحديث القدسي : «إنّ بيوتي في أرضي المساجد ، وإنّ زوّاري فيها عمّارها ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، فحقّ على المزور أن يكرم زائره» (٧).

وكثرة الاختلاف إليها وملازمتها ، ولا يتأكّد إذا كانت الأرض مبتلّة.

والجلوس فيها ؛ سيّما لانتظار الصلاة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٥١.

(٤) التوبة : ١٨.

(٥) علل الشرائع : ٥٢١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٥.

(٦) ثواب الأعمال : ٢١١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٣.

(٧) المقنع : ٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.


ودخولها متطهّراً ، والتطهّر في البيت قاصداً لها ، كلّ ذلك للأخبار (١).

وتعاهد النعل عند أبوابها ، وحفظها من النجاسة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية عبد الله بن ميمون القدّاح : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» (٢). وقد مرّ الكلام في تحريم إدخال النجاسة في المسجد وإزالتها فيه في كتاب الطهارة.

وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج ، والدعاء بالمأثور (٣).

وكنسها ، سيّما في يوم الخميس وليلة الجمعة.

والإسراج فيها ، كلّ ذلك للأخبار (٤).

والتحيّة فيها بركعتين ، لرواية أبي ذر المروية في معاني الأخبار والخصال وفي مجالس الشيخ (٥).

وروى في الذكرى ، عن أبي قتادة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ، وليدعُ الله عقبهما ، وليصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٦) الحديث.

ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية كالثوم والبصل وغيرهما ، للأخبار (٧) ، ويتأكّد في الثوم.

والبصاق ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : «أنّه خطيئة ، وكفّارته دفنه» (٨) وفي

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٥ ح ٧٠٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٢ ، ٣٤.

(٥) معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الخصال : ٥٢٣ ح ١٣ ، أمالي الطوسي ٢ : ١٥٢ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.

(٦) الذكرى : ١٥٦.

(٧) الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٢ ح ١.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٩ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ٤.


الروايات : إنّ الباقر عليه‌السلام فعل ذلك ولم يدفن حتّى في المسجد الحرام (١).

والتنخّم ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه كما في حديث المناهي في الفقيه (٢).

وفي المجازات النبويّة عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت» (٣).

ويستحبّ أن يردّها في جوفه ، لروايات ، منها رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ إلّا أبرأته» (٤).

وقتل القمل فتدفنه ، ونسبه في الذكرى إلى الجماعة (٥) ، ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى (٦).

ويكره إنشاد الشعر ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية جعفر بن إبراهيم : «من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك ، إنّما نصبت المساجد للقران» (٧).

وفي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «لا بأس به» (٨).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٨ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ١ ، ٣.

(٢) الفقيه ٤ : ٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٣.

(٣) المجازات النبويّة : ٢١١ ح ١٧٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.

(٥) الذكرى : ١٥٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٤.

(٧) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.

(٨) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٢.


والصواب تقييدها بصحيحة عليّ بن يقطين : إنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» (١).

ولعلّه من ذلك ما يستشهد به من أشعار العرب في تفسير كتاب أو سنّة كما يظهر من الذكرى (٢) ، فلا يضرّ عدم حقّانية مضمونه حينئذٍ.

والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، لرواية إبراهيم المتقدّمة (٣) ، وقد تخصص الصبيان بغير المميز ، ولا بأس به.

وإنشاد الضالّة ، ونشدها ، أعني تعريفها وطلبها ، لرواية عليّ بن جعفر عليه‌السلام (٤) ، ورواية عليّ بن أسباط (٥).

ورفع الصوت الخارج عن المعتاد.

وكذلك الأحكام ، للرواية الأخيرة.

وفي إطلاق الكراهة وعدمه بتخصيصها بمحض الإنفاذ كالحبس والتعزير وإجراء الحدود ، أو بصورة الإدمان ، أو بما فيه جدل وخصومة ؛ وجوه وأقوال.

والأظهر في الجمع بين الروايات القول بالكراهة في صورة الإدمان لا مطلقاً.

ولا تنافيه حكاية دكّة القضاء (٦) ، لإمكان وضعها لذلك إذا احتيج إليه في المسجد ، أو اختصاصه به عليه‌السلام.

وعمل الصنائع ، وحديث الدنيا ، وسائر الملاهي ، ومنه الرمي بالحصى خذفاً.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «نهى رسول الله

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٢٧ ح ٤١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦٤ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٥٦.

(٣) الموجود رواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢٨ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.

(٦) الفضائل لشاذان : ١٥٥ ، السرائر ١ : ٢٧٩ ، البحار ٤٠ : ٢٧٧ ح ٤٢.


صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك» (١) وقد مرّت رواية جعفر بن إبراهيم (٢) ويستفاد منهما (٣) كراهة سائر الملاهي.

وروى ورّام بن أبي فراس في كتابه قال ، قال عليه‌السلام : «يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله فيهم حاجة» (٤).

وفي رواية السكوني : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أبصر رجلاً يخذف الحصاة في المسجد ، فقال : «ما زالت تلعنه حتى وقعت» ثمّ قال : «الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط» (٥) الحديث.

وفسّر الخذف بالرمي بالأصابع مرّة ، وبوضع طرف الإبهام على السبابة اخرى ، وبغيرها أيضاً.

وإخراج الحصى من المسجد ، والمراد به غير القمامة ، فيردّ إلى مكانه أو إلى مسجد آخر ؛ فإنّها تسبّح كما في أخبار متعدّدة (٦).

ولا يبعد القول بوجوبه إذا كان جزءاً من المسجد أو آلاته ، والظاهر أنّه مراد المحقّق حيث حرّمه في الشرائع (٧).

ولا يكره النوم إلّا في مسجد النبيّ والمسجد الحرام ، ويتأكّد فيما كان منه مسجداً على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. ويستفاد المجموع من أخبار عديدة ، منها

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ١.

(٢) في ص ٢٤٠.

(٣) في «ص» : منها.

(٤) تنبيه الخواطر ١ : ٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٥١٤ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦ ح ١.

(٦) الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٦.

(٧) الشرائع ١ : ١١٨.


صحيحة زرارة (١) في حكاية نوم الباقر عليه‌السلام في الموضع الذي لم يكن مسجداً على عهد رسول الله من المسجد الحرام.

وكشف العورة مع الأمن عن المطّلع ، للوقار والستر ، وعدم الاستخفاف ، وفي رواية السكوني أنّه قال : «كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة» (٢).

ورطانة الأعاجم ، ففي رواية السكوني (٣) ورواية مسمع (٤) : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنها ، وهي كلام لا يفهمه الجمهور ، بل هي مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم كذا قيل (٥).

وحكم الشهيد في الذكرى (٦) وكذا غيره (٧) بكراهة التكلّم بالعجمية ، وهو مشكل ، وظنّي أنّ تخصيص العرب كلام العجم بالرطانة إنّما هو من باب التشبيه ، لا أنه هو.

ويكره التوضّؤ عن البول والغائط في المسجد ، لصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط (٨) ، وربّما حمل على الاستنجاء ، ولا وجه له ، لثبوت الحقيقة الشرعية.

ويؤيّده ما ورد في الموثّق : «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٧ ح ١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ١.

(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٣.

(٦) الذكرى : ١٥٧ ، الدروس ١ : ١٥٦.

(٧) نهاية الإحكام ١ : ٣٥٩.

(٨) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٩ ، وج ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.


المسجد» (١) إذ الظاهر عدم كونهما مما يقع في المسجد.

وكذا ما ورد من فضل التوضّؤ في البيت لمن أراد المسجد (٢) وإن كنّا لا نمنع كراهة الاستنجاء أيضاً بل تحريمه.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٢٦٦ أبواب الوضوء ب ١٠.


المقصد الثالث

في لباس المصلي

وفيه مباحث :

الأوّل : ستر العورة في الصلاة واجب بإجماع العلماء ، وشرط في الصحّة أيضاً عند أصحابنا (١) ، وهو في الجملة إجماعيّ مستفاد من الأخبار (٢).

وهل هو شرط مع التمكّن منه مطلقاً ، أو إلّا في حال النسيان وعدم العلم مطلقاً ، (أو إذا لم يكن صلّى) (٣) غير مستور من أوّلها إلى آخرها دون ما صار غير مستور في الأثناء؟ فيه أقوال.

فعن ابن الجنيد لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ؛ (٤) ، ولعلّه لدعوى الشرطية مطلقاً ؛ فلا يتفاوت بسبب النسيان. وعدم القضاء ، لأنّه بفرض جديد.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٩٩ ، المدارك ٣ : ١٩٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.

(٣) في «ص» : أو لم يكن ، وفي «م» : أو إذا صلّى.

(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٩ ، والذكرى : ١٤٠.


وفيه : منع الشرطية مطلقاً ، وأنّه لو سلّم ذلك فيثبت القضاء لعموم ما ورد في قضاء الفائتة (١) ، لصدق الفوت حينئذٍ.

وعن المبسوط : إن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، قَلّ المنكشف منهما أو كَثُر ، بعضها كان أو كلّها (٢) ، واختاره في المختلف (٣).

وفي المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم سَتَرها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيراً كان الكشف أو قليلاً (٤).

ووجه هذا القول أنّ غير العالم غير مأمور به ؛ لقبحه ، ومنع الشرطية مطلقاً ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال : «لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته» (٥).

وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الأقوال والأدلّة كما ذكرنا : ولو قيل بأنّ المصلّي عارياً مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً ، والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف بغير قصد لا يعيد مطلقاً ؛ كان قويّاً ، نعم يبطل لو أخلّ بالستر عند الذكر (٦) ، انتهى.

والتحقيق : أنّ الصحيحة مع ملاحظة ترك الاستفصال تفيد العموم في الفرج بجميع أفراده وأجزائه ، وجميع أحوال التكشّف ، فيشمل ما لو كان مكشوفاً من أوّل الصلاة ولم يعلم بها.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.

(٢) المبسوط ١ : ٨٧.

(٣) المختلف ٢ : ٩٩.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٧ ح ١.

(٦) الذكرى : ١٤١.


فهذه الصحيحة مع عدم ثبوت الشرطيّة إلّا في حال العلم والتذكّر وأنّ الأصل عدمه تكفي في عموم الحكم بالصحّة إلّا مع الإخلال بالستر بعد الذكر.

والتشكيك في أنّ أصل العدم لا يجري في مهيّة العبادات ليس بشي‌ء كما حقّق في محلّه.

ثمّ إنّ الأظهر عندي أنه إذا ساوى الورق والحشيش الثوب في الستر فلا ترتيب ، وما ورد في الأخبار (١) من أنّ أدنى ما يجزئ درع وملحفة ونحو ذلك ، فهو وارد مورد الغالب.

وما يتوهّم من أنّ الساتر في الأخبار لا ينصرف إليه فهو ضعيف ، إذ الستر المذكور في الأخبار المراد به مجرد حصول الستر ، ففي صحيحة عليّ بن جعفر : «إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم» (٢) وكذلك لا يستفاد من سائرها إلّا ذلك.

ولو لم يوجد الورق والحشيش ، فإن أمكن الستر بالطين اللازب بحيث يستر الحجم أيضاً وأمن من التناثر في البين فالظاهر أنّه يكفي لحصول الستر ، وعدم جواز الانتقال إلى الإيماء مع الإمكان ، وعدم انصراف أخبار الإيماء (٣) إلى ذلك ، والتكليف باقٍ يقيناً. ومفهوم آخر الصحيحة المتقدّمة أيضاً يؤيّده.

والظاهر مساواته حينئذٍ لغيره من الورق والحشيش ، بل الثوب أيضاً ، وإن كان الترتيب أحوط.

وإن لم يمكن إلّا ستر اللون كالنورة ففي الاكتفاء به إشكال وإن ورد في الأخبار ما يدلّ على كفايته في جواز النظر في أخبار آداب الحمّام (٤) بل الأظهر أنّه

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.

(٤) الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب آداب الحمّام ب ١٨.


يومي حينئذٍ ، والأحوط التستّر به حينئذٍ ثمّ الإيماء.

ويظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطين حتّى مع الثوب (١) ، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل ، وإن أراد ما ذكرنا فنعم الوفاق.

فالقول بالترتيب بالثوب ، ثمّ الورق والحشيش ، ثمّ الطين ، وكذلك بالتخيير مطلقاً ، وكذلك تقديم الثوب ثمّ التخيير مما لم يقم عليه دليل.

وفي وجوب الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال ، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها قائماً ، وأوجبه الشيخ (٢).

وهل يجب الركوع والسجود حينئذٍ؟ فعن المحقّق : نعم (٣) ، لحصول الستر ، ولمرسلة أيّوب بن نوح (٤).

ويشكل تخصيص الأخبار الصحيحة بها ؛ لإرسالها ، وأنّ المعتبر الساتر الملاصق ، وهو المتبادر من الأخبار.

ويقوى الإشكال فيما لو كانت الحفرة مماسّة للبدن ، بأن يسدّ الخلل بالتراب ونحوه ، وأمكن الركوع والسجود ، ولا يبعد حينئذٍ القول بالوجوب إذا لم يتعسّر عليه.

فإذا فقد الساتر مطلقاً حتّى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو الاستعارة فيصلّي عرياناً مومئاً للركوع والسجود ، فلو ركع وسجد حينئذٍ تبطل صلاته ، عمداً كان أو سهواً ، لعدم الإتيان بفرضه حينئذٍ ، وليكن السجود أخفض.

وفي وجوب القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال ، ثالثها : القيام إن أمن

__________________

(١) المختصر النافع : ٢٥ ، مجمع الفائدة ٢ : ١٠٦.

(٢) المبسوط ١ : ٨٨.

(٣) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٢.


المطّلع (١) ، وهو الأشهر الأظهر ؛ جمعاً بين الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٢) ، وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم (٣) الدالّة على القيام.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهُم عراة ، قال : «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس» (٤).

ولصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : «يصلّي عرياناً قائماً إن لم يَرَه أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً» (٥).

واحتمل في المعتبر التخيير مطلقاً استضعافاً للرواية (٦) ، وحسّنه في المدارك (٧).

ولا وجه له ، لأنّ العمل يجبر ضعفه بالإرسال. مع أنّ إرسال ابن مسكان غير مضرّ ، لأنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٨) ، مع أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير.

وروى في المحاسن في الصحيح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عنه (٩) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجلٍ عريان ليس معه ثوب ، قال : «إذا كان

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٩٩ مسألة ١٥١.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٣.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٧) المدارك ٣ : ١٩٥.

(٨) انظر رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ ، ومعجم رجال الحديث ١٠ : ٣٢٤ رقم ٧١٦١.

(٩) يعني عن عبد الله بن مسكان.


حيث لا يَرَاه أحد فليصلّ قائماً» (١).

ويجب الإيماء بالرأس إن أمكن ، لحسنة زرارة المتقدّمة (٢) ، وإلّا فبالعينين ، وأوجب في الذكرى ملاحظة الأصل ، فينحني بحسب المُكنة بحيث لا تبدو معه العورة (٣) ، وفي وجوبه إشكال بالنظر إلى إطلاقات الإيماء.

وكذا الإشكال (٤) في مراعاة الأصل في أوضاع السجود ، وكذا في وضع شي‌ء يسجد عليه على جبهته وتقريب مرتفع يسجد عليه إن أمكن.

ونفى البُعد في المدارك عن وجوب الأخير ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في صلاة المريض (٥) و (٦) ، ويظهر من الذكرى التعدّي بطريق الأولى (٧).

والأظهر عندي عدم الوجوب في الجميع. والأولوية ممنوعة ، وفي الاستدلال بها إشكال.

وإطلاق كلام الأصحاب كظاهر الروايات أنّ المصلّي قائماً يومئ للسجود قائماً أيضاً ، ونقل في الذكرى عن شيخه عميد الدين تقوية الجلوس ، لأنّه أقرب إلى الأصل ، وإتيان بالمأمور به بحسب الاستطاعة.

وضعّفه الشهيد بأنّه تقييد للنصوص ، وألزم عليه وجوب القيام لإيماء الركوع لو جلس (٨).

وفيه : أنّ النصوص لا تنافي ما ذكره ، لأنّ المراد بالقيام فيها الصلاة بالقيام ،

__________________

(١) المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٥ ولكن فيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) المتقدّمة في ص ٢٤٩.

(٣) الذكرى : ١٤٢.

(٤) في «م» ، «ح» : وكذا لا إشكال.

(٥) المدارك ٣ : ١٩٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١. والرواية فيهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٧) الذكرى : ١٤٢.

(٨) الذكرى : ١٤٢.


مقابل الصلاة جالساً ، لا أنّه يجب الإيماء قائماً مطلقاً كما لا يخفى على المتأمّل.

والنقض غير وارد ، لأنّ الجالس في الصلاة يركع جالساً ، كما أنّ القائم في الصلاة يسجد (قائماً) (١) فما نقله أقرب إن لم يلزم منه انكشاف العورة.

ثمّ إنّ صلاة العاري هل تصحّ مع سعة الوقت ورجاء حصول الساتر كما ذكره الشيخ (٢) ، أو لا تصح إلّا مع ضيق الوقت كما هو مذهب المرتضى (٣) وسلّار (٤) ، أو يجب التأخير مع ظنّ حصوله كما هو مذهب المعتبر (٥)؟ الأقوى وجوب التأخير مع ظنّ الحصول ، بل مع رجائه أيضاً ، للاستصحاب ، وعدم صدق عدم الوجدان عرفاً إلّا بعد الانتظار والطلب.

ويؤيّده ما رواه في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى» (٦).

ولو وجد الساتر في الأثناء ، فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي فعل ، وإلّا ففي صحّته مطلقاً لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، وللاستصحاب ، وقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٧). وبطلانه إذا اتّسع الوقت ولو لركعة ؛ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما الأوّل.

__________________

(١) في «ص» : قاعداً.

(٢) النهاية : ٥٥.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩.

(٤) المراسم : ٧٦.

(٥) المعتبر ٢ : ١٠٨.

(٦) قرب الإسناد : ٦٦.

(٧) محمّد : ٣٣.


بقي أُمور :

الأوّل : قال في الذكرى : الستر يُراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت فلو كان على طرف سطح تُرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء ، لأنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، وعدمه ، وهو الذي اختاره الفاضل ، لأنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلّع حينئذٍ ، أما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة ، ولو قام على محرم لا يتوقّع ناظر تحته فالأقرب أنّه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين (١) ، ولا بأس بما ذكره ؛ وذكره الفاضل رحمه‌الله (٢).

والأظهر عدم وجوب الستر عن نفسه ، للأصل ، وتنبيه بعض الأخبار عليه (٣) ، فلو بَدَت له العورة حال الركوع بحيث لا تبدو لغيره ممّن حاذاه فلا تبطل.

فما ورد في بعض الروايات من منع الصلاة في الثوب المحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار (٤) محمول على الاستحباب ، كما هو ظاهر بعضها (٥) ، أو على ما يظهر للغير حيناً ما.

وفي بطلان الصلاة في مثله من أوّلها أو من حين الظهور وجهان ، أظهرهما الثاني ، ونقل الأوّل في الذكرى عن بعض العامّة (٦) ، ويتفرّع على ذلك ما لو استدرك الستر في الأثناء وغير ذلك.

الثاني : لو كان في الثوب خَرق يحاذي العورة وجمعها بيده فلا يضرّ وأمّا لو

__________________

(١) الذكرى : ١٤١.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٦٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٨٦ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣ ح ٥.

(٦) الذكرى : ١٤١.


سترها بوضع يده عليها أو يدِ الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان ، لعدم انفهام ذلك من الستر في الأخبار ، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما قدّمناه فلا تغفل.

الثالث : لا يجوز لبس الحرير إذا فقد غيره لحرمته مطلقاً ، ولو وجد الحرير والنجس واضطرّ إلى أحدهما فيقدّم النجس ، لورود الرخصة به دونه ، ولأنّه ممنوع بالذات دون النجس.

الرابع : تستحبّ الجماعة للعراة رجالاً ونساءً خلافاً لبعض العامّة (١) ، ورواية أبي البختري المتقدّمة مع ضعفها محمولة على الجواز ، أو على التقية.

ويصلّون صفّاً واحداً يتقدّمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد الله ابن سنان (٢).

ويومئون على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٣) ، وقال الشيخ في النهاية : إنّ الإمام يومي ويركع ويسجد من خلفه (٤) ، لموثّقة (ابن بكير) (٥) وحسنته في المعتبر (٦) ، والأوّل أقوى.

ولو لم يمكن إلّا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز ، ويتفاوت حكم الأوّل والثاني بالنظر إلى قول الشيخ ، فيصير الصفّ الأوّل كالإمام بالنسبة إلى الثاني.

__________________

(١) الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.

(٣) السرائر ١ : ٢٦٠.

(٤) النهاية : ١٣٠.

(٥) في «ص» : أبي بكر ، والرواية بهذا المعنى واردة عن إسحاق بن عمّار كما في المعتبر أيضاً ، انظر التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، والوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ٢.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٧.


الثاني : قد تقدّم الكلام في تحقيق العورة في كتاب الطهارة ، والذي يجب هنا ستره من الرجل فهو ما حقّقنا (١) أنّه العورة منه : من القُبُل والقضيب والأُنثيان والدبُر ؛ أعني نفس المخرج.

وأمّا المرأة فيجب عليها ستر تمام بدنها إلّا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور بين الأصحاب ، ووجوب ستر ما عدا الأُمور المذكورة اتّفاق من أصحابنا ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه جوّز للمرأة الحرّة وغيرها أن تصلّي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي مَحرم (٢).

وربّما يشتبه كلام بعض الأصحاب (٣) في نقل قول ابن الجنيد بأنّه لا يقول بوجوب ستر غير القبل والدبر على المرأة في الصلاة ، وليس كذلك ، بل مراد ابن الجنيد بيان العورة بمعنى ما يجب ستره حتّى عن المحارم ، لا في خصوص حال الصلاة. واشتراط تجويزه كشف الرأس بعدم وجود غير ذي محرم شاهد صدق على ذلك.

قال في الذكرى (٤) : وأجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام ، وعلى عدم وجوب ستر الكفّين إلّا أحمد وداود.

قال : وأمّا القدمان فالمشهور عندنا أنّهما ليستا من العورة ؛ لبدوّهما غالباً ، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ في الاقتصاد (٥) وكلام أبي الصلاح (٦) منع

__________________

(١) في الجزء الأوّل.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٦.

(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٢٣٧ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ١٨٠.

(٤) الذكرى : ١٣٩.

(٥) الاقتصاد : ٢٥٨.

(٦) الكافي في الفقه : ١٣٩.


كشف اليدين والقدمين ، لعموم قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «المرأة عورة» (١) انتهى.

وليس في الأخبار تصريح في تحديد ما يجب ستره من المرأة ، لكن ظاهر بعضها يفيد ما قدّمنا ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، وفيها : «والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً» قلت : رحمك الله الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : «ليس على الأمة قِناع» (٢).

وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلّل بها» (٣).

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام : عن المرأة ليس عليها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتفّ بها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (٤).

وجه الاستدلال : أنّ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بل العقب غالباً ، أو نقول : إنّه عليه‌السلام أطلق جواز الصلاة فيه ، وقد تظهر معه اليدان والقدمان ، وكذلك المقنعة لا تستر الوجه غالباً.

ولكن الإشكال في استفادة وجوب ستر غير المذكورات ، وهو متوقّف على كون المقنعة ساترة للعنق وساتر الجيب الدِّرع حتّى لا يظهر شي‌ء من الصدر ، أو يكون الدرع ساتراً له ، وكلّ ذلك مشكل.

وكذلك ما يقرب الكفّ والقدم من الساقين ، فالعمدة هو الإجماع ، ولذلك

__________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٩.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٢ ح ٢٩٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٢.


قالوا بلزوم ستر شي‌ء من الكفّين والقدمين من باب مقدّمة ستر الساق (١) ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا لكان في ذلك للتوقّف مجال.

وأيضاً يشكل الأمر في تحديد الدرع والمقنعة وتعيينهما ، والظاهر أنّ المعتبر منه ما هو المتعارف في زمان الراوي والمروي عنه وبلادهم ، ولا يمكن معرفته إلّا بالنقل ، أو بأصالة عدم النقل ، وذلك يتمّ إذا كان الدرع والمقنعة المتداولة في بلاد الحجاز والعراق الان كذلك.

مع أنّ في بعض روايات أصحابنا الواردة في شأن نزول أية الحجاب (٢) أنّهن كنّ في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتقنّعن خلف أذانهن (٣) ، وبالجملة لا ملجأ في الحكم إلّا الإجماع.

نعم لو قلنا بأنّ حصول الشكّ في ذلك يكفي ؛ لعدم الصحّة إلّا مع ستر ما عدا المذكورات ، لاستصحاب شغل الذمة ووجوب الامتثال بالمجمل ، وهو لا يحصل إلا بستر ما يحصل اليقين معه لكان وجهاً آخر لإثبات المطلوب ، لكن يحتاج في إخراج مجموع الكفّين والقدمين حينئذٍ إلى الإجماع أيضاً.

مع أنّ المستفاد من تلك الأخبار تجويز خروج شي‌ءٍ ما من الكفّين والقدمين حينئذٍ على (إجمال) (٤) في انضمام شي‌ء آخر إليهما من الساق ، فهو في معنى المخصّص بالمجمل ، ولم تثبت حجيته في قدر الإجمال. وكون الأصل وجوب الستر إلا ما خرج بالدليل أيضاً محلّ تأمّل.

وأمّا الشعر والأذنان فيظهر من الذكرى أنّ في وجوب سترهما خلافاً ، فإنّه قال : الأقرب وجوب ستر الأُذنين والشعر من المرأة ، لرواية فضيل عن الباقر عليه‌السلام ،

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٩٧.

(٢) النور : ٣١.

(٣) الكافي ٥ : ٥٢١ ح ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ٤.

(٤) في «م» ، «ح» : إجماع.


قال : «صلّت فاطمة عليها‌السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارَت به شعرها وأُذنيها» (١).

قال : وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ؛ من تعارض العرف اللغوي والشرعي ، وأما العنق فلا شكّ في وجوب ستره من الحرّة ، وأما الأمة فالأقرب تبعيّته للرأس لتعسّر ستره من دون الرأس (٢).

أقول : ورواية فضيل قد يُقدح في سندها باشتمالها على مهمل ، وتُمنع دلالتها ، والحقّ أنّه لا وجه للقدح في الدلالة ، فإنّ ظاهرها أنّه عليه‌السلام في مقام بيان أقلّ ما يجزئ.

ومع اعتضادها بما ذكرنا من الشكّ في حصول البراءة بدون ذلك ، وورود الرواية في الفقيه ، وتأيّدها بظاهر صحيحة زرارة وصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمتين (٣) يندفع القدح في السند أيضاً.

وأما قوله في حكاية الصدغين فلم نقف على رواية مصرّحة باستثناء الوجه حتّى يتفرّع عليه ما ذكره.

نعم روى الشيخ في الموثّق عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ، فقال : «لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل» قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال : «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل» (٤).

وكيف كان ، فالأظهر أنّ المعتبر هو ما يتعارف خروجه من المقنعة ، وبالنظر إلى هذه الموثّقة أيضاً الأظهر الرجوع إلى العرف.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٤٠.

(٣) في ص ٢٥٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ٦.


وأما حجّة ابن الجنيد : فهي موثّقة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (١) ولا تقاوم ما ذكرنا وما سنذكر ، وقد حملت على الصغيرة أو الضرورة.

وأما حجّة الاقتصاد : فهو ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ المرأة عورة» (٢) وهو مع أنّ دلالته ممنوعة مخصّصة بالأخبار الخاصّة. ثمّ إنّ هذا حكم الحرّة البالغة.

وأما الأمة والصبية فتصلّيان بغير خمار بإجماع العلماء إلّا الحسن البصري (٣) إذا تزوّجت الأمة أو اتّخذها الرجل لنفسه. قال في الذكرى : وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره (٤) ، وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة (٥).

وفي استحباب الستر لهما إشكال ، وقال به المحقّق معترفاً بعدم النصّ ، لما فيه من الستر والحياء (٦).

ويظهر من بعض الأخبار العدم ، بل استحباب الترك ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، قال : «اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة» (٧) وتقرب منها روايته الأُخرى فيه أيضاً (٨).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٥.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.

(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، والمجموع ٣ : ١٦٩ ، والمغني ١ : ٦٧٤ ، والشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٦.

(٤) الذكرى : ١٤٠.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٣.

(٧) علل الشرائع : ٣٤٥ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٨ ، ولكن في العلل وفي نسخة من الوسائل : حمّاد الخادم.

(٨) علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٩.


وروى مثله البرقي في المحاسن (١) ، ويؤدّي مؤدّاه ما رواه في الذكرى عن كتاب عليّ بن إسماعيل الميثمي (٢).

وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة أو المطلقة الّتي لم تؤدِ شيئاً وأُم الولد. وصحيحة محمّد بن مسلم ناطقة بأكثرها (٣)

وأما مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : «لا ، ولا على أُم الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» (٤) فلا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

واحتمل في المدارك إلحاقها مع حياة ولدها بالحرّة لذلك (٥) ، والأحوط العمل بمضمونها.

وأما المبعّضة فكالحرّة ، للعمومات (٦) وعدم صدق الأمة ، ولخصوص قويّة حمزة بن حمران (٧).

ولو أُعتقت في الأثناء وجب عليها الستر ، فإن افتقرت إلى فعلٍ كثير فقال في الذكرى : استأنفت مع سعة الوقت ، وأتمّت لا معه ، لتعذّر الشرط حينئذٍ ، فتصلّي بحسب المُكنة (٨).

__________________

(١) المحاسن : ٣١٨ ح ٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ذ. ح ٩.

(٢) الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١١.

(٣) المتقدّمة في ص ٢٥٥ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٤.

(٥) المدارك ٣ : ١٩٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨.

(٧) التهذيب ٨ : ٢٢٨ ح ٨٢٦ ، الاستبصار ٤ : ٦ ح ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١٢.

(٨) الذكرى : ١٤٠.


وفي الخلاف (١) : تستمرّ المعتقة وأطلق ، لأنّ دخولها كان مشروعاً والصلاة على ما افتتحت عليه (٢).

لنا : أنّ الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.

قال : أمّا الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ، لأنّ النفل لا يجزئ عن الفرض ، ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

الثالث : تجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة ، وتشترط صحّتها بها فتبطل إذا علم بالنجاسة وصلّى معها عمداً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أصحابنا (٣).

ويدلّ عليه قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٤) أمّا على ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأمّا على عدمه فلقرينة الأمر الدالّ على الوجوب ؛ لعدم القول بوجوب غيرها.

ويعاضده ما ورد في بطن الآية من أنّ المراد هو تقصير الثياب أو تشميرها ، فإنّ الظاهر أنّه للاحتراز عن النجاسات ، والإجماع على عدم الوجوب لنفسه يعيّن وجوبه للصلاة ، والأخبار المتظافرة ناطقة به أيضاً (٥) ، وستجي‌ء جملة منها.

والأظهر أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كالعالم إذا كان مقصّراً في التحصيل.

وأمّا الجاهل بالنجاسة ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا يقضي قولاً واحداً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في المنتهي (٦) وابن إدريس (٧)

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٩٦ مسألة ١٤٦.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٥٠ ح ٣٤.

(٣) كالعلّامة في التذكرة ٢ : ٤٧٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٢.

(٤) المدثر : ٤.

(٥) الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.

(٦) المنتهي ١ : ١٨٣.

(٧) السرائر ١ : ١٨٣.


وابن فهد (١) ، ويدلّ عليه أنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والقضاء فرض جديد ، وكذلك الأخبار الاتية.

وأمّا لو علم بها في الوقت فالمشهور الأقوى عدم وجوب الإعادة أيضاً ، للصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إن رأيت المَني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تُصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (٢)

وصحيحة أبي بصير عنه عليه‌السلام : في رجلٍ صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : «عليه أن يبتدئ الصلاة».

قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال : «قد مضت صلاته ولا شي‌ء عليه» (٣).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثّقته لأبان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوبه وفيه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجي‌ء بعضها أيضاً ، مثل صحيحة الجعفي الاتية في الدم المعفوّ (٥) وغيرها ممّا نذكره هنا.

وعن الشيخ في النهاية والمبسوط الإعادة في الوقت دون خارجه ، قياساً على

__________________

(١) المهذّب البارع ١ : ٢٤٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٢ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٩ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٢ ، وص ٤٠٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ح ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥ بتفاوت.

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.


ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة كما سيجي‌ء (١) وهو باطل.

وقد يستدلّ له بصحيحة وهب بن عبد ربّه ، عن الصادق عليه‌السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلّي فيه ثمّ يعلم ، قال : «يعيد إذا لم يكن علم» (٢).

قال في التهذيب : يعني إذا لم يكن عَلِم حال الصلاة وقد سبقه العلم به (٣).

أقول : ويمكن التوجيه بأنّ الإعادة لعلّها لمكان الجنابة لا النجاسة ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام ، وربّما احتمل سقوط كلمة «لا» من يعيد ، وقد يحمل على الاستحباب.

وموثّقة أبي بصير عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم به» (٤) ووجّهه أيضاً في التهذيب بما تقدّم (٥) ، ويجري فيها بعض ما تقدّم ، مع احتمال الاستفهام أيضاً.

وكيف كان فلا يقاومان ما ذكرنا.

وقال في الذكرى بعد ذكر صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : ولو قيل «لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره» أمكن ؛ لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليه‌السلام في المني تغسله الجارية ثمّ يوجد : «أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء» (٦) إن لم يكن إحداث قول ثالث (٧) ، انتهى ، وهذه

__________________

(١) النهاية : ٨ ، المبسوط ١ : ٣٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٩ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩ ، وفي التهذيب بدون كلمة «به».

(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٢.

(٦) الكافي ٣ : ٥٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٤ أبواب النجاسات ب ١٨ ح ١.

(٧) الذكرى : ١٧.


الأخيرة هي حسنة ميسر.

وقد يستدلّ عليه أيضاً برواية ميمون الصيقلي عنه عليه‌السلام ، قال ، قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى فلمّا أصبح نظر ؛ فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : «الحمد لله الذي لم يَدَع شيئاً إلّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر ولم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» (١).

والجواب عن الأوّل : أنّ الشرط وارد مورد الغالب.

وعن الثاني بمنع الدلالة ، فإنّ العلّة هنا عدم تحقّق الغسل الصحيح ، يعني : لو غسلته أنت لغسلته صحيحاً ولم تحتج إلى الإعادة.

وعن الثالث بضعف السند.

وعن الجميع بعدم المقاومة على فرض التسليم ، لعدم ظهور القول بها حتّى من الشهيد (٢).

وإن علم بها في الأثناء وحصل له العلم بالسبق أيضاً ، فعن جماعة من الأصحاب (٣) وجوب إزالة النجاسة وستر العورة مع الإمكان ، وعدم تحقّق المبطل والبطلان ، ووجوب الإعادة لو لم يمكن.

وبنى جماعة الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل في الوقت وعدمه بعد الفراغ (٤).

والأوّل لا دليل عليه من الأخبار ، والثاني أيضاً غير ظاهر الوجه ، لمنع الملازمة ، مع أنّ الشيخ في المبسوط قال بوجوب المضيّ في الصلاة مع التمكّن من إلقاء الثوب

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ ح ٧ وفيه : عن منصور الصيقل ، التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩١ ، وج ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٢ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٣ ، وفيها : ميمون الصيقل. وفي النسخة الحجريّة للغنائم : ميمون القدّاح الصيقلي.

(٢) انظر الذكرى : ١٧.

(٣) كالشيخ في النهاية : ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ٩٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٦.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٣.


وستر العورة بغيره مع حكمه فيه قبل ذلك بلا فصل بإعادة الجاهل في الوقت (١).

والذي يظهر من الأخبار الكثيرة البطلان مطلقاً والإعادة (٢) مثل صحيحة زرارة الطويلة قال ، قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى أن أُصيب له الماء ، فأصبتُ وحَضَرَت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : «تُعيد الصلاة وتغسله» إلى أن قال ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أُوقع عليك» (٣).

ولا وجه للطعن بالإضمار من مثل زرارة كما لا يخفى ، مع أنّ الصدوق رواها في العلل مسنداً إلى الباقر عليه‌السلام في الحسن لإبراهيم بن هاشم (٤).

وصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة أبي بصير المتقدّمتين (٥).

ويؤيّده عموم قوله عليه‌السلام : «إذا علم» في موثّقة أبي بصير المتقدّمة (٦) ، فالعمل على هذه الأخبار أولى.

وجوّز في المدارك (٧) العمل على حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامضِ في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٨.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧.

(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.

(٤) علل الشرائع : ٣٦١ ب ٨٠ ح ١.

(٥) في ص ٢٤٧.

(٦) في ص ٢٤٨.

(٧) المدارك ٢ : ٣٥٢.


على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي‌ء ، رأيته أو لم تَرَهُ ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» (١). واستدلّ على ذلك أيضاً بصحيحة عليّ بن جعفر الاتية (٢) وجعل العمل بالاستئناف أولى.

وفيه : إنّ الحسنة مع أنّها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة مختلفة المتن في الأُصول ، ففي التهذيب كما نقلنا ، وفي الكافي بحذف كلمة الواو من قوله «وما لم يزد» وزيادة «وما كان أقلّ» قبل قوله «من ذلك فليس بشي‌ء» وفي الاستبصار مثل التهذيب بحذف الواو ، والاستدلال إنّما يتمّ على ما في التهذيب ، وبذلك يحصل ضعف آخر فيها.

بل ويمكن الاستدلال بها على ما في الاستبصار والكافي بحسب المفهوم على ما اخترناه ، وإرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط مع أنّه خلاف الظاهر يوجب قولاً لم يقل به أحد.

وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر فستعرف حالها (٣).

وأمّا موثّقة داود بن سرحان عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي وأبصر في ثوبه دماً ، قال : «يتمّ» (٤) فمحمولة على الأقلّ من الدرهم.

وكذلك ما رواه في السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله» ، قال :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٦ الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦٠٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

(٣) ص ٢٧٢.

(٤) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٣ ، وب ٤٤ ح ٢.


«وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك» (١).

وإن لم يحصل له العلم بالسبق ، فإن حصل العلم بعدمه فإطلاق كلام المعتبر يقتضي البناء على القول بإعادة الجاهل في الوقت (٢) ، وهو أشكل من سابقه.

والأقوى العمل على التفصيل المتقدّم ، للأصل ، والإطلاقات فيما لو لم يوجب الإزالة والبناء مبطلاً ، والروايات المتقدّمة ظاهرة في تقدّم النجاسة على الصلاة.

وأمّا الاستئناف فيما أوجبه فلكلّ ما دلّ على بطلان الصلاة بفعل المبطل (٣) ، والصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلّي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فيغسل الرعاف ثمّ ليعد وليبن على صلاته» (٤).

وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي‌ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، فإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء» (٥).

ولعلّ المراد بالتكلّم في الروايتين المثال ، فلا يرد أنّهما يقتضيان البناء مع عدم الكلام مطلقاً ، ولم يقل به أحد.

__________________

(١) السرائر ٣ : ٥٩٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٣.

(٢) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٣) الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٧ ، قرب الإسناد : ٦٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٢ ، وص ٣٢٣ ح ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.


وصحيحة ابن اذنيه عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : «إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبنِ على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقي‌ء مثل ذلك» (١).

قال الصدوق : وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» (٢).

وحسنة الحلبي لإبراهيم بن هاشم عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن قدر على ماءٍ عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٣) ويؤدّي مؤدّى ذلك صحيحة معاوية بن وهب (٤) وغيرها ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ الكلام في غير الرعاف.

وإن لم يحصل له العلم بعدم السبق أيضاً بأن يكون شاكّاً فلا يحضرني الان في كلام الأصحاب تفرقة بينه وبين السابق ، فإن ثبت إجماع على عدم الفرق فيلحق حكمه به ، وإلّا فالأظهر إلحاقه بهذه الصورة لصحيحة زرارة المتقدّمة (٥). هذه صور الجهل.

وأما صورة النسيان ، فإن علم بها ونسي حتّى فرغ من الصلاة فالأكثر على

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ح ٧٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.

(٥) مرّت في ص ٢٦٤ ، وهي في التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، والوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.


وجوب الإعادة مطلقاً (١) ، ونفى ابن إدريس (٢) الخلاف فيه بين أصحابنا ، إلا عن الشيخ في الاستبصار (٣).

وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقاً (٤) ، ومال إليه في المعتبر (٥).

وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه (٦) ، واختاره العلّامة في الإرشاد (٧)

والأوّل أقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة زرارة المتقدّمة (٨) ، وصحيحته الأُخرى ، قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكرى ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» (٩).

وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك» (١٠) وفي معناها موثّقة ابن بكير (١١) وموثّقة سماعة (١٢) وصحيحة

__________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٢ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ونقله عن مصباح السيّد في المعتبر ١ : ٤٤١.

(٢) السرائر ١ : ١٨٣.

(٣) فإنّه فصّل بين الذكر في الوقت وخارجه (الاستبصار ١ : ١٨٤).

(٤) نقله في التذكرة ٢ : ٤٩٠.

(٥) المعتبر ١ : ٤٤١.

(٦) الاستبصار ١ : ١٨٤.

(٧) الإرشاد ١ : ٢٤٠.

(٨) التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.

(٩) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٢ ، وص ٥٦ ح ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ ، وفيها : ثمّ صلّيت فذكرت.

(١٠) التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.

(١١) الكافي ٣ : ١٨ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.

(١٢) التهذيب ١ : ٤٧ ح ١٣٦ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٨.


عبد الله بن أبي يعفور الاتية في الدم المعفوّ (١).

وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ، قال : «يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه» (٢) الحديث ، والعلّة عامّة.

وصحيحة أبي بصير على الظاهر من كون ابن سنان في سندها هو عبد الله (٣) ، ورواية الحسن بن زياد (٤) ، ورواية ابن مسكان (٥) في مسألة الذي سأل من الصادق بواسطة إبراهيم بن ميمون إلى غير ذلك من الأخبار.

وحجّة القول الثاني : الأصل ، وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، وما ورد من اغتفار الخطأ والنسيان (٦).

وصحيحة العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا يعيد ، قد مضت صلاته وكتبت له» (٧).

وموثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة» (٨).

ورواية عمرو بن أبي نصر وفي طريقها المثنّى الحنّاط قال ، قلت لأبي عبد الله

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٧.

(٤) الكافي ٣ : ١٨ ح ١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٩ ح ١٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٤.

(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٣٢ ح ١٣١.

(٧) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٠١ ح ٧٨٩ ، وج ١ : ٤٩ ح ١٤٣ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.


عليه‌السلام : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكرى بعد ما صلّيت ، أفأُعيد؟ قال : «لا» (١).

ورواية هشام بن سالم عنه عليه‌السلام : في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» (٢). وستجي‌ء صحيحة عليّ بن جعفر أيضاً (٣).

والأصل لا يقاوم الدليل ، واقتضاء الأمر الإجزاء لا ينافي ثبوت الإعادة والقضاء بدليل آخر ، فيبقى بيان ترجيح الأخبار. ولا ريب أنّه مع الأكثر ، لأكثريّتها ، وأصحيّتها ، وأوفقيّتها بالعمل ، والعمومات الدالّة على وجوب إزالة النجاسة للصلاة (٤) ، وكون موثّقة سماعة (٥) معلّلة. وحكم الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء (٦) ، وهو أعرف.

ولا وجه للقدح في دلالة أخبارنا بأنّ الإعادة ظاهرة في الوقت ، لمنع الحقيقة الشرعيّة ، ويستعمل في الخارج في غاية الكثرة في الأخبار ، منها الخبر المفصّل الاتي.

وأما دليل التفصيل : فهو الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الإعادة (٧) على

__________________

(١) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ١٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦.

(٢) التهذيب ١ : ٤٨ ح ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ح ١٥٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢.

(٣) ستجي‌ء في ص ٢٧٢ ، وهي في التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦١ ، والوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٩.

(٥) مرّت في ص ٢٦٩ ، وهي في التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٨ ، والوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.

(٦) مرّت في ص ٢٦٩ ، وهي في التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤٢ ، والوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.

(٧) الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢.


الوقت ، وأخبار العدم (١) على خارج الوقت ؛ بشهادة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يَرَه ، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أنّ يغسله ، وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : «أمّا ما توهّمت مما أصاب يدك فليس بشي‌ء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى» (٢).

وأنت خبير بأنّ مطلق الجمع لا دليل له ، سيّما والجمع لا يصحّ مع عدم المقاومة.

وأما الرواية فمع كونها مكاتبة مضمرة فيها تشويشات واختلاطات وحكم جمع من المتأخّرين بتهافتها (٣) ؛ لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

وقد يُتمحّل في توجيهها بتكلّفات بعيدة ، أوجهها أن يقال : لفظة «من قبل» ظرف محذوف الإضافة ، أي من قبل أن يتحقّق ويجزم به ، فيكون مرتبطاً بما تقدّم ، و «أنّ الرجل» ابتداء كلام وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد ، وتعليل للحكم السابق وتأكيده.

فمال الكلام التفرقة بين النجاسة الخبثيّة والحدثيّة المعبّر عنها بالثوب والجسد ، وعلى هذا فيصحّ الاستدلال مع عدم حزازة في مقاصد الحديث ، ولكنه غير ظاهر من اللفظ بحيث يمكن الاستدلال به ، هذا.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٦١ أبواب النجاسات ب ٤٠ ، ٤١.

(٢) التهذيب ١ : ٤٢٦ ح ١٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ ح ٦٤٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ١.

(٣) كشف الرموز ١ : ١١٤ ، المهذّب البارع ١ : ٢٤٦ ، المدارك ٢ : ٣٤٨.


ولكن الإنصاف أنّه لو لم تكن الشهرة والتعليل في موثّقة سماعة لكان هذا القول في غاية القوّة ، لخصوص هذه الرواية ، ولو كان من جهة بعض كلماتها ، إذ لا يضرّ في حجية بعض ألفاظها تساقط الباقي ، ولعدم تبادر غير الوقت من الأخبار ، ولكن ذلك ليس بحيث يترجّح على مرجّحات المشهور.

وأما لو تذكّر في الأثناء فلم أجد في كلامهم تصريحاً بحكمه ، والأظهر إلحاقه بالجاهل الذي علم في الأثناء مع العلم بالسبق بطريق الأولى.

ويدلّ عليه التعليل في موثّقة سماعة المتقدّمة.

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنجِ من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك ولا إعادة عليه» (١).

ويخدشها إنّ آخرها منافٍ لما حقّقناه سابقاً ، ولكنه لا يضرّ بالاستدلال بالجزء الأوّل.

وأما صحيحته الأُخرى عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمضِ ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» (٢) فلا ينافي ما ذكرناه إن لم يؤيده.

وهذه الصحيحة هي التي وعدناك ذكرها ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها على ما استدلّ به في المدارك (٣) ، لأنّ الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين كما يشهد به اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة ، وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر.

وأما لو تذكّر في الأثناء وضاق الوقت عن التدارك والاستئناف ففيه إشكال ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦١ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

(٣) راجع ص ٢٦٥.


والأحوط الإتمام والقضاء.

بقي هنا أُمور :

الأوّل : إذا علم بالنجاسة بعد التمام وشك أنّها كانت معه في الصلاة أو حصلت بعدها فالأصل يقتضي عدم الالتفات وظاهر المنتهي أنّه عليه الإجماع بين أهل العلم (١).

الثاني : إذا وقعت عليه النجاسة في الصلاة وزالت ثمّ اطّلع عليها فالأصل عدم الالتفات ولا تشمله أدلّة البطلان والإعادة.

وبناه في المعتبر على القول بإعادة الجاهل في الوقت (٢) ، وفيه ما فيه.

الثالث : لو علم بالنجاسة السابقة في الأثناء وتضيّق الوقت عن الإزالة والإعادة ، فعن الشهيد في البيان القطع بوجوب الاستمرار (٣). واحتمله في الذكرى ، مستنداً باستلزامه القضاء المنفي قطعاً (٤) ، وهو الظاهر من المحقّق في المعتبر (٥).

واستشكله في المدارك (٦) ، ومنع بطلان استلزام القضاء من جهة إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة.

وأنت خبير بأنّ المتبادر من تلك الأخبار الاستئناف في الوقت ، والأظهر القول بالاستمرار والدوام ، لأنّ وجوب إزالة النجاسة إنّما هو للصلاة ، لا لنفسه ، والوجوب الغيري لا معنى له مع عدم التمكّن من الغير ، ووجوب القضاء بفرض

__________________

(١) المنتهي ١ : ١٨٤.

(٢) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٣) البيان : ٩٦.

(٤) الذكرى : ١٧.

(٥) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٦) المدارك ٢ : ٣٥٤.


جديد ، وهو غير مستفاد من الأخبار المتقدّمة كما ذكرنا ، فيكون وجوب إزالة النجاسة هنا للصلاة في معنى سقوط فرض الصلاة عنه في الوقت ، ولا ريب أنّه لا يجوز القول بسقوط ما وجب عليه يقيناً بسبب احتمال اشتراطه بشي‌ء ، وهذا هو الكلام فيما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة وضاق الوقت عنه ، ونظيره ما لو ضاق الوقت عن المائيّة مع وجود الماء فيتيمّم ويصلّي كما مرّ.

ويؤيّد ما ذكرنا سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة لمراعاة الوقت ، ومن قضاها بعد الوقت فقد احتاط.

وفذلكة المختار في هذا المبحث : أنّ المصلّي إذا دخل في الصلاة مع النجاسة ، فإما أن يكون عالماً بالنجاسة قبل الصلاة ، أو يكون جاهلاً.

وعلى الأوّل ، فإما أن يدخلها مع ذلك عامداً عالماً ، أو يدخلها ناسياً.

وعلى الأوّل ؛ فتبطل صلاته ، سواء كان عالماً بالمسألة أو جاهلاً بها ، وبطلان صورة العلم بالمسألة مخصوصة بما إذا اتّسع الوقت ، وإلّا فيجوز الدخول فيها مع النجاسة.

وعلى الثاني ؛ فإما أن يتذكّرها بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلى الأوّل فيعيد مطلقاً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، وكذلك على الثاني ، ولو ضاق الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة.

وأما مع الجهل بالنجاسة ، فإما أن يعلم بها بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلى الأوّل ، فلا يعيد سواء بقي الوقت أو خرج ، اجتهد في صورة حصول الشك قبلها أم لم يجتهد.

وعلى الثاني ، فإن حصل له العلم بسبق النجاسة على الصلاة فيعيد مطلقاً إلّا مع ضيق الوقت فيتمّ ، ولا يجب القضاء وإن كان أحوط. وإن حصل له العلم بحصولها في الأثناء فيزيلها ويبني على صلاته لو لم يوجب مبطلاً ، ويستأنف بعد الإزالة مع إيجابه ، والكلام مع ضيق الوقت كما تقدّم.


والأظهر فيما لو شكّ في سبقها وعدمه أيضاً التفصيل.

وإذا رأى نجاسة بعد الصلاة وشكّ في استصحابها حال الصلاة فلا يلتفت ، وكذا لو وقعت النجاسة عليه في الصلاة وارتفعت ثمّ علم بها.

الرابع : قد عفي عن الصلاة مع النجاسة في مواضع :

الأوّل : دم القروح والجروح والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، ولكنّهم اختلفوا في الحدّ الموجب للترخيص ، فاعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً من غير انقطاع ، مثل المفيد في المقنعة (١) ، والعلّامة والشهيد في بعض كتبهما (٢).

وزاد في المعتبر : أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراته لأداء الفريضة (٣).

واعتبر في القواعد حصول المشقّة (٤).

وزاد في المنتهي والتحرير على ذلك عدم وقوف الجريان (٥).

وأوجب في المنتهي إبدال الثوب مع الإمكان ، معلّلاً بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص.

ويشكل اعتبار المشقّة : بأنّ المراد منها إن كان هي المشقّة والعسر والحرج المنفيّات في الشرع ، فلا اختصاص لها بهذه النجاسة ، وإن كان غيرها فلا دليل عليه ، مع أنّ الظاهر أنّهم متّفقون على ثبوت خصوصية لهذا الدم.

والأظهر أنّه معفوّ مطلقاً ما لم يبرأ ، كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ (٦) ،

__________________

(١) المقنعة : ٧٠.

(٢) التذكرة ١ : ٧٣ ، الذكرى : ١٦.

(٣) المعتبر ١ : ٤٢٩.

(٤) القواعد ١ : ١٩٣.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.

(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧١.


والشهيد الثاني (١) ، وجماعة من المتأخّرين (٢) ، وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه (٣).

لنا : الإطلاقات الكثيرة ، بل العمومات المستفادة من ترك الاستفصال وغيره ، مثل صحيحة ليث المرادي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً ، فقال : «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شي‌ء عليه» (٤) وتقرب منه صحيحته الأُخرى (٥).

بل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام كالصريحة في عدم اشتراط دوام السيلان ، قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا يزال يدمي ، كيف يصلّي؟ فقال : «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل» (٦) فجعل فيها جواز الصلاة بدون السيلان الفرد الأظهر.

وقيد عدم زوال الإدماء في كلام الراوي لا يدلّ على اشتراطه ، مع أنّه لا يفيد الاستمرار عرفاً أيضاً ، كما يقال فلان يتكلّم دائماً بالبذاء ، ويراد بذلك حصوله منه مكرّراً لا دائماً.

وكذلك رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ وينقطع الدم» (٧) مع أنّ ثبوت السيلان للجرح لا يستلزم ثبوته دائماً.

__________________

(١) روض الجنان : ١٦٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٨٩.

(٢) المدارك ٢ : ٣٠٩ ، الرياض ٢ : ٣٨١.

(٣) الفقيه ١ : ٤٣.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.

(٦) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٩ ، وص ٣٤٨ ح ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٤.

(٧) التهذيب ١ : ٢٥٩ ح ٧٥٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٧.


ومع ذلك كلّه فهذه الرواية لا تقاوم الصحاح وغيرها.

والظاهر أنّ المراد بالبرء : هو صيرورته بحيث ينقطع دمه ؛ لا الاندمال. ويحتمل الاندمال ، كما هو مقتضى ظاهر موثّقة أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً ، فقال : «إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ» (١).

ولا فرق بين القليل والكثير ، والثوب والبدن ، كما يستفاد من الأخبار (٢).

ولا يجب إبدال الثوب ، ولا تخفيف النجاسة ، ولا تعصيب موضع الدم ، وعن ظاهر الشيخ في الخلاف أنّه إجماعيّ بين الطائفة (٣) ، وكلّ ما ذكرنا مستفاد من الأخبار.

وأما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أو موثّقته لأبان ، عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : «دعه فلا يضرّك أن لا تغسله» (٤) فهو لا يفيد وجوب الربط لو قدر عليه كما لا يخفى ، غاية الأمر قصر الجواب على السؤال ، فلا ينفي حكم ما عداه.

والأحوط الاقتصار على ما تصله الدماء عادة من الثوب والبدن ، فلو تعدّى الدم عن محلّ الضرورة فالأظهر عدم العفو ، وإن كان محتملاً بالنظر إلى الإطلاقات.

وأما لو لاقاه جسم رطب فلاقى بدن المصلّي أو ثوبه ففيه وجهان ، ويجي‌ء نظيره

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢.

(٣) الخلاف ١ : ٢٥٢ مسألة ٢٢٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.


في الأقلّ من الدرهم. وأما مثل العَرَق الذي قلّ ما ينفك عنه البدن فالظاهر العفو.

ويستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه كلّ يوم مرّة ، لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : «يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة» (١).

وحملناها على الاستحباب ، لعدم مقاومتها للأخبار الكثيرة المعتبرة (٢) وإن كان سندها لا يخلو من قوّة أيضاً.

الثاني : الدم المسفوح الأقلّ من الدرهم بإجماع أصحابنا ، نقله الفاضلان (٣) وغيرهما.

ولا خلاف في عدم العفو عن الأزيد منه أيضاً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في جملة من كتبه.

ويستفاد الحكمان من الأخبار أيضاً (٤) كما سنذكر جملة منها.

واختلفوا فيما ساواه ، فعن السيّد (٥) وسلّار (٦) العفو ، والأكثرون على العدم (٧) ، وهو المختار ، لاستصحاب شُغل الذمّة ، والعمومات ، وخصوص صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» قال ، قلت :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢.

(٣) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المختلف ١ : ٤٧٧ ، التذكرة ١ : ٧٣ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.

(٥) الانتصار : ١٣.

(٦) المراسم : ٥٥.

(٧) كالصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، والمفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ في النهاية : ٥٢ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٥١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٥.


فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ، ثمّ يعلم به فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ؛ فيغسله ويعيد الصلاة» (١).

ورواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم» (٢).

وأما صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه ولم يغسله حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» (٣) فلا يمكن الاستدلال بها ، لتعارض المفهومين وتساقطهما ، ولعلّ عدم الالتفات إلى صورة المساواة لندرتها.

حجّة القول بالعفو : حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة في المبحث السابق (٤).

والجواب عنها عدم مقاومتها لما ذكرنا وإن قلنا بحجية الحسن وعدم ضرر الإضمار من مثل محمّد كما هو الحق. وفي دلالتها أيضاً تأمّل ، ويظهر وجهه بالتأمّل فيما ذكرنا في صحيحة الجعفي. ومن ذلك يظهر بطلان الاستدلال بصحيحة الجعفي على ذلك أيضاً.

ومرادهم من الدرهم سعته لا مقداره بالاتفاق ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، فلاحظ صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها تجد ما ذكرنا ، هذا.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٥٦ ح ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.

(٤) ص ٢٦٤.


ولكن الإشكال في تحديد مقدار سعة الدرهم والمراد منه ، وظاهرهم الاتفاق على أنّ المراد من هذا الدرهم ليس هو الدرهم المتداول في نصاب الزكاة والديّات وغيرها ، وهو ما كان وزنه ستّة دوانيق ، كلّ دانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، والمشهور أنّه الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث (١).

وقال المحقّق : إنّ ذلك المذكور يسمّى بالبغلي نسبةً إلى قرية بالجامعين (٢).

وعن جماعة أنّه على هذا التفسير بفتح الغين وتشديد اللام (٣).

وقيل : البغلي بسكون الغين منسوباً إلى رأس البغل (٤).

وعن ظاهر العلّامة الاتفاق على أنّ الدرهم المعفو يسمّى بالبغلي (٥).

ويظهر من ابن إدريس الخلاف ، فقال : إنّ الشارع عفا عمّا دون الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة يقال لها «بغل» قريبة من بابل ؛ بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين ، يجد فيها الحَفَرَةُ والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهماً من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدرهم المضروب بمدينة السلام المعتاد ؛ تقرب سعته من سعة أخمص الراحة (٦) ، انتهى.

وقيل : إنّ الدراهم البغلية هي الدراهم الكسروية التي وزنها ثمانية دوانيق ، وحدثت له التسمية لنسبته إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكّة كسروية والمقدار بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة التي هي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتّخذ الدراهم منهما ، واستقرّ أمر

__________________

(١) منهم الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩.

(٢) المعتبر ١ : ٤٣٠.

(٣) المدارك ٢ : ٣١٤.

(٤) نقله عن ابن دريد في الذكرى : ١٦.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٢.

(٦) السرائر ١ : ١٧٧.


الإسلام على ستّة دوانيق (١).

قال في الذكرى : ونقل هذه التسمية ابن دريد (٢).

وصاحب الذخيرة بعد ما نقل أكثر ما ذكر ، قال : ويعلم من ذلك أنّ الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره ، وأنّ البغلي ترك في زمان عبد الملك ، وزمان الباقر والصادق عليهما‌السلام متأخّر عن ذلك ، فيشكل حمل الدرهم على ذلك في الأخبار (٣).

أقول : واتّفاقهم على عدم إرادة الدرهم المعهود في سائر الأحكام ظاهراً يسهّل الأمر في ذلك ، فإنّ تفاسيرهم للدرهم في هذا المقام لا تخرج عن ذلك ، فهو قرينة على إرادة غير المعهود.

مع أنّ العلّامة في التحرير قال : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغليّة وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية ، كلّ درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كلّ درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المقادير الشرعية ، إلى أن قال : والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير (٤) ، انتهى.

ولكن الإشكال في تحديد سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، وسعة الدرهم البغلي ، وهو مجهول لنا الان.

(وقيل) (٥) : إنّ كلام ابن إدريس بظاهره يفيد مخالفة التفسيرين ، وأنّهما متغايران ، وإن كان يمكن إرجاعه إلى النزاع في التسمية.

__________________

(١) الذكرى : ١٦.

(٢) الذكرى : ١٦.

(٣) الذخيرة : ١٥٩.

(٤) التحرير ١ : ٦٤.

(٥) في جميع النسخ : وفي ، وصححناه.


والذي بلغنا في مقدار السعة هو تحديد ابن إدريس ومن وافقه (١) بأخمص الراحة ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى (٢) ، وابن أبي عقيل بسعة الدينار (٣) ، والكلّ متقارب ، لكن الكلّ تقريبي.

والأحوط أن لا يتجاوز عن مقدار محمّديّة حويزاوية ، أو ظفر الإبهام ، فإن الأُصول متعارضة ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة يقتضي الاقتصار على الأقلّ ، كما أنّ الاحتياط فيما يسجد عليه أن لا يقصر عن أخمص الراحة إن اعتبرنا فيه مقدار الدرهم.

ثمّ إنّ الأخبار وردت في الثوب ، والظاهر أنّ حكم البدن أيضاً كذلك ، وأسنده في المنتهي إلى الأصحاب (٤).

وتؤيّده رواية مثنّى الحنّاط ، عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلّا فلا» (٥).

ولعلّ المراد بمقدار الحمّصة سعة دم يكون وزنه بمقدار الحمصة ، ويؤيّد ذلك اتّفاقهم على اعتبار السعة دون الوزن ، والتشبيه بالحمصة لا يناسب إرادة سعة الحمّصة. مع أنّ الدم إذا خرج من البدن يكون مجتمعاً في البادي ثمّ ينبسط.

واستثنى الأصحاب من هذا الحكم دم الحيض ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق

__________________

(١) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٤.

(٢) ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٥ ، والتذكرة ١ : ٧٤.

(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٧ ، والتذكرة ١ : ٧٤.

(٤) المنتهي ١ : ١٧٢.

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٣ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ بتفاوت يسير.


عليه‌السلام ، أو أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» (١) ولا يضرّ ضعفها لانجبارها بالعمل ، بل الإجماع كما يظهر من ابن إدريس (٢).

وكلام فقه الرضا عليه‌السلام أيضاً صريح بعدم العفو عن قليله وكثيره ، ثمّ قال : «وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» (٣).

وأما الاستحاضة والنفاس فنقل إلحاقهما بالحيض في المنتهي عن الشيخ ومن تبعه ، واختار هو أيضاً ذلك (٤) ، للاية (٥) ، والأصل ، ولأنّ دم النفاس دم الحيض في الحقيقة ، وأراد بالأصل العموم ، أو هو مع استصحاب شغل الذمّة.

والصواب الاستدلال على ذلك بظاهر الإجماع المنقول ، فإنّ ابن إدريس نفى الخلاف عندنا في عدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة وكثيرها في الثوب والبدن للصلاة (٦) ، ومع اعتضاده بما استدلّ به العلامة ينهض حجّة.

وأمّا الاستدلال بالإجماع المنقول في المنتهي (٧) على وجوب تبديل القطنة لكلّ صلاة فإنّما يتمّ لو كان ذلك من جهة عدم العفو مطلقاً ، وهو غير معلوم ، ولذلك لم يستدلّ هو رحمه‌الله بذلك ههنا.

وكذا الأخبار ، مثل صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قلت له : جعلت فداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت ، فمكثت

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١.

(٢) السرائر ١ : ١٧٦.

(٣) فقه الرضا (ع) : ٩٥.

(٤) المنتهي ١ : ١٧٢ ، وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥ ، والنهاية : ٥١ ، وممّن تبعه ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٥١.

(٥) المدثر : ٤.

(٦) السرائر ١ : ١٧٦.

(٧) المنتهي ١ : ١٢٠.


ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتُمسِك عن الصلاة؟ قال : «لا ، هذه مُستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغُسل ، ويأتيها زوجها إن أراد» (١).

وموثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال في آخرها : «فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت» (٢).

ورواية إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإن ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» (٣) لا دلالة فيها على أنّ تغيير القطنة لعدم العفو عن تلك النجاسة ، خصوصاً بعنوان العموم ، بل لا دلالة فيها على التبديل أصلاً ، ولعلّ المراد من استدخال القطنة بعد القطنة اعتبار حال الاستحاضة ومعرفة أقسامها وأحكامها.

وعلى فرض التسليم فلعلّه من جهة حفظه عن السيلان بين الصلاة ، فالمعيار تقليل حالته الحدثية أو غير ذلك.

مع أنّه سيجي‌ء أنّ نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة معفوّة أيّة نجاسة كانت ، فاستثناء قطنة المستحاضة إما مستثناة من ذلك بخصوصها لو سلّم شمول الدليل لها ، أو حكم بخصوصه ثبت من دليل خاص (أو عدم) (٤) العفو ليس من جهة خصوصيّة نجاسة دم الاستحاضة ، بل لبعض ما ذكرنا.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٩٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ح ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.

(٢) التهذيب ١ : ٣٨٠ ح ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ ح ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٥٤٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.

(٤) في «ص» : لعدم.


وألحق القطب الراوندي بالدماء الثلاثة دم نجس العين (١) ، ولم نقف له على ما يعتمد (٢) عليه.

وقد يخرّج له بأنّه بسبب ملاقاته لجسد نجس العين ، فلعلّه مبنيّ على أنّ عنوان ما دلّ على العفو عن الدم إنّما يفهم منه العفو عن نجاسة الدم من حيث إنّه دم ، نظير ما مرّ في وقوع الإنسان الكافر في البئر.

ولا ريب أنّ ما ذكره أحوط ، ولكن ابن إدريس نسبه إلى مخالفة الإجماع ، وقال : إنّه هدم وجرح لإجماع أصحابنا (٣).

ثمّ إنّهم اختلفوا في الدم المتفرّق على أقوال ، فالأكثر على وجوب إزالته إذا بلغ المجموع مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع (٤).

واختار ابن إدريس (٥) والمحقّق في الشرائع (٦) عدم الوجوب.

وعن الشيخ في النهاية لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (٧) ، وهو خيرة المعتبر (٨).

والأوّل أظهر ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (٩) ، فإنّ المتبادر منها هو أنّ الدم المسئول عنه إذا كان مقدار الدرهم حال كونه مقدّراً فيه الاجتماع تجب الإعادة.

وهذا ليس من باب الحال المقدّرة مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، حتّى يرد أنّه لا بدّ من مخالفة زمان الحال مع العامل فيها ، وما نحن فيه ليس

__________________

(١) نقله عنه في السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف ١ : ٤٧٦ ، والتحرير ١ : ٢٤.

(٢) في «م» ، «ح» : نعتمد.

(٣) السرائر ١ : ١٧٧.

(٤) كابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٧٣ ، والقواعد ١ : ١٩٣ ، والتحرير ١ : ٢٤.

(٥) السرائر ١ : ١٧٨.

(٦) الشرائع ١ : ٤٥.

(٧) النهاية : ٥٢.

(٨) المعتبر ١ : ٤٣١.

(٩) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.


كذلك ، بل بمعنى تقدير الاجتماع مع كون الحال محقّقة ، مثل قولهم : هذا بسراً أطيب منه رطباً.

وفي الرواية احتمالات ثلاثة أُخر تمسّك بها المانعون من اعتبار التقدير ، أحدها : أنّ تكون «مجتمعاً» خبراً ليكون ، ومقدار الدرهم اسمها.

وثانيها : أن يجعل «مجتمعاً» حالاً محقّقة ، يعني : إلّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً.

وثالثها : أن يجعل «مجتمعاً» خبراً بعد خبر.

وكلّها بعيدة ، فإن السؤال عن الدم المتفرّق ، ولا تلائمه تلك الأجوبة إلّا بتكلّف.

ومرسلة جميل (١) أيضاً ظاهرة فيما ذكرناه أو محتملة للأمرين.

والعمومات (٢) وإطلاق حسنة محمّد بن مسلم (٣) وغيرها واستصحاب شغل الذمّة كلّها مع المختار ، وهو معتضد بالاعتبار من عدم التفرقة بين المجتمع والمتفرّق.

ثمّ في جريان الحكم فيما لو كان التفرّق في أكثر من ثوب ، أو في البدن ، أو الثوب والبدن ، وعدمه ، أو انفراد كلّ منهما في حكمه ؛ وجوه.

ثمّ إنّ المحكّم في وحدة الدم وتعدّده هو العرف ، فإذا أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشّي فهو دم واحد ، ولا فرق بين الرقيق والصفيق كما فعله الشهيد (٤).

وفيما لاقى الدم المعفوّ رطب طاهر قولان (٥) ، أظهرهما العفو ، سيّما في مثل العرق ، فالأحوط الاجتناب في غيره.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٦ ح ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.

(٣) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

(٤) الذكرى : ١٦.

(٥) ذهب إلى العفو صاحب المدارك ٢ : ٣١٧ ، وإلى وجوب الإزالة العلامة في المنتهي ١ : ١٧٤.


ولو أُزيلت العين بما لا يطهّرها مثل أن يحكّها فالأقرب بقاء العفو.

وأمّا التفاحش المذكور فلم نعرف له وجهاً ، ومستنداً ، ومقدّراً.

قال في المعتبر (١) : وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر (٢) ، وبعض بما يفحش في القلب (٣) ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب (٤) ، والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعاً ولا وضعاً.

فائدة :

قال في الدروس : لو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الطاهر بغيره فالأصل الطهارة (٥).

أمّا الحكم الثاني فكما ذكره ، لكن بمعنى أصالة بقاء محلّه على الطهارة وعدم تنجّس ملاقيه.

وأمّا الأوّل فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك ، لأصالة عدم وجوب الإزالة.

ولا يعارضه عموم وجوب إزالة مطلق الدم عن الثوب ، سيّما مع اعتضاد ما ذكرنا بأنّ الظنّ يُلحق بالأعمّ الأغلب ، وبعموم ما دلّ على العفو عن الدم (٦).

الثالث : نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً أيّة نجاسة كانت ، وهو في الجملة مما لم يظهر فيه خلاف.

والأقوى العفو مطلقاً ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، في محالّها كانت أو في

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤٣١.

(٢) كأبي بكر الرازي انظر حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، وشرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ٧٢.

(٣) حكاه في المعتبر ١ : ٤٣١.

(٤) حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣١.

(٥) الدروس ١ : ١٢٤.

(٦) انظر الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.


غيرها ، للأصل وعدم الدليل على كون حمل النجاسة مبطلاً. والذي ثبت من الأدلّة هو وجوب طهارة الثوب أو عدم نجاسته ، ولا يصدق على غير الملابس جزماً كالسكّين والسيف والمِحبَرة والمنديل ونحو ذلك ، بل ولا على الملابس كالتكة والقلنسوة والجورب والخفّ والكمرة ونحوها أيضاً.

مع أنّ الأخبار المستفيضة ناطقة بذلك ، مثل صحيحة صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ، فقال : «إذا كان مما لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس» (١) والظاهر أنّ المراد التعليل لا الشرط ، لظهور أنّ الخفّ ليس مما تتمّ فيه الصلاة.

وموثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (٢).

ورواية عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.

وابن إدريس خصّ الحكم بالملابس (٤) ، ولا وجه له ، لعدم الدليل على إبطال حمل النجاسة للصلاة مطلقاً.

ومن ذلك يظهر ضعف ما اختاره العلامة (٥) والشهيد (٦) في بعض أقواله من

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٧٤ ح ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.

(٣) التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.

(٤) السرائر ١ : ١٨٤.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٤ ، القواعد ١ : ١٩٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، التذكرة ٢ : ٤٨٢.

(٦) البيان : ٩٦.


اشتراط كونها في محالّها أيضاً مع ذلك.

وحصره الراوندي في القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل (١) ، وتدفعه الأخبار (٢)

وفي العمامة إشكال ، وألحقها الصدوق بالمذكورات (٣) ، وهو المنقول عن والده (٤). ووجّهه الراوندي بإرادة العمامة الصغيرة كالعصابة (٥).

ويدلّ على استثناء العمامة صريح فقه الرضا عليه‌السلام (٦) ، وليس بذلك البعيد ، لعدم شمول اسم الثوب لها وإن سترت العورة إذا نشرت وفكّ أكوارها ، لأنّها لا تسمّى حينئذٍ عمامة.

لا يقال : إنّ القميص القصير الذي لا يستر لا تتمّ معه الصلاة على هذا الوصف أيضاً ، فلا تضرّ نجاسته ، لأنّه داخل في الثوب جزماً ، ويشمله ما دلّ على وجوب طهارة الثوب ، وعلى هذا فيصير حال المنطقة الكبيرة مثل ما تداول الان للرجال نظير حال العمامة.

نعم لو جعلت العمامة والمنطقة بعد النشر إزاراً مثلاً أو رداءً فيشملهما الحكم.

ويشكل المقام بمثل من كان حاملاً لكرباس مطويّ نجس يمكن ستر العورة به ، لأنّ المتبادر من الأثواب الواردة في الأخبار الدالّة على وجوب طهارتها أثواب المصلّي التي يلبسها.

ولا يمكن التمسّك بمفهومات هذه الأخبار أيضاً ، فإنّ الظاهر منها الملابس بالفعل أو ما يتعارف كونها معه ؛ كالكمرة في الكيس ، بل يمكن القول بذلك فيما إذا كان

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٤.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١.

(٣) الفقيه ١ : ٤٢.

(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٧.

(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣٥.

(٦) فقه الرّضا (ع) : ٩٥.


حاملاً لثوب مخيط ، كقميص أو سراويل غير قميص وسراويل نفسه اللذين يلبسهما بالفعل.

وأما قميصه الملبوس بالفعل أو قباؤه إذا أخرجه وألقاه على عاتقه ونحو ذلك ففيه إشكال ، بالنظر إلى عدم التبادر من الثوب المشترط طهارته في الأخبار ، ومن شمول مفهوم مثل رواية ابن سنان بمقايسة المنطوق.

والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما في المنطقة الكبيرة في محلّها.

وأما ما ورد في صلاة المختضب من التجويز إذا كانت خرقته طاهرة (١) فلا يدلّ على مذهب ابن إدريس ، فإنّ الغالب أنّ نجاسة الخرقة توجب نجاسة البدن في المختضب.

ثمّ إذ قد عرفت أنّه لا دليل واضح على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً كما هو مختار ابن إدريس (٢) والعلّامة (٣) بعد الشيخ في المبسوط (٤) ، فيتّجه القول بعدم مضرّة حمل المصلّي قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة ، بل مفتوحته أيضاً إذا لم يسرِ إلى الثوب والبدن ، كما هو مختار الشيخ في الخلاف (٥) والمحقّق (٦) وغيرهما.

ولو أدخل دماً نجساً تحت جلده ، فإن صار من جملة البواطن فلا دليل أيضاً على وجوب إخراجه وبطلان الصلاة معه ، ولو احتقن الدم تحت الجلد فهو أولى بعدم الضرر أصلاً.

ولا بأس بحمل الإنسان صبيّاً أو حيواناً طاهراً مأكولاً ، للأصل ، وفعل النبيّ

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب لباس المصلّي ب ٣٩.

(٢) السرائر ١ : ١٨٩.

(٣) المختلف ١ : ٤٩١.

(٤) المبسوط ١ : ٩٤.

(٥) الخلاف ١ : ٥٠٣ مسألة ٢٤٤.

(٦) المعتبر ١ : ٤٤٣.


صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

وعلى ما ذكرنا فلو نسي واستصحب منديلاً نجساً ونحوه فأولى بعدم المضرّة ، لعدم ثبوت الاشتراط في حال النسيان ولو سلّمناه.

الرابع : ثوب المربية للصبي فالمشهور أنّه يكتفى بغسله كلّ يوم مرّة (٢) ، لرواية أبي حفص ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ، ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» (٣).

وربّما يستدلّ بالحرج ، وهو لا يتمّ في خصوص المطلوب ، إذ قد يستلزم أقلّ من ذلك ، وقد لا يلزم في الأزيد.

وتأمّل بعض المتأخّرين في أصل الحكم (٤) لضعف المستند (٥) ، وفيه : أنّ العمل يجبره.

والمولود يشمل الصبيّة ، فلا وجه للاقتصار على الصبيّ ، ولذلك ذهب أكثر المتأخّرين إلى التعميم (٦) ، خلافاً لبعضهم حيث ادّعى تبادر الصبيّ (٧).

ويمكن التعدّي إلى المربّي مع وجود العلّة ، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك ، وإلى أزيد من ولد ، وهكذا إلى الغائط ، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.

والظاهر من اليوم هو مع ليلته.

__________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٦٣ ، مستدرك الصحيحين ٣ : ١٦٥ ، اسد الغابة ٢ : ٣٨٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٧٥ ، ١٨١.

(٢) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٣٩ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٤١.

(٣) الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦١ مرسلاً ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٤ أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٥.

(٥) انظر خلاصة العلّامة : ٢٥٤ رقم ٣٢.

(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٥.

(٧) الرّياض ٢ : ٤٠٦.


ويمكن التعدّي إلى البدن على إشكال.

وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبياً رضيعاً وجهان ، والأقوى الأوّل ، لظاهر النصّ (١).

وجعل جماعة من الأصحاب إيقاعه في آخر النهار لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى (٢) ، ولا بأس به.

قال في الذخيرة : ولو أخلّت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات ، لجواز تأخير الغسل إلى وقته (٣).

وألحق بثوب المربية جماعة من الأصحاب (٤) نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرّة في النهار ، للحرج ، ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» (٥).

وأنت خبير بأنّ الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها ، وظاهره في المنتهي العمل بمضمون الرواية ، والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما ، فإن آل أمرهما إلى العمل بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة.

الخامس : لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز الصلاة عرياناً قال في المنتهي : فلو صلّى عارياً لم يعد

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.

(٢) الشرائع ١ : ٤٦ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٩٥.

(٣) الذخيرة : ١٦٥.

(٤) كالعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٤ ، والمنتهي ١ : ١٧٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٧ ، والدروس ١ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨ ، التهذيب ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٩ ، وص ٣٥٣ ح ١٠٥١ بتفاوت ، وراويها لم يثبت توثيقه. معجم رجال حديث رقم ٦٤٨٩.


الصلاة قولاً واحداً (١).

وهل تجوز له الصلاة في الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان في بعض أقوالهما (٢) ، والشهيدان (٣) وجماعة من المتأخّرين (٤) وابن الجنيد من المتقدّمين (٥) إلى الجواز ، ولكن ابن الجنيد قال بأنّه أفضل ، وتبعه الشهيدان ، فمقتضى قولهم التخيير.

وعن الشيخ (٦) وابن البرّاج (٧) وابن إدريس (٨) والمحقّق في الشرائع (٩) والعلّامة في أكثر كتبه (١٠) وجماعة اخرى (١١) وجوب طرحه والصلاة عرياناً ، وهذا أقوى.

لنا : الإجماع المنقول ، نقله الشيخ في الخلاف (١٢) ، وعمومات ما دلّ على اشتراط طهارة الثوب (١٣) ، فإنّ الظاهر من الأدلّة اشتراط طهارة الساتر ، فلا عبرة بالساتر النجس ، فلا يرد أن يقال إنّ ستر العورة شرط وطهارة الثوب أيضاً شرط ولا وجه لترجيح أحدهما على الأخر (١٤).

وخصوص موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال :

__________________

(١) المنتهي ١ : ١٨٢.

(٢) المحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٨٩ ، والمنتهى ١ : ١٨٢.

(٣) الشهيد الأوّل في اللّمعة : ٢٩ ، والدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى : ١٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩.

(٤) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٨.

(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٩.

(٦) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩٠ ، الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.

(٧) نقله عن كتاب الكامل في المنتهي ١ : ١٨٢.

(٨) السرائر ١ : ١٨٦.

(٩) الشرائع ١ : ٤٦.

(١٠) التذكرة ٢ : ٤٥٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٠ ، المختلف ١ : ٤٨٧.

(١١) كالمقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٥٤ ، وصاحب الرياض ٣ : ٤٠٧.

(١٢) الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.

(١٣) الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.

(١٤) كما في المعتبر ١ : ٤٤٥.


«يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً ويومئ إيماء» (١).

وموثّقته الأُخرى قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ، قال : «يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماء» (٢).

ورواية محمّد بن عليّ الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ ، قال : «يتيمّم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً ، ويصلّي فيومئ إيماء» (٣).

وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا محمّد بن عبد الحميد وسيف بن عميرة ، أما محمّد بن عبد الحميد فالظاهر أنّه ابن سالم العطار الثقة بقرينة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه (٤)

وأما سيف بن عميرة فقد وثّقه الشيخ (٥) والعلّامة (٦) والشهيد في شرح الإرشاد ، وضعّف فيه القول بتضعيفه.

وقال ابن شهرآشوب : إنّه واقفي (٧) ، فلو ثبت ما ذكره فتكون الرواية موثّقة ، وظاهر الشهيد عدم الوقف ، ووصف الرواية بالصحّة الفاضل المجلسي في شرح الفقيه (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨١ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٨ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٥ ح ١٢٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ح ٥٨٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٨ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٨ ، وج ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ح ٥٨٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٨ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤.

(٤) هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين : ٢٤١.

(٥) الفهرست : ١٠٤.

(٦) رجال العلامة الحلّي : ٨٢.

(٧) معالم العلماء : ٤٩ رقم ٣٦٨.

(٨) روضة المتقين ٢ : ١٢٧.


وكيف كان فالرواية في غاية الاعتبار ، فإذا تعاضدت بمثل هذا العمل فلا يبقى للتأمّل في سندها مجال.

وأنت خبير بأنّ ظاهرها الحكم بالصلاة عرياناً ، وحملها على الجواز خروج عن الظاهر.

وهناك أخبار صحيحة أُخر ظاهرها الحكم بالصلاة فيه بعنوان الحتم ؛ أوّلها الآخرون وجمعوا بينهما بالتخيير ، منها صحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله» (١) وصحيحته الأُخرى (٢).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه‌السلام : عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : «يصلّي فيه» (٣).

قال الصدوق : وفي خبرٍ آخر قال : «يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة» (٤).

وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عريان حضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه ، يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ فقال : «إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً» (٥).

وأجاب الشيخ عنها بحمل الصلاة على صلاة الجنازة ، أو بأنّ المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكّن من نزعه ، وحمل الدم في صحيحة عليّ بن جعفر على دم تجوز فيه الصلاة ؛ كدم السمك (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٥ ، الوسائل ١ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٤.


وأنت خبير بأنّ ذلك كلّه بعيد ، وارتكابه شاهد صدق على عدم الاعتماد على ظاهر هذه الأخبار. ولذلك حمل الشيخ رواية عمّار الاتية (١) على حال الضرورة ، مع أنّه لا دلالة فيها على ذلك.

ولا يخفى أنّ حمل الأخبار على التخيير خروج عن ظاهر الطرفين ، وهو إنّما يتمّ مع التكافؤ.

ولا ريب أنّ العمل على الروايات الأوّلة موجب ليقين البراءة بالإجماع ، بخلاف هذه ، مع أنّ العمل بهذه الصحاح أيضاً ليس بذلك البعيد.

وأما القول بالأفضليّة بسبب أنّه يوجب الستر وحصول كمال الصلاة بأركانها فيشكل ، مع أنّ المرجّحات في الطرف الأخر.

ومما يضعّف التخيير كثرة هذه الأخبار وصحّتها ، فإنّها مع ذلك مهجورة عند قدماء الأصحاب إلى زمان المحقّق والعلّامة ، وهما أيضاً تختلف فتاواهما فيه في كتبهما.

والكلام في القيام والقعود قد مرّ ، واختلاف الروايتين منزّل على ما اخترناه من التفصيل بحالتي الأمن من المطّلع وعدمه ، هذا كلّه في غير صورة الاضطرار.

وأما لو اضطرّ إلى لبس الثوب لأجل البرد ونحوه فتجوز الصلاة فيه اتفاقاً ، بل قد تجب.

وعن الشيخ (٢) وجماعة (٣) أنّه يعيد مع ذلك ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : إنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ له الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (٤) ويمكن أن يكون

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ، الإستبصار ١ : ١٦٩ ، النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩١.

(٣) حكاه في المدارك ٢ : ٣٦٢ ، والرياض ٢ : ٤٠٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.


ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلى هذه.

وحملها في الاستبصار على حال الضرورة (١) ، وفي التهذيب على إيجاب إعادة الصلاة مع الثوب ، فلو صلّى عارياً لم تجب عليه الإعادة (٢) ، فإن كان مراده الإعادة مطلقاً فيكون هذا قولاً آخر في المسألة ، أو مراده أنّه يعيد لأنّه فعل ما لا يجوز ، ويمكن إرادة حمله على الاضطرار كما في الاستبصار.

وأسند في الذخيرة عدم الإعادة إلى المشهور (٣). ولعلّه نظر إلى إطلاقات فتاوى المتأخّرين بالتخيير ، استناداً إلى الجمع بين الأخبار ، فإنّه يقتضي سقوط القضاء رأساً ، وفي صورة الاضطرار بطريق أولى ، فلا تقاوم هذه الموثّقة الأصل والإطلاقات ، مع أنّ الإعادة تحتاج الى دليل جديد.

وأما لو كان مراده الشهرة بين القائلين بلزوم الصلاة عرياناً أيضاً وحملناها على صورة الضرورة ، فليس لزوم القضاء بذلك البعيد بالنسبة إلى فتاويهم ، ولا أخبارهم ، وإن كان مخصصاً بحال الضرورة اتفاقاً ، وليس معهم ما ينافي لزوم القضاء على مذاقهم من جهة الأخبار ، فلا يبقى من جهة نفي الإعادة على مذاقهم إلّا القدح في سند الرواية أو دلالتها ، والظاهر حجيّة الموثّق ؛ ولكن حمل الرواية على الاضطرار تأويل لها ، لأنّهم لا يجوّزون الصلاة في حال الاختيار. والتأويل لا ينهض حجّة في إثبات الدعوى المخالفة للأصل.

مع أنّه إنّما يدلّ على ذلك إذا كان متيمّماً ، فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الإعادة.

السادس : لو كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١٦٩ ذ. ح ٥٨٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ذ. ح ٨٨٦.

(٣) الذخيرة : ١٦٩.


فالشيخ (١) وأكثر الأصحاب (٢) على وجوب الصلاة في كلّ منهما منفرداً.

ونقل الشيخ عن بعض علمائنا أنّه يطرحهما ويصلّي عرياناً (٣) ، واختاره ابن إدريس بعد نقله عن بعض الأصحاب (٤).

والأوّل أقوى ، للتمكّن من الصلاة مع الشرائط فلا يتجاوز إلى غيره.

ولحسنة صفوان لإبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدرِ أيّهما هو ، وحضرت الصلاة ، وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : «يصلّي فيهما جميعاً» (٥) قال ابن بابويه : يعني على الانفراد (٦) ، ولا قائل بالفصل بين البول وغيره فيتمّ الاستدلال.

وقد يستدلّ أيضاً بأنّ الصلاة في المتيقّن النجاسة جائزة كما مرّ ، فتجوز في المشكوك بطريق أولى.

وفيه : منع الأصل أولاً كما مرّ ، ووجود الفارق ثانياً ، لأنّ غاية ما ثبت ثمّة التخيير ، والمطلوب ههنا الحتم ، مع أنّ ذلك يقتضي الجواز في أحدهما أيضاً إلّا أنّ يقال : إنّ الصورة الاولى في ما لو فقد الطاهر مطلقاً ، لا في علم المكلّف.

ولا يذهب عليك أنّه لا يمكن أن يقال هنا نظير ما مرّ في الوضوء بالماء المشتبه بالنجس أنّ الدليل لم يقتضِ إلّا الاجتناب عن الماء النجس في الوضوء ، لا ثبوت الطهارة ؛ ففي صورة الاشتباه لم ينتقض يقين الطهارة السابقة بالشكّ في كلّ واحدٍ

__________________

(١) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩٠.

(٢) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٤٦ ، والمعتبر ١ : ٤٣٩ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٨٦ ، والتذكرة ٢ : ٤٨٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٥٦.

(٣) المبسوط ١ : ٩١.

(٤) السرائر ١ : ١٨٤.

(٥) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٢ أبواب النجاسات ب ٦٤ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ١٦١ ذ. ح ٧٥٧.


منهما ، فتصحّ الطهارة بأحدهما ، لأنّه ماء ولم تثبت نجاسته ، لأنّ الظاهر أنّ اشتراط الطهارة في الثوب ثابت فيما نحن فيه باستقراء الأخبار ، فلا تتمّ الصلاة في الثوب الطاهر إلّا بإتيانها فيهما معاً.

واحتجّ ابن إدريس (١) بما حاصله أنّه يجب اقتران الصلاة بقصد الوجوب ، ولا يمكنه الحكم بوجوب أحدهما إلّا بعد تمامها ؛ وبأنّه يجب أن يقطع بطهارة الثوب عند افتتاح الصلاة ، وهو منتفٍ عند كلّ واحدٍ منهما.

ويرد على الأوّل : المنع أوّلاً ، وفي خصوص حال الضرورة ثانياً ، وبأنّ الواجب هو المجموع من باب المقدّمة فيقترن به الوجوب ثالثاً.

وعن الثاني : أيضاً بمنع الاشتراط ، سيّما في حال الاضطرار.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ثوبين وأكثر ، فيصلّي على قدر الثياب النجسة مع زيادة واحدةٍ في تلك الثياب ، إلّا أن يستلزم الحرج بسبب كثرتها فيحتمل حينئذٍ التخيير والقرعة ، ويحتمل الوجوب بقدر المكنة.

ولو ضاق الوقت عن الصلاة صلّى فيما يحتمله الوقت مخيّراً بينها ، إلّا أن يظنّ طهارة أحدها فلا يبعد القول بالتعيّن فيه حينئذٍ كما اختاره في المدارك (٢).

وذهب في الشرائع إلى الصلاة عارياً إذا تكثّرت الثياب وضاق الوقت (٣) ، وليس ببعيد ، نظراً إلى المسألة المتقدّمة إن قلنا بأنّ العلّة فيها فقد الثوب المتيقّن الطهارة ، وإن قلنا بأنّ العلّة هي كون الثوب معلوم النجاسة فلا تجوز الصلاة فيشكل الاطراد.

والأظهر جواز الصلاة فيه ، بل تعيّنها ؛ للاستصحاب.

وقد يستدلّ عليه بأنّ فقد الوصف أولى من فوات الموصوف ، وفيه تأمّل.

__________________

(١) السرائر ١ : ١٨٥.

(٢) المدارك ٢ : ٣٥٨.

(٣) الشرائع ١ : ٤٦.


ولو كان معه ثوب طاهر متعيّن ، فهل يجوز حينئذٍ الاكتفاء بالصلاة في المشتبهين؟ الأقوى العدم كما اختاره في المنتهي (١) لأنّ الأصل انفراد الصلاة ، والخروج عن الأصل إنّما يصحّ بالدلالة ولم يثبت هنا ، ومنع وجوبه في المدارك (٢) ، ولعلّه نظر إلى صدق الامتثال ، وهو في معرض المنع.

ولو فقد أحد المشتبهين قيل : صلّى في الأخر وعارياً (٣) ، واكتفى في المدارك بالصلاة في الثاني ، نظراً إلى الأولوية بالنسبة إلى المتيقّن النجاسة (٤) ، والأوّل أحوط.

والأحوط فيما لو كان عليه صلوات مرتّبة أن يفعل كلا منها في كلّ من الأثواب ، ثمّ يفعل اخرى هكذا وهكذا ، وإن كان الظاهر أنّه يجوز فعل كلّ واحدةٍ منها في ثوب ثمّ هكذا في ثوب آخر وهكذا ، لحصول الترتيب بذلك أيضاً.

وأما لو فعل الظهر مثلاً في ثوب والعصر في آخر ، ثمّ الظهر في ذلك الأخر ، ثمّ العصر في الأوّل ، فلم تصحّ إلّا الظهر ، لإمكان كون الطاهر هو الأخر ولم يحصل فيه الترتيب بين الصلاتين.

السابع : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه بإجماع علمائنا ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، من غير فرق بين كونه ساتراً للعورة أم لا.

وقول ابن الجنيد بطهارته بالدباغ (٥) مع أنّه باطل لمخالفته للإجماعات المنقولة (٦)

__________________

(١) المنتهي ١ : ١٨١.

(٢) المدارك ٢ : ٣٥٨.

(٣) الذكرى : ١٧.

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٨.

(٥) نقله عنه في المنتهي ١ : ١٩١ ، وعنه وعن الشلمغاني في الذكرى : ١٦.

(٦) المختلف ١ : ٥٠١ ، والمنتهى ١ : ١٩١ ، الذكرى : ١٦.


والنصوص المستفيضة (١) لا يفيد جواز الصلاة فيها. والظاهر أنّ بطلان الصلاة فيه أيضاً إجماعيّ.

وتدلّ عليه النصوص المتظافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : «لا ، ولو دبغ سبعين مرّة» (٢).

وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه‌السلام : في الميتة ، قال : «لاتصلّ في شي‌ء منه ولا شسع» (٣).

والظاهر أنّ الميتة والمذكّى من باب العدم والملكة ، وهما شيئان لا يعرفهما أهل العرف ، وإنّما هما من جعل الشارع ، والذي يفهمه أهل العرف هو الموت والحياة ، وثبوت الملكات يحتاج إلى الدليل ، فالأصل عدم التذكية ، ولا يجوز الخروج عنه إلّا بدليل.

وما ذكره بعضهم (٤) من أنّ هذا الأصل لا أصل له ، وأنّ الأصل براءة الذمّة حتّى يحصل العلم بكونها ميتة ، وأنّ المتبادر من الميتة في العرف هو ما مات حتف أنفه فلا يشمل ما ذبح وإن كان مشكوك التذكية شرعاً إما بسبب الشك في أصل الحكم كما في السباع والمسوخ ونحوهما ؛ أو بسبب الشك في الموضوع كالشك في قطع الأوداج ونحو ذلك ، وأنّ الآيات (٥) والأخبار (٦) وردت في حرمة الميتة ، فما لم يحصل العلم بكونها ميتة فالأصل براءة الذمة ؛ فهو في غاية الوهن ، لثبوت

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ٢.

(٤) المدارك ٢ : ٣٨٧.

(٥) قوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (البقرة : ١٧٣ ، النحل : ١١٥) ، وقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (المائدة : ٣).

(٦) الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١ ، وج ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١.


اشتراط التذكية من الآية (١) والأخبار (٢) جزماً ، فلا يكفي عدم صدق الميتة عرفاً لو سلّم كون ذلك من المفاهيم العرفية ، فضلاً عمّا لو لم يسلّم.

وكيف كان فالمعتبر ثبوت التذكية شرعاً ، وطريق ثبوتها إما بحصول العلم بها ، أو الظنّ الشرعي ، كشهادة العدلين ، أو أخذه إما من يد مسلم أو سوق المسلمين ، فإنّه يجوز شراء ما يباع في أسواقهم من الذبائح واللحوم والجلود ولا يجب الفحص ، بل قيل : لا يستحب (٣) ، بل قيل : يكره (٤).

ولا فرق بين فِرَقهِم مؤالفهم ومخالفهم ، ولا بين أخذه من يد رجلٍ معلوم الإسلام أو غيره ، حَملاً على الغالب ، كما يستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار الاتية (٥) ، ولا بين من يستحلّ ذبائح أهل الكتاب وغيره على الأشهر الأصحّ.

وخالف فيه العلامة ، فاعتبر كونه ممن لا يستحلّ ذلك (٦).

قال في المسالك : وهو ضعيف جدّاً ، لأنّ جميع المخالفين يستحلّون ذبائحهم ، فيلزم أن لا يجوز الأخذ من يدِ أحدهم ، والأخبار ناطقة بخلافه (٧) و (٨). ونِعمَ ما قال.

والظاهر أنّ الحكم كذلك إذا أُخذ من يد مسلم ولو كان في غير بلاد الإسلام.

ويدلّ على جميع ما ذكرنا ، مضافاً إلى ما دلّ على حمل أفعال المسلمين على

__________________

(١) قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) : (المائدة : ٣).

(٢) الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢.

(٣) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة ، فيما يباع في أسواق المسلمين.

(٤) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.

(٦) المنتهي ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ٢ : ٤٦٤ ، التحرير ١ : ٣٠.

(٧) الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥.

(٨) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.


الصحّة من الأخبار في المعاملات والمناكحات والمواريث وغيرها ، الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم : أنّهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ما ندري ما يصنع القصّابون ، قال عليه‌السلام : «كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» (١).

وصحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : «صلّ فيها حتّى يقال لك : إنّها ميتة بعينها» (٢).

وصحيحة البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيه هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ فقال : «نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك» (٣).

وصحيحته الأُخرى (٤) ، وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري (٥).

ورواية إسماعيل بن عيسى ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل ، أنسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» (٦).

وموثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٣٧ ح ٢ ، الوسائل ١٦ : ٢٩٤ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٥ ، قرب الإسناد : ١٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ذ. ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.


أهل الإسلام؟ قال : «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» (١).

وأما رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : «كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام رجلاً صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغتها بالقرظ ، وكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه ، وكان يُسأل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته» (٢).

ففيها مع ضعف سندها بجماعة من الضعفاء والمجاهيل (٣) : أنّها لا تدلّ إلّا على رجحان الفعل ، بل تدلّ على الطهارة حيث كان يلبسه في غير الصلاة ، فتحمل على الكراهة كما صرّح به في حسنةٍ أُخرى عنه عليه‌السلام ، قال : «تكره الصلاة في الفراء ؛ إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة» (٤).

ولكن لا بدّ من حصر الكراهة على سوق من يستحلّ الميتة بالدباغة ، أو يد من كان كذا ، بل ولا بدّ من التخصيص بما لم يستلزم الاجتناب فساداً آخر وحزازة اخرى.

وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) ، مع عدم معارضتها لما ذكرنا لا تدلّ على خلاف ما ذكرنا ، فلاحظها.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ٢.

(٣) من الضعفاء في طريقها محمّد بن سليمان الديلمي ، انظر معجم رجال الحديث ١٦ : ١٢٦ ، ومن المجاهيل عبد الله بن إسحاق العلوي ، وعيثم بن أسلم النجاشي.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٨ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ١.

(٥) الموجود رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الّذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة؟ إلى أن قال ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله «ص» وانظر الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١.


وأما الجلد المطروح فلا تحلّ مباشرته وإن كان يمكن الحكم بطهارته ، بمعنى عدم نجاسة ملاقية.

وقد يستشكل في مثل جلد المصحف ، بل الجلود المتداولة الاستعمال في بلاد المسلمين ، مثل ما كانت مدبوغة ومصنوعة ومصبوغة. والأمر فيه مشكل إلّا مع حصول العلم بالقرائن أو الظنّ المتاخم للعلم أنّه لمسلم.

ومثل ذلك المشربة التي سقطت من قافلة المسلمين.

وأما الذبيحة المطروحة فدعوى حصول العلم بحلّها دونه خرط القتاد ، فلا أقلّ من الشكّ في حصول جميع شرائطها غير إسلام الذابح.

ومن جميع ما ذكرنا ظهر ضعف قول العلامة وتمسّكه بأصالة عدم التذكية (١) ، فإن منشأ استدلاله هو أنّ قيام فعل المسلم مقام العلم بالتذكية إنّما هو من أجل حمل فعل المسلم على الصحّة ، وهو لا ينافي كونها ميتة مدبوغة ، إذ استعمالها حينئذٍ صحيح عند من يستحلّها.

والمراد بحمل الفعل على الصحّة هو ما يكون صحيحاً عند ذلك المسلم لا مطلقاً ، فإن الاختلاف في المسائل الفقهية في غاية الكثرة.

وهو خيال متين ، لكنه مدفوع ، نظراً إلى عمومات تلك الأخبار ، وإطلاقات النصوص والفتاوى ، والتفاتاً إلى الحمل على الغالب ، فإن استحلال ذبيحة أهل الكتاب أو طهارة الميتة بالدباغة لا ينافي كون الغالب هو كون الذبائح مذبوحة للمسلم.

مع أنّ هذه الأخبار تؤسّس أصلاً بنفسه مع قطع النظر عن تلك القواعد ، فلا مناص عن العمل بها.

نعم إذا أخبر ذو اليد بعدم التذكية فالأظهر عدم الجواز كما اختاره الشهيد (٢) ،

__________________

(١) المنتهي ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٤٦٤.

(٢) الذكرى : ١٤٣ ، البيان : ١٢٠.


لأنّ المتبادر من الأخبار هو غير هذه الصورة ، فتبقى تحت أصالة عدم التذكية ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة أيضاً (١).

ثمّ إنّ المتبادر من الإطلاقات هي ميتة ذي النفس السائلة ، والأصل يقتضي عدم وجوب الاجتناب عن غيرها.

وقال المحقّق البهائي : إنّ المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس وغيره ، سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلاً ، والمنع من الصلاة في ذلك متّجه ، لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهراً لا يستلزم جواز الصلاة فيه ، وكان والدي قدّس سره يميل إلى هذا القول ، ولا بأس به (٢) ، انتهى.

وهل يضرّ استصحاب شي‌ء من الميتة من غير الملابس المتعارفة؟ فيه إشكال.

قال في المدارك : والظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس ، لقوله عليه‌السلام : «لاتصلّ في شي‌ء منه ولا شسع» (٣) و (٤) وفيه ما فيه ، إذ الشسع من جملة الملابس وأجزائها.

ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ، فقال : «لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة» (٥).

وموثّقة ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» قال عبد الله : وحدّثني عليّ

__________________

(١) ص ٣٠٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨.

(٢) الحبل المتين : ١٨٠ ، وممن يذهب إلى الجواز العلامة في التذكرة ٢ : ٢٦٩.

(٣) التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ٢.

(٤) المدارك ٣ : ٦١.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.


بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت! فقال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» (١).

وقد تقدّم في مباحث النجاسات من كتاب الطهارة قوله عليه‌السلام في فأرة المسك إذا كانت مع المصلّي : «لا بأس إذا كان ذكيا» (٢).

وهذه الموثّقة تدلّ على جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة ، وهو إجماعيّ مستفاد من الأخبار المستفيضة (٣) ، وقد تقدّم كثير منها في كتاب الطهارة.

الثامن : لا خلاف في أنّ كلّ ما تقع عليه الذكاة مما لا يؤكل لحمه طاهر بعد الذكاة جائز الاستعمال في الجملة وادّعى عليه الإجماع جماعة (٤).

ولكن الشيخ (٥) اشترط في ذلك دباغته تمسّكاً بالشك قبل الدباغة ، فإنّ المجمع عليه هو ما بعدها ، وهو ضعيف.

وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز ، قال في المدارك : وهو إجماعي كما نقله جماعة ، وكذا لا يجوز استعمال ما لا تحلّه الحياة منه بلا خلاف بين أصحابنا إلّا فيما نستثنيه (٦).

والنصوص بجميع ما ذكره متظافرة ، منها صحيحة إسماعيل بن سعد

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦ ح ١ ، وب ٥٥ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٣ مسألة ١١ ، وصاحبي المدارك ، ٣ : ١٦١ ، والذخيرة : ١٧٥.

(٥) المبسوط ١ : ١٥ ، ٨٢.

(٦) المدارك ٣ : ١٦١ ، وممن نقل الإجماع العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٧٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨١.


الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : «لاتصلّ فيها» (١).

وموثّقة سماعة (٢) وغيرها (٣) مما ورد في السباع وقد مرّت في باب النجاسات.

وموثّقة عبد الله بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج لنا ما زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله ؛ فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه فاسدة» (٤) الحديث.

ولا وجه للقدح في مثل ابن بكير مع أنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٥) ، سيّما مع اعتضادها بالعمل المعلوم ، بل بالإجماع ، وسيجي‌ء كثير منها فيما بعد.

وأما ما ورد في جواز الصلاة في الثعالب ونحوها مثل صحيحة جميل (٦) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٧) وغيرهما (٨) ، فهي مع أنّها معارضة بالأخبار المتضافرة الصحيحة وغيرها خصوصاً وعموماً (٩) محمولة على التقية ، ومتروكة عند الأصحاب.

والمتبادر مما لا يؤكل لحمه هو غير الإنسان.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ح ١.

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٦ ح ٣١١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٥) رجال الكشي : ١٥٥ ، ٢٣٩ ، ٣٤٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٩.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١١.

(٨) انظر الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.

(٩) الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧.


وكذلك لا يتبادر منه مثل النحل والذباب وغيرهما كما أشرنا إليه في باب النجاسات.

ويعضده لزوم العسر والحرج ، سيّما في الإنسان ، بل يظهر من الأخبار من الأمر بالتصافح والتعانق سيّما في الصيف في البلاد الحارّة ورخصة الصلاة في ثوب الأخر مع عدم الانفكاك عن الوسخ والعرق ، وجواز مضاجعة النسوان وتقبيلهن الجواز.

وصحيحة عليّ بن الريّان ناطقة بجواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره (١) ، وهو أعمّ من شعر نفسه وشعر غيره.

وكذلك الكلام في استصحاب الشمع والعسل وفضلات الذباب وغيرها.

ثمّ إنّ الحكم هل يشمل ما لا تتمّ الصلاة فيه أو لا؟ المشهور نعم ، وهو الأقوى.

وذهب الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر إلى كراهة التكّة والقلنسوة المأخوذتين من وبرِ غير مأكول اللحم (٢).

لنا : عموم الأخبار المتقدّمة ، وخصوص صحيحة عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبرِ الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : «لا تجوز الصلاة فيها» (٣) وبمضمونها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (٤).

وروى الشيخ عن الريّان بن الصلت : أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : «لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب» (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٨ ح ٢.

(٢) النهاية : ٩٨ ، المعتبر ٢ : ٨٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٥.


واحتجّوا بالأصل وصحيحة محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه وتكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله» (١).

وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، والصحيحة محجوجة بأقوى منها اعتضاداً ؛ من الشهرة والعمومات والمخالفة للعامّة وغيرها ، فهي محمولة على التقية.

مع أنّ في دلالتها أيضاً تأمّلاً ، فإنّ اشتراط الذكاة في الوبر خلاف المحقّق من حلّية ما لا تحلّه الحياة من الميّت إن أُريد من الذكاة هو المتبادر منها ، وإن أُريد بها الطهارة فلا اختصاص للوبر بهذا الجواب ، وما هو الفارق بين السؤالين.

والعدول عن الجواب على أُسلوب السؤال إيماء إلى التقيّة ، فيكون المراد من الذكاة هو كون الوبر ممّا تجوز الصلاة فيه.

وهل يختصّ الحكم بالملابس ، أو يشمل مطلق المصحوب ؛ فتبطل الصلاة بسبب الشعرات المُلقاة على الثوب من سنور أو فأرة أو نحو ذلك ، وكذلك استصحاب عظام الفيل ونحو ذلك؟ الأشهر الأظهر نعم ، للعمومات (٢).

ولقويّة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : «لا تجوز الصلاة فيه» (٣) ولا قائل بالفصل بين الوبر وغيره.

ويعضد التعميم أيضاً ما سيجي‌ء في الخزّ من قوله عليه‌السلام : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٤) فيستفاد منه أنّ الجلد المصحوب أيضاً حكمة كذا.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٧ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤.


والرواية معتضدة بالشهرة وبالعمومات (١) ، سيّما موثّقة ابن بكير (٢).

وتؤيّده الأخبار (٣) التي وردت في النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثوب الذي هو من جلود الثعالب ، فإن الظاهر أنّ المنع من جهة توهّم لصوق الشعر به ونحو ذلك.

وحمل على الكراهة لعدم اليقين بذلك ، ومن الأصحاب من حرّمه لظاهرها (٤) ، وهو ضعيف.

وذهب الشهيدان (٥) وجماعة (٦) إلى الاختصاص بالملابس ، نظراً إلى صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة (٧) ، وقد مرّ الجواب عنها.

واستدلالهم بهذه الصحيحة يقوّي استدلالنا بموثّقة ابن بكير (٨) ، لاستعمال كلمة «في» في المصحوب فيها أيضاً. مع أنّ فيها قرينة أُخرى من جهة تشريك البول والروث ثمّ التأكيد بكلّ شي‌ء منه.

ولا وجه لتضعيف دلالتها بأنّ المراد منها الملابس ممّا لا يؤكل لحمه ، أو الثوب المتلطّخ بشي‌ء منه ، مع أنّ التلطّخ بالبول والروث ليس مضرّاً بخصوص أنّه من أجزاء غير المأكول اللحم أو فضلاته ، بل لأنّ الثوب نجس حينئذٍ ، هذا.

ولا يحضرني في كلامهم فيما لو نسي وصلّى مع مصاحبة شي‌ء ، وفيه إشكال من جهة عموم موثّقة ابن بكير ، ومن أنّ غاية الأمر ثبوت الاشتراط حال التذكّر ،

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

(٤) النهاية : ٩٨.

(٥) الذكرى : ١٤٦ ، روض الجنان : ٢١٤.

(٦) كالمجلسي في البحار ٨٣ : ٢٢١ ، وصاحبي المدارك ٣ : ١٦٥ ، والذخيرة : ٢٣٤.

(٧) في ص ٣١٠.

(٨) المتقدّمة في ص ٣٠٨.


والحرمة لا تستلزم الاشتراط مطلقاً ، ولا يتبادر من الموثّقة إلّا ذلك. ولعلّ عدم وجوب الإعادة أظهر حتّى في الملابس ، لأنّ الإعادة فرض جديد ، والأمر يقتضي الإجزاء ، والاحتياط في الإعادة ، سيّما في الملابس.

وخصوصاً فيما تتمّ فيه الصلاة ، وإن لم يحضرني الان دليل لوجوبه إلّا إطلاق تلك الموثّقة.

ثمّ إنّ العلامة استشكل في المنسوج من وبر الغير المأكول وغيره ممتزجاً ، نظراً إلى جواز الممتزج بالحرير (١) ، ولا وجه له ، للعمومات ، ولا يقاس على الحرير ، لوجود الدليل هنا.

وأولى من ذلك بالحكم بالبطلان فيما لو دخلت قطعة منه أو أكثر في ثوب تجوز الصلاة فيه.

وأما لو شكّ في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم ، فمنعه في المنتهي (٢) ، لأنّ الصلاة مشروطة بالساتر الّذي لا يكون من غير المأكول ، والشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط. واستحسن الجواز في المدارك (٣) ، للأصل ، وصحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» (٤).

أقول : إن قلنا بأنّ المراد ممّا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في الأخبار هو ما كان كذلك في نفس الأمر كما هو الأظهر لأنّه هو مقتضى وضع الألفاظ فلا مناص عمّا ذكره في المنتهي ، وإن قيل بأنّ المراد أنّ ما علم كونه كذلك لا تجوز الصلاة فيه

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٦٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٤.

(٢) المنتهي ١ : ٢٣١.

(٣) المدارك ٣ : ١٦٧.

(٤) الكافي ٥ : ٣١٣ ح ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.


فالوجه ما ذكره في المدارك. هذا إذا حصل الاشتباه في الأصل.

وأما لو اشتبه أحد المتيقنين بالآخر فالأقوى الاجتناب عنهما معاً كما في نظائره.

ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا من ذلك شيئين :

الأوّل : الخز ، واختلف الأصحاب والأخبار في حقيقته ، فقيل : إنّه دابة بحريّة ذات أربع قوائم تصاد من الماء وتموت بفقده ، وتدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : «لا بأس بالصلاة فيه».

فقال له الرجل : جعلت فداك إنّه ميّت ، وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «أنا أعرف به منك».

فقال له الرجل : إنّه علاجي ، وليس أحد أعرف به مني ، فتبسّم أبو عبد الله عليه‌السلام ثمّ قال : «أتقول : إنّه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟» ، فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو على حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟» فقال الرجل : إي والله هكذا أقول.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : «فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها» (١).

والمحقق توقّف في الرواية لضعفها (٢) واشتمالها على خلاف إجماعهم من حرمة غير ذات الفلس من السمك من حيوان البحر ، قال : وحدّثني جماعة من التجار أنّه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.

(٢) لاشتمالها على بعض المجاهيل كعبد الله بن إسحاق العلوي ، وقريب ، والضعفاء كمحمّد بن سليمان الديلمي ضعّفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري.


القندس ، ولم أتحقّقه (١).

وردّه الشهيد بأنّ مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فلا يضرّ ضعفه ، ويجوز أن يكون المراد تشبيه الحلّ بالحلّ لا في جنس الحلال ، فالمراد حلّيّة الصلاة فيه. وقال : لعلّه ما يسمّى في زماننا بمضر وبر السمك ، وهو مشهور هناك ، ومن الناس من يزعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح ، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة (٢).

وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : وكأنّها اليوم مجهولة أو مغيّرة الاسم أو موهومة ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً (٣) ، انتهى.

وروى الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا أُخرجت من الماء تعيش خارجه؟» فقال الرجل : لا ، فقال : «لا بأس» (٤).

وفي رواية حمران بن أعين عن الباقر عليه‌السلام : «إنّه سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء» (٥)

وفي الصحيح على الأظهر عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ فأكل من لحمه؟ قال ، فقال : «إن كان له ناب فلا تأكله» قال : ثمّ مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : «أما أنت فإنّي

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٨٤.

(٢) الذكرى : ١٤٤.

(٣) الروضة البهيّة ٧ : ٢٧٢.

(٤) الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.

(٥) التهذيب ٩ : ٤٩ ذ. ح ٢٠٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩.


أكره لك أكله» (١).

وفي رواية ابن أبي يعفور وفي سندها محمّد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل لحم الخز ، قال : «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلّا فاقربه» (٢).

ويمكن الجمع بين تلك الأخبار بحيث ترتفع المنافاة ، ولا تنافي القاعدة المجمع عليها من حرمة غير السمك ذي الفلس من حيوان البحر ، بأن يقال : إنه يموت بخروجه عن الماء إذا طالت مدته لئلّا ينافي رواية حمران ، أو يقال : إنّه صنفان برّي وبحري ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه ، لكنه خلاف ظاهر مجموع الأخبار. وإن أبيت عن ذلك فهذه الرواية أولى بالطرح.

وبأنّ المراد من الشرطية في الأخبار الأُخر التنبيه على الواقع وعلّة الحرمة بأنّ يكون الخز منحصراً في ذي الناب ، فليس فيها ما يدلّ على حلّيّة أكله صريحاً.

وقال في التذكرة : لا فرق بين كونه مذكّى أو ميتاً عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، فلا ينجس بالموت (٣).

ولما عنون المسألة فيها بحكم الوبر ، ثمّ ذكر حكم الجلد في جملة الفروع ، فلا يفهم من كلامه إلّا دعوى الإجماع على طهارة الوبر من دون التذكية ، لا أنّ الجلد أيضاً لا يحتاج إلى التذكية فيكون كالغنم.

وكون ذكاته بالموت خارج الماء كالحيتان لا يستلزم كونها غير ذي نفس سائلة كما فهمه الراوي ، واستغرب (٤) ذلك مع كونها دابة ذات أربع ، حتّى يوجب ذلك حمل كلام العلامة على ما يشمل الجلد أيضاً ، لجواز كونه مستثنى من ذي النفس بهذه

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٤٩ ح ٢٠٧ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٤٩ ح ٢٠٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩ ح ٢.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٦٩.

(٤) قد تقرأ في النسخ : واستقرب.


الأخبار ، مع أنّها لا تجدي في الصلاة في الجلد وإن قلنا بالطهارة ، والمطلوب إنّما هو حكم الصلاة في الجلد لا طهارته.

ويمكن أن يعمّم كلامه ويقال : إنّه مبنيّ على كونها غير ذي النفس السائلة ، وإنّه لا تضرّ الصلاة في ميتة غير ذي النفس كما مرّت الإشارة ، وهو مشكل.

وكيف كان فحقيقته اليوم غير معلومة لنا ، والرجوع إلى العرف مع اختلافه واختلاف العلماء في كلّ عصر بل واختلاف العرف في أعصار السالفين كما يظهر من المحقّق (١) والشهيد الثاني (٢) وغيرهما (٣) يوجب إشكالاً عظيماً ، فيكون من باب المشتبه ، وقد مرّ الكلام في حكم المشتبه.

ثمّ إنّ استثناء الوبر ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، ونقل عليه الإجماع جماعة منهم إذا كان خالصاً عن وبر الأرانب والثعالب وغيرهما (٤).

والأخبار الصحيحة وغيرها بذلك متظافرة ، سيّما ما اشتمل على أنّهم عليهم‌السلام كانوا يلبسونها ، فإنّها بخصوصها أيضاً في غاية الكثرة ، ولا حاجة إلى ذكرها (٥).

وأما الممتزج بما ذكر فالمشهور أيضاً عدم الجواز ، ونقل غير واحد من الأصحاب كالمحقّق (٦) والعلامة (٧) وغيرهما (٨) عن كثير منهم أنّه إجماعيّ.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٨٤.

(٢) الروضة البهيّة ١ : ٥٢٧ ، وج ٧ : ٢٧٢.

(٣) كالشهيد في الذكرى : ١٤٤.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٤ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة ١٢٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٧٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٧٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٧٨.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٨.

(٦) المعتبر ٢ : ٨٥.

(٧) المنتهي ١ : ٢٣١ ، التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة : ١٢٢.

(٨) كالشيخ في الخلاف ١ : ٥١٢ مسألة ٢٥٧ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٦٦.


ويدلّ عليه عموم ما دلّ على المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموماً وخصوصاً (١) ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمّد (٢) ، ومرفوعة أيّوب بن نوح (٣).

وأما رواية داود الصرمي قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب : «يجوز ذلك» (٤) ومثلها روايته الأُخرى (٥) ، فحملها الشيخ على التقيّة ، ونسبها إلى الشذوذ (٦).

ولكن الصدوق قال بعد نقلها : وهذه رُخصة ، الأخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ : «وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب» (٧) ، ولعلّ مراده الرُّخصة في حال التقيّة.

وأما جلده فالمشهور فيه الجواز أيضاً ، ومنعه ابن إدريس ، وادّعى عدم الخلاف فيه (٨) ، واختاره العلامة في المنتهي (٩) ، والأقرب الأوّل.

لنا : الإطلاقات ، والعمومات ، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة (١٠) ، وموثّقة معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في الخزّ ، فقال : «صلّ فيه» (١١).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ١.

(٤) الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢١٢ ذ. ح ٨٣٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٩.

(٨) السرائر ١ : ٢٦١.

(٩) المنتهي ١ : ٢٣١.

(١٠) في ص ٣١٤ ، وهي في الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، والوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.

(١١) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٥.


وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة (١).

وصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٢) فإنّ تعليق حكم الجلد على حكم الوبر الذي جواز الصلاة فيه إجماعيّ يقتضي جواز الصلاة في الجلد.

وللمانع : الأخبار الدالّة على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه (٣) ، والجواب التخصيص بتلك الأخبار.

لا يقال : إنّ النسبة بين تلك العمومات المجوّزة عموم من وجه ، فلا وجه للترجيح.

لأنّا نقول : مع أنّ لنا خاصاً مطلقاً أيضاً ، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة ، ولا تعارضها هذه العمومات.

والثاني : السنجاب ، وفيه للأصحاب قولان ، نسب الجواز إلى الأكثر العلامة (٤) ، وعدمه الشهيد الثاني (٥) ، وادّعى في المبسوط عدم الخلاف في الجواز فيه وفي الحواصل (٦) ، وظاهر ابن زهرة نقل الإجماع على العدم (٧) على ما نقل عنهما ، والأخبار فيه مختلفة.

__________________

(١) في ص ٣١٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، والتهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، والوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.

(٢) الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤ بتفاوت.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ، ٧.

(٤) المنتهي ١ : ٢٢٨ ، وممن ذهب إلى الجواز الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمعتبر ٢ : ٨٥.

(٥) روض الجنان : ٢١٣.

(٦) المبسوط ١ : ٨٢.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.


ولا يبعد ترجيح الجواز للنصوص المستفيضة ، منها الصحاح ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : إنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال : «لا بأس بالصلاة فيه» (١).

ورواية مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : «لا خير في ذلك كلّه ، ما خلا السنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٢).

وفي رواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن لباس الفراء إلى أن قال ، فقال : «لا بأس بالسنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٣).

وصحيحة أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلّى فيه؟ قال : «أيّ الفراء؟» قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : «فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه» (٤).

ورواية بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ، أيصلّى فيه من غير تقيّة؟ قال ، فقال : «صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).

ولا يضرّ بالاستدلال وجود غير السنجاب ممّا لا يرضى به الفقهاء في بعضها

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ ح ١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٦ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٤.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣.


كما مرّ غير مرّة.

احتجّ المانع بالعمومات.

وفيه : أنّها لا تقاوم الخاصّ.

فإن قيل : إنّ موثّقة ابن بكير المتقدّمة (١) مبتنية على السؤال عن الخاصّ ، فهي في حكم المنصوص بالخصوص.

قلت : نعم ، ولكنّها لا تقاوم الخاصّة الصريحة ، سيّما مع كثرتها واعتضادها بغيرها. والظاهر أنّ العاملين على الجواز أكثر.

وأما ما قيل في توجيه أخبار الجواز بالحمل على التقيّة (٢) ، ففيه : أنّها مشتملة على المنع عمّا يقول به العامّة أيضاً ، فإنّهم يجوّزون الصلاة في غير مأكول اللحم مطلقاً.

ومع هذا كلّه فالأحوط الاجتناب.

ثمّ إنّ الجواز مشروط بالتذكية ، وهو ذو نفس سائلة ؛ فميتته نجسة أيضاً.

قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار المسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب (٣).

وأما السمور والفنك ، فالمشهور فيهما المنع ، وعن الصدوق في المقنع القول بالجواز (٤) ، والأخبار الواردة بجوازهما (٥) محمولة على التقيّة.

قال في المصباح المنير : إنّ الفنك نوع من جراء الثعلب الرومي ، ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وحكى له بعض المسافرين أنّه يطلق على فرخ ابن أوى

__________________

(١) في ص ٣٠٨ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ ، الحدائق ٧ : ٧١.

(٣) الذكرى : ١٤٤.

(٤) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤.


في بلاد الترك (١) ، انتهى.

التاسع : أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، والأخبار به متضافرة (٣).

وكذلك بطلان الصلاة فيه للرجال إجماعيّ كما نقله غير واحد (٤) ، ووافقنا بعض العامّة فيما لو حصل الستر بالحرير (٥) ، وأطبق الباقون على صحّتها (٦).

وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة في المبحث السابق (٧).

ومنها صحيحته الأُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٨).

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : «لا» (٩).

__________________

(١) المصباح المنير ٢ : ٤٨١.

(٢) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٣٧ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٧ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٧٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٢.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٥٠٤ مسألة ٢٤٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧٠ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥ ، وصاحبي المدارك ٣ : ١٧٣ ، والرياض ٣ : ١٧٤.

(٥) منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٥٠٥.

(٦) انظر كتاب الامّ ١ : ٩١ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٩ ، والمجموع ٣ : ١٨٠ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ٧٣.

(٧) ص ٣١٠ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.

(٨) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.

(٩) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١.


وصحيحته الأُخرى قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : «لا» (١) إلى غير ذلك (٢).

وأما صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» (٣) فقد حملها الشيخ على حال الحرب (٤) ، ولا بأس به.

ولا خلاف بين الأصحاب في جواز اللبس حال الحرب ، وادّعى عليه المحقّق اتّفاق علمائنا في المعتبر (٥) ، والشهيد في الذكرى (٦).

وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : «أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل» (٧).

وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه‌السلام ، قال : «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب» (٨).

ورواية إسماعيل بن الفضل (٩).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ح ١٤٦٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ذ. ح ٨١٥.

(٥) المعتبر ٢ : ٨٨.

(٦) الذكرى : ١٤٥.

(٧) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٣.

(٨) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٢.

(٩) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ١.


ورواية الحسين بن علوان (١) إلّا أنّه قيّد فيها بما لم يكن فيه التماثيل ، ويحمل على الأولوية.

وقد يعلّل بأنّه موجب لتقوية القلب ، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد (٢) ، والعُمدة هو الإجماع والأخبار.

وكذلك لا خلاف بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما ، ونقل عليه الإجماع جماعة (٣).

ويدلّ عليه العقل والنقل من الكتاب (٤) والسنة (٥) ، مثل ما دلّ على نفي العسر والحرج ، وقولهم عليهم‌السلام : «ليس شي‌ء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٦) و «رفع عن أُمتي ما لا يطيقون» (٧) وغير ذلك.

وقد روى العامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في القميص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما (٨) ، وفي رواية أُخرى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يذكر السفر (٩) ، وفي رواية أُخرى : أنّهما شكوا القمل فرخّص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (١٠).

__________________

(١) قرب الإسناد : ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥.

(٢) الزرد : تداخل حَلَق الدرع بعضها في بعض (الصحاح ٢ : ٤٨٠).

(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٨ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.

(٤) الحجّ : ٧٨.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

(٨) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٨ ح ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٤٨ ح ٤٠٥٦.

(٩) صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨٨ ح ٣٥٩٢.

(١٠) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ح ١٧٢٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢.


والشهيد في الذكرى (١) والعلامة في التذكرة (٢) جعلا القمل من العذر المجوّز لذلك تعدّياً عن النصّ ، اعتماداً على العلّة ، وهي الضرورة.

واستدلّ على ذلك في التذكرة بقوله عليه‌السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٣).

وقال في المعتبر : ويقوى عندي عدم التعدية (٤).

أقول : إن ثبت الأصل فالظاهر التعدّي لأنّه من باب دلالة التنبيه ، ولم نقف على الرواية من طريق الأصحاب ، إلّا ما ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : «لم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا عبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلاً قملاً» (٥) وهو غير معلوم السند ، نعم إن بلغ ذلك حدّ الضرورة بحيث يستلزم الحرج فهو داخل تحتها.

واعلم أنّ عدم وجود الساتر غير الحرير ليس من باب الضرورة ، فلا يصلّي فيه حينئذٍ ، بل يصلّي عرياناً ، لعدم الساتر المشروع.

وتتميم المبحث يستدعي رسم مسائل :

الأُولى : اختلفوا في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منه مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحو ذلك.

والأقوى العدم ، وفاقاً للمفيد (٦) وابن الجنيد (٧) والعلامة في المختلف (٨)

__________________

(١) الذكرى : ١٤٥.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٢.

(٣) الأربعون للشهيد الأوّل : ٢٣ ، عوالي اللآلي ١ : ٤٥٦ ح ١٩٧ ، وج ٢ : ٩٨ ح ٢٧٠ ، كشف الخفاء ١ : ٤٣٦.

(٤) المعتبر ٢ : ٨٩.

(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٤.

(٦) المقنعة : ١٥٠.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٨٠.

(٨) المختلف ٢ : ٨١.


وفخر المحقّقين (١) والشهيد في البيان (٢) والمحقّق الأردبيلي (٣) وصاحب المدارك (٤) والمحقّق البهائي (٥) ، وجلّ من تأخّر عنه ، مثل العلامة المجلسي (٦) ، ووالده (٧) ، وصاحب الكفاية (٨) وغيرهم (٩).

وقال الصدوق : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم (١٠).

وذهب الشيخ إلى الكراهة (١١) ، وكذا أبو الصلاح (١٢) وابن إدريس (١٣) ، واختاره كثير من المتأخّرين (١٤).

لنا : استصحاب شغل الذمّة بالصلاة ، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير (١٥) ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدّمتين (١٦) ، وهو مقتضى

__________________

(١) نقله عنه في المهذّب البارع ١ : ٣٢٥.

(٢) البيان : ١٢٠.

(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٨٣.

(٤) المدارك ٣ : ١٧٩.

(٥) الحبل المتين : ١٨٣.

(٦) البحار ٨٠ : ٢٤١.

(٧) روضة المتّقين ٢ : ١٦٤.

(٨) كفاية الأحكام : ١٦.

(٩) كسلّار في المراسم : ٦٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ٢٢٩ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٨٥.

(١٠) الفقيه ١ : ١٧٢ ذ. ح ٦١.

(١١) النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٤.

(١٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(١٣) السرائر ١ : ٢٦٩.

(١٤) المعتبر ٢ : ٨٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦ ، الذكرى : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٨.

(١٥) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٤.

(١٦) في ص ٣٢١.


صريح فقه الرضا (١).

واحتجّوا بالأصل ، وبجواز الصلاة فيها إذا كانت نجسة ، وبما رواه الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة والقلنسوة والخف والزنار تكون في السراويل ، ويصلّى فيه» (٢).

والأصل لا يقاوم الدليل ، سيّما مثل هذه الأدلّة.

والثاني قياس محض ، مع أنّه مع الفارق ، للفرق بين المانع الذاتي والعرضي ، ولذلك لا نقول بجوازها من الميتة أيضاً وكذلك مما لا يؤكل لحمه كما مرّ.

والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال (٣). وما ذكره ابن الغضائري من قبول روايته إذا روى عن ابن أبي عمير عن نوادره والحسن بن محبوب عن كتاب المشيخة (٤) معارض بعدم قبول العلّامة له مطلقاً (٥) ، مع أنّه لم يعلم أنّ ما رواه عن ابن عمير هنا رواه عن نوادره.

والقول بانجبار ضعفها بالشهرة مدفوع بأنّ الشهرة الّتي يحصل بها جبر الضعف غير معلومة فيما نحن فيه ، فلاحظ نقلة الأقوال مثل العلامة في المختلف والمحقّق في المعتبر وابن فهد في المهذّب وغيرهم (٦) ، فإنّهم إنّما نسبوا القول إلى الشيخ وابن إدريس وأبي الصلاح ، والمحقّق نسبه إلى الشيخ فقط ، وتردّد هو ، ثمّ رجّح الكراهة في كتبه الثلاثة (٧).

مع أنّ الشيخ في الاستبصار عقد الباب هكذا «باب كراهة الصلاة في الإبريسم

__________________

(١) فقه الرضا (ع) : ١٥٧ ، ٣٠٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ح ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٢.

(٣) ضعّفه الشيخ في الفهرست : ٣٦ / ٩٧.

(٤) نقله العلامة في الخلاصة : ٢٠٢.

(٥) رجال العلامة : ٢٠٢.

(٦) المختلف ١ : ٧٩ ، المعتبر ٢ : ٨٩ ، المهذّب البارع ١ : ٣٢٤ ، وكصاحب الرياض ٣ : ١٨٢.

(٧) الشرائع ١ : ٥٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، المعتبر ٢ : ٨٩.


المحض» ثم ذكر الأخبار الواردة في المنع عن الصلاة في الثوب الحرير المحض من جملتها صحيحة محمّد بن عبد الجبار (١) ، فظهر أنّ مراده بالكراهة الحرمة أو القدر المشترك ، فليست الكراهة صريحة في المصطلح.

لا يقال : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة (٢) عامّة في الجواز ، خرج الساتر وملابس النساء بالدليل وبقي الباقي. فإنّه تخصيص لا يرضى به أهل التحقيق كما لا يخفى على المطّلع بالأُصول.

لا يقال : إنّ صحيحة محمّد بن عبد الجبار (٣) أيضاً عامّة ولا بدّ من تخصيصها بغير النساء ، لأنّ السؤال عن القلنسوة وهي من ملابس الرجال ، مع أنّ الغالب من الرواة أنّهم يسألون عن حال الرجال ، لظهور حال النساء عندهم كما سنشير إلى ذلك.

مع أنّا لو عملنا على رواية الحلبي فلا بد أن نطرح تلك الصحاح أو نحملها على الكراهة ، وهو مطلقاً غير صحيح ، وإرادة الكراهة والحرمة معاً استعمال للفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، وهو غير صحيح كما حقّقناه في الأُصول (٤) ، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى قرينة.

مع أنّ التأويل إنّما يصحّ مع التكافؤ والغلبة ، وقد عرفت الحال.

مع أنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل لا تخلو من شي‌ء ، فإنّه قد يتأمّل في كون الديباج حريراً محضاً ، وإن كان الأظهر ذلك بالنسبة إلى ملاحظة بعض الأخبار.

__________________

(١) الإستبصار ١ : ٣٨٥.

(٢) في ص ٣٢٢ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، والوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.

(٣) المتقدّمة في ص ٣٢١ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، والوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.

(٤) القوانين : ٧٠.


وقال في المغرب : الديباج الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم وعنده اسم للنّقش (١).

قال في الوافي : الديباج نوع من الثياب يتّخذ من الحرير ، وكأنّه حرير منقوش ، فارسي معرّب ، ويقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه كما ورد في حديث مسمع (٢) ، فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل الديباج (٣).

وأما ما اعترض بعضهم على صحيحة محمّد بن عبد الجبار : بأنّ نفي الحليّة لا يفيد الحرمة ، فإنّ انتفاء الإباحة بالمعنى المصطلح يحصل بثبوت الكراهة أيضاً (٤) ، فهو في غاية الوهن ، لأنّ المتبادر من الحلال هو الإباحة بالمعنى الأعمّ ، بنفيها تثبت الحرمة.

وأما ما يؤيّد ذلك بما دلّ على جواز الكف ، فتحقيق الجواب عنه : أنّ كلام الفقهاء معنون بمقامين ، وذكروا كلا من المسألتين على حدة ، أحدهما : ما ذكرنا من اختلافهم في الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة. والثاني : الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير ، فالمعروف بين المتأخّرين الجواز فيه (٥).

وقال في الذكرى بعد نقل الرواية الدالّة على الكراهة الاتية : وبه أفتى الأصحاب (٦).

وقال في المدارك : وربما ظهر من عبارة ابن البرّاج المنع عنه (٧) وبه قطع المرتضى

__________________

(١) المغرب ١ : ١٧٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.

(٣) الوافي ٧ : ٤٢٣.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٧٤.

(٥) التذكرة ٢ : ٤٧٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٨٣.

(٦) الذكرى : ١٤٥.

(٧) المدارك ٣ : ١٨١ ، المهذب ١ : ٧٥.


في بعض مسائله (١) ، ومال إلى المنع المحقّق البهائي (٢) ، والمحقّق الأردبيلي (٣) ، وتردّد فيه صاحب الكفاية (٤). والأظهر الأوّل.

واحتجّوا على ذلك بما رواه العامّة عن عمر : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٥).

وروت أسماء في الصحاح أنّه كان للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جبّة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبسها (٦).

وبما رواه أصحابنا عن جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (٧).

وفي دلالة الأخيرة تأمّل ، لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة ، وضعف الأخبار لا يضرّ مع انجبارها بعمل الأصحاب.

وحجّة المنع : العمومات.

والجواب : منع تبادر ذلك منها ، إذ لا يصدق عليه الثوب ، ولا يصدق على من صلّى في الثوب الموصوف أنّه صلّى في الحرير ، بخلاف الصلاة في القلنسوة والجورب والخف ، بل والتكة أيضاً ، سيّما في اصطلاح الأخبار ، وخصوصاً فيما ورد في الصلاة في الثياب فلاحظها. وتؤيّده الرواية الاتية في الأزرار أيضاً.

والمراد بالكف ما يجعل على رؤس الأكمام وحول الذيل ، سواء جعل على بطانته أو ظهارته ، وحول الزنق ، وهو موضع الزناق ، أعني الجلدة التي هي تحت

__________________

(١) حكاه عنه في مدارك الأحكام ٣ : ١٨١ على ما في نسخة غير معتبرة أوردتها في الهامش.

(٢) الحبل المتين : ١٨٣.

(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٨٥.

(٤) كفاية الأحكام : ١٦.

(٥) صحيح مسلم ٣ : ٦٤٣ ح ١٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٧ ح ٤٠٤٢.

(٦) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٣ ح ٢٠٦٩ ، مسند أحمد ٦ : ٣٤٨.

(٧) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٧ ، وج ٦ : ٤٥٤ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٩.


الحنك ، وبعبارة اخرى : ما يحيط بالعنق من الثوب. وكذلك اللبنة ، وهو الجيب ، ويقال له : جريبان الثوب ، والظاهر أنّه معرّب كريبان ، فيشمل ما يفتل من الإبريسم أو ينسج مسطحاً أو مدوراً وغير ذلك ، وعدم شمول أخبار المنع لكلّ ذلك ظاهر.

وأما الزرور التي تسوّى مثل الحبوب والحبال التي يعقد بها مفاصل الثياب ، فالظاهر أنّها غير داخلة في شي‌ء من العناوين ، والأظهر اتّحاد حكمها مع الكف ، لعدم انصراف الإطلاقات والعمومات إليها ، ولخصوص صحيحة صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال» (١).

وروى ابن بابويه بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم مثله (٢) ، ولعلّه عمل به أيضاً ، ولا ينافي ذلك قوله بالمنع عن الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم ، إذ لعلّه كان من جهة نصّ خاص.

وأما موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : «لا يصلّى فيه» (٣) فلا تعارض ما ذكرنا ، لاعتضاده بعمل الأصحاب.

وكذلك ما رواه في قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج البرنكان (٤) عليه حرير؟ قال : «لا» (٥) وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟ قال «لا بأس» (٦) سيّما وهي غير واضحة الدلالة كما لا يخفى.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ذ. ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٨.

(٤) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر تاج العروس ٧ : ١١٠ برنك.

(٥) قرب الإسناد : ١١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٢.

(٦) قرب الإسناد : ١٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٧٦ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٩.


الثانية : الحرير المنهي عنه هو الحرير المحض فلا يضرّ المخلوط بالقطن أو الكتان أو الخز أو غيره مما تجوز الصلاة فيه ، وهو إجماعيّ كما نصّ عليه غير واحد.

ويدلّ عليه لفظ «المحض» في الأخبار المتقدّمة ، وخصوص الأخبار الكثيرة الناصّة على جواز المخلوط ، مثل صحيحة البزنطي (١) ، ورواية عبيد بن زرارة (٢) ، ورواية إسماعيل بن الفضل (٣) وغيرها.

ولا فرق بين كون الخليط أقلّ أو أكثر ، ويصدق ولو كان عشراً ، ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم ، كما نصّ عليه في المعتبر (٤).

ولا ترفع المحضيّة خياطته بغير الإبريسم ، ولا كون بطانته فقط غير الحرير أو ظهارته فقط ، ولا النقش عليه بغير الإبريسم.

ولا يخفى أنّ المتبادر من المحض والخليط هو ما كان بحسب النسج ، وأما لو وصلت قطعات من حرير بقطعات من كرباس ونحوه وخيط منها ثوب ففيه إشكال ، ويمكن جعله من باب العلم ، ويظهر حكمه مما سبق.

ويمكن أن يقال بالمنع ، نظراً إلى العمومات والاستثناء المذكور في الأخبار الكثيرة ، مثل رواية زرارة (٥) وغيرها الناهية عن الحرير إلّا إذا كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، والمشترطة نفي البأس عن القز بما إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ونحو ذلك (٦) ، فيبقى الباقي تحت المستثنى منه ، ورواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه‌السلام : في الثوب يكون فيه الحرير ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ١.

(٢) الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٢.

(٣) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٩٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣.


فقال : «إن كان فيه خلط فلا بأس» (١).

وأما قولهم عليهم‌السلام : «إنّما يكره الحرير المبهم للرجال» فلا يفيد الجواز ، إذ المبهم في مقابل المخلوط ، لا الموصول بالغير كما لا يخفى.

فلو فرض نسج ثوب له خطوط متساوية كلّ خطّ منها موضع أربع أصابع أو أكثر ، ويكون خط منها حريراً محضاً والآخر مخلوطاً وهكذا فتصحّ الصلاة فيها. ولو وُصلت القطعات على هذا الأُسلوب فالأظهر عدم الجواز.

وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في حكم ما لو خيط من الإبريسم على الكرباس متّصلاً بحيث يحيط الثوب كما هو المتداول الان في سراويل النساء.

وأما المحشوّ بالقز ، ففيه قولان ، ظاهر المشهور المنع على ما يظهر من المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ، حيث نسبا الجواز إلى الشافعي ، وظاهر الذكرى جوازه (٤) ، واستحسنه بعض المتأخّرين (٥).

واحتجّوا بالعمومات ، وبأنّه إسراف. وفي تبادره من العمومات منع ، وكذلك في كونه إسرافاً مطلقاً.

ويدلّ على الجواز ما رواه الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : «لا بأس بالصلاة فيه» (٦) وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح كما في الخلاصة (٧).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٩١.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٥.

(٤) الذكرى : ١٤٥.

(٥) البحار ٨٠ : ٢٣٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤٧ ح ١.

(٧) رجال العلامة الحلّي : ٢٧٦ الفائدة الثامنة.


وظاهره جزم الحسين بكون ذلك عن الإمام ، فلا يرد تضعيف المحقّق بأنّه لم يسمعه من محدّث ، وإنّما رآه في كتاب (١).

وفي معنى هذه الرواية رواية سفيان بن السمط ، وفي الفقيه كتب يعني إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليه‌السلام : في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي فيه؟ فكتب : «نعم ، لا بأس به» وأوّله بقزّ الماعز ، وهو أيضاً بعيد (٢).

ولكن الاحتياط في الترك ، ويمكن حمل الروايات على التقيّة.

الثالثة : لا خلاف في جواز لبس الحرير للنساء عند أهل العلم ، بل هو بديهي من الدين.

وأما جوازه في الصلاة فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، خلافاً للصدوق ، فقال : لم تَرِد الرخصة بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء (٣).

ولعلّه أراد بذلك العموم رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (٤).

وهي مع ضعفها وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلّة المشهور ، مثل موثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام» (٥).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٩١.

(٢) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٧١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.

(٥) الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٣.


ورواية يوسف بن إبراهيم المتقدّمة (١) ، وروايته الأُخرى ، وفي آخرها : «إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» (٢) وجهالة يوسف لا تضرّ مع كون صفوان بن يحيى من جملة الرواة عنه.

وأما وجه عدم شمول مثل صحيحة محمّد بن عبد الجبار لها فظهر مما مرّ.

ويؤيّد ذلك أيضاً : أنّ الرواة مكرّراً كانوا يسألون عن حال الرجال ، فكأن حكم الجواز للنساء كان مفروغاً عنه عندهم ، ولزوم الحرج والعسر الشديد في نزعهن إيّاه في حال الصلاة وتبديله.

ويشهد بحقّيّة ذلك فعل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون نكير ، مع كونه مما تعمّ به البلوى.

وبالجملة فالظاهر عدم الإشكال في المسألة والحمد لله.

الرابعة : الأظهر جواز الافتراش بالحرير والركوب عليه قال في المدارك : وهو المعروف من مذهب الأصحاب (٣) ، وممن صرّح بجواز الصلاة عليه أيضاً الشهيد في الذكرى (٤) وابن الجنيد (٥).

وحكى في المختلف عن بعض المتأخّرين القول بالمنع (٦) ، وتردّد في المعتبر ؛ لعموم تحريمه على الرجال (٧).

لنا : الأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.

(٢) الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ٢ ، وب ١٦ ح ١.

(٣) المدارك ٣ : ١٧٩.

(٤) الذكرى : ١٤٥.

(٥) نقله عنه في المختلف ٢ : ٨١.

(٦) المختلف ٢ : ٨١.

(٧) المعتبر ٢ : ٩٠.


الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : «يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه» (١).

ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه» (٢) والعمومات يخرج عنها بعد تسليم تبادر ما نحن فيه منها بما ذكرنا من الخبر المشهور الصحيح المتكرّر في الكتب وغيره.

الخامسة : في وجوب اجتناب الخنثى عن الحرير قولان ، والأحوط الاجتناب.

وأما الصبي فالأظهر عدم وجوب المنع على الأولياء كما اختاره المحقّق (٣) ومن تأخّر عنه (٤) ، للأصل.

وقيل : يجب (٥) ، لقوله عليه‌السلام : «حرام على ذكور أُمتي» (٦). وفي شموله للصبي منع واضح.

وأما قول جابر : «كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري» (٧) فقال في المعتبر : يمكن أن يكون للتنزّه والمبالغة في التورّع ، قال : والأشبه عندي الكراهة ، ولا بأس به خروجاً عن الخلاف ، واحتياطاً للشبهة (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٧٧ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٠ ح ٣٤٢ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.

(٣) المعتبر ٢ : ٩١.

(٤) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٢٩ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥.

(٥) كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥.

(٧) سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٩.

(٨) المعتبر ٢ : ٩١.


العاشر : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الذهب للرجال كما صرّح به الفاضل المجلسي رحمه‌الله.

والظاهر أنّ اتّفاقهم على حرمة اللبس للرجال مستلزم لاتّفاقهم على بطلانها به أيضاً.

قال في البحار : وأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتمّ فيه ، ذهب العلّامة والأكثر إلى البطلان (١) ، انتهى ، وهو الظاهر من كلام الفاضلين (٢) وغيرهما (٣) ، حيث خصّوا ذكر الخلاف في البطلان بما لا تتمّ فيه الصلاة.

وأما المموّه والمخلوط بالذهب بأن تكون لحمته أو سداه ذهباً ، وكذلك الخاتم المموّه ففيه أيضاً خلاف بينهم ، وصرّح في التحرير بالبطلان (٤) ، ولعلّه قول الأكثر.

وقال في الذكرى : ورابعها الذهب ، والصلاة فيه حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل (٥) ، لقول الصادق عليه‌السلام : «جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» رواه موسى بن أكيل النميري (٦) ، وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة. وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب (٧) ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من شروطها.

__________________

(١) البحار ٨٠ : ٢٥١ ، وانظر المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ح ٧٧٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف ٢ : ٨٢.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٢ ، المنتهي ١ : ٢٣٠.

(٣) الدروس ١ : ١٥٠ ، الرياض ٣ : ١٩٥.

(٤) التحرير ١ : ٣٠.

(٥) المنتهي ١ : ٢٣٠.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٥ بتفاوت.

(٧) المعتبر ٢ : ٩٢.


ثمّ قال : ولو موّه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب ، أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ، ونقل فيه عن أبي الصلاح كراهة المذهّب والملحم بالذهب والحرير (١) ، وهو الظاهر من ابن حمزة (٢) ، وكذلك الخاتم المموّه بالذهب (٣).

فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب :

وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، رواها الشيخ والصدوق في العلل في جملة حديث ، وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة» (٤)

ورواية موسى بن أكيل النميري عنه عليه‌السلام : في الحديد : «أنّه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به» قال ، قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان» (٥) الحديث.

وروى في الخصال ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «يجوز

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٢) الوسيلة : ٨٨.

(٣) هذه نهاية ما نقله من كتاب الذكرى : ١٤٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٥ ، وب ٣٢ ح ٦ بتفاوت.


للمرأة لبس الديباج أو الحرير في غير صلاة ، وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا عليّ لا تتختّم بالذهب ؛ فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير ؛ فإنّه لباسك في الجنة» (١)

وفي عوالي اللئالي : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مشيراً إلى الذهب والحرير : «هذان محرّمان على ذكور أُمتي دون إناثهم» (٢).

وفي الفقه الرضوي : «ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شي‌ء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه» (٣).

وفي أخبارٍ كثيرة أُخر المنع عن التختم بالذهب (٤).

وهذه الأخبار وإن كان في دلالة أكثرها على المطلوب تأمّل باعتبار سياق الروايات ، وأكثر أسنادها ضعيفة ، إلّا أنّ عمل الأصحاب في غير ما لا تتمّ فيه الصلاة وعمل الأكثر فيما لا تتمّ فيه الصلاة يعيّن ما ذكرنا.

وفي استفادة حرمة الأزرار والكف من تلك الأخبار تأمّل وإشكال ينشأ من العمومات ، سيّما مثل قوله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) (٥) ومن التعليل الوارد في تلك الأخبار بأنّه الزينة في الجنّة ، وعموم قوله عليه‌السلام هذان محرّمان على ذكور أُمّتي (٦) وغير ذلك.

وعلى تقدير التحريم كما هو الأظهر ؛ ففي بطلان الصلاة فيها واستفادة ذلك من

__________________

(١) الخصال : ٥٨٨.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٩٦ ح ٢٠٤ ، وج ٢ : ٣٠ ح ٧٤.

(٣) فقه الرضا (ع) : ١٥٧ ، وفيه : إلّا ما لا يصلح لبسه.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠

(٥) الأعراف : ٣٢.

(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٩٦ ح ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥ ، وص ١١٩٠ ح ٣٥٩٧.


هذه الأخبار أيضاً إشكال ، والأحوط الاجتناب ، بل الأظهر. وكذلك العَلَم وغيره كما صرّح به في الذكرى (١).

ولا يبعد استفادة الحكمين من رواية النميري ، فإن تفريع تحريم اللبس على تحريم التزيّن به ومن أفراد التزيّن به أن يلبس ثوباً علمه من الذهب أو زرّه أو كفه يفيد ذلك.

ولعلّ العلامة والشهيد وغيرهما أيضاً فهموا ذلك من هذه الرواية فأفتوا ببطلان الصلاة في المموّه به والملحم وغير ذلك ، سيّما وصدق لبس الذهب في العرف إنما يتحقّق غالباً في أمثال ذلك ؛ لغاية ندرة لباس يكون من الذهب الخالص ، هذا الكلام في الرّجال.

وأما النساء فلا خلاف في عدم المنع مطلقاً ، وتدلّ عليه الروايات أيضاً.

وأما حمله واستصحابه مسكوكاً كان أو غير مسكوك فلم نقف على شي‌ء يدلّ على بطلان الصلاة به ، فلا وجه للتأمّل فيه.

نعم إن اجتنب عنه سيّما لو لم يخف نسيانه وتلفه وخصوصاً في غير المسكوك كما قد يستفاد من رواية النميري لكان أولى وأحوط ، بل الظاهر أنّ إخراجه فيما لو خيف ضياعه مرجوح بل قد يحرم.

الحادي عشر : المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة في الثوب المغصوب وأنّه يجب أن يكون مباح الاستعمال بالملك أو بالإذن الصريح أو الفحوى أو بشاهد الحال ، حتى قال الشهيد في البيان : لا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطاً (٢). وادّعى في الذكرى الإجماع على أصل الحكم (٣).

__________________

(١) الذكرى : ١٤٦.

(٢) البيان : ٥٨.

(٣) الذكرى : ١٤٦.


لكن المنقول عن الفضل بن شاذان من قدمائنا عدمه كالمكان ، ويظهر من كلامه أنّه كان ذلك مشهوراً بين الشيعة (١).

قال في المعتبر : لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بإبطال الصلاة ، وإنما هو شي‌ء ذهب إليه المشايخ الثلاثة منّا وأتباعهم ، والأقرب أنّه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته. وأما إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب (٢).

وقال في المدارك : المعتمد ما اختاره ، لتوجّه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ، فيفسد المشروط (٣).

وقد ظهر لك مما حقّقناه في المكان أنّه لا وجه لجميع ما ذكر ، لمنع امتناع اجتماع الأمر والنهي ، سيّما فيما كان بينهما عموم من وجه كما فيما نحن فيه.

وكذلك لا يدلّ النهي على فساد الشرط ، والحرمة لا تستلزم الفساد ، سيّما فيما كان الشرط من الأُمور التوصليّة ولم يكن نفس عبادة ، وجميع ذلك قد حقّقناه في الأُصول.

وكذلك لا وجه لما قد يستدلّ بأنّ ردّ المال إلى المالك واجب ، وقد يوجب ذلك منافاة الصلاة كما إذا استوجب الفعل الكثير ، والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ؛ لمنع الاستلزام أوّلاً ، ومنع دلالة النهي على الفساد ثانياً ، ومنع دلالة خصوص مثل هذا النهي ثالثاً.

ولو أذن المالك للغاصب وغيره جازت الصلاة فيه ، وأما مع الإذن المطلق فقد لا ينصرف إلى الغاصب ؛ لحكم عادة الغالب بذلك ، إلّا أن يظهر رضاه مطلقاً.

وكيف كان فلا دليل على بطلان الصلاة يمكن أن يعتمد عليه ، والإجماع الذي

__________________

(١) نقله في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٧.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٢.

(٣) المدارك ٣ : ١٨٢.


ادّعاه بعضهم إن كان مستنداً إلى هذه القاعدة كما هو الظاهر فحاله ظاهر ، سيّما مع مخالفة الفضل بن شاذان ، وإلّا فيمكن الاعتماد عليه ، فلم يبق إلّا الشهرة والروايتان المتقدّمتان في المكان ، وقد عرفت حالهما ، والاحتياط مما لا ينبغي أن يترك على كلّ حال.

الثاني عشر : تكره الصلاة في أُمور :

منها ثوب فيه تمثال ، وكذلك الخاتم ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال في المبسوط : إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه.

وقال فيه : لا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك (١).

وعن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (٢).

والأقوى الكراهة ، جمعاً بين الأخبار المانعة والمجوّزة مثل صحيحة ابن بزيع : إنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل (٣).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : «لا تجوز الصلاة فيه» (٤).

وما رواه في المحاسن في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» (٥).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٣.

(٢) المهذّب ١ : ٧٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٥.

(٥) المحاسن : ٦١٧ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٦.


وفي قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل ، سبع أو طير ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس» (١).

وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام : في حديث أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (٢) ، إلى غير ذلك مما ورد في النهي والرخصة.

ثمّ إنّ ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صورة الحيوان وغيره ، وخصّه ابن إدريس بصورة الحيوان (٣).

ولا يبعد ترجيح مذهب ابن إدريس ، نظراً إلى تتبّع الأخبار واستفادة إرادة ذي الروح منها ، وكذلك بالنظر إلى كلام بعض اللغويين (٤) ، وإن كان ظاهر أكثرهم العموم.

وقال في المصباح المنير : وفي ثوبه تماثيل ، أي صور حيوانات مصوّرة (٥).

ويؤيّده كلّ ما دلّ على جواز تصوير غير ذوات الأرواح من الآية والأخبار المتظافرة المعتبرة ، وكلّ ما دلّ من الأخبار على أنّ إحداث نقص في صورة الحيوان يكفي في رفع الكراهة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه» (٦).

ويستفاد من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على البساط أنّ الصورة إذا كانت لها عين واحدة لا تضرّ (٧) ، وفي بعضها الاكتفاء بكسر رؤس التماثيل ، فإنّ الحيوان

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١٠.

(٢) الكافي ٦ : ٤٧٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٢ أبواب لباس المصلّي ب ٤٦ ح ١.

(٣) السرائر ١ : ٢٧٠.

(٤) الصحاح ٥ : ١٨١٦.

(٥) المصباح المنير ٢ : ٥٦٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٣.

(٧) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٧.


الناقص ليس بأقل من صورة شجرة وغيرها (١).

وأما الدراهم التي فيها التماثيل ؛ فالمشهور فيها أيضاً كراهة استصحابها في الصلاة ، وتزول أو تخفّ بشدّها في هميان أو خرقة وشدّها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه ، كما يستفاد من الأخبار (٢) ، لا بمعنى أن يضعها خلفه. ولعلّ النكتة أنّ ذلك أبعد من توهّم عبادة غيره تعالى ، فلا يجعل بينه وبين القبلة شيئاً.

والأخبار الواردة في المنع ، أكثرها ظاهرة في الكراهة ، واردة بمثل لفظ «لا أحب» و «لا أشتهي» ونحو ذلك.

فمن جملة ما ورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : «ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل» ثم قال : «ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة» (٣)

وصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم السود الّتي فيها التماثيل ، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة» (٤).

ويدلّ على الجواز صريحاً صحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : «لا بأس بذلك» (٥).

وفي الخصال في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه‌السلام : «ولا يعقد الرجل

__________________

(١) قرب الإسناد : ٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٢٠ ، ٢١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، وص ٣٧٠ ح ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٦.

(٣) الكافي ١ : ٤٠٢ ح ٢١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٧ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٨ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٩.


الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره» (١).

ومنها : استصحاب الحديد ، خاتماً كان أو غيره ، للنصوص المستفيضة إلّا إذا كان مستوراً.

وقال الشيخ في النهاية : لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشتهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك (٢) ، ويؤدّي مؤدّاه كلام ابن البراج (٣).

والأوّل أقرب ، حملاً للأخبار المانعة على الكراهة ، لأنّها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة ، مع أنّ جمهور الأصحاب حملوها على ذلك ، وفهمهم قرينة واضحة ، منها موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار» (٤).

ورواية السكوني وقد مرّت (٥).

ورواية النميري (٦).

وفي مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» (٧) قال الكليني : وروى إذا كان

__________________

(١) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٥.

(٢) النهاية : ٩٨.

(٣) المهذّب ١ : ٧٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٥.

(٥) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٦.

(٧) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٢.


المفتاح في غلاف فلا بأس (١).

ويظهر من هذه الرواية عدم الاكتفاء بالستر بالثياب ، فلا يكفي كون المفتاح في الكيس مثلاً حتّى يلفّ في خرقة أو يدرج في غلاف ، لأنّ الغالب أنّ التكّة مستورة بالقميص.

وقال المحقّق : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفاً بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه (٢).

ولا يبعد الاكتفاء بمطلق الستر كما هو ظاهر الأصحاب ، لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّى فيه».

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز» (٣).

والخماهن : هو الحجر الأسود الذي يجعل منه الفصّ كما ذكره بعض أهل اللغة (٤) ، وقيل : هو الحديد الصيني (٥) ، ولعلّهما واحد.

والأحوط الاجتناب عن الحديد في غير الغلاف والخرقة ، سيّما الخاتم ، للتأكيد الوارد في الأخبار.

ومنها : الصلاة في ثوب مَن لا يتحرّز عن النجاسة ، للأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٨.

(٣) الاحتجاج : ٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١١.

(٤) انظر فرهنك معين ١ : ١٤٤٠.

(٥) دهخدا ٦ : ٨٧٣٦.


لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتّى يغسله» (١).

وصحيحة العيص بن القاسم عنه عليه‌السلام : في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : «نعم إذا كانت مأمونة» (٢) إلى غير ذلك.

وإنّما حملناها على الكراهة ، للأصل والاستصحاب ، والأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين ، فقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عنه عليه‌السلام ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر : إنّي أُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (٣).

وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : عن الصلاة في ثوب المجوس ، قال : «يرشّ بالماء» (٤).

ويمكن تخصيص الكراهة بغير الأثواب التي ينسجها الكفّار ، كالثياب السابريّة وغيرها ، لشيوع البلوى ، وعِظم الابتلاء ، فقد روى معاوية بن عمّار في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابريّة تعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟ قال : «نعم».

قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له أزراراً ورداء من السابري ، ثمّ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤٩ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.


بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أُريد ، فخرج فيها إلى الجمعة (١).

ومنها : ما مرّ من كراهة الصلاة فيما يشترى من مستحلّ الميتة بالدباغ من المسلمين ، وفي الثوب الذي يلي الفراء المعمول من جلود الثعالب وأشباهها ، وقيل فيه بالتحريم (٢) ، وهو ضعيف.

ومنها : الإمامة بغير رداء عند أكثر الأصحاب (٣) ، ومطلق الصلاة عند الشهيدين (٤) ، وهو أظهر ، ولكنه لقليل الثوب أو رقيقه ، أو لمن كان عليه سراويل فقط ، أو إزار فقط آكد ، حتّى أنّه يضع تكّة على عاتقه أو حبلاً إن لم يجد غيرهما.

وقال بعض المتأخّرين : إنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ الرداء إنما يستحبّ للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه ، أو يكون صفيقاً وإن ستر منكبيه ، لكنه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار أو سراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعدّدة أيضاً (٥).

لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصّاً بما ذكرنا.

وأما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة ففيه شائبة بدعة.

واستدلّ على ذلك بصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ، فقال : «لا ينبغي إلّا

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.

(٢) شرائع الإسلام ١ : ٥٩.

(٣) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٦٠ ، والمختصر النافع ١ : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٥٠٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٠.

(٤) الشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١١ ، والروضة البهيّة ١ : ٥٣١.

(٥) البحار ٨٠ : ١٩٠.


أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» (١).

ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟! فقال : «إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» (٢).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، أنّه قال : «أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» (٣).

وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ، قال : «يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه ، ويصلّي» قال : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً» (٤).

وصحيحة محمّد بن مسلم (٥) ورواية جميل (٦) أيضاً تدلّان على استحباب أن يجعل على عاتقه حبلاً أو منديلاً أو نحو ذلك لمن صلّى في سراويل أو إزار.

وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تنفي استحباب الرداء في غير الصور المذكورة كما لا يخفى على المتأمّل ، لأنّ غاية السبب الخاصّ إفادة حكم الخاص فقط لو لم يكن الجواب عامّاً ، وأما نفيه عن الغير فلا.

فإن قلت : نعم ، ولكن ثبوته في الغير يحتاج إلى دليل.

قلت : يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّها مطلقة لا اختصاص لها

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٤.


بالعاري أو رقيق الثوب ، وقوله عليه‌السلام : «أدنى ما يجزئ» يشعر بإرادة الرداء الاضطراري.

مع أنّه يمكن ادّعاء الظهور للإمام مطلقاً من صحيحة عليّ بن جعفر قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : «لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤمّ القوم في السيف؟ قال : «لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في حرب» (١).

وفي رواية اخرى : «إنّ عليّاً عليه‌السلام ، قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترَ فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء» (٢).

بل يمكن ادّعاء أنّه يظهر من الأخبار كون ذلك شعاراً للمسلمين مطلقاً ، وأنّ هذا كان من جهة استفادتهم ذلك من الشرع ، مع أنّ الشيخ أبا الفتح الكراجكي روى في كنز الفوائد عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال لنوف البكالي : «هل تدري من شيعتي؟» قال : لا والله ، قال : «شيعتي الذُّبل الشفاه ، الخُمص البطون ، الذين تعرف الرهبانيّة والرّبانيّة في وجوههم ، رهبان باللّيل ، اسد بالنّهار ، الّذين إذا جنّهم الليل اتّزروا على أوساطهم ، وارتدوا على أطرافهم ، وصفّوا على أقدامهم ، وافترشوا جباههم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم» (٣) الحديث.

وربما يستشكل بأنّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم وما في معناها : أنّ المصلّي لا يحسن أن يكون منكبه مكشوفاً ، لا استحباب الرداء ، وتؤيّده رواية أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال : «صلّى الحسين بن علي عليهما‌السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٣٣٤ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٤ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ ح ٢.

(٣) نقله عنه في البحار ٦٥ : ١٩١ باب صفات الشيعة ح ٤٧.


وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطّاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، ولم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف» (١).

وفيه : مع ما فيه من خلاف الظاهر وعدم ظهور التأييد أنّ رواية جميل تدفعه ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر معه ، عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ، قال : «يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي بها» (٢).

وأما كيفية الارتداء فهو أن يلقي الثوب على المنكبين ، ثم يفعل بطرفيه ما تضمّنته صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة.

ويظهر من الصحيحة وغيرها مثل رواية ابن بكير الّتي رواها الصدوق جواز الإسدال (٣).

فأما الإسدال المنهي عنه في الأخبار المحكوم عليه بالكراهة في كلام الأكثر ، فربّما فسّر بأن يضع وسط الرداء على رأسه ، ويرسل طرفيه ، والذي لا ضرر فيه هو فيما لو وضع وسطه على المنكبين.

وربّما فسرّ بأن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.

وروى الصدوق بسنده ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد أسدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود وقد اخرجوا من فهرهم ، يعني بِيَعهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم» (٤) وجعل ابن الأثير مبنى هذا الحديث هو التفسير الأوّل (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٣.

(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٥٥.


وأما سدل الثوب مطلقاً كما في العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغير ذلك فالظاهر عدم الكراهة ، وتدلّ عليه موثّقة ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : «لا بأس» (١).

وفي قرب الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : «إنّما يكره السدل على الأُزر بغير قميص ، وأما على القميص والجباب فلا بأس» (٢).

ومنها : الصلاة في العمامة من دون حنك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى (٣) ، وبعبارة اخرى تكره الصلاة مقتعطاً وفي الطابقية ، لا أنّ الصلاة تكره في القلنسوة الخالية أيضاً ، فمن حاول التعمّم ينبغي أن لا يترك التحنّك ، إلّا على القول بكون ترك المستحبّ مكروهاً.

وعن الصدوق القول بالتحريم ، قال : وسمعت مشايخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (٤).

وقد ذكر جماعة من أصحابنا أنّه لا نصّ في خصوص استحباب العمامة للصلاة (٥) ، وليس كذلك ، بل الروايات موجودة ، منها ما ذكره في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة» (٦) وفي كتاب عوالي اللئالي (٧) وكتاب جامع الأخبار (٨) أيضاً ما يدلّ على ذلك.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.

(٢) قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٨ بتفاوت.

(٣) المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهي ١ : ٢٣٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٢.

(٥) البحار ٨٠ : ١٩٩.

(٦) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٨.

(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ ح ٦ ، وج ٤ : ٣٧ ح ١٢٨.

(٨) جامع الأخبار : ٩١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٤ ح ١.


وكذلك ذكروا أنّه لاخبر يدلّ على كراهة العمامة بدون التحنّك في الصلاة ، بل ما يدلّ على ذلك عام لجميع الأوقات (١) ، وعن عوالي اللئالي أيضاً أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٢).

ثمّ إنّ الظاهر من التحنّك الوارد في الأخبار هو أن يدير جزء من العمامة تحت الحنك ويغرزه في الطرف الأخر ، وهو صريح كلام اللغويين (٣).

وقال في البحار : الذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله ، وأورد شطراً من الأخبار الدالّة على كيفية عمامة رسول الله صلّى الله وآله والملائكة المسوّمين ، وكيفيّة عمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الغدير ، وعمامة عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، والأخبار الواردة في تعميم الميّت ، فإنّها كلّها مشتملة على إسدال طرف العمامة (٤)

ويظهر من بعضها استحباب إسدال الطرفين أحدهما الذي بين الكتفين أقصر من الذي على الصدر.

فلنذكر منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الرضا عليه‌السلام : في قول الله عزوجل (مُسَوِّمِينَ) (٥) قال : «العمائم ، اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتمّ جبرئيل عليه‌السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه» (٦).

وما رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال : «عمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه ، وقصّرها من خلفه قدر أربع

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦.

(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ ، الذكرى : ١٤٩.

(٣) الصحاح ٤ : ١٥٨١.

(٤) البحار ٨٠ : ١٨٩.

(٥) آل عمران : ١٢٥.

(٦) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١.


أصابع ، ثمّ قال : أدبر ، فأدبر ، ثمّ قال : أقبل ، فأقبل ، ثمّ قال هكذا تيجان الملائكة» (١)

وما رواه ابن طاوس عن كتاب الولاية لابن عقدة بإسناده إلى عبد الله بن بشير صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خُم إلى عليّ عليه‌السلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه ، وقال : «هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين قد أسدلوا العمائم ، وذلك حجز بين المسلمين والمشركين» إلى آخر الخبر (٢).

وفي مقابل هذه الأخبار أخبار كثيرة تدلّ بظاهرها على إدارة العمامة تحت الحنك ، مثل ما رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه‌السلام : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٣).

وعن عيسى بن حمزة قال : «من اعتمّ فلم يدِر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٤).

وروى الصدوق بسنده ، عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من خرج في سفر فلم يدِر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٥).

قال الصدوق : وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم» قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه (٦). وفي معنى

__________________

(١) الأمان : ٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١٢.

(٢) الأمان : ١٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١١ ، وب ٤٣ ح ٦.

(٣) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٧ ، المحاسن : ٣٧٨ ح ١٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٥.

(٦) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٨.


ما ذكر أخبار أُخر لا حاجة إلى ذكرها (١).

وأنت خبير بأنّ ظاهر هذه الأخبار الإدارة تحت اللحيين ، وما أوّله صاحب البحار بأنّ في صورة الإسدال أيضاً إدارة من الخلف إلى جانب الصدر (٢) ، فهو خروج عن ظاهر هذه الأخبار ، وعن كلام اللغويين ، فلاحظ كلماتهم (٣).

وجمع في الوسائل بين الأخبار بجعل هذه محمولة على وقت إرادة السفر والحاجة (٤).

والسيد ابن طاوس جعل الروايات الأُول في بيان العمامة التي يعتمّ بها المسافر ليأمن عن خطر السفر (٥).

وظنّي أنّ كليهما حسن ، والجمع بينهما أحسن.

ثمّ إنّ التحنّك لمّا صار في أمثال هذه البلاد مهجوراً ، فربّما يقال : إنّ فعله صار من لباس الشهرة المنهيّ عنه في الأخبار ، مثل حسنة أبي أيّوب الخزّاز ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله يبغض شهرة اللباس» (٦).

ورواية ابن مسكان ، عن رجل ، عنه عليه‌السلام ، قال : «كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً لشهرة ، أو يركب دابة لشهرة» (٧).

وفي رواية أُخرى : «من لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم القيمة ثوباً من النار» (٨).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦.

(٢) بحار الأنوار ٨٠ : ١٩٩.

(٣) الصحاح ٤ : ١٥٨١.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٩١.

(٥) الأمان : ٩١.

(٦) الكافي ٦ : ٤٤٤ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ١.

(٧) الكافي ٦ : ٤٤٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٢.

(٨) الكافي ٦ : ٤٤٥ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٤.


وفي اخرى عن الصادق عليه‌السلام : «الشهرة خيرها وشرّها في النار» (١).

وربّما يؤيّد ذلك : بأنّ مضامين أكثر الأخبار المرغّبة في التحنّك مشتملة على أنّ تاركه يصيبه داء لا دواء له ، وما نراه بالعيان خلاف ذلك ، بل ربّما نرى غير المتحنّكين أسلم من المتحنّكين ، فلعله لأجل أنّه صار من لباس الشهرة.

ومنها : اشتمال الصمّاء ، ففي الحسن عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «إيّاك والتحاف الصمّاء» قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : «أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد» (٢) ورواه في معاني الأخبار بسند صحيح (٣).

وكلام أهل اللغة مختلف فيه ، فقيل : أن تجلّل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، ويَرُدّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يَرُدّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، فيغطّيهما جميعاً (٤).

وقيل : أن يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسده كلّه ولا يرفع منه جانباً يخرج منه يده (٥).

وقال في التذكرة : وتعبير الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فربّما يبدو منه فرجه ، والفقهاء أعرف بالتأويل لما ورد عن الأئمة (٦) ، وهكذا نقله أبو عبيدة أيضاً عن الفقهاء (٧).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٤٥ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٨٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ١.

(٣) معاني الأخبار : ٣٩٠ ح ٣٢.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٤٢.

(٥) نقله عن الهروي في الذكرى : ١٤٧.

(٦) التذكرة ٢ : ٥٠٣.

(٧) الصحاح ٥ : ١٩٦٨ ، لسان العرب ١٢ : ٣٤٦.


وكيف كان ، فكراهة ذلك إجماعيّة بين العلماء ، والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما ما لا تنافيه الحسنة المتقدّمة.

ومنها : الاتزار فوق القميص ، كما نقل عن أكثر الأصحاب (١) ، وقيل : لا تستفاد كراهته من الأخبار (٢) ، بل الظاهر منها عدمها ، وإنّما ورد فيها النهي عن التوشّح فوق القميص ، وهو غير الاتّزار ، قال الجوهري : توشّح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلّد بهما (٣).

ونقل عن بعضهم أنّ التوشّح إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم (٤) ، وقيل غير ذلك (٥).

أقول : والأخبار واردة في كليهما ، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية» (٦) فهذه الرواية تدلّ على كراهة الاتّزار أيضاً ، والأخبار الدالة على المنع من التوشّح كثيرة (٧).

وأما صحيحة موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي (٨).

وصحيحة موسى بن عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : أشدّ الإزار

__________________

(١) الذكرى : ١٤٨ ، المدارك ٣ : ٢٠٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٦.

(٣) الصحاح ١ : ٤١٥.

(٤) لسان العرب ٢ : ٦٣٣.

(٥) قال ابن الأثير في النهاية ٥ : ١٨٧ إنّه كان يتوشّح بثوبه أي يتغشّى به.

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ١.

(٧) الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤.

(٨) التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ ، أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ٦.


والمنديل فوق قميصي في الصلاة ، فقال : «لا بأس» (١) فمحمولتان على الرخصة والجواز ، فلا ينافي الكراهة ، مع احتمال إرادة التحزّم كما يشهد به الاتّزار بالمنديل وعليه يحمل ما نقلناه عن كتاب الكراجكي ، وعلى الاتّزار تحت القميص ، فإنّه لا كراهة فيه إجماعاً كما نقله العلامة (٢).

وأما صحيحة حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح عليه‌السلام ، هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب : «نعم» (٣) فهي محمولة على الرخصة جمعاً بين الأخبار.

ومنها : القباء المشدود في غير الحرب ، ذكره أكثر الأصحاب ، وحرّمه ابن حمزة (٤).

وقال المفيد : لا يجوز لأحد أن يصلّي وعليه قباء مشدود إلّا أن يكون في الحرب فلا يتمكّن أن يحلّه ، فيجوز ذلك للاضطرار (٥).

وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل العبارة : ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبراً مسنداً (٦).

وربّما فهم منه المحزم (٧) ، واستدلّ عليه بما رواه العامّة أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «لا يصلّي أحدكم وهو محزّم» (٨).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ٥.

(٢) المنتهي ١ : ٢٣٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ٧.

(٤) الوسيلة : ٨٨.

(٥) المقنعة : ١٥٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٣٢.

(٧) كالشهيد في الذكرى : ١٤٨.

(٨) مسند أحمد ٢ : ٢٣٢.


وردّ بأنّه لا دلالة فيه على ذلك (١).

ومنهم من فهم منه مشدود الأزرار.

وردّ بأنّ ظاهر الأخبار كراهة حلّ الأزرار في الصلاة ، وأنّه من عمل قوم لوط (٢).

وفيه : أنّ الظاهر من الأخبار المانعة عن الصّلاة في الثوب المحلول الأزرار هو ما يكون مظنّة لتكشّف العورة ، وما دلّ على أنّه من عمل قوم لوط الظاهر منه إرادة الحلّ بين الصلاة ، فإنّه من العبث كسائر أعمالهم ، أو تكون العلّة فيها أيضاً ما ذكرنا معلّلاً بأنّه من عمل قوم لوط.

أقول : ويحتمل إرادة الضيق الذي يوجب عدم حضور القلب ويمنع من بعض الاداب ، سواء حصل الضيق بسبب شدّ الأزرار أو غيره أيضاً.

ومنها : الصلاة في الثوب الرقيق الغير الحاكي للّون ، لأخبارٍ كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عاتقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : «إذا كان كثيفاً فلا بأس» (٣) وغيرها (٤).

فإن حكى لون العورة فلا تجوز الصلاة فيه.

وفيما حكى الحجم قولان ، أظهرهما الكراهة ، للأصل ، وحصول الستر عرفاً ، ولما يظهر من الأخبار المعتبرة جواز الاكتفاء بقميص واحد إذا كان كثيفاً ، والغالب أنّ القميص الكثيف قد يحكي الحجم ، سيّما إذا كان رطباً ، وخصوصاً في النسوان ، فإن أبدانهن عورة.

__________________

(١) كما في المدارك ٣ : ٢٠٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٨١ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ، ٢٢.


وقيل بالبطلان (١) ، محتجّاً بمرفوعة أحمد بن حمّاد عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لاتصلّ فيما شفّ أو وصف» (٢) يعني الثوب الصيقل.

قال في المدارك : كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب (٣) ، وذكر الشهيد في الذكرى أنّه وجده بلا «واو» بخط الشيخ أبي جعفر رحمه‌الله ، وأنّ المعروف أو وصف بواوين ، قال : ومعنى شفّ لاحت منه البشرة ، أو وصف حكى الحجم (٤).

وقريبة منها مرفوعة محمّد بن يحيى (٥).

ولا يعارض بذلك ما قدّمناه من الأدلّة ، وقد مرّ الإشكال في حديث التستّر بالنورة ، والظاهر عدم الاكتفاء به في الصلاة.

ومنها : اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثم؟ فقال : «أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس» (٦) ويظهر منه خِفّة الكراهة في حال الركوب ، وقد مرّت موثّقة سماعة في مباحث ستر العورة ، وهاهنا أخبار كثيرة تدلّ على الجواز (٧) ، ووجه الجمع بينها وبين ما ذكرنا الكراهة.

وأما صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» (٨) وفي معناها

__________________

(١) الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٤.

(٣) المدارك ٣ : ١٨٧.

(٤) الذكرى : ١٤٦.

(٥) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٣.

(٦) الكافي ٣ : ٤٠٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ح ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ١.

(٧) الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥.

(٨) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ح ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ٣.


روايات أُخر (١) ، فالظاهر أنّ المراد من مفهومها التحريم بناءً على وجوب إسماع المصلّي نفسه. وأما إذا منعا عن القراءة أو الأذكار الواجبة فلا ريب في حرمتهما.

ومنها : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ، قال : «إن خاف الذهاب عليه فلا بأس» وقال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : «إن كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح» (٢).

وعن ابن البراج : أنّه لا تصحّ الصلاة فيه (٣) ، والرواية لا تدلّ عليه.

قيل : والرواية تفيد الكراهة مطلقاً ، فلا وجه للتخصيص بحال الصلاة (٤) ، ويمكن استشعار ذلك بمناسبة صدر الرواية.

ومنها : صلاة المرأة عُطُلاً بضم العين والطاء المهملتين وتنوين اللام أي خالٍ جيدها من القلائد ، ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : «لا تصلّي المرأة عطلاً» (٥).

وفي الفقيه قال الصادق عليه‌السلام : «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ، ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ، ولو أن تمسحها بالحناء مسحاً وإن كانت مسنّة» (٦) وفي بعض الأخبار : «ولو تعلقن في أعناقهن سيراً» (٧).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٣ ، الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٦٠ ح ١ ، وب ٦٢ ح ١.

(٣) المهذّب ١ : ٧٥.

(٤) روض الجنان : ٢١٢ ، مجمع الفائدة ٢ : ٩١.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٨ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٧٠ ح ٢٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٨ ح ٢.

(٧) دعائم الإسلام ٢ : ١٦٢ ح ٥٨٠ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.


ومنها : الصلاة مختضباً ، وإن كانت خرقته نظيفة ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة والمفصّلة.

ومنها : الصلاة في الثياب السود إلّا في الخفّ والعمامة والكساء ، وهو مضمون روايات كثيرة.

وفي الفقيه قال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما علّم أصحابه : «لا تلبسوا السواد ، فإنّه لباس فرعون» (١).

وفي رواية عن الصادق عليه‌السلام : أنّه لبسه من جهة التقيّة عن بني العباس ، ثمّ قال : «أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار» (٢) وهذه الأخبار كلّها مطلقة.

وقال الكليني : وروى «لاتصلّ في ثوب أسود ، وأما الخفّ والعمامة والكساء فلا بأس» (٣).

وفي القلنسوة السوداء روايتان مصرّحتان بالنهي عنها في الصلاة معلّلتان بأنّها لباس أهل النار ، إحداهما في الكافي ، والأُخرى في العلل (٤).

ومنها : الصلاة في الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو الأعمّ ، ففي قويّة مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة ، فتبسّمت حين دخلت ، فقال : «كأنّي أعلم لِمَ ضَحكت ، ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ ، إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه ، وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثمّ قال :

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٦٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الخصال : ٦١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٥.

(٢) الكافي ٦ : ٤٤٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٧.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٤ بتفاوت.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٣٠ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ب ٥٦ ح ١ ، وانظر الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٥ ، والتهذيب ٢ : ٢١٣ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٠ ح ١ ، ٣.


«إنّا لا نصلّي في هذا ، ولا تصلّوا في المشبع المضرّج» (١) الحديث.

وفي موثّقة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المفدم» (٢) وفسّر المفدم بالحمرة المشبعة وبكلّ مشبع أيضاً (٣).

وفي رواية يزيد بن خليفة عنه عليه‌السلام : أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ، والمضرّج بالزعفران (٤).

ومنها : الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي المفصل الذي بين القدم والساق وشيئاً من الساق ، فعن أكثر القدماء التحريم (٥) ، وهو فتوى الفاضلين (٦) ، والباقون على الكراهة (٧) ، وصرّح كثير من الأصحاب بعدم النص (٨).

واستدلّ المانعون بعدم صلاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع.

ولعلّهم أرادوا بذلك عدم الصلاة بعنوان الالتزام الدالّ على الحرمة ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال بعد تسليم النقل.

أقول : قال ابن حمزة في الوسيلة : وروى أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك (٩) ، فهذه الرواية مع عمل القدماء واستصحاب شغل الذمّة

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٤٧ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ٢.

(٣) الصحاح ٥ : ٢٠٠١ ، النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٢١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ٣.

(٥) كالمفيد في المقنعة : ١٥٣ ، والشيخ في النهاية : ٩٨ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٥ ، وسلار في المراسم : ٦٥ ولكن بعضهم اقتصر على ذكر الشمشك والجرموق والنعل السندية وهي من مصاديق ما يستر ظهر القدم ، وانظر المدارك ٣ : ١٨٣.

(٦) المحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمختصر النافع : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٨.

(٧) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦.

(٨) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٦.

(٩) الوسيلة : ٨٨.


يقوّي الحرمة.

ولكن الشيخ روى في كتاب الغيبة والطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله ، هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : «جائز» (١).

قال في القاموس : البطيط رأس الخفّ بلا ساق (٢).

أقول : وعلى ما حقّقنا في مباحث الوضوء من معنى الكعب لا يدلّ على مطلبهم.

سلّمنا عدم تعيّن معنى الكعب على ما ذكرنا ، فلا أقلّ من تشابه دلالة تلك الرواية ، ومقتضى الجمع بين الروايتين حمله على ما لا يستر ظهر القدم.

والظاهر أنّ الحرمة أو الكراهة ثابتتان فيما يستر أكثر ظهر القدم أيضاً. وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية ، أو ما له ساق كالجرموق والخفّ فلا خلاف في جواز الصلاة فيه ، وعدم الكراهة ، بل ويظهر من الأخبار استحبابها في النعال (٣) ، والظاهر أنّها العربية ، بل ذكر بعض الأصحاب أنّه تستحبّ الصلاة فيها عند علمائنا (٤).

فائدة :

يستحب التطيّب في الصلاة بالمسك وغيره ، فعن الصادق عليه‌السلام ، قال : «صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب» (٥).

__________________

(١) الغيبة : ٢٣٤ ، الاحتجاج : ٤٨٤ ، وانظر الوسائل ٣ : ٣١٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٨ ح ٤.

(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٥١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٨ أبواب لباس المصلّي ب ٣٧.

(٤) الرياض ٣ : ٢٠٠ ، وانظر المعتبر ٢ : ٩٣ ، والتذكرة ٢ : ٤٩٨.

(٥) الكافي ٦ : ٥١٠ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤٣ ح ٢.


المقصد الرابع

في القبلة

وفيه مطلبان :

المطلب الأوّل : في حقيقتها

وفيه مباحث :

الأوّل : اختلف الأصحاب في حقيقة القبلة فعن أكثر القدماء منهم الشيخان (١) وسلّار (٢) وابن حمزة (٣) وابن البرّاج (٤) أنّ البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا ، وهو مذهب المحقّق في الشرائع (٥) ، وعن الشيخ (٦) والمحقّق الطبرسي ادّعاء الإجماع عليه.

__________________

(١) المقنعة : ٩٥ ، المبسوط ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٢٩٥ ، النهاية : ٦٢.

(٢) المراسم : ٦٠.

(٣) الوسيلة : ٨٥.

(٤) المهذّب ١ : ٨٤.

(٥) الشرائع ١ : ٥٥.

(٦) الخلاف ١ : ٢٩٥.


وعن السيد (١) وابن الجنيد (٢) وأبي الصلاح (٣) وابن إدريس (٤) والمحقّق في المعتبر والنافع (٥) والعلامة (٦) وأكثر المتأخّرين (٧) : أنّه عين الكعبة لمن يتمكّن (٨) من غير مشقّة كثيرة ، كمن كان في بيوت مكّة ، بمعنى وجوب محاذاتها لا مشاهدتها ، وجهتها لغيره ، وهو أقرب.

أما وجوب المحاذاة للمشاهد ومن بحكمه فالظاهر أنّه إجماع من الفريقين كما نقله المحقّق (٩) ، وإن كان المنقول عن بعض أصحاب القول الأوّل خلاف ذلك (١٠). وتدلّ عليه موثّقة عبد الله بن سنان الاتية وغيرها من الأخبار الاتية (١١).

وأما أنّ جهتها قبلة لغيرهما فللأخبار المتظافرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال : «نعم» فقلت : كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال : «أما إذا كان بمكّة فلا ، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة» (١٢).

وفي رواية معاوية بن عمّار الموثّقة ظاهراً عنه عليه‌السلام قال ، قلت له : متى صرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الكعبة؟ قال : «بعد رجوعه

__________________

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٦١.

(٣) الكافي في الفقه : ١٣٨.

(٤) السرائر ١ : ٢٠٤.

(٥) المعتبر ٢ : ٦٥ ، المختصر النافع ١ : ٢٣.

(٦) المختلف ٢ : ٦١.

(٧) كالشهيدين في البيان : ١١٤ ، وروض الجنان : ١٨٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٣٠٦.

(٨) في «ص» زيادة : من العلم بها.

(٩) المعتبر ٢ : ٦٥.

(١٠) انظر الرياض ٣ : ١١٣.

(١١) في ص ٣٦٧ ، وهي في التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٨ ، والوسائل ٣ : ٢٤٧ أبواب القبلة ب ١٨ ح ١ ، وغيره.

(١٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب القبلة ب ٢ ح ٤.


من بدر» (١) ، والأخبار المرويّة بهذا المعنى من الكثرة بمكان لا حاجة إلى ذكرها (٢).

وروى الطبرسي في الاحتجاج عن العسكري عليه‌السلام : في احتجاج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على المشركين قال : «إنّا عباد الله مخلوقون مربوبون ، نأتمر له فيما أمرنا ، وننزجر مما زجرنا» إلى أن قال : «فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعنا ، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها في سائر البلدان الّتي نكون بها فأطعنا ، فلم نخرج في شي‌ء من ذلك من اتّباع أمره» (٣).

واحتج الآخرون برواية عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» (٤) وبمضمونها روايات أُخر (٥) ، وكلّها ضعيفة.

لكن الصدوق روى في العلل في الصحيح عن أبي غرّة قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا» (٦) وصححه (٧) الفاضل المجلسي في شرح الفقيه (٨) ، ولم أقف لأبي غرّة على شي‌ء في الرجال ، ولعلّه أراد الصحة إليه.

وكيف كان فهذه الأخبار لا تعارض ما قدّمناه ، والآية الشريفة (٩) أيضاً أوفق

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٤٣ ح ١٣٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب القبلة ب ٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب القبلة ب ٢.

(٣) الاحتجاج : ٢٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب القبلة ب ٢ ح ١٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٣٩ وفيه : عبيد الله ، الوسائل ٣ : ٢٢٠ أبواب القبلة ب ٣ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٢٠ أبواب القبلة ب ٣.

(٦) علل الشرائع ٢ : ٣١٨ ب ٣ ح ٢.

(٧) في النسخ : وصحيحة.

(٨) روضة المتّقين ٢ : ١٩١.

(٩) قوله تعالى «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» (البقرة : ١٥٠).


بإرادة الجهة والجانب ، وإلّا لكان ذكر الحرم متعيّناً.

وأما ذكر المسجد الحرام فلعلّه كان لمقابلة المسجد الأقصى ؛ مقابلة لشماتة الخصوم أبلغ قبال ، فالمراد من الشطر الجانب والجهة ، مع أنّه يلزم على أرباب هذا القول لو ابقي على ظاهره ما أُورد عليهم من خروج بعض الصفّ المستطيل عن سمت القبلة.

ومما يرد عليهم أنّه لا مناص لهم عن العمل بالأمارات في النائين ، ومعلوم أنّها لا تفيد العلم بالمقابلة الحقيقية ، وظاهرهم أنّهم متفقون على ذلك ، والتفرقة بين جهة الحرم وجهة الكعبة غير معلومة الجهة. وبالجملة إبقاء هذه الأخبار على ظاهرها والعمل عليها في غاية الإشكال.

وقال الشهيد رحمه‌الله ونعم ما قال إنّ ذكر المسجد والحرم في هذه الأخبار لعلّه إشارة إلى الجهة ، فيرتفع الخلاف ، وأنّ ذلك على سبيل التقريب إلى أفهام المكلّفين ، وإظهاراً لسعة الجهة ، فإنّ البُعد كلّما كان أكثر كانت الجهة أوسع (١).

ويؤيّد ذلك صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، أنّه قال : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» قلت له : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» (٢) وفي معناها غيرها من الأخبار (٣).

والمراد من جهة الكعبة : هو جهة الفضاء المشتغل بها من تخوم الأرض إلى أعنان السماء بلا خلاف بين العلماء ، فتصحّ الصلاة على جبل أبي قبيس ، وفي السرداب تحت الكعبة.

ويدلّ عليهما مضافاً إلى الإجماع ظاهراً : أمّا الأوّل فروايات ، منها موثّقة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سأله رجل قال : صلّيت فوق

__________________

(١) الذكرى : ١٦٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٧ أبواب القبلة ب ٢ ح ٩.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٣ ح ٤.


أبي قبيس العصر ، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال : «نعم ، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء» (١).

وأما في الثاني فهذه الروايات منضمّاً إلى ما رواه الصدوق مرسلاً قال ، قال الصادق عليه‌السلام : «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا» (٢).

الثاني : تجوز النافلة في جوف الكعبة مطلقاً ، والفريضة في حال الاضطرار بإجماع العلماء كافّة ، نقله في المدارك (٣). وتدلّ عليهما الأخبار أيضاً (٤).

واختلفوا في الفريضة حال الاختيار ، فنسب جوازها في التذكرة إلى أكثر علمائنا (٥) ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم (٦) ، وتبعه ابن البرّاج (٧) ، وعن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه ، وهو أقوى.

لنا : استصحاب شغل الذمّة ، وظاهر الآية (٨) والأخبار المتظافرة (٩) ، فإنّ التوجّه إلى الشي‌ء والاستقبال إليه لا يفهم منه عرفاً إلّا بأن يكون قدّامه بأجمعه ، ولا يفهم منه استقبال الجزء حال كون المصلّي داخلاً فيه أو قائماً عليه.

وخصوص الصحاح المستفيضة ، وغيرها ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٧ أبواب القبلة ب ١٨ ح ١.

(٢) الفقيه ٢ : ١٦٠ ح ٦٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٣.

(٣) المدارك ٣ : ١٢٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٤٥ أبواب القبلة ب ١٧.

(٥) التذكرة ٣ : ١٠.

(٦) الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦.

(٧) المهذّب ١ : ٧٦.

(٨) البقرة : ١٥٠.

(٩) الوسائل ٣ : ٢٤٥ أبواب القبلة ب ١٧.


أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «لاتصلّ المكتوبة في الكعبة» (١).

وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تصلّى المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد» (٢) ومثلها موثّقته (٣).

وفي صحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة» (٤).

احتجّوا (٥) بأنّ القبلة نفس العرصة ، لا مجموع البنية ، ويكفي منها كلّ جزء من أجزائها. ويظهر ضعفه مما تقدّم.

وموثّقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأُصلّي فيها؟ قال : «صلّ» (٦). وهي لا تقاوم ما ذكرنا ، لكونها موافقة للكتاب والسنّة والاستصحاب. والرواية وإن كانت قويّة إلّا أنّ رواياتنا أكثر وأصحّ (٧)

ولفظة «لا تصلح» في الرواية الأخيرة وإن سلّمنا عدم دلالتها على الحرمة فلا تدلّ على الكراهة أيضاً.

وأما الاعتضاد بالشهرة فهو أيضاً غير واضح ، لأنّ الإجماع المنقول لا يقصر عن الشهرة ، مع أنّ في أخبارنا المعلّل أيضاً ، وهو مقدّم على غيره ، فنحملها

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٥ أبواب القبلة ب ١٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ح ٩٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ح ١١٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ذ. ح ٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٤.

(٥) المنتهي ١ : ٢١٨ ، الذكرى : ١٦١ ، روض الجنان : ٢٠٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ح ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٦.

(٧) كذا.


على الضرورة.

ويدلّ على صحّتها حال الضرورة مضافاً إلى الإجماع موثّقة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة» (١) وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة.

ورواية محمّد بن عبد الله بن مروان ، قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : «يستلقي على قفاه ، ويصلّي إيماء ، وذكر قول الله عزوجل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٢)» (٣).

والأمر بالاستلقاء فيه أيضاً شاهد لما ذكرنا من عدم تحقّق الاستقبال باستقبال جدار البيت ، سيّما مع استدلاله عليه‌السلام بالآية التي وردت عنهم عليهم‌السلام أنّها نزلت في قبلة المضطر.

وقال الكليني بعد نقل صحيحة محمّد بن مسلم الاولى : وروى في حديث آخر : «يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إليها» (٤) ويظهر منه أيضاً أنّه لا يجوز في حال الاختيار.

ولعلّ المراد من الصلاة إلى أربع جوانب الرخصة في الصلاة إلى أيّها شاء ، لا وجوب الصلاة إلى الجميع ، لعدم وجود القائل به ظاهراً.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٥ وفيه : تصلح الصلاة .. وهو أوفق بالاستدلال ، ولعلّ إضافة كلمة «لا» تصحيف وعلى أيّ حال قال في الوسائل : لفظة «لا» هنا غير موجودة في النسخة الّتي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ ، انتهى. أقول : ويوهم كلام المصنف أن ما بعد هذه الرواية داخل فيها فتكون دالّة على المطلب مع وجود كلمة «لا» ولكن لم أجده في شي‌ء من المصادر والكتب المتوفّرة ، ولذا أخرجته من الأقواس.

(٢) البقرة : ١١٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ ح ١٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٨.


وظاهرهم جواز الصلاة إلى أيّ جدرانها شاء ، وكذلك القائل بالاستلقاء في الكعبة غير معلوم.

وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقاً ؛ فلم نقف على مخالف في جوازه بين الأصحاب ، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة ، فذهب الأكثر إلى الجواز قائماً مع إبرازه شيئاً من السطح بين يديه ليصلّي إليه ، فيقوم ويركع ويسجد (١) ، لما دلّ على وجوب القيام والقعود والركوع والسجود.

وذهب الشيخ في أحد قوليه (٢) والصدوق (٣) إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى البيت المعمور ، مومئاً بركوعه وسجوده ، لرواية عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليه‌السلام : في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : «إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك» (٤) وادّعى الشيخ الإجماع على ذلك (٥).

قال بعض المتأخّرين : ولو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلاً للبراءة اليقينية وإلّا صلّى قائماً ؛ لم يكن بعيداً ، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل (٦) ، انتهى. ويؤيّده حكم الفريضة في جوفها على ما اخترناه.

وربّما تحمل الرواية على النافلة ، وليس ببعيد إن لم يكن جواز الفريضة إجماعيّاً.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٣ ، المختصر النافع ١ : ٢٣.

(٢) الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨ ، النهاية : ١٠١.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٨ ذ. ح ٨٤٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.

(٥) الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨.

(٦) الجامع للشرائع : ٦٤.


فائدة :

قال في الذكرى : ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحِجر من الكعبة بأسره ، وقد دلّ عليه النقل أنّه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بَنَت قريش الكعبة وأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى ما كان.

ولأنّ الطواف يجب خارجه.

وللعامّة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها ، وفي الطواف خارجه ، وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً ، مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف ، وإنّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرّده ، فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصحّ ، وإلّا امتنع ، لأنّه عدول عن اليقين إلى الظن (١) ، انتهى.

قال في المدارك : ولم نقف على هذا النقل من طريق الأصحاب (٢) ، والمستفاد من النصوص الصحيحة أنّ الحِجر ليس من الكعبة ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحِجر ، أمِنَ البيت؟ قال : «لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجراً ، وفيه قبور أنبياء» (٣) ولا تلازم بين وجوب إدخاله في الطواف وجواز الصلاة إليه وحده.

الثالث : يجب أن يتوجّه أهل كلّ إقليم إلى جهة ركنهم وذكر العلماء لكلّ منهم علامات مشهورة مذكورة في كتب أصحابنا ، مثل كتاب إزاحة العلّة في معرفة

__________________

(١) الذكرى : ١٦٤.

(٢) المدارك ٣ : ١٢٣.

(٣) الكافي ٤ : ٢١٠ ح ١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.


القبلة لشاذان بن جبرئيل القمي (١) ، وكتاب الذكرى (٢) ، وغيرهما.

والمروي من جملة تلك العلامات : هو علامة أهل المشرق ، أعني عراق العرب وما والاه ، فقد روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن القبلة ، قال : «ضع الجدي في قفاك وصلّ» (٣).

وقال الصدوق : قال رجل للصادق عليه‌السلام : إنّي أكون في السفر ، ولا أهتدي إلى القبلة بالليل ، فقال : «أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قال : نعم ، قال : اجعله على يمينك ، وإذا كنت في طريق الحجّ فاجعله بين كتفيك» (٤).

ووجه أن ذلك علامة لأهل المشرق أنّ أغلب الرواة من أهل المشرق ، ومحمّد بن مسلم كوفي.

ولكن الذي ينطبق على الضوابط الهيئوية أو يقاربها : هو أن يكون ذلك علامة لأواسط العراق كالكوفة وبغداد ، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب ، فيجعلون الجدي على الخد الأيمن كما ذكره جماعة من الأصحاب (٥).

وأما أطرافه الغربيّة كالموصل وما ساواها فعلامتهم جعل المشرق والمغرب الاعتداليين على اليسار واليمين. وجعل الشمس على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف عند الزوال.

وذكروا أيضاً من جملة علاماتهم : جعل القمر ليلة السابع من كلّ شهر عند غروب الشمس بين العينين ، وكذلك ليلة إحدى وعشرين عند طلوع الفجر.

__________________

(١) انظر البحار ٨١ : ٧٤.

(٢) الذكرى : ١٦٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٣ ، الوسائل ٣ : ٢٢٢ أبواب القبلة ب ٥ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ١٨١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٢ أبواب القبلة ب ٥ ح ٢.

(٥) المدارك ٣ : ١٢٩.


قالوا : إنّ هذه المذكورات غير الجدي مأخوذة من القواعد الهيئوية (١) ، وكذلك كلّ ما ذكروه في غيرها مثل الاعتماد على الأرياح الأربع : الصبا والدبور والشمال والجنوب ، والكواكب وغيرها.

وأوثقها العلامات الكوكبية ، مثل أنّهم ذكروا لأهل الشام جعل الجدي خلف الكتف اليسرى ، وسهيل عند طلوعه بين العينين ، وعند غروبه على العين اليمنى ، وبنات النعش عند غيبوبتها خلف الأُذن اليمنى.

ولأهل المغرب جعل الجدي على الخد الأيسر ، والثريا والعيّوق على اليمين واليسار.

ولأهل البصرة وفارس جعل الجدي على الخد الأيمن ، والشولة إذا نزلت للمغيب بين العينين ، والنسر الطائر عند طلوعه بين الكتفين.

ولأهل السند والهند جعل الجدي على الاذن اليمنى ، وسهيل عند طلوعه خلف الأُذن اليسرى وبنات النعش عند طلوعها على الخد الأيمن ، والثريا عند غيبوبته على (٢) العين اليسرى.

ولأهل اليمن جعل الجدي بين العينين ، وسهيل عند غيبوبته بين الكتفين.

وقال في الذكرى : أكثر الأصحاب ذكر خراسان في قبلة أهل العراق ، وحكم باتّحاد العلامات ، وبلغني أنّ بها محراباً للإمام أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فإن صحّ النقل فلا عدول عنه ، وإلّا فالأولى جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر ، وإن كان الاستقبال إلى الركن العراقي ، وكلام الأصحاب لا ينافيه (٣) ، انتهى ، هذا.

وبعد ما تأمّلت في هذه العلامات ، والمسامحة الفاحشة في كثيرٍ منها لعدم

__________________

(١) المدارك ٣ : ١٢٧.

(٢) في «م» : عن.

(٣) الذكرى : ١٦٣.


انضباطها ، سيّما الأرياح وحركة القمر ، وخصوصاً في العلامات المرويّة ، فإن جعل الإمام عليه‌السلام الجدي علامة من دون تحديد حال ارتفاعه وانخفاضه مع تفاوت أوساط العراق أيضاً وتفاوت طريق مكّة أيضاً يظهر لك أنّه لا مناص عن اعتبار الجهة ، ويظهر لك وسعة دائرة أمر القبلة ، وتسهيل الأمر فيها.

وقال في الذكرى : إنّ تلك الأمارات أكثرها مأخوذة من علم الهيئة ، وهي مفيدة للظنّ الغالب بالعين ، وللقطع بالجهة (١).

ولا أدري ما أراد بالعين والجهة ، فإن أراد بالظنّ الغالب بالعين الظن باتصال خطّ مستقيم خارج عن موقف المصلّي لو فرض إخراجه إلى أصل البيت ، وبالجهة ما ذكره قبل ذلك حيث قال : «إنّ المراد بالجهة السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة كما قال بعض العامة إنّ الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس ، والمشرق قبلة لأهل المغرب ، وبالعكس ، لأنّا نتيقّن بالخروج هنا عن القبلة ، وهو ممتنع ، انتهى» (٢) ، فنقول : لا ريب أنّ الظنّ الغالب بذلك غير ممكن ، إذ الصفّ المستطيل المستقيم الذي بمقدار ألف نفر ، بل وكلّ من يحاذي المصلّي في جانب طول البلد إلى فراسخ كذلك يستحيل حصول الظن بذلك (لكلّ واحد منهم ، فضلاً عن الظن الغالب ، بل يستحيل حصول ذلك الظنّ) (٣).

وإن أراد من العين محاذات جهة العين كما يحاذي الهلال ألف ألف نفر ، وكلّهم يصدق عليهم أنّهم محاذون له عُرفاً ، فإنّ الشي‌ء الصغير كلّما ازداد القوم عنه بعداً ازدادوا محاذاة ، فحصول الظنّ الغالب بذلك مسلّم ، ولكن لا يبقى لمعنى الجهة شي‌ء يقابل ذلك بعد ما ذكرنا سابقاً ، إلّا أن يريد بها ما أراده بعض العامة كما نقله العلامة (٤) ، وهو موجب للتهافت والإلغاز ، اللهم إلّا أن يريد الظنّ في بادئ النظر

__________________

(١) الذكرى : ١٦٢.

(٢) الذكرى : ١٦٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في «ص».

(٤) التذكرة ٣ : ٧ ، قال : الجهة يريد بها هنا ما يظنّ أنّه الكعبة ، حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم تصحّ.


ومع قطع النظر عن ملاحظة الأخر.

تذنيب :

المشهور بين الأصحاب استحباب تياسر أهل المشرق عن مقتضى علائمهم ، وذهب الشيخ إلى وجوبه (١) ، لرواية مفضّل بن عمر : إنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ، فقال : «إنّ الحجر الأسود لما انزل به من الجنة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّها اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة» (٢) وتقرب من ذلك مرفوعة عليّ بن محمّد (٣).

وأُورد على ذلك : بأنّ الانحراف إن كان إلى القبلة فواجب ، وإن كان من القبلة فحرام.

وأُجيب بأنّه انحراف منها إليها ، بمعنى اختيار التوسيط ، وهذا إنما يتمّ على القول بجعل قبلة خارج الحرم هو الحرم لتفاوت طرفيه.

وقد جرى في ذلك سؤال وجواب بين المحقّق الطوسي قدس‌سره القدسي والمحقق الحلي طاب ثراه وحاصلهما ما ذكرنا ، وكتب المحقّق الحلّي في ذلك رسالة ، وهي بتمامها مذكورة في مهذّب ابن فهد (٤).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٢٩٧ ، النهاية : ٦٣ ، المبسوط ١ : ٧٨ ، الاقتصاد : ٢٥٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٨ ح ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤٢ ، علل الشرائع : ٣١٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢ بتفاوت يسير.

(٣) الكافي ٣ : ٤٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤١ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٤ ح ١.

(٤) المهذّب البارع ١ : ٣١٢.


وأنت خبير بأنّ ملاحظة الجهة وامتناع اعتبار هذا التفاوت في النائي عادة ينفي هذه الملاحظة ، إلّا أن يكون ذلك حكماً تعبديّاً ذكر في الرواية علّة لأصل تشريعه ، ولا يلزم الاطراد ، ويشكل مع القول باعتبار جهة الكعبة مطلقاً كما هو المختار.

ويظهر من بعض الأصحاب الجواب كذلك مع قطع النظر عن القول بكون الحرم قبلة أهل الدنيا أيضاً ، بدعوى مزيّة بعض أجزاء البيت على بعض آخر. وهو أبعد من الأوّل بالنظر إلى الواقع ، وبالنظر إلى الرواية أيضاً.

وربّما يقال : وجه هذا الحكم التنبيه على لزوم التياسر عن قبلة مساجد العراق ، فإن أكثرها بنيت في خلافة الثاني وغيره ، وكانت محاريبها منحرفة إلى اليمين ، وعلّل في الرواية بما علل إسكاتاً لهم على وجه خطابي لأجل التقية ، وهو بعيد.

المطلب الثاني في الأحكام

وفيه مباحث :

الأوّل : يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها مع الاختيار بالكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، بل البديهة من الدين.

وأما حال الاضطرار كالخوف والمطاردة وغيرهما فلا يجب ، لعدم التمكّن ، ولقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) فإنّها وردت في قبلة المتحيّر ،

__________________

(١) البقرة : ١٥٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٢١٤ أبواب القبلة ب ١.

(٣) البقرة : ١١٥.


ولصحيحة زرارة المتقدّمة في الصلاة راكباً (١) ، وما ورد في صلاة الخوف (٢).

وكذلك في النافلة إلّا حال الاستقرار وعدم العذر ، وخلاف المحقّق فيه (٣) ضعيف ، وقد مرّ.

الثاني : يجب تحصيل العلم بالقبلة مع الإمكان وقد مرّ الكلام في المتمكّن من المشاهدة ، وأنّ وجوبها إجماعيّ.

وكذلك العلم بالجهة لمن تمكّن منه ، لظاهر الآية والأخبار.

وطرق العلم كثيرة ، مثل التواتر ، والخبر المحفوف بالقرائن ، ومحراب المعصوم ، وقد يحصل العلم بإعمال القواعد الهيئويّة.

وأما فاقد العلم فيعتمد على الأمارات المفيدة للظنّ ، وهو إجماعيّ ، بل ادّعى في المعتبر عليه اتّفاق أهل العلم (٤) ، وأكثر العلامات المتقدّمة لا تفيد إلّا الظنّ ، بل كلّها.

نعم بعضها في بعض المواضع من البلاد التي جعل علامة لها يفيد القطع فيما انطبق على مقتضي القواعد الهيئويّة ، ومن باب العمل بالظنّ الظنّ بتلك العلامات ، مثل ما لو حصل الظنّ بالشمس في يوم الغيم أو ببعض الكواكب في ليلة بسبب النور في الشمس أو العين أيضاً في الكواكب ، وبمثل الاعتماد ببعض الكواكب ، كما لو كان إذا كان في بلدة كانت الجوزاء مثلاً في أوّل المغرب قبال القبلة ، ثمّ تحيّر في بادية فيحصل بذلك ظنّ قويّ ونحو ذلك.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب صلاة الخوف ب ٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٧٧ ، جعله مستحبّاً في جميع الأحوال.

(٤) المعتبر ٢ : ٧٠.


وتدلّ عليه الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (١).

وموثّقة سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم يَرَ الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : «اجتهد رأيك ، وتعمّد القبلة جهدك» (٢).

وأوضح الأخبار في ذلك ما رواه السيد في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني ، عن الصادق عليه‌السلام (٣).

وبالجملة المعيار ما يفيد الظنّ للمكلّف (من أيّ) (٤) شي‌ء يكون من القواعد المذكورة والعلامات والأمارات المشهورة وغيرها مما يحصّله المكلّف.

ولا يجوز العمل بالظنّ الأضعف مع وجود الأقوى ، لكون الأضعف حينئذٍ وهماً ، فتسميته ظنّاً إنّما هو مع قطع النظر عن الأمارة الأُخرى كما لا يخفى ، وتشعر بذلك الروايات المتقدّمة.

وأما المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، ومقابرهم ، وطرقهم ، فهي مما تفيد الظنّ القويّ ، ويجوز الاكتفاء بها بلا خلاف بينهم ، وقال في التذكرة إنّه إجماعيّ (٥).

ومقتضى إطلاقهم جواز العمل عليها مع إمكان تحصيل العلم أيضاً ، واختار في المدارك العدم ، لإمكان تحصيل اليقين (٦) ، وهو غير بعيد ، حملاً لإطلاقهم

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٧ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.

(٣) رسالة المحكم والمتشابه للسيّد : ١٢٧ ، الوسائل ٣ : ٢٢٤ أبواب القبلة ب ٦ ح ٤.

(٤) في «ح» ، «م» : برأى.

(٥) التذكرة ٣ : ٢٥.

(٦) المدارك ٣ : ١٣٤.


على الغالب.

وأما مع عدم الإمكان فقالوا : لا يجوز الاجتهاد في الجهة حينئذٍ ، لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتّفاقهم ممتنع أو بعيد ، فلو خالف اجتهاده إيّاهم فالخطأ منه ، ولا يجوز العمل عليه.

وأما في التيامن والتياسر ففيه قولان (١) : من جهة أنّ إصابة الخلق الكثير أقرب ، ومن جهة عموم الأخبار (٢) ، وأنّه لما لم يجب عليهم الاجتهاد فيهما فلعلّ اكتفاءهم بالجهة لاعتمادهم على قبلة من قبلهم ، لا لحصول الاجتهاد من جميعهم وتوافقهم في ذلك.

قال في الذكرى : وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وأنّ فيه تياسراً عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك (٣).

أقول : ولا يبعد ترجيح الجواز ، سيّما مع ما عرفت من المسامحة في أمر القبلة والعلائم التي بنوا أمرها عليها.

ثمّ إنّ إخبار الغير بالقبلة أيضاً مما يفيد الظنّ ، فإن حصل له بسببه ظنّ أقوى من اجتهاده فيعمل عليه ، لظاهر الأخبار (٤) ، فإنّه أيضاً نوع من التحرّي والاجتهاد ، فإنّ المأمور به الذي هو تحصيل الظنّ له مقدّمات ، والمقدّمات قد تكون من فعل المكلّف ، وقد يقوم فعل غيره مقامه أيضاً ، فقد يكون وجوب المقدّمة تخييراً بين المقدورات ، وقد ينوب غير المقدور عن المقدور كما حقّقناه في الأُصول (٥) ، فلو استخبر المكلّف من غيره لتحصيل الظنّ فهو من فعله ، وإن أخبره الغير من دون الاستخبار فهو

__________________

(١) قال بالمنع العلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٩٣ ، وبالجواز الشهيد في الذكرى : ١٦٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٣٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦.

(٣) الذكرى : ١٦٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦.

(٥) القوانين : ١٠٣.


نائب عن فعله.

وقول الشيخ بعدم جواز العمل على خبر الغير إذا خالف اجتهاده لأنّ المجتهد لا يجوز له تقليد غيره (١) ، ففيه من الضعف ما لا يخفى.

ومن لا يمكنه الاجتهاد من جهة عدم الاستعداد أو المانع كالأعمى ومن أطبقه الغيم ونحوهما فيعوّل على خبر العدل ، بل وغيره أيضاً إذا أفاد الظنّ ، ولو كان كافراً ، ويقدّم قول من يحصل منه الظنّ الأقوى. والدليل على ذلك كلّه الأخبار المتقدّمة.

وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم جواز الاعتماد على خبر الغير للأعمى وغيره ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ؛ للإجماع على براءة الذمّة بذلك والشك فيها بدونه (٢) ، وهو ضعيف.

أما من فقد العلم والظنّ بأقسامه فالمشهور أنّه يصلّي إلى أربع جهات (٣) ، لرواية خراش ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : «ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» (٤) ولأنّ الاستقبال واجب ، ولا يحصل حينئذٍ إلّا بذلك.

والظاهر أنّ مرادهم وقوعها على خطّين مستويين وقع أحدهما على الأخر بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم ، لأنّه المتبادر من النصّ.

وذهب ابن أبي عقيل إلى أنّه يصلّي حيث شاء صلاة واحدة (٥) ، وهو الظاهر من

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٠.

(٢) الخلاف ١ : ٣٠٢.

(٣) انظر المهذّب ١ : ٨٥ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٦ ، والشرائع ١ : ٥٦ ، والمعتبر ٢ : ٧٠ ، والتذكرة ٣ : ٢٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.

(٥) نقله عنه في المختلف ٢ : ٦٧.


الصدوق (١) والكليني (٢) والعلّامة في المختلف والشهيد في الذكرى (٣) والمحقّق الأردبيلي (٤) وصاحب المدارك (٥) ، وهو الأظهر عندي ، لقوله تعالى (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٦) فقد ورد أنّها نزلت في قبلة المتحيّر (٧).

وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، أنّه قال : «يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (٨).

وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قبلة المتحيّر ، فقال : «يصلّي حيث يشاء» (٩).

وربّما يُحمل على ما لو لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة ، فإنّه يكفي حينئذٍ قولاً واحداً.

قالوا : ويجب الإتيان في الجوانب بحسب المكنة ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة.

أقول : وحمل مستند المشهور على الاستحباب أيضاً لضعف الرواية (١٠) ، ومهجورية ظاهرها من سقوط الاجتهاد ، ولموافقة الصحيحين للكتاب والأصل والملّة السمحة السهلة النافية للعسر والحرج.

وأما حديث توقّف الاستقبال على ذلك فهو مع معارضته بالأصل ؛ ففيه أنّه قد يحصل الاستقبال بالثلاث أيضاً إذا صلّى على مثلث لم يخرج كلّها عما بين المشرق

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٩.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٥.

(٣) المختلف ٢ : ٦٧ ، الذكرى : ١٦٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٧.

(٥) المدارك ٣ : ١٣٦.

(٦) البقرة : ١١٥.

(٧) التهذيب ٢ : ٤٩ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٤.

(٨) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.

(٩) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٣.

(١٠) بالإرسال ، وجهالة الراوي ، وكذا الراوي عنه وهو إسماعيل بن عباد.


والمغرب ، فلا أقلّ من وقوع أحدها ما بين المشرق والمغرب ، وهو قبلة للمضطر كما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار (١).

وأما قول ابن طاوس باستعمال القرعة (٢) فهو أيضاً ضعيف ، لعدم الإشكال مع هذه الأخبار.

الثالث : إذا صلّى إلى جهة القبلة ظانّاً لها ، ثمّ تبيّن الخطأ وهو بين المشرق والمغرب ، فإنّ كان في الصلاة استدار لأنّه متمكّن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب ، ولو تبيّن بعد فراغه لم يعد ، وهو مذهب العلماء ، لقوله عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (٣) قاله في المعتبر (٤).

وتدلّ عليه قويّة القاسم بن وليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : «يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها» (٥).

وأما في غيره (فيستأنف الصلاة ، لفوات شرط الصلاة وعدم ثبوت توظيف الصلاة الملفّقة) (٦) من الجهتين هنا ، فلا يمكن القول بالانحراف.

وتدلّ عليه صريحاً في صورة الاستدبار موثّقة عمّار الاتية (٧).

ويؤيّده في غير الاستدبار ما سيجي‌ء من وجوب الاستئناف في الوقت إذا ظهر له

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.

(٢) الأمان من إخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠.

(٤) المعتبر ٢ : ٧٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.

(٦) بدل ما بين القوسين في «ح» : فيستأنف الصلاة الموافقة ، وفي «م» كما في المتن إلّا أنّ فيها الموافقة بدل الملفّقة.

(٧) في ص ٣٨٥ ، وهي في الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، وص ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.


ذلك بعد الفراغ في الوقت.

وأما مع ضيق الوقت عن الإعادة فينحرف ولو استدبر ، ويظهر وجهه مما مرّ في مبحث اللباس ، وحاصله أنّه يستلزم سقوط التكليف لولاه ، لأنّ القضاء فرض جديد يحتاج إلى الثبوت ، وليس فليس ، فلو أبطل هذه لبقي بلا صلاة. ويؤيّده أنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (١).

وأما لو ظهر الخلل بعد الفراغ ، فإن كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فيصحّ بلا خلاف ، وادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في المعتبر (٢).

وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار : أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ، فقال له : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة» (٣).

ورواية الحسين بن علوان المرويّة في قرب الإسناد (٤). وتؤيّده صحيحة زرارة المتقدّمة في أوائل الفصل (٥).

وكذلك الحكم إذا ظهر أنّه صلّى إلى المشرق أو المغرب إن خرج الوقت بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد» (٦).

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٠٥ ح ٣٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٢.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.

(٤) قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٥.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٧ أبواب القبلة ب ٢ ح ٩.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١١ ح ١.


وبمضمونها صحيحة يعقوب بن يقطين (١) وصحيحة زرارة (٢) وصحيحة سليمان بن خالد (٣) وغيرها.

ولا عبرة برواية معمّر بن يحيى المنافية لذلك (٤) ، لهجرها ، وعدم مقاومتها لما ذكرنا.

وإن كان بالاستدبار ففيه قولان ، أصحّهما أنّه كذلك أيضاً ، لأنّ القضاء يحتاج إلى فرض جديد ، ولإطلاق الأخبار المتقدّمة ، وهو مذهب المرتضى (٥).

وذهب الشيخان إلى وجوب القضاء خارج الوقت أيضاً (٦) ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» (٧).

وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا سنداً (٨) لا تنهض على المطلوب دلالة كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ حكم الظانّ بالجهة يطّرد إلى المتحيّر الذي صلّى إلى جهة واحدة ، سواء ضاق وقته عن الأربع أو صلّى إلى جهة واحدة اختارها على القولين

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤١ ح ٥٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٤٦ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.

(٥) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.

(٦) المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، النهاية : ٦٤ ، الخلاف ١ : ٣٠٣.

(٧) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، وص ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.

(٨) لاشتمالها على بعض الفطحيّة.


في المسألة ، وحكمه حكم الظانّ كما صرّح به في المدارك (١) ، ويشمله إطلاق الروايات المتقدمة.

وفي إلحاق الناسي وجهان ، من جهة إطلاق الروايات ، ومن جهة تقصيره. واستشكله في المعتبر (٢) ، والأظهر الإلحاق.

وأما جاهل المسألة المقصّر في التحصيل فالأظهر عدم الإلحاق ، لأنّه في حكم العامد على الأقوى.

وأما العامد في الخلل فتبطل صلاته مطلقاً قولاً واحداً عن العلماء.

__________________

(١) المدارك ٣ : ١٥١.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٤.


الفصل الثالث

في الأذكار والأفعال المتقدّمة على

الصلاة والمتأخّرة عنها والمقارنة لها

وفيه مقاصد



المقصد الأول

في الأذان والإقامة

وفيه مقدّمة ومباحث :

أما المقدّمة :

فمشروعيّتهما إجماع المسلمين ، بل من ضروريّات الدين ، وأصلهما من الوحي المنزل بوسائط الروح الأمين على سيد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله أجمعين ، بإجماع علمائنا وأخبارهم مستفيضة (١).

ونقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنّ الشيعة أجمعت عن الصادق عليه‌السلام أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال : «نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد» (٢).

وقد أجمع العامّة على نسبته إلى رؤيا عبد الله بن زيد ، فروى ابن طاوس في الطرائف عن أبي داود وابن ماجة أنّهما ذكرا في كتاب السنن أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله همّ بالبوق وأمر بالناقوس فرأى عبد الله بن زيد في المنام رجل عليه ثوبان

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١.

(٢) الذكرى : ١٦٨ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٣.


أخضران فعلّمه الأذان (١).

ولنذكر من أخبارنا رواية هي صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لمّا هبط جبرئيل عليه‌السلام بالأذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رأسه في حجر عليّ عليه‌السلام ، فأذّن جبرئيل عليه‌السلام ، وأقام ، فلمّا انتبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا عليّ سمعت؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : حفظت؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالاً ، فدعا عليّ عليه‌السلام بلالاً فعلّمه» (٢).

المبحث الأوّل : لا يجوز الأذان والإقامة في غير الفرائض اليومية والجمعة بإجماع علماء الإسلام.

وأمّا في المذكورات ، فالمشهور الأقوى استحبابهما ، للأصل ، وصحيحة حمّاد عن الصادق عليه‌السلام في تعليم الصلاة إيّاه ، فلم يتوجّه عليه‌السلام فيها إلى بيان الأذان والإقامة (٣).

والأخبار المستفيضة الواردة في أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف من الملائكة ، وهي كثيرة منها صحيحة الحلبي (٤).

وأمّا الأخبار الدالّة على استحباب الأذان فكثيرة معتبرة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام : «أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت

__________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٨٩ ح ٤٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ ح ٧٠٦ ، الطرائف ٢ : ٥٣٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٨٣ ح ٨٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٢ بتفاوت بين المصادر.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٨ ، الوسائل ٤ : ٦٢٠ أبواب الأذان ب ٤ ح ٣.


أقام إقامة واحدة ولم يؤذّن» (١).

وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» (٢).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : أنّه سأله رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : «فليمضِ على صلاته ، الأذان سنّة» (٣) إلى غير ذلك ، وسيجي‌ء بعضها.

وإذا ثبت بهذه الأخبار استحباب الأذان مطلقاً ، ثبت استحباب الإقامة ، لئلّا يلزم خرق الإجماع المركّب كما ادّعاه في المختلف (٤).

وفي الفقه الرضوي : «إنّهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة» (٥).

وقال الشيخان (٦) وابن البراج (٧) وابن حمزة (٨) بوجوبهما في صلاة الجماعة.

والشيخ قال في المبسوط : إنّ فضيلة الجماعة تفوت بتركهما (٩).

وقال أبو الصلاح : إنّهما شرط في الجماعة فتبطل الصلاة بتركهما (١٠).

واحتجّوا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال : «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.

(٤) المختلف ٢ : ١٢٢.

(٥) فقه الرضا (ع) : ٩٨.

(٦) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٩٥.

(٧) المهذّب ١ : ٨٨.

(٨) الوسيلة : ٩١.

(٩) المبسوط ١ : ٩٥.

(١٠) الكافي في الفقه : ١٤٣.


تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن يؤذّن فيهما ويقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات» (١).

وفي سندها ضعف (٢) ، وكذلك دلالتها ؛ إذ الإجزاء وعدمه لا ينحصران في الواجبات كما لا يخفى.

وعدم دلالتها على قول أبي الصلاح أظهر ، لاحتمال عدم إرادة الإجزاء عن الأذان ، لا عن الصلاة ، بل هو أظهر ، فالرواية محمولة على التأكيد.

ولا ريب في تأكّدهما في الجماعة ، وفي رواية الحسن بن زياد الصيقل قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة» (٣).

والأمر في الإقامة آكد ، والأحوط أن لا تترك أبداً ، سيّما مع ملاحظة القول باشتراط صحّة الجماعة بها ، وحصول الإشكال في ترك القراءة خلف مثل هذا الإمام.

قال في الشرائع : ويتأكّدان فيما يجهر به ، وأشدّهما في الغداة والمغرب (٤).

أما مطلق الجهريّة فلا يحضرني مستنده الان ، بل ربّما تشعر رواية صباح بن سيابة بعدمه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير» (٥).

وكذلك موثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تصلِ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل» (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٧ ح ١.

(٢) لوقوع عليّ بن أبي حمزة في طريقها ، وهو أحد عُمُد الواقفة وكذّاب متّهم وإن وثّقه البعض.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٨.

(٤) الشرائع ١ : ٦٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٤٩ ح ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان ب ٦ ح ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٥ ، وب ٥ ح ٥.


وأما المغرب والغداة فيدلّ على التأكيد فيهما مضافاً إلى ما مرّ أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة ، إلّا الغداة والمغرب» (١).

وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : «ليس به بأس ، وما أُحبّ أن تعتاد» (٢) إلى غير ذلك.

وأما النساء ، فلا يتأكدان فيهن ، ولكنهما راجحان لهنّ بإجماع الأصحاب.

وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : «حسن إن فعلت ، وإن تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وفي صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : «لا» (٤).

وفي صحيحة أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : «إقامة المرأة أن تكبّر ، وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار.

ويجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويعتدّون به ، وعليه علماؤنا ، قاله في المعتبر (٦).

ولا يبعد اعتداد المحارم به أيضاً. وأمّا الأجانب ، فعن الأكثر عدم الاعتداد ، (٧)

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ١١٠٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ١١٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان ب ١٤ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ ح ٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان ب ١٤ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٩ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان ب ١٤ ح ٤.

(٦) المعتبر ١ : ١٢٦.

(٧) المختلف ٢ : ١٢٤ ، الذكرى : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٦٨ ، المدارك ٣ : ٢٦٠.


وعن ظاهر المبسوط الاعتداد به (١).

قيل : وإنّه مبنيّ على أنّ صوتها ليس بعورة (٢).

وعندي في اعتداد المحارم أيضاً توقّف ، لعدم الانصراف من الإطلاقات ، ولم نقف على توظيف به.

وأما الخنثى ، فقال في الذكرى : إنها في حكم المرأة (٣) ، ويظهر حالها مما ذكرنا.

ثمّ في حكم الأذان والإقامة أقوال أُخر ضعيفة ، منها : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في الجماعة ، وهو قول المرتضى في الجمل (٤).

وعن ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس (٥).

وعن ابن الجنيد : يجبان على الرجال ، جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، في الصبح والمغرب ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (٦).

وأنت بعد التأمّل فيما مرّ تقدر على استنباط أدلّة تلك الأقوال والجواب عنها.

الثاني : يسقط الأذان في مواضع :

منها : العصر والعشاء لمن أراد الجمع ، ويرجع في معناه إلى العرف ، وسيجي‌ء بعض الأخبار المفسّرة له ؛ ولو لوحظا معاً كان أولى.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٩٧.

(٢) المدارك ٣ : ٢٦٠.

(٣) الذكرى : ١٧٢.

(٤) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.

(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٣٠ ، والمختلف ٢ : ١٢٠.

(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٢٠.


والدليل على السقوط الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة ابن أُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن الباقر عليه‌السلام : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» (١).

لا يقال : إنّ الجمع بين الصلاتين بأذان لا يعطي إلّا تداخل الأذانين ، وهو يحصل مع الفصل بينهما أيضاً.

لأنّا نقول : المتبادر من لفظ ذلك ، نعم لو قيل «شَرّكَ بينهما بأذان أو اكتفى لهما بأذان» لتمّ ما قلت ، مع أنّ الظاهر أنّ الظرف مستقر ، والباء للملابسة ، فلا يثبت كون مدخولها إله للجمع ، مضافاً إلى أنّ سياق هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الكثيرة (٢) ، هو ترخيص الجمع ورفع لزوم التفريق ، مع ملاحظة تلك الأخبار والتأمّل في مواردها لا يبقى شك فيما ذكرنا.

ولنذكر منها رواية أُخرى ، وهي رواية صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، ثم قال : «إنّي على حاجة فتنفّلوا» (٣).

فظهر من تلك الأخبار أنّ المراد من الجمع : هو الجمع المعهود المقابل للتفريق ، لا مجرّد تشريك الصلاتين في أذان.

على أنا نقول : يستفاد من أخبار أُخر أنّ الجمع معنى محصّل مستقلّ معهود ، مثل رواية محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» (٤).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٨ ح ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣.


وروايته الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما» (١).

والظاهر من التطوّع الصلاة ، فلا يضرّ التعقيب والتسبيح في الجمع كما صرّح به بعض الأصحاب (٢).

وصحيحة منصور ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : «بأذان وإقامتين ، لا تصلّي بينهما شيئاً ، هكذا صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

ولا تبعد دعوى ظهور هذا الحديث في مدخليّة سقوط الأذان في تحقّق حقيقة الجمع أيضاً ، ويظهر احتمال ذلك من الشهيد في الذكرى (٤).

وتظهر الثمرة فيما ورد استحباب الجمع فيه كعصر عرفة وعشاء مزدلفة ، وعلى هذا فيكون مدخول الباء في الصحيحة المتقدّمة إله للجمع ؛ لكن مع معطوفة لا هو فقط ، فيكون المراد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله حصّل الجمع بمجموع الأذان والإقامتين ، فحينئذٍ لا بدّ من دعوى تبادر الاجتماع العرفي المقابل للتفريق هنا أيضاً من مجموع الكلام ، لا من لفظ جمع فقط. وهذا الحديث يحتمل إرادة حكم عشاء المزدلفة باعتبار لفظ جمع كما سيجي‌ء.

وكيف كان فالظاهر من الروايات الرخصة لا العزيمة ، ويمكن القول بأفضلية الترك لفعلهم عليهم‌السلام ، فمعنى الرخصة حينئذٍ يتحصّل في أصل الجمع ، لا في ترك الأذان.

وأما ما اشتهر أنّ الأذان للأُولى إن جمع بينهما في وقت الأُولى ، وإن جمع

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.

(٢) السرائر ١ : ٣٠٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٤ ح ٦١٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٤ ح ١.

(٤) الذكرى : ١٧٤.


بينهما في وقت الثانية أذّن للثانية ثمّ أقام فصلّى الاولى لمكان الترتيب ثمّ أقام للثانية ؛ فالإطلاقات لا تعطيه ، ولم نقف على مقيّد لها.

ومما يسقط فيه الأذان : عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، لأخبارٍ كثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ثمّ يقوم ويقيم للعصر بغير أذان. وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» (١)

وفي كون السقوط هنا للرخصة أو الكراهة أو الحُرمة أقوال (٢) ، أصحّها الحرمة ، لأنّ خلاف السنّة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار كما ورد في الخبر الصحيح (٣).

وجعل في الذكرى سقوط الأذان هنا لمقتضى مطلق الجمع المستحبّ هنا ، لا لخصوصية البدعة (٤).

وهو كما ترى خلاف كلام أكثرهم ، حيث أفردوا العنوان (٥) ، مع أنّه صرّح في الأخبار بأنّه السنّة في الأذان يوم عرفة (٦) ، فهو حكم للأذان في هذا الجمع الخاصّ ، لا أنّه حكم بالسقوط لمكان الجمع ، فانفهام سقوط الأذان من رجحان الجمع ليس بأولى من انفهام (٧) رجحان الجمع باعتبار سقوط الأذان.

ثمّ إنّ الشهيد في الذكرى قال : إنّ الساقط من الأذان في الجمع الغير المستحبّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦ ح ١.

(٢) ذهب إلى الحرمة العلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في البيان : ١٤٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢٦ ، وذهب إلى الكراهة المحقّق في جامع المقاصد ٢ : ١٧٠ ، وجزم الشهيد في الذكرى : ١٧٤ بانتفاء التحريم.

(٣) الكافي ١ : ٥٦ ح ٨ ، الوسائل ١١ : ٥١٢ أبواب الأمر والنهي ب ٤٠ ح ١٠.

(٤) الذكرى : ١٧٤.

(٥) انظر النهاية : ١٠٧ ، والمنتهى ١ : ٢٦١ ، والبيان : ١٤٣ ، والمدارك ٣ : ٢٢٦.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦.

(٧) في «ح» زيادة : سقوط الأذان من.


هو أذان الإعلام ، لا أذان الذكر والإعظام (١). وهو غير ظاهر المأخذ ، وخلاف المتبادر من الأخبار الكثيرة التي قد مرّ بعضها (٢) كما لا يخفى ، بل قد ينعكس الأمر لو كان الأذان الإعلامي أذان المصر ، وكان المحتاج إلى الجمع بعض أهله.

ومنها : عصر يوم الجمعة ، لرواية حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» (٣) وفهم جمهور أصحابنا مع كون الراوي من العامة (٤) يعيّن إرادة أذان العصر ، وضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب.

واحتمال إرادة الأذان الذي أبدعه عثمان (٥) أو معاوية (٦) قبل ظهر الجمعة «إما بتغليب اسم الأذان على الإقامة بتقريب أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شرّع للصلاة أذاناً وإقامة فالزائد ثالث ، وهو بدعة ، كما قيل (٧) ، أو إرادة ذلك بأن يكون ثالث الأذانات ، يعني أذان الصبح وأذان الظهر والأذان البدعي كما قيل» بعيد.

مع أنّ الأمر إذا دار بين السنة والبدعة فالأولى تركه ، مع أنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع على سقوط استحبابه عن العصر إذا صلّى جمعة (٨).

فظهر من جميع ذلك أنّ رجحان الترك هنا لخصوصيّة الزمان ، كما أنّ في عرفة والمزدلفة لخصوصيّة المكان ، لا لمطلق الجمع ، وإلّا فلا ريب في استحباب الجمع في الجمعة ، ومع الجمع يجوز الترك رخصة كما مرّ.

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ح ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٩ ح ١.

(٤) انظر رجال الشيخ الطوسي : ١١٨ ، والفهرست : ٦١.

(٥) انظر صحيح البخاري ٢ : ١٠ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٨٥ ح ١٠٨٧ ، وسنن الترمذي ٢ : ٣٩٢ ح ٥١٦ ، وسنن النسائي ٣ : ١٠٠ ، ومسند أحمد ٣ : ٤٥٠ ، وسنن البيهقي ٣ : ٢٠٥.

(٦) الامّ ١ : ١٩٥.

(٧) المعتبر ٢ : ٢٩٦.

(٨) السرائر ١ : ٣٠٥.


وعلى الاحتمال الذي ذكرنا من كون ترك الأذان محصّلاً لحقيقة الجمع فيثبت الرجحان أيضاً ، فلا وجه لجعله من باب الرخصة مطلقاً من دون الرجحان مع الإعراض عن رواية حفص أيضاً.

وكيف كان فالأقوال في المسألة ثلاثة : مذهب الشيخ في النهاية التحريم (١) ، وفي المبسوط أطلق السقوط (٢) ، وعن المفيد في الأركان (٣) وابن البرّاج (٤) والمحقّق الأردبيلي (٥) استحبابه للعمومات (٦) وضعف الخبر ، واختاره في المدارك (٧) ، والأحوط بل الأقوى الترك لما ذكرنا.

ومنها : القاضي للصلوات الكثيرة من غير أوّل وروده ، وتكفي في البواقي الإقامة ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأُولاهن وأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة» (٨).

ولما روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالاً فأذّن للأُولى وأقام ، ثمّ أقام للبواقي من غير أذان (٩) ، وهو لا ينافي العصمة ، لما روي (١٠) أنّ الصلاة كانت تسقط أداءً مع الخوف ، ثمّ تقضى ، ثمّ نسخ بقوله

__________________

(١) النهاية : ١٠٧.

(٢) المبسوط ١ : ١٥١ ، ١٤٩.

(٣) نقله عنه في السرائر ١ : ٣٠٥.

(٤) نقله عن كتاب الكامل لابن البرّاج في السرائر ١ : ٣٠٥.

(٥) مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥.

(٦) الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان ب ٤.

(٧) المدارك ٣ : ٢٦٤.

(٨) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٩) سنن النسائي ٢ : ١٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٧٥.

(١٠) الذكرى : ١٧٤ ، البحار ٨١ : ١٦٤.


تعالى (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) (١) الآية.

وهذا القول نقله في الذكرى (٢) ، واختاره في المدارك (٣) ، بل قوّى كون تكرار الأذان حينئذٍ بدعة ، لظاهر الروايتين.

والمشهور أنّ تركه حينئذٍ رخصة ، وفعله أفضل ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٤).

وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : «نعم» (٥).

وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيهما على المطلوب كما لا يخفى ، فالعمل على الأوّل.

وإطلاق الصحيحة يشمل ما لو فاتت الصلوات المتفرّقات أيضاً ، بل ولو كانت على غير ترتيب أصل الصلوات أيضاً ، كما لو أراد قضاء صبح ثم عشاء ثم مغرب ثم عصر.

ومنها : السفر ، لصحيحة محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «تجزئك إقامة في السفر» (٦).

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة» (٧).

ومنها : الإمام إذا سمع أذاناً ، لمنفردٍ كان أو جماعة ، وسواء كان لمسجد أو

__________________

(١) النساء : ١٠٢.

(٢) الذكرى : ١٧٤.

(٣) المدارك ٣ : ٢٦٣.

(٤) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.

(٥) التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٨ ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٥٢ ح ١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان ب ٥ ح ٩.


مصر ، بل الإقامة أيضاً ، لرواية أبي مريم المتقدّمة في كراهة الإمامة بلا رداء (١).

ورواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كنّا معه نسمع إقامةَ جارٍ له بالصلاة ، فقال : «قوموا» فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : «يجزئكم أذان جاركم» (٢).

واستدلّوا عليه بفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة صلوات الله عليهم أيضاً (٣) ، قال في الذكرى : والروايتان معتضدتان بعمل الأصحاب (٤).

وتؤيّده بل تدلّ عليه أيضاً موثّقة عبد الله بن سنان لعبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أنّ تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» (٥).

وفي اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر ، أقربه ذلك ، لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

أقول : ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام «يجزئكم أذان جاركم» أيضاً ، وكذلك ظاهر الموثّقة.

وقد ظهر من الرواية أنّ التكلّم يقدح في الاجتزاء بالإقامة ، ويؤيّده ما سيجي‌ء من استحباب إعادة الإقامة بعد التكلّم ، للخبر الصحيح وغيره (٦).

والظاهر أنّ سقوط الأذان حينئذٍ رُخصة ، فالاستحباب باقٍ بحاله في غير ما كان الأذان للجماعة الخاصّة ، فلا يستحب للإمام ولا المأمومين الإعادة جزماً ، وكأنّه إجماعيّ بملاحظة عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان ب ٣٠ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان ب ٣٠ ح ٣.

(٣) درر اللآلي ١ : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب الأذان ب ٢٢ ح ٢.

(٤) الذكرى : ١٧٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان ب ٣٠ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٣.


والمشهور استحباب إعادة الأذان والإقامة للمنفرد إذا أراد الجماعة ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : «لا ، ولكن يؤذّن ويقيم» (١).

واستشكله في المعتبر (٢) لرواية أبي مريم المتقدّمة (٣) ، ودعوى الأولوية في الاجتزاء بأذان نفسه.

وفيه : أنّ الاستماع بقصد الجماعة لعلّه كان علّة للاجتزاء ، وليس في المنفرد قصد الجماعة ، فثبت الفارق ، فكيف بالأولوية.

ومنها : الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الاولى ، وإن فرغوا من الصلاة ، وربّما قيّد بكون ذلك في المسجد.

وتدلّ على ذلك روايات ، مثل صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال : «ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» (٤).

وصحيحته الأُخرى أو موثّقته لأبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم؟ قال : «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام» (٥).

ورواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلّى عليّ عليه‌السلام بالناس ، فقال لهما : إن شئتما فليؤمّ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب الأذان ب ٢٧ ح ١.

(٢) المعتبر ٢ : ١٣٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان ب ٣٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٨١ ح ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٢.


أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم» (١).

ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : «إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة» (٢) الحديث.

ورواية أبي عليّ الحرّاني قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل ، فقال : جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «أحسنت ، ادفعه عن ذلك ، وامنعه أشدّ المنع» فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : «يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام» (٣).

وأنت خبير بأنّ هذه الروايات لا تدلّ على انحصار الحكم في مريد الجماعة ، بل هي أظهر في حكم المنفرد.

نعم ربّما يظهر من رواية أبي عليّ المنع عن الجماعة الثانية أو إظهارها ، إما لأجل احترام الإمام الراتب ، أو لأجل الاختفاء عن العامّة لئلّا يعرفون فيؤذون ، وهو غير المدّعى ، فلا وجه لاقتصار الشيخين (٤) وجماعة (٥) على حكم الجماعة ، وعن ابن حمزة (٦) التصريح بمنع الحكم في المنفرد ، وهو بعيد.

والظاهر أنّ ذكر المسجد في الروايات مبنيّ على الغالب ، فلا فرق في الحكم.

وفي مقابل هذه الأخبار موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٥ ، التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢ بتفاوت.

(٤) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ١١٨ ، المبسوط ١ : ٩٨ ، ١٥٢ ، الخلاف ١ : ١٩٠.

(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ٢٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٦ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٣٨٩.

(٦) الوسيلة : ٩١.


الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة» (١) وهي محمولة على صورة التفرّق ، لعدم المقاومة.

وربما يقال : إنّ المراد من الأخبار كلّها هي الجماعة في المسجد بمعونة فهم الأصحاب ، وأنّها محمولة على (الأمر بالتقية) (٢) سيّما بملاحظة رواية أبي عليّ مستدلا برواية عمّار.

وفيه : أنّ كلام العامة في ذلك مختلف ، ولم يظهر منهم عدم الجواز. نعم أبو حنيفة وبعضهم الأخر يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد ، وهو غير القول بسقوط الأذان والإقامة.

وأما رواية أبي عليّ فغاية ما يسلّم منها أيضاً هو الإشعار بالإرشاد على الاختفاء والانزواء خوفاً من الضرر ، وهو لا يوجب اطّراد الحكم ، وأين هذا من كون الحكم كذلك تقيّة بمعنى كونها موافقة للعامّة ، ولو سلّم فلا يعارض بها ظواهر الأخبار الكثيرة المعمول بها والشهرة بين الأصحاب ، هذا.

ولكن لا يحصل من مجموع ما ذكر إلّا الرخصة لا العزيمة ، والأظهر كما يظهر من أكثر الأخبار وكلام بعض الأصحاب أنّ ذلك لمريد الجماعة (بذلك) (٣) الأذان ، وينقدح منه اعتبار وحدة الصلاة أيضاً.

الثالث : المشهور أنّ فصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربعاً ، ثمّ الشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثمّ إلى خير العمل ، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ، كلّ واحد مرّتان.

والإقامة سبعة عشر : بنقص تكبيرتين من الأوّل ، وتهليل من الأخر ، وزيادة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٥.

(٢) بدل ما بين القوسين في «ص» : التقيّة.

(٣) في «م» : بدون.


قد قامت الصلاة مرّتين بعد الدعاء إلى خير العمل ، لصحيحة أبان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً. فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً ، الأذان ثمانية عشر حرفاً ، والإقامة سبعة عشر حرفاً» (١).

ويظهر بيانه من الأخبار الأُخر (٢) ، وعدم القول بالفصل ، وفهم الفقهاء ، والعمل عليه في الأعصار والأمصار ، وعن العلامة (٣) وابن زهرة (٤) دعوى الإجماع عليه.

ويدلّ على حكم الأذان أيضاً رواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، وفي آخرها «والإقامة كذلك» (٥) وكذلك رواية المعلّى بن خنيس (٦).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان في وصف الأذان «الله أكبر» في الأوّل مرّتين (٧).

وكذلك رواية زرارة والفضيل بن يسار ، وفي آخرها : «والإقامة مثلها ، إلّا أنّ فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، وبين الله أكبر» (٨) ، والعمل على الأوّل.

وقد تؤوّل تثنية التكبير في أوّل الأذان بإرادة إفهام السائل كيفيّة التلفّظ ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٥٩ ح ٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ ح ١١٣٢ ، الوسائل ٤ : ٦٤٢ أبواب الأذان ب ١٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٤٢ أبواب الأذان ب ١٩.

(٣) التذكرة ٣ : ٤١.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٧.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٨ ح ٨٩٧ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ح ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٦ ح ١١٣٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٤ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٩.

(٦) الاستبصار ١ : ٣٠٦ ح ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٤٣ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٦.

(٧) التهذيب ٢ : ٥٩ ح ٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ ح ١١٣٣ ، الوسائل ٤ : ٦٤٣ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٥.

(٨) التهذيب ٢ : ٦٠ ح ٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ ح ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦٤٤ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٨.


وهو بعيد.

ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان (١) ، وهو ضعيف. ونقل أيضاً عن بعض الأصحاب أنّ فصول الإقامة مثل الأذان بزيادة قد قامت الصلاة (٢).

وما قيل : لو زيد في آخر الإقامة تهليلة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس (٣) ، ففيه ما فيه ، لوجود القائل ، ووجود ما يدلّ على زيادة التكبيرين في الأوّل أيضاً.

والمشهور جواز النقص عن المشهور في الأذان والإقامة عند السفر والعذر ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلاً» (٤).

وفي رواية يزيد بن معاوية عنه عليه‌السلام ، قال : «الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة» (٥).

وروى ابن مسكان في الصحيح عن يزيد مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «لأن أُقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أنّ أُؤذّن وأُقيم واحداً واحداً» (٦).

ويجب الإتيان بهما على الترتيب المقرّر في الأخبار ؛ للتوقيف ، فلو تخلّف بطل.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٢٧٨ مسألة ١٩.

(٢) الخلاف ١ : ٢٧٩ مسألة ٢٠ ، المبسوط ١ : ٩٩ ، وانظر الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥١.

(٣) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ١٧٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ح ١١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان ب ٢١ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان ب ٢١ ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان ب ٢٠ ح ٢.


ولو سها في التقديم والتأخير فيرجع إلى المقدّم بالوضع ثم يأتي بما بعده ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي على أخره» (١).

وفي الفقيه مرسلاً عن الباقر عليه‌السلام : في الأذان والإقامة ، قال : «ابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة» (٢).

وهنا روايتان أُخريان ، إحداهما : موثّقة عمّار : أنّه قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : «يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله ، وليقل من ذلك الحرف إلى أخره ، ولا يعيد الأذان كلّه ، ولا الإقامة» (٣).

والثانية : موثّقته الأُخرى عنه عليه‌السلام : «إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمضِ في الإقامة فليس عليه شي‌ء ، فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة» (٤).

وأما في صورة الشكّ فلا يبعد القول بأنّه يأتي بكلّ فصل يشكّ فيه متى لم يدخل في الأخر ، للحديث العام في أصل الشكّ كما سيأتي (٥).

وأما لو شكّ في الأذان قبل الدخول في الإقامة وفي الإقامة قبل الشروع في التكبير ، فلا ريب أنّه يأتي به ، لصحيحة زرارة الواردة في مطلق حكم الشك في الأجزاء (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٥ ، الوسائل ٤ : ٦٦٢ أبواب الأذان ب ٣٣ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨ ح ٨٩ ، الوسائل ٤ : ٦٦٢ أبواب الأذان ب ٣٣ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٣ أبواب الأذان ب ٣٣ ح ٤ بتفاوت.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٢ أبواب الأذان ب ٣٣ ح ٢.

(٥) ص ٥٩٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.


الرابع : يستحبّ استقبال القبلة فيهما بالإجماع ، واستُدلّ عليه بقوله عليه‌السلام : «خير المجالس ما استقبل القبلة» (١) وفيه إشكال ، وستجي‌ء رواية أُخرى (٢).

ويتأكّد في الشهادتين وفي الإقامة ، أما الشهادتان فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ، فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٣) وتؤدّي مؤدّاها حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام (٤).

وأما الإقامة ، فلرواية سليمان بن صالح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مضطجع ، إلّا أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» (٥).

وعن السيد القول بالوجوب فيهما (٦) ، وهو ضعيف.

ويكره الالتفات به يميناً وشمالاً ، وعن بعض العامّة استحباب الإدارة بالأذان في المأذنة (٧) ، وهو مخالف للسنّة ، والاكتفاء بالالتواء بالعنق أيضاً لا يكفي في دفع ذلك كما لا يخفى.

وعن دعائم الإسلام رواية عن عليّ عليه‌السلام ، قال : «يستقبل المؤذّن

__________________

(١) الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب أحكام العِشرة ب ٧٦ ح ٣.

(٢) ص ٤٠٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان ب ٩ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان ب ١٣ ح ١٢.

(٦) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٠.

(٧) المغني ١ : ٤٧٢ ، الإنصاف ١ : ٤١٦ ، المحرّر في الفقه ١ : ٣٨.


القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، حوّل وجهه يميناً وشمالاً» (١).

ويستحبّ القيام فيهما ، أما في الأذان فلرواية حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الأذان جالساً ، قال : «لا يؤذّن جالساً ، إلّا راكب أو مريض» (٢).

وأما في الإقامة ، فلأخبار كثيرة ، منها ما مرّ ، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم» (٣) وفي معناها أخبار كثيرة (٤).

وفي تلك الأخبار أيضاً إشعار باستحباب القيام في الأذان أيضاً كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

ويظهر من بعضهم (٥) اشتراط القيام في الإقامة ، وهو في غاية القوّة بملاحظة الأخبار ، فلا يُترك إلّا مع الاضطرار.

وتستحبّ الطهارة ، للإجماع ، والحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر» (٦) وعن المعتبر أنّه فتوى العلماء (٧).

وأما ما يدلّ على ذلك في الإقامة من الأخبار فبمكان من الكثرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقم إلّا وأنت على وضوء» (٨) وتلك الأخبار أيضاً تشعر بحكم

__________________

(١) دعائم الإسلام ١ : ١٤٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٧ ح ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان ب ١٣ ح ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١١٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٥.

(٤) الوسائل ٤ : ٦٣٤ أبواب الأذان ب ١٣.

(٥) المقنعة : ٩٩ ، النهاية : ٦٦.

(٦) كنز العمال ٨ : ٣٤٣ ح ٢٣١٨٠.

(٧) المعتبر ٢ : ١٢٧.

(٨) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان ب ٩ ح ٣.


الطهارة في الأذان أيضاً.

وعن السيّد (١) والعلامة في المنتهي (٢) اشتراط الإقامة بها ، وهو قويّ.

والتأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة ، لحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر» (٣).

ورواية الحسن بن السري عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «الأذان ترتيل ، والإقامة حدر» (٤).

وصحيحة معاوية بن وهب : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان ، فقال : «اجهر وارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك ، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدراً» (٥) إلى غير ذلك.

وأما في حديث يونس الشيباني من قول الصادق عليه‌السلام : «إذا أقمت فأقم مترسّلاً ، فإنك في الصلاة» (٦) فلا يقاوم ما ذكرنا ، مع احتمال إرادة التؤدة والتثبّت في البدن كما قيل (٧).

وأن يقف عند الفصول ، للإجماع ، ولحسنة زرارة المتقدّمة ، ورواية خالد بن نجيح عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف» (٨).

وروايته الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قال : «الأذان والإقامة مجزومان» ورواه

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٨.

(٢) المنتهي ١ : ٢٥٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٢ أبواب الأذان ب ٢٤ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٦٥ ح ٢٣٢ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٤ ح ٣.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٩.

(٧) التذكرة ٣ : ٥٣.

(٨) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٣٩ أبواب الأذان ب ١٥ ح ٣.


الصدوق وقال : في خبر آخر : «موقوفان» (١). والظاهر أنّ المراد من الوقف أيضاً الجزم ، والمراد من الجزم الإسكان وترك الإعراب ، بل الرَّوم والإشمام والتضعيف (٢).

وتحقيق الحال أنّ السكتة معتبرة في الوقف كما يفهم منه عرفاً ، وصرّح به أئمّة التصريف (٣) ، فلا يتمّ الوقف بدون السكتة ، كما لا يتمّ بالسكتة فقط مع التحريك.

وأما الروم والإشمام فليسا بتحريك حقيقي.

والحاصل أنّ الوقف على ما حقّقوه بحكم الاستقراء يرتقي إلى أحد عشر قسماً ، أحدها الجزم ، وهو الإسكان المجرد ، والمطلوب في الأذان هو هذا بحكم الإجماع والأخبار (٤) ، فالقول باستحباب الوقف مع تفسيره بالجزم إنّما هو في مقابل التحريك مع عدم السكتة على وجه يصحّ ، أو الوقف بالروم والإشمام ، والتضعيف مع السكتة.

وأما الجزم مع عدم القطع والسكتة أو التحريك مع السكتة فهو لحن في كلام العرب ، ويشكل الاكتفاء به وإن قيل : إنّ التسكين بدون الوقف أيضاً لغة عربية ، وأنّه أولى من التحريك مطلقاً (٥).

فالمراد بالترتيل في مقابل الحدر في رواية الحسن بن السري هو إطالة الوقوف ، وإلّا فالإقامة أيضاً موقوفة.

ومما ذكرنا يظهر حال سائر الأذكار كتسبيح الزهراء عليها‌السلام وغيرها.

وأما اللثغ في الكلام ، وهو تبديل حرف بحرف بسبب عجز في اللسان ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٤ ، الوسائل ٤ : ٦٣٩ أبواب الأذان ب ١٥ ح ٤ ، ٥.

(٢) الرَّوم : حركة مختلسة مختفاة ، وهي أكثر من الإشمام لأنّها تُسمع (الصحاح ٥ : ١٩٣٨).

(٣) شرح ابن عقيل ٢ : ٥٠٨ ، شرح النظام : ١٧١.

(٤) الوسائل ٤ : ٦٣٨ أبواب الأذان ب ١٥.

(٥) الروضة البهيّة ١ : ٥٨٢.


كما نقل عن بلال أنّه كان يبدل الشين بالسين (١) ، فهو غير مضرّ.

وأما اللحن في الإعراب وتبديل الحركات وغيره من دون جهة العجز فربّما يتردّد فيه.

وربّما يفرّق بين ما كان مغيّراً للمعنى كأن يفتح اللام من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فإنّه يوهم التوصيف فتبقى «أن» بلا خبر ، وكإشباع فتحة الباء من أكبر ؛ فيصير أكبار جمع كبر وهو الطبل ، بخلاف تبديل فتحة همزة أن بالضمّة ، فيحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني.

والأحوط بل الأقوى الاجتناب عن الجميع ، فإن الامتثال لا يحصل إلّا بإتيان الألفاظ على وضعها ، ويشكل دعوى صدق قراءة المأمور به حقيقة مع ذلك.

وأما المراد بالألف والهاء في الأخبار المتقدّمة ، فقال المحقّق الشيخ عليّ (٢) وغيره (٣) : إنّ المراد به الألف الغير المكتوبة في كلمة الجلالة والهاء في آخرها. والأظهر إرادة الهمزات في الأوائل والهاءات فيها وفي كلمة الصلاة (٤) ، لأنّها مظنّة المسامحة والالتباس غالباً ، فلا بدّ من إفصاحها ، وكذلك الحاء من الفلاح.

وجعل ابن إدريس المراد هي هاء إله ، لأنّها هي الّتي يدغمها بعض الناس ، وأما هاء أشهد والله فمبيّنتان مفصحتان (٥) ، وهو كما ترى.

وأن يرفع صوته بالأذان ، وأن يجعل إصبعيه في أُذنيه حين الأذان ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «لا يجزيك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو

__________________

(١) التذكرة ٣ : ٧٥.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٨٤.

(٣) الذكرى : ١٧٠.

(٤) كذا.

(٥) السرائر ١ : ٢١٤.


فهمته ، وأفصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم» (١).

ورواية محمّد بن مروان عن الصادق عليه‌السلام ، يقول : «المؤذّن يغفر الله له مدّ صوته ، ويشهد له كلّ شي‌ء سمعه» (٢) وسيجي‌ء ما يدلّ عليه أيضاً.

وفي صحيحة الحسن بن السري عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من السنّة أن تضع إصبعيك في أُذنيك في الأذان» (٣).

ويستحبّ أن يفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، إلّا المغرب ؛ فإنّه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ذهب إليه علماؤنا ، قاله في المنتهي (٤) ، ومثله قال في المعتبر (٥).

والأخبار بعضها يعيّن القعود بينهما مطلقاً ، كقويّة الحسن بن شهاب (٦).

وبعضها يخيّر بينه وبين الصلاة ركعتين مطلقاً أيضاً ، كصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعته يقول : «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين» (٧).

وبعضها يدلّ على الفصل بالركعتين في الظهر والعصر ، مثل قويّة أبي عليّ صاحب الأنماط (٨).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦٣٩ أبواب الأذان ب ١٥ ح ٦ ، وب ١٦ ح ٢ ، وص ٦٦٩ ب ٤٢ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٥٢ ح ١٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦١٥ أبواب الأذان ب ٢ ح ١١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤١ أبواب الأذان ب ١٧ ح ٢.

(٤) المنتهي ١ : ٢٥٦.

(٥) المعتبر ٢ : ١٤٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان ب ١١ ح ١.

(٧) التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان ب ١١ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٨٦ ح ١١٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان ب ٣٩ ح ٥.


وتدلّ على الفصل بنافلة الصبح بينهما صحيحة عبد الله بن سنان الاتية (١).

وفي صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن الرضا عليه‌السلام : عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال : «القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة» وقال : «تؤذّن وأنت راكب وجالس ، ولا تقيم إلّا على الأرض وأنت قائم» (٢).

وروايته الأُخرى عن أبي الحسن عليه‌السلام المروية في الكافي والتهذيب (٣).

وبعضها يدلّ على أنّ بينهما قعدة إلّا المغرب ، فإن بينهما نَفَساً ، كمرسلة سيف ابن عميرة (٤).

ويمكن أن يكون المراد بالنَّفَس هو امتداد الاصطبار على عدم النفس ثمّ التنفّس في الغالب والعادة.

وربّما يشعر ذلك بجواز الجزم على أواخر الفصول والوقوف عليها بدون التنفّس.

وفي بعضها : «من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله» كرواية إسحاق الجريري (٥).

وفي بعضها التخيير بين القعود والتسبيح والكلام ؛ وأنّ أقلّ ما يجزئ قول «الحمد لله» كموثّقة عمّار (٦).

والأفضل الفصل بالركعتين إن كان هناك نافلة ، كالظهرين والصبح على وجه.

ولا بدّ من الاجتهاد في الحالات والأوقات والصلوات ، فمع قطع النظر عن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان ب ٣٩ ح ٤.

(٢) قرب الإسناد : ١٥٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣٣ أبواب الأذان ب ١١ ح ١٢ ، وب ١٣ ح ١٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان ب ٣٩ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٥٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٢ أبواب الأذان ب ١١ ح ٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٥١ ، المحاسن : ٥٠ ح ٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٢ أبواب الأذان ب ١١ ح ١٠.

(٦) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣٢ أبواب الأذان ب ١١ ح ١١.


الموانع والدواعي الخارجية فالأفضل التوسيط بالنافلة إذا كان هناك نافلة ، ثمّ السجدة في غير المغرب لضيق وقته ، ويستحبّ الدعاء بالمأثور (١).

واعترف غير واحد من الأصحاب بعدم النصّ في السجدة ، حتّى في غير المغرب ، وكذلك الخطوة فيه (٢).

مع إنّ ابن طاوس روى في فلاح السائل عن بكر بن محمّد الأزدي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : ربّ لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله تعالى : ملائكتي وعزّتي وجلالي لأجعلن محبّته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين» (٣).

وعن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، عنه عليه‌السلام ، قال : رأيته أذّن ثمّ أهوى للسجود ، ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة ، فلمّا رفع رأسه قال : «يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله تعالى له ذنوبه كلّها». وقال : «من أذّن ثمّ سجد فقال : لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه» (٤).

وروى فيه أيضاً ، عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام رواية : أنّه جلس بعد أذان المغرب ثمّ دعا بدعاء ذكره في الرواية ، وقال عليه‌السلام : «إنّه دعاء أمير المؤمنين ليلة بات على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله».

ثمّ قال ابن طاوس : وقد رويت روايات أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها ، وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق (٥).

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٦٣٤ أبواب الأذان ب ١٢.

(٢) كالشهيد في الذكرى : ١٧١ كما استظهر ذلك في الروضة البهيّة ١ : ٥٨٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٨٧.

(٣) فلاح السائل : ١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٦٣٣ أبواب الأذان ب ١١ ح ١٤.

(٤) فلاح السائل : ١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٦٣٣ أبواب الأذان ب ١١ ح ١٥.

(٥) فلاح السائل : ٢٢٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣١ أبواب الأذان ب ١١ ح ١.


أقول : ولعلّ الإمام عليه‌السلام كان ينتظر أمراً تمكّن معه من ذلك ، كما أشرنا إلى تفاوت مراتب الأشخاص والأوقات.

وأما الخطوة فهي مذكورة في فقه الرضا عليه‌السلام (١).

وتستحبّ حكاية الأذان للسامع ، وهو مذهب العلماء كافّة كما في المنتهي (٢) ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، منها رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : أنّه قال له : «يا محمّد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي للأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل» (٣).

وصحيحته عنه عليه‌السلام ، قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شي‌ء» (٤).

وعن الشيخ في المبسوط أنّه روى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «يقول إذا قال حيّ على الصلاة : لا حول ولا قوة إلّا بالله» (٥).

وعنه في المبسوط (٦) أيضاً جواز قطع الصلاة للحكاية ، للعموم ، وهو مشكل ، وكذلك قراءة القرآن ، ولا بأس به.

وأما الحكاية في الصلاة فلا تنصرف من الإطلاقات وإن كانت في غير الحيعلات ، وأما الحيعلات فالأظهر عدم الجواز بل المتعيّن ، فتبطل معها.

ويستحبّ الدعاء عند سماع الأذان في الصبح والمغرب بالمأثور ، والظاهر أنّه لا ينافي الحكاية ، فيقرأ بعد الفراغ.

الخامس : يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة لمنافاته للإقبال المطلوب ،

__________________

(١) فقه الرضا (ع) : ٩٨.

(٢) المنتهي ١ : ٢٦٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٢ ، علل الشرائع : ٢٨٤ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان ب ٤٥ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان ب ٤٥ ح ١.

(٥) المبسوط ١ : ٩٧.

(٦) المبسوط ١ : ٩٧.


ولتنبيه كلّ الأخبار الرافعة للمنع عنه عليه (١).

وللأخبار المستفيضة جدّاً في الإقامة ، منها صحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس» قلت : في الإقامة؟ قال : «لا» (٢).

ويدلّ على رفع المنع فيها أيضاً أخبار كثيرة ، منها صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم» (٣).

وصحيحة محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ، فقال : «لا بأس» (٤).

ورواية الحسن بن شهاب عنه عليه‌السلام ، يقول : «لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء» (٥).

وهذا الكلام فيما قبل قد قامت الصلاة واضح ، وأما بعده فالمشهور فيه أيضاً الكراهة ، لكن مع التغليظ ، وهو حسن مع الانفراد ، لما تقدّم ، ولعدم دلالة الأخبار الاتية على التحريم فيه.

وأما مع الجماعة ، أي لجمع يريدون الجماعة ويجتزؤن بإقامة المقيم ، فلا يبعد القول بالتحريم ، وفاقاً للشيخين (٦) والسيّد (٧) ، وخلافاً للمشهور ، حيث قالوا فيه بالكراهة المغلّظة أيضاً ، بل الذي وجدت في كلامهم هو تغليظ الكراهة في

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٦٢٨ أبواب الأذان ب ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ح ١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ١١١٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ ح ١٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان ب ١٠ ح ١٠.

(٦) المقنعة : ٩٨ ، النهاية : ٦٦.

(٧) نقله عن مصباحه في المعتبر ٢ : ١٤٣.


الجماعة ، ولم أقف على تصريح في كلامهم بتسويته مع المنفرد في الكراهة.

لنا : الأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة ابن أبي عمير : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة ، قال : «نعم ، فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» (١).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد ، إلّا في تقديم إمام» (٢).

وموثّقة سماعة (عنه) (٣) عليه‌السلام : «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام».

وصحيحة حمّاد (٤) وما يليها لا تنافي ما ذكرنا حتّى يحمل على الكراهة بسبب معارضتها ؛ لظهورها في المنفرد ، غاية الأمر الإطلاق وهذه مقيّدات.

نعم روى في السرائر ، عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : أيتكلّم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : «لا بأس» (٥) فهذه مع الشهرة والتأمّل في ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحرمة ترجّح المشهور.

وأما القول بتحريم التكلّم في الإقامة مطلقاً كما هو ظاهر الشيخين (٦) فضعيف لما مرّ.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٨ أبواب الأذان ب ١٠ ح ١.

(٣) ليست في «ح» ، والرواية عن أبي عبد الله (ع) ، التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٩.

(٥) السرائر ٣ : ٦٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان ب ١٠ ح ١٣.

(٦) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٦.


وكيف كان ، فيستحبّ لمن تكلّم أن يعيدها ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» (١)

ثمّ إنّهم استثنوا من التكلّم ما كان لمصلحة الصلاة ، كتقديم إمام أو تسوية صفّ أو غير ذلك ، والمنصوص إنّما هو تقديم الإمام ، وتقدّم يا فلان ، ولعلّ الإلحاق من باب اتّحاد الطريق.

ويحرم التثويب بمعنى قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان مع اعتقاد الجزئية ، لكونه من بدع عمر. والظاهر أنّه لا نزاع فيه ، واتّفاق بين الفرقة ، كما أنّه لا خلاف في جوازه مع التقية.

وأما بدونها (٢) فالأظهر الحرمة أيضاً ، مع اعتقاد الرجحان ، وأما بدونه فالأظهر القول بالكراهة ، لكونه من الكلام المكروه.

وذهب جماعة إلى التحريم (٣).

وابن الجنيد على أنّه لا بأس به في أذان الفجر خاصّة (٤).

والجعفي على الجواز بعد قول «حيّ على خير العمل» مرّتين في أذان الصبح. والمنقول عنه أنّه ليس من الأذان (٥) ، وهو الظاهر من ابن الجنيد.

وأما موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس» (٦) فهي محمولة

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ١٠ ح ٣.

(٢) في «ح» : بدونهما. والمراد بدون اعتقاد الجزئية.

(٣) كالشيخ في النهاية : ٦٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٢ ، والحلّي في السرائر ١ : ٢١٢.

(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٦٩.

(٥) نقله عنه في الذكرى : ١٦٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٦٣ ح ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥١ أبواب الأذان ب ٢٢ ح ٤.


على التقيّة ، سيّما بملاحظة ما ورد أنّه من بدع بني أُميّة ، خصوصاً في زمان أبيه عليه‌السلام.

ويمكن أن يكون قوله «ولو ردّدت» إيهاماً وتورية بإرادة الردّ لا الترديد بمعنى التكرير.

وكذلك موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «النداء والتثويب في الإقامة من السنّة» (١).

وكذلك ما رواه في المعتبر عن كتاب البزنطي ، قال : حدّثني عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «الأذان : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله» وقال في أخره : «لا إله إلّا الله مرّة ، ثمّ قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل ، وقل بعده : الله أكبر الله أكبر» (٢).

ولا ينافي ذكر حيّ على خير العمل ، إذ لعلّه أراد الإجهار بذلك بعد الإخفات بحيّ على خير العمل.

مع أنّه مشتمل على خلاف ما يقوله الأصحاب من تربيع التكبير في الأوّل وتثنية التهليل في الأخر ، وقد أجمع مخالفونا على وحدة التهليل (٣).

وبعد حمل تلك على التقيّة ، يبقى عموم ما دلّ على حسن الترغيب إلى الخير (٤) معارضاً لما دلّ على عدم جواز الخروج عن الموظّف (٥) ، ولم يثبت

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٥ وفيه : الأذان بدل الإقامة ، الوسائل ٤ : ٦٥١ أبواب الأذان ب ٢٢ ح ٣.

(٢) المعتبر ٢ : ١٤٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٩ وب ٢٢ ح ٥.

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، المغني ١ : ٤٥٠ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، الشرح الصغير ١ : ٩٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٥٧ ، العدّة شرح العمدة : ٦١ ، القوانين الفقهيّة : ٥٤ ، المحلّى ٣ : ١٥٠.

(٤) (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) (البقرة : ١٤٨) ، (وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) (آل عمران : ١١٤).

(٥) الوسائل ٤ : ٦٤٢ أبواب الأذان ب ١٩.


توظيف أذان غير متوالي الأجزاء ، خصوصاً مع ذكر مثل هذا اللفظ فيه فيتعارضان.

فإن رجّح الثاني فهو دليل الحرمة ، وإن رجّح الأوّل فهو دليل الرجحان إن ثبت به قول ، وإن تساقطا بسبب عدم الترجيح فيبقى مندرجاً تحت مطلق الكلام المنهي عنه فيكون مكروهاً.

وأحبّ أن أذكر هنا رواية تدلّ على عدم جواز الخروج عن الموظّف ولو بالذكر ، فروى الصدوق في كمال الدين ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «سيصيبكم شبهة ؛ فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت : وكيف دعاء الغريق؟ قال ، تقول : «يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» فقلت : يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ، فقال : «إنّ الله عزوجل يقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قل كما أقول : يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» (١).

وهذا هو المشهور في تفسير التثويب ، من ثاب بمعنى رجع ، فإنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعد الدعاء إليها أوّلاً.

وقيل : إنّه تكرير الشهادتين والتكبير (٢).

وقيل : تكرير الشهادتين دفعتين (٣).

وقيل : بأنّه ما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح (٤).

والكلام في حكمها يظهر مما مرّ ، فلا يبعد القول بالكراهة ، والأحوط الترك ، والظاهر أنّ كلّ ذلك من تصرّفات العامّة.

__________________

(١) كمال الدين ٢ : ٥١ ح ٤٩.

(٢) المبسوط ١ : ٩٥.

(٣) السرائر ١ : ٢١٢.

(٤) نقله عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير ١ : ٤٣٣.


وأما الترجيع سواء قلنا بأنّه تكرار الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما ، أو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، أو تكرار الفصل زيادة على الموظّف فيظهر الكلام فيه أيضاً ممّا مرّ ، فيحرم مع اعتقاد الجزئية ، ويجوز مع التقيّة ، ويكره بدون ذلك ، بل الأحوط تركه.

أما لو دعت إلى ذلك حاجة كإشعار المصلّين وجمعهم ونحو ذلك فلا بأس به ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو في حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» (١) ، وعن ظاهر المختلف الاتّفاق على العمل بمضمونها (٢).

وأما قول «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» «وأنّ محمّداً وآله خير البريّة» فالظاهر الجواز.

قال الصدوق : والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان أنّ محمّداً وآل محمّد خير البريّة مرّتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله : أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا مرّتين ، ولا شكّ في أنّ عليّاً وليّ الله ، وأنّه أمير المؤمنين حقّا ، وأنّ محمّداً وآله صلوات الله عليهم خير البريّة ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان (٣).

وقال الشيخ في النهاية : وأما ما روي في شواذّ الأخبار من قول أنّ عليّاً وليّ الله ، وأنّ محمّداً وآله خير البشر ، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ ح ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٤٩ ، الوسائل ٤ : ٦٥٢ أبواب الأذان ب ٢٣ ح ١.

(٢) المختلف ٢ : ١٣١.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٨ ، ح ٨٩٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان ب ١٩ ح ٢٥.


عمل به كان مخطأً ؛ (١) ، وتقرب من ذلك عبارة المنتهي (٢).

وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك ، ولكنه قال : ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (٣).

ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية ، فلا يبعد القول بالرجحان ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، ولكن بدون اعتقاد الجزئية.

وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : «متى ذكرتم محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله فاذكروا إله ، ومتى قلتم : محمّد رسول الله ، فقولوا : عليّ وليّ الله» (٤) والأذان من جملة ذلك.

ومن جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليه‌السلام ، وفي أخره : «فإذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» (٥).

السادس : لو ترك الأذان والإقامة حتّى تمّت صلاته فلا يعيد بلا إشكال ، والنصوص به مستفيضة (٦).

ولو تركهما حتّى دخل في الصلاة فالأكثر على أنّه يهدم الصلاة ويجي‌ء بهما ، ثمّ يستفتح الصلاة ما لم يركع إذا كان سهواً ، ويمضي على صلاته إذا تعمّد (٧).

__________________

(١) النهاية : ٦٩.

(٢) المنتهي ١ : ٢٥٥.

(٣) المبسوط ١ : ٩٩.

(٤) انظر البحار ٨١ : ١١٢.

(٥) الاحتجاج ١ : ١٥٨.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب الأذان ب ٢٨.

(٧) منهم السيّد في المصباح كما في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩٨.


أما الثاني ، فلأنّه مستحبّ وقته قبل الصلاة بالأصل ، وتركه يقتضي الإعراض عنه فيسقط الأمر ، فلا دليل على جوازه ، ويؤيّده عموم ما دلّ على حرمة إبطال الصلاة (١) ، بل وهذا الكلام يجري على القول بوجوبهما أيضاً كما لا يخفى.

وأما الأوّل ، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ، ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك» (٢).

والأمر بالانصراف للاستحباب ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة في استحباب الأذان (٣) ، فإنّها محمولة على الرخصة ، فإنّها مورد توهّم الوجوب. ويؤيّده التعليل بأنّه سنّة.

وقال الشيخ في النهاية بالعكس (٤) ، وتبعه ابن إدريس (٥) ، ولعلّ حجّتهما في العود في صورة العمد الإطلاقات (٦) ، وفي صورة النسيان صحيحة زرارة المتقدّمة ، ورواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : «يمضي على صلاته ، ولا يعيد» (٧).

والجواب عن الأوّل : منع الشمول لما مرّ.

وعن الثاني يظهر ممّا مرّ.

وأما الرواية فضعيفة محمولة على الرخصة.

__________________

(١) كقوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (محمّد : ٣٣).

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ١.

(٤) النهاية : ٦٥.

(٥) السرائر ١ : ٢٠٩.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٨ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٧.


ويظهر من الشيخ في التهذيب استحباب الإعادة ما لم يفرغ (١) ، لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يُقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» (٢).

قال في المعتبر : إنّه محتمل ، ولكنه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر (٣).

وحمله في المختلف على ما قبل الركوع (٤) ، وهو بعيد.

والأحوط عدم الرجوع بعد الدخول في الركوع للصحيحة الأُولى ، معتضدة بعمومات المنع عن إبطال العمل (٥).

وهناك روايات أُخر دالّة على الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، إنّه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم ، وإن كان قرأ فليتمّ صلاته» (٦). ومثلها صحيحة زيد الشحّام (٧).

وإذا لوحظ تعارض تلك الأخبار مع صحيحة الحلبي فيدور الأمر بين تخصيص الصحيحة بإرادة ما قبل القراءة ، أو حمل الأوامر بالإتمام في تلك الصحاح على المجاز بإرادة الرخصة ، واعتضاد الصحيحة بالشهرة مع ظهور ما قبل الركوع

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٨ ح ٣.

(٣) المعتبر ٢ : ١٣٠.

(٤) المختلف ٢ : ١٢٨.

(٥) محمّد : ٣٣ ٣٥ ، ثواب الأعمال : ٢٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٨ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٩.


فيما بعد القراءة يرجّحها ، فنحمل تلك الأخبار على تأكّد الاستحباب فيما قبل القراءة على الطرف المقابل لما قبل الفراغ من الصلاة في صحيحة عليّ بن يقطين لو عملنا بها.

وبعد ملاحظة حال القراءة فالظاهر أنّ المعيار الشروع فيها ، لحسنة الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : «فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» (١).

ولعلّه بهذا استدلّ ابن الجنيد (٢) على أنّه إن كان ناسياً للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامّة السورة.

ثمّ إنّه لم يظهر من الأخبار حال الأذان وحده ، وادّعى فخر المحقّقين الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان مع الإتيان بالإقامة (٣) ، وهو المنقول عن الأكثر (٤).

لكن ظاهر المحقّق في الشرائع الإعادة للأذان فقط أيضاً (٥) ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (٦).

وأغرب الشهيد الثاني رحمه‌الله حيث حكم بالإعادة للأذان وحده دون الإقامة (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٥.

(٢) كما في المختلف ٢ : ١٢٧.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.

(٤) البحار ٨١ : ١٦٤.

(٥) الشرائع ١ : ٦٥.

(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٢٧.

(٧) المسالك ١ : ١٨٥.


ثمّ إنّ المحقّق خصّ الكلام في المنفرد (١) ، قال في المدارك : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ، فتقييده بالمنفرد يحتاج إلى دليل (٢).

أقول : والتأمّل في روايات الباب يشهد بأن كلّها ظاهرة في المنفرد ، ولا يفهم منها إطلاق يشمل غيره ، ولا يفهم من إطلاق كلماتهم أيضاً تعميم.

السابع : لا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها في غير الفجر بإجماع علمائنا ، بل علماء الإسلام كما قيل (٣).

وأما الفجر فالمشهور جوازه ، قال في المنتهي : وعليه فتوى علمائنا (٤).

وعن ابن أبي عقيل أنّه قال (٥) : الأذان عند آل الرسول عليهم‌السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلّا الصبح ، فإنّه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم ، وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مؤذّنان ، أحدهما بلال ، والآخر ابن أُم مكتوم ، وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، ويؤذّن بلال إذا طلع الفجر. وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب» (٦).

والصدوق نقل قوله «وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى أخره ، ثمّ قال : فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إن بلالاً يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان

__________________

(١) الشرائع ١ : ٦٥.

(٢) المدارك ٣ : ٢٧٦.

(٣) كما في المدارك ٣ : ٢٧٧.

(٤) المنتهي ١ : ٢٦٢.

(٥) المختلف ٢ : ١٣٢.

(٦) الفقيه ١ : ١٩٤ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨ ح ٢.


ابن ام مكتوم» (١).

وخالف في هذا الحكم ابن إدريس ، فمنع من تقديمه (٢) ، وكذلك السيّد في الناصريّة (٣) وابن الجنيد والجعفي (٤) ، وحجّتهم أنّه للإعلام والدعاء إلى الصلاة ، فتقديمه وَضع له في غير موضعه ، وما روي أنّ بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعيد الأذان (٥). ويظهر ضعفهما مما يأتي.

ثمّ إنّ ظاهر فتوى أكثر الأصحاب مثبتيهم ومانعيهم أنّ ذلك الأذان أذان الفجر ، منها العبارات المتقدّمة ، وقال في الشرائع : ولا يؤذّن إلّا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ، لكن تستحبّ إعادته بعد طلوعه (٦).

ولكن المستفاد من الأخبار المعتبرة أنّ المقدّم إنّما هو للتنبيه ، وليس هو بأذان الفجر ، ولا تتأدّى معه السنّة (٧).

والحاصل أنّي لم أقف على رواية تدلّ على جواز الاكتفاء بالأذان المتقدّم على الفجر ، وعلى هذا فيمكن حمل كلام المثبتين على جواز ذلك من باب التنبيه والإعلام للتهيّؤ ، لا للسنّة الفجريّة ، كما صرّح به جماعة منهم المفيد (٨) رحمه‌الله والعلامة في المختلف (٩) وغيرهما ، وكلام النافين على عدم جواز تقديم السنّة الفجريّة ، فيكون النزاع لفظيّاً.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٩٤ ح ٩٠٥.

(٢) السرائر ١ : ٢١٠.

(٣) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٢.

(٤) نقله عنهما في الذكرى : ١٧٥.

(٥) سنن أبي داود ١ : ١٤٦ ح ٥٣٢.

(٦) الشرائع ١ : ٦٥.

(٧) الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨.

(٨) المقنعة : ٩٨.

(٩) المختلف ٢ : ١٣٢.


ويشير إلى ما ذكرنا ما نقلناه من حجّة المانعين ، وحجّتهم لا تنافي ثبوت الأذان بالمعنى الأخر.

فلنذكر من تلك الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل ، فقال : «إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (١). ويقرب منها صحيحته الأُخرى (٢).

وأما صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان قبل الفجر ، فقال : «إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس» (٣) فلم أقف على عامل بها.

وقال العلامة في المنتهي : الشرط في الرواية حسن ، لأنّ القصد به الإعلام للإجماع ، والجماعة لا تحتاج إلى الإعلام للتأهّب ، بخلاف المنفرد (٤).

والظاهر أنّ مراده أنّ الجماعة الذين يريدون الصلاة به إذا كانوا مجتمعين فلا حاجة إلى الإعلام ، وأمّا إذا كانوا متفرّقين أو كان الإمام وحده منتظراً لهم فليؤذّن.

ثمّ إنّه يجوز تعددهما واتّحادهما ، بل التعدّد أولى كما فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥).

وليتميّز الصوتان ، لتكثر الفائدة.

وكذلك المناسب أن يحدّد لذلك وقت ليكون مفيداً. وتحديده بسدس الليل

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان ب ٨ ح ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان ب ٨ ح ٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان ب ٨ ح ٦ بتفاوت في اسم الراوي.

(٤) المنتهي ١ : ٢٦٢.

(٥) انظر الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨.


لا دليل عليه ، وكذلك تخصيص أصل الحكم بشهر رمضان ، ولعلّ أمثال ذلك من العامة.

الثامن : لا يعتدّ بأذان غير المميّز للوقت ، ولا للصلاة لعدم صحّته بالذات ، لأنّ الفهم شرط الخطاب ، ولأنّه غير مكلّف ، فلا يتعلّق به التكليف ؛ فيخلو أذانه عن الخطاب ، وإذ لا خطاب فلا طاعة ولا امتثال.

وأما سقوط العبادة عن الاعتبار مع عدم الخطاب فواضح ، وأما أنّه غير مكلّف ولا يتعلّق به التكليف ، فعلى القول بأنّ الندب تكليف ولا يتعلّق بالطفل ، وأنّ عباداته تمرينيّة لا شرعية ، فواضح.

وأما على القول بأنّه تكليف ، ولكنّه لا مانع من تعلّقه بالطفل ، إذ القدر المسلّم هو انتفاء الوجوب والتحريم عنه ولا مانع من اختصاصه ببعض التكاليف ؛ فلأنّ القدر المسلّم من تعلّق المندوبات بالطفل إنّما هو بعد التمييز بالإجماع ، والأخبار ، فإنّ الأخبار الإمرة بأمرهم بالصلاة إنّما هو إذا بلغوا ستّ سنين فما فوقها (١) ، وهو مطابق للتمييز غالباً.

وأما المميّز فيصحّ أذانه ويعتدّ به ويجتزأ به ، لما مرّ ، وللإجماع والأخبار الكثيرة ، منها موثّقة عبد الله بن سنان لابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» (٢).

لا يقال : إنّ هذا يعمّ غير المميّز أيضاً ، لأنّه مع أنّه لا يعارض الإجماع وغيره ظاهر في المراهق كما لا يخفى ، ولا يضرّ الاستدلال بمثله على من لم يراهق مع كونه مميّزاً ، لعدم القول بالفصل.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١١ أبواب أعداد الفرائض ب ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦١ أبواب الأذان ب ٣٢ ح ١.


ويظهر مما ذكرنا حال المجنون ، فلا يعتدّ به أيضاً إجماعاً.

ويشترط الإسلام أيضاً ، فلا يعتدّ بأذان الكافر أيضاً ، للإجماع ، ولما سيجي‌ء في اشتراط الإيمان.

ولا ينافي الكفر التلفّظ بالشهادتين ، لأنّ ما دلّ على ثبوت الإسلام بذلك إنّما هو إذا كان على وجه الإقرار وفهم ذلك منه ، لا مطلق التكلّم ، لاحتمال الحكاية والاستهزاء وعدم فهم المعنى وغير ذلك ، مع أنّه قبل التكلّم بالشهادتين كان كافراً جزماً ، فينقص الأذان عن وظيفته.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما قيل : إنّه يحكم بالإسلام بمجرّد ذلك ، لقوله عليه‌السلام : «أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم» (١).

ولا فرق فيما ذكرنا في عدم الاعتداد بين الاعتداد في دخول الوقت لذوي الأعذار أو مطلقاً على القول به وبين الاعتداد في أذان الصلاة ، خصوصاً مع الأخبار الكثيرة الواردة «أنّ المؤذّنين أُمناء ، وأنّ المؤذّن مؤتمن» (٢) والمراد أنّه لا بدّ أن يكون أميناً حتّى يجعل مؤذّناً ، لا أن كونه مؤذّناً يوجب الأمانة.

والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً ، لأنّ الأقوى بطلان عبادة المخالف ، للأخبار المستفيضة (٣) ، وإن قلنا بسقوط القضاء عنه ولحوق الثواب إيّاهم لو فعلوها صحيحة عندهم بعد استبصارهم.

ولموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : «لا يجوز أن يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٣٨ ح ١٥٤ ، وج ٢ : ٢٢٤ ح ٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٨٠ ح ٣٢ ـ ٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ح ٣٩٢٧ ، ٣٩٢٨.

(٢) الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان ب ٣.

(٣) الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.


ولا يقتدى به» (١).

والأظهر عندي اشتراط الذكورة أيضاً إذا أذّن للرجال ، فلا يعتدّ بأذان النساء إلّا للنساء.

وقد مرّ الكلام في المحارم ، وأنّ الأظهر عندي عدم الاكتفاء ؛ لعدم انصرافه من الأدلّة.

ويستحبّ أن يكون عدلاً ، لما رواه الصدوق مرسلاً ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم» (٢).

ولقولهم عليهم‌السلام : «المؤذّن مؤتمن والمؤذنون أُمناء» (٣).

ولأن يعتمد عليه ذوو الأعذار.

وقول ابن الجنيد بمنع الاعتداد بأذان الفاسق لفقد الأمانة (٤) ضعيف تدفعه الإطلاقات ، وهذه الألفاظ محمولة على الاستحباب.

وأن يكون صيّتاً ، لعموم النفع ، فيكون أدلّ على الخير.

وأما الاستدلال على ذلك بقوله عليه‌السلام لبلال : «اعلُ فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان» (٥) فهو غير واضح كما لا يخفى ، بل رفع الصوت هو مستحبّ آخر.

وكذلك القيام على المرتفع لهذا الخبر.

وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه ، وفي رواية عليّ بن جعفر ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٦ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان ب ٣.

(٤) نقله في المختلف ٢ : ١٢٦.

(٥) الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٦ ، المحاسن : ٤٨ ح ٦٧ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٧.


قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو؟ فقال : «إنّما كان يؤذّن للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأرض ، ولم يكن يومئذٍ منارة» (١).

وقد يستدلّ على الاستحباب بقول عليّ عليه‌السلام حيث مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها : «لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» (٢) ، وأنّه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً ، وفيه تأمّل.

وأن يكون المؤذّن حسن الصوت لإقبال القلوب إليه.

وأن يكون مبصراً وإن جاز من الأعمى إذا كان له مسدّد وبصيراً بالأوقات ليأمن الغلط.

قال في المدارك : ولو أذّن الجاهل في الوقت جاز وأُعتدّ به إجماعاً (٣) ، فإن أراد مع تسديد الغير إيّاه فهو حسن ، وأما لو وقع موافقاً للوقت رجماً بالغيب ففيه إشكال واضح ، إلّا أن يثبت الإجماع ، ولا أفهم دعواه في هذه الصورة من كلامه صريحاً.

وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجراً؟ الأظهر لا ، لمنافاته للإخلاص ، فيبطل من جهة النيّة ، ولأنّه منهيّ عنه في رواية السكوني وغيرها (٤) المعتضدة بعمل الأصحاب حيث حرّموه ، خلافاً للسيّد فكرهه (٥) ، وتبعه بعض المتأخّرين (٦) استضعافاً للرواية.

وأما قول بعضهم : إنّه ينعقد لو أخذ وإن قيل بالتحريم ، لأنّه عبادة وشعار ، فإن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.

(٣) المدارك ٣ : ٢٧١.

(٤) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٦٦ أبواب الأذان ب ٣٨ ح ١.

(٥) نقله في المعتبر ٢ : ١٣٤ ، والذكرى : ١٧٣.

(٦) كالشهيد في الذكرى : ١٧٣ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٦١ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٧٦.


فات أحدهما لم يفت الأخر (١) ، فلا يخفى ضعفه لأنّ إسقاط الأذان إنّما هو من جهة العبادة.

وأما الارتزاق من بيت المال فلا بأس به ، لأنّه من المصالح العامّة للمسلمين.

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٣١.


المقصد الثاني

في القيام

وفيه مباحث :

الأوّل : يجب القيام في الفرائض مع الاختيار بالإجماع ، والكتاب (١) ، والأخبار الصحيحة وغيرها (٢) ، وهو ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمداً أو سهواً ، ادّعى عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى (٣).

وينبغي أن يكون مرادهما الركنيّة في الجملة ، لعدم ثبوتها إلّا في حال التكبير ، والقدر المتّصل منه بالركوع ، بل في حال النيّة أيضاً ، وإن كانت لا تنفكّ عن التكبير ، لأجل اشتراط المقارنة ، وكون الجزء المتّصل بالركوع في القنوت غير مضرّ ، لأنّ القنوت غير القيام ، وإن أبيت فاعتبر الجهتين.

والدليل بعد الإجماع هو أنّه جزء للصلاة ، والكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ، فالأصل في الأجزاء الركنيّة ، وعدم بطلانها بنسيان سائر الأجزاء أو زيادتها إنّما

__________________

(١) آل عمران : ١٩١.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.

(٣) المعتبر ٢ : ١٥٨ ، المنتهي ١ : ٢٦٤.


ثبت بالدليل.

وقد يستدلّ على ذلك بموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : في رجل نسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد ، قال : «يقوم فيفتتح وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد» (١).

وفي دلالتها نظر لا يخفى على من تأمّل صدر الخبر.

وحدّه الانتصاب ، ويظهر من بعض الأخبار أنّه نصب فقار الظهر ، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» (٢).

وروى الصدوق عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «وقم منتصباً ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (٣) وفي معناهما موثّقة أبي بصير في القيام بعد الركوع (٤).

ولكن في صحيحة حمّاد الّتي علّمه الصادق عليه‌السلام فيها آداب الصلاة إشعار باستحباب الانتصاب ، فإنّ الظاهر أنّ ما استدركه حمّاد مما فعله الصادق عليه‌السلام ولم يفعله هو كان من المستحبات (٥).

ولا يخلّ به الإطراق وإن كان تركه أولى ، لمرسلة حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : فصلّ لربك وانحر ، قال : «النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره» (٦) الحديث وفي معناها رواية في الخصال (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠٤ أبواب القيام ب ١٣ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ٢.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصّلاة ب ١ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ٣.

(٧) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٤ : ٦٨٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٦.


قال في الذكرى : حدّ القيام الانتصاب مع الإقلال ، ولا يخلّ بالانتصاب إطراق الرأس ، إذ المعتبر نصب الفقار ، ويخلّ به الميل إلى اليمين واليسار اختياراً بحيث يزول عن سنن القيام ، وكذا إذا انحنى ولو لم يبلغ حدّ الراكع لم يجزئه (١) ، انتهى.

وفي عبارته إشكال ، ويمكن توجيهه بإرجاع الضمير المجرور في قوله «يخلّ به» إلى القيام.

وقال أيضاً : الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة ، لعدم الاستقرار ، وللتأسّي بصاحب الشرع ، ولا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حدّ القيام (٢).

والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، كما نسبه في البحار إليهم (٣) ، ولعلّه في مقابل رفع أحد الرجلين والقيام على الأُخرى ، وإلّا فقد عدّ من المكروهات أن يتكئ مرّة على هذه ومرّة على هذه ، بل نسب القول بالكراهة أيضاً إلى الجعفي (٤).

وتدلّ عليه عبارة فقه الرضا عليه‌السلام (٥) ، وما رواه الثمالي عن فعل السجاد عليه‌السلام : فأطال القيام حتّى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى (٦) ، فمحمول على العذر كما هو ظاهر الخبر.

وكذلك نسب إلى الجعفي القول بكراهة التقدّم مرّة والتأخّر اخرى ، لمنافاته للخشوع (٧).

__________________

(١) في «م» : لم ينحره ، وفي «ص» : يخره ، والمثبت من «ح» كما في الذكرى : ١٨٠.

(٢) الذكرى : ١٨٠.

(٣) البحار ٨١ : ٣٤٢.

(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٨٢.

(٥) فقه الرضا (ع) : ١٠١.

(٦) الكافي ٢ : ٤٢٢ ح ١٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٥ أبواب القيام ب ٣ ح ١.

(٧) انظر الذكرى : ١٨٢.


ويدلّ على الجواز ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يقوم إلى الصلاة هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر اخرى من غير مرضٍ ولا علّة؟ قال : «لا بأس» (١).

ولا بدّ أن يقيّد بما لم يخرج عن حدّ الاستقرار ، فإنّ الاستقرار أيضاً واجب في القيام كالاستقلال.

ويدلّ على الأوّل عدم تحقّق القيام بدونه ، وفي رواية السكوني إشارة إليه (٢).

وأما الاستقلال بمعنى أن لا يكون مستنداً إلى شي‌ء بحيث لو رفع لسقط ، فتدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضاً» (٣).

ولصحيحة حمّاد الطويلة (٤) ، وفيه تأمّل.

ولاستصحاب شغل الذمة ، وأنّ المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال.

وأبو الصلاح على الجواز على كراهة (٥) ، للنصوص ، ففي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : «لا بأس» وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأُوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب مكان المصلّي ب ٤٤ ح ٨.

(٢) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : في رجل يصلّي في موضع يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة حال مشيه حتّى يقدم الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ فيه (منه رحمه‌الله) ، وانظر الكافي ٣ : ٣١٦ ح ٢٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٥ ، والوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٤ ح ١ بتفاوت.

(٣) التهذيب ٣ : ١٧٦ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢ ولكن فيهما : ولا تمسك بخمرك. والخمر : هو كلّ ما سترك من شجر أو بناء أو غيره ، النهاية ٢ : ٧٧.

(٤) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٥) الكافي في الفقه : ١٢٥.


قال : «لا بأس» (١).

وفي الموثّق : عن الرجل يصلّي متوكّئاً على عصاً أو على حائط ، فقال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط» (٢).

ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح لكثرة الأخبار وصراحتها ، وعدم صراحة مستند المشهور ، لعدم تعلّق النهي (بالصلاة) (٣) صريحاً وحملها على الكراهة. لكن الشهرة ، وفهم الأصحاب ، وعدم تحقّق القيام يقيناً إلّا بذلك يؤيّد الأوّل ، وعليه العمل ، ولا ينبغي تركه.

وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتّكاء بنفسه ، لا مطلق الاستعانة والاستمداد ، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور ، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار ، وظهور الاستناد المذكور في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام ، لا استعانته للقيام.

ونقل عن بعض المتأخّرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد (٤) ، وهو ضعيف.

الثاني : كلّ ما تقدّم مع القدرة على القيام ، وأما مع العجز فيعتمد والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، للعمومات (٥) ، والاستصحاب ، وأنّه قيام حقيقة ، والأخبار المتقدّمة.

ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور ، لأنّ الميسور لا يسقط

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.

(٣) في «ح» : بعد الصلاة.

(٤) نقله في الذخيرة : ٢٦١.

(٥) الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠.


بالمعسور ، ولقوله : «إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم» (١) وللاستصحاب والعمومات والصحيحة الاتية.

وقد نقل عن الشيخ أنّه قال : قد روى أصحابنا أنّه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالساً ، فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام (٢).

ولكن هذه الأدلّة لا تثبت أزيد ممّا يدخل في عنوان القيام منتصباً أو منحنياً أو متّكئاً.

وأما ما لا يدخل فيه ففيه إشكال ، لعدم شمول العمومات والخصوص أيضاً ، وجريان الدليلين الأوّلين في الأجزاء العقليّة محلّ كلام ، ولا يظهر عندي له وجه ، ولا نقض علينا باعتباره مع عدم التمكّن من الانتصاب ، لأنّ الانتصاب واجب والقيام واجب آخر ، فإذا صحّ سلب اسم القيام عنه فلا بدّ من الانتقال إلى القعود ، لعدم الدليل على صحّة مثل هذه الصلاة.

ولا فرق في التزام القيام مع القدرة بين كونه قادراً على الركوع والسجود معه أم لا ، فإذا قدر عليهما بدونه لم يجز العدول عنه ، بل يومئ للركوع والسجود بالإجماع ، نقله في التذكرة والمنتهى (٣) ، ولأنّ القيام ركن لا يجوز العدول عنه إلى الجلوس ، ومع الإيماء يحصل الركن أعني الركوع والسجود ، ومع الجلوس فيهما لا يحصل القيام والركوع قائماً وعن قيام.

فإن قلت : عمومات الركوع تعارضه ، فلا وجه للترجيح.

قلت : إن أردت منها الركوع المعروف المتداول الذي هو الركوع عن قيام وفي حال القيام نمنع الصغرى ، وإن أردت الأعمّ منه فنمنع كلّيّة الكبرى.

فإن قلت : لم يثبت عموم اعتبار القيام في الركوع.

__________________

(١) انظر عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، وصحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٢٦.

(٢) المبسوط ١ : ١٠٠.

(٣) التذكرة ٣ : ٨٩ ، المنتهي ١ : ٢٦٥.


قلت : لم يثبت عموم اعتبار الانخفاض بقدر الركوع ، وأيضاً هذا أشبه بما جوّزه الشارع في المواضع الكثيرة مثل صلاة العاري وغيرها ، وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع (١) ، ولا ترجيح لإطلاقه على ما ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا.

وقولهم عليهم‌السلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وغيره لا ينفعهم بل يضرّهم.

وبالجملة الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب.

ثمّ إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضاً فيقعد ، للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، وللنصوص المستفيضة (٣).

ففي خبر : «يصلّي المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً» (٤).

وفي آخر : «فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً» (٥).

وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «في قول الله عزوجل (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً) (٦) المريض يصلّي جالساً (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً» (٧).

ويرجع في العجز إلى نفسه ، فإنّه أعلم بنفسه من غيره على المشهور بين الأصحاب ، ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه سئل ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائماً؟ قال :

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.

(٢) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٥٩ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٩١ ، وصاحب الرياض ٣ : ٣٧٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.

(٤) دعوات الراوندي : ٩٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٧ أبواب القيام ب ١ ح ٦ بتفاوت.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٥ ح ١٠٣٣ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.

(٦) آل عمران : ١٩١.

(٧) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ١ بتفاوت.


«بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه» (١).

وفي صحيحة جميل أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً؟ فقال : «إنّ الرجل ليوعك ويحرج (٢) لكنه أعلم بنفسه ، ولكنه إذا قوي فليقم» (٣).

وتؤيّده الأدلّة الدالّة على وجوب القيام (٤).

وقيل : حدّه أن لا يتمكّن من المشي بمقدار زمان الصلاة (٥) ، لخبر سليمان : «المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً» (٦).

وفيه : مع ضعف السند ، ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب (٧) ؛ أنّه مخالف للاعتبار ، وغير منضبطٍ في المعيار ، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور.

ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأنّ القيام يضرّ مع عدم علمه بعدم الضرر لدفع الضرر ، والضرر أعمّ من العَنَت وشدّة المرض وبطء برئه وازدياده.

__________________

(١) الموجود رواية عمر بن أُذينة عن أبي عبد الله (ع) ، الكافي ٤ : ١١٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ح ٣٧١ ، وعن زرارة في الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٦٩ ، وانظر الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.

(٢) في «ص» والكافي : ويخرج ، وفي موضع من التهذيب : ويجرح.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٣ ، وج ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣. ويوعك : من الوعك وهي الحمّى ، وقيل : ألمها ، مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨.

(٤) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.

(٥) المقنعة : ٢١٥.

(٦) التهذيب ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤ ، والرواية ضعيفة لأنّ راويها سليمان بن حفص المروزي لم يوثّق.

(٧) كالعلامة في التذكرة ٣ : ٩٢ ، وصاحبي المدارك ٣ : ٣٢٩ ، والرياض ٣ : ٣٧٣.


وكذا بما يوجب ترك القيام ، كأمره باستلقاء من كان في عينيه الماء ثلاثين يوماً وأربعين يوماً ، ونحو ذلك ، أو بجلوسه كذلك لمرض ؛ وإن لم يكن في نفسه عاجزاً عن القيام ، للنصوص ، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلّي ، فرخّص في ذلك ، وقال : «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (١)» (٢).

وفي حكم ما ذكر الخوف من اللصّ والسبع والجرح والحبس تحت السقف المنحطّ وغير ذلك.

ثمّ إنّه لو دار الأمر بين الصلاة متّكئاً وماشياً مستقلا فلا ريب في رجحان الأوّل ، ويظهر وجهه مما تقدّم. والقول بالثاني ضعيف (٣).

أما لو دار الأمر بين القعود والصلاة ماشياً ففيه قولان ، أقربهما تقديم الأوّل ، لما مرّ من النصوص المستفيضة (٤) ، إذ القيام لا يصدق على المشي. ويصحّ سلب اسم الماشي عن القائم وبالعكس.

وأيضاً لم يعهد من الشرع للمريض الصلاة ماشياً ، والعبادة موقوفة عن التوظيف.

وأما الاستدلال على القول الثاني بأن ترك وصف القيام وهو الاستقرار أولى من ترك نفسه ، فهو ضعيف جدّاً ، لأنّا لو سلّمنا كون المشي من أفراد القيام لانسلّم كون الاستقرار وصفاً له ، بل هو وصف للمصلّي مثل القيام ، ولا وجه لترجيح أحد الوصفين على الأخر.

__________________

(١) البقرة : ١٧٣.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٧ ح ١.

(٣) نقله عن العلامة في البحار ٨١ : ٣٣٥.

(٤) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.


وهكذا الاستدلال عليه بخبر سليمان (١) ، لما تقدّم من ضعف السند والدلالة ، ولما يلزم عليه من الفساد فتنبّه.

وكذا الاستدلال عليه بالعلّة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر المبحث السابق ، فإنّ الظاهر من التعليل أنّه للانتصاب لا للقيام كما لا يخفى على الطبع السليم ، وهو يتحقق مع القعود أيضاً ؛ فتأمّل.

ومن العجب استدلال بعضهم (٢) بمثل قوله عليه‌السلام : «يصلّي قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً» (٣) وأنت خبير بأنّه لو فرض أنّ المشي من أفراد القيام أيضاً لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلاً من هذه العبارة ، مع أنّ في الحسن : «المريض يصلّي جالساً» (٤) وقد تقدّم ، وفي آخر : «ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً» (٥) وقد تقدّم أيضاً.

وبالجملة الّذي يقوى في نفسي هو الأوّل.

ولو عجز عن القعود بجميع الأنحاء كالقيام ، فيضطجع متوجّهاً إلى القبلة على اليمين ، ويومئ في الركوع والسجود. فإن عجز فعلى اليسار كذلك ، وإلّا فيستلقي كالمحتضر ويومئ.

أما الانتقال من القعود إلى الاضطجاع فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه النصوص ، منها الحسن المتقدّم.

وفي رواية : «يصلّي قائماً ، فإن لم يستطع صلّى جالساً ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.

(٢) التذكرة ٣ : ٩٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.

(٤) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.


استلقى ويومئ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه» (١).

وفي رواية أُخرى : عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : «فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزئ عنه» (٢) الحديث.

وأما تقديم الأيمن على الأيسر فهو ظاهر الأكثر (٣) ، وادّعى في المنتهي الإجماع على الانتقال من القعود إلى الجانب الأيمن ، وكذلك ظاهر المعتبر ، وظاهر جماعة منهم التخيير (٤) ، وصرّح بجواز تقديم الأيسر في التذكرة (٥).

والأخبار أيضاً مختلفة ، فبعضها مطلق ، وبعضها مقيّد بالترتيب المذكور ككلام الأصحاب ، فالأولى حمل المطلق على المقيّد ليكون مبرئاً للذمة يقيناً ، فيكون المختار التفصيل والترتيب.

وأما الانتقال من الاضطجاع إلى الاستلقاء فالظاهر عدم وجود المخالف فيه أيضاً.

وفي بعض الأخبار الانتقال من القعود إلى الاستلقاء (٦) ، ولا بدّ من حمله على العجز من الاضطجاع أيضاً ، لاعتضاد الأخبار المفصّلة (٧) بعمل الأصحاب ومتروكيّة ظاهر ذلك عندهم.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٧ ، الوسائل ٤ : ٦٩٢ أبواب القيام ب ١ ح ١٥.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٠ أبواب القيام ب ١ ح ٥.

(٣) الخلاف ١ : ٤٢٠ مسألة ١٦٧ ، السرائر ١ : ٣٤٩ ، الجامع للشرائع : ٧٩ ، المعتبر ٢ : ١٦٠ ، المنتهي ١ : ٢٦٥ ، الذكرى : ١٨١ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧.

(٤) كالمحقّق في المختصر النافع : ٣٠ ، والشهيد في اللمعة (الروضة البهيّة) ١ : ٥٨٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٣١.

(٥) التذكرة ٣ : ٩٤.

(٦) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ ح ١٠٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧١ ، وج ٣ : ١٧٦ ح ٣٩٣ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.

(٧) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.


ثمّ إنّه لو تجدّد العجز للقائم جلس ، وهكذا إلى أدنى الحالات ، وبالعكس ، لقوله عليه‌السلام : «ولكن إذا قوي فليقم» (١).

فإذا عرض الضعف قبل القراءة فليقرأ جالساً ، وفي الأثناء فيه قولان ، فالمشهور أنّه يقرأ في حال الهويّ لكونه أقرب إلى القيام (٢) ، وقيل : إنّه يقرأ بعد الجلوس ، لأنّ الاستقرار شرط مع القدرة (٣) ، وفي كليهما نظر.

والتحقيق : أنّه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بدّ أن يكون حاله حال القائم لما تقدّم ، وأما أدون منه فحكمه أيضاً كذلك ، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب ، فتكون القوّة مع المشهور.

ولا بدّ في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.

وأما لو تجدّدت القوّة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤدّيها في الحالة العليا ، ويبني على ما مضى ، وقيل : باستحباب الاستئناف (٤) ، وهو مشكل.

ويعتبر في حال تجدّد القوّة بعد القراءة الانتصاب عرفاً ليركع عن قيام ، ولا دليل على الطمأنينة.

والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه ، ولو تركه بطلت الصلاة ولو كان سهواً.

وهاهنا تنشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدّد القوّة والعجز ما قبل القراءة وبعدها وفي أثناء الركوع وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك بالتأمّل في المذكورات ، واستخراجها ممّا ذكرنا.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٣ ، وج ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.

(٢) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٥٢.

(٣) الذكرى : ١٨٢.

(٤) نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢.


الثالث : ما تقدّم حكم الفرائض ، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختياراً للإجماع ، نقله الفاضلان (١). وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة (٢). وتدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها.

ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالساً متمّماً قراءته قائماً ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم للصحاح ، منها صحيحة حمّاد عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : «إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس ، وإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم» (٣).

قال في البحار : وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع ، وهو حسن (٤) ، انتهى.

أقول : ومقتضى ذلك مع ما مرّ من وجوب القيام إذا قوي عليه أنّه إذا قوي على القيام بقدرٍ معيّن إما في أوّل القراءة أو في أخره ، فيجب عليه أن يختار الأخر.

وفي النصوص أنّ المستطيع على القيام والكسِل يضعف ركعتين بركعة (٥) و (٦). وحملها في التهذيب على الأفضلية (٧) ، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب وغيرها.

ويبقى الكلام في ما روي عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة ، وسجدتين

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٢٣ ، التذكرة ٣ : ٩٩ ، المنتهي ١ : ١٩٧.

(٢) السرائر ١ : ٣٠٩.

(٣) التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ٩ ح ٣.

(٤) البحار ٨١ : ٣٤٠.

(٥) كذا.

(٦) الوسائل ٤ : ٦٩٧ أبواب القيام ب ٥.

(٧) التهذيب ٢ : ١٧٠ ذ. ح ٦٧٦.


بسجدة ، فقال : «ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم» (١).

والظاهر أنّ المراد منه بيان أنّ الصلاة جالساً مسقطة للنافلة ومجزئة ، لا أنّه لافضل للتضعيف.

وينقدح من هذا الخبر أنّ الضعف مستحبّ خارج وليس بنفس النافلة ، فتدبر.

وذكر جمع من الأصحاب (٢) أنّ الأفضل في الوتيرة الجلوس ، لما في الأخبار الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدّان بركعة قائماً (٣).

وقيل بأفضلية القيام للخبرين (٤) ، قال في أحدهما : «والقيام أفضل» (٥) وفي الأخر قال الصادق عليه‌السلام : «كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم» (٦).

والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزيّة القيام هو الثاني ، لكن الأحوط هو الأوّل ، سيّما مع تداول ذلك واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.

وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختياراً قول للعلامة (٧) ، وفيه بُعد ، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.

والاستدلال بأنّ الأصل مستحبّ فكذا الفرع ضعيف ، لأنّها مشروطة بذلك ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ح ١٠٨٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٧ أبواب القيام ب ٥ ح ١.

(٢) كما في روض الجنان : ١٧٥ ، والمدارك ٣ : ١٦.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

(٤) الروضة البهيّة ١ : ٤٧٠ ، حاشية المدارك : ١٣٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٥ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦.

(٦) الكافي ٣ : ٤٤٦ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩.

(٧) نهاية الإحكام ١ : ٤٤٤.


وتنتفي بانتفاء الشرط. وكذلك الاستدلال بالخبر النبويّ (١) ، لضعف السند ، وركاكة المتن.

ويستحبّ التربّع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : «كان أبي عليه‌السلام إذا صلّى جالساً تربّع ؛ وإذا ركع ثنى رجليه» (٢) وفي المنتهي : وليس هذا على الوجوب بالإجماع (٣).

والتربّع : هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ (٤) ، وفي القاموس : تربّع في جلوسه خلاف جثى واقعي ، وتثنية الرجلين : هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء (٥).

وذكروا في كيفيّة ركوع القاعدين وجهين ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.

وثانيهما : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه.

قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكلّ منهما (٦).

والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف (٧) ، انتهى.

ويجوز الجلوس بأيّ نحوٍ اتّفق ، للخبر : أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ح ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٤٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.

(٣) المنتهي ١ : ٢٦٦.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦.

(٥) القاموس المحيط ٣ : ٢٨.

(٦) البحار ٨١ : ٣٣٦.

(٧) الدروس ١ : ١٦٨.


ومبسوط الرجلين؟ فقال : «لا بأس» (١).

وفي آخر : في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف ما أمكنك» (٢).

ويكره الإقعاء للنصّ (٣) ، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب (٤) ، لكن الأخبار واردة في التشهّد ، وما بين السجدتين.

ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة : «فإذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال» إلى أن قال : «ولا تقع على قدميك» (٥).

ويمكن التأييد بصحيحته الأُخرى أيضاً ، قال في جملتها : «وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك» (٦) ، فإنّها وإن كان الظاهر منها التشهّد ، ولكن العلّة عامّة ، فتدبّر.

الرابع : يستحبّ الدعاء بالمأثور في رواية أبان ومعاوية بن وهب (٧) وغيرها (٨) عند القيام إلى الصلاة ، وأن لا يلصق قدمه بالأُخرى فيدع بينهما إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده كما في صحيحة زرارة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٥.

(٣) الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٣٨ ، والمختلف ٢ : ١٨٩ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠ ، والإرشاد ١ : ٢٥٥ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧.

(٥) الكافي ٣ : ٢٩٩ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٤٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.

(٨) الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥.


وفي رواية أُخرى : «اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر» (١). وهو محمول على مراتب الاستحباب.

وفي جملتها : «لا تأتها متكاسلاً ، ولا متناعساً ، ولا مستعجلاً ، فإذا دخلت فيها فعليك بالتخشّع ، واخشع ببصرك لله عزوجل ، ولا ترفعه إلى السماء ، واشغل قلبك بصلاتك ، فإنّه لا يُقبل من صلاتك إلّا ما أقبلت منها بقلبك ، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، وصلّ صلاة مودّع ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدّم رجلاً على رجل ، ولا تتمطّى ، ولا تتثاءب ، ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك» (٢).

وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة ، كما في صحيحة حمّاد (٣).

وقيل : يكره الوطء مرّة على هذه القدم ومرّة على هذه ، والتقدّم مرّة والتأخّر اخرى (٤).

والمرأة تجمع بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، وهكذا في الحسن (٥).

والمراد بضمّ اليدين : إلصاقهما مرسلاً لهما معاً ، لا وضعهما عليهما كما فهمه بعض الأصحاب (٦).

ويحرم التكفير حال الصلاة ؛ للصحيحين وغيرهما (٧) ، بل الظاهر البطلان ، لأنّ

__________________

(١) ورد في عنوان باب الوسائل ٤ : ٧١٠ أبواب القيام ب ١٧.

(٢) فقه الرضا (ع) : ٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٤) نسبه إلى الجعفي في الذكرى : ١٨٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢.

(٦) النفليّة : ١١٤.

(٧) الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ٢ وغيرهما.


الظاهر من النهي عن التكفير حال الصلاة النهي عن الصلاة مكفّراً ؛ فتكون باطلة ، لأنّ النهي يدلّ على الفساد ، فلا مجال للقول بأنّ النهي تعلّق بالخارج.

وللإجماع ، نقله الشيخ (١) والمرتضى (٢) رحمهما‌الله.

ولعدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : فعله مكروه (٣) ، وقيل : تركه مستحبّ ، لضعف دلالة الأخبار ، سيّما مع ملاحظة التعليل بأنّه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر (٤).

وهذا لا يتمشّى في صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : «ذلك التكفير ، لا تفعل» (٥).

وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس (٦) فحينئذٍ ينبغي ترك جميع ما فسّر به التكفير ليحصل اليقين بالبراءة ، لكون بعض الأخبار مطلقة ، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة. وهكذا حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السّرة وتحتها.

وصرّح بهذين التعميمين الشيخ عليّ في حاشية الإرشاد.

وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه. واستشكل في وضعه على الساعد (٧).

والأولى الاجتناب عن الكلّ.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٢٢ مسألة ٧٤ ، المبسوط ١ : ١١٧.

(٢) الانتصار : ٤١.

(٣) الكافي في الفقه : ١٢٥.

(٤) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٩١.

(٥) التهذيب ٢ : ٨٤ ح ٣١٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.

(٦) الخلاف ١ : ٣٢١ مسألة ٧٤.

(٧) التذكرة ٣ : ٢٩٧.


هذا كلّه في غير حال التقية ، وأما معها فيجوز ، بل قد يجب.

وأما لو تركها مع الوجوب ففي البطلان إشكال. يظهر من ملاحظة ما تقدّم ، وعلى ما اخترنا يقوى القول بالبطلان ، والأولى عدم الترك.

وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق إحدى يديه على الأُخرى ، ويضعهما بين ركبتيه ، وادّعى عليه الإجماع (١).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٤٧ مسألة ٩٧.


المقصد الثالث

في النية والتكبير

وفيه مباحث :

الأوّل : النية واجبة بالإجماع ، وقد مرّ تحقيقه.

ونقول ههنا : يجب القصد إلى الفعل المخصوص بحيث يمتاز عن جميع ما عداه متقرّباً إلى الله تعالى ، فإن كان لاعتبار القضاء والأداء والوجوب والندب وغير ذلك من المشخّصات دخل في التعيين فيجب ؛ ليحصل الامتثال والإتيان بالمأمور به ، وإلّا فلا.

وأما مع الامتياز بدون ذلك فالأولى أيضاً عدم ترك أمثال تلك القصود ، والاحتياط في ذلك للشهرة ، ولادّعاء بعضهم على بعضها الإجماع (١) ، لكن الذي يقوى في نفسي هو الاكتفاء بتميّز الفعل وقصد التقرّب ليس إلّا.

وتجب المقارنة للصلاة ، للإجماع ، ويتحقّق بأن يكبّر عن نيّة ؛ للإجماع ، نقله في التذكرة (٢). وجوّز فيها استحضارها من أوّل التكبير إلى أخره.

__________________

(١) التذكرة ٣ : ١٠١.

(٢) التذكرة ٣ : ١٠٧.


وقيل (١) : بجعلها بين الألف والراء ، وليسا بشي‌ء ، سيّما مع استلزام الأخير خلوّ جزء من الصلاة عن النية ، ومنافاتهما لحضور القلب ، ولزوم الغفلة عن المهمّ ، وهو استصغار ما سوى الله ، والانقطاع الكلّي إليه كما ورد (٢) ، مضافاً إلى لزوم العسر والحرج ، وإفضائه إلى الوسواس.

ويجب استمرارها حكماً إلى الفراغ ، لا فعلاً ، بأن لا ينوي نيّة تنافي نيّته الأُولى ، للإجماع ، نقله في التذكرة (٣).

وإن جعلناها هي الداعي إلى الفعل كما هو التحقيق ، فيكون الاستمرار فعليّاً أيضاً.

ولو نوى الخروج عن الصلاة ولم يخرج قيل (٤) : تبطل ، لأنّه صار سبباً لرفع نيّة الصلاة ، فتكون باطلة ، لأنّه كان مشغول الذمّة بالصلاة يقيناً ، ومع عدم الاستمرار على حكم النية يكون الامتثال مشكوكاً فيه ، لعموم أدلّة وجوب النيّة (٥). وقد عرفت نقل الإجماع على وجوب الاستمرار الحكمي.

وقد يقال : إنّه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نيّة ، وهو خروج عن المتنازع.

وقيل : لا تبطل (٦) ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (٧) ، والصحّة مستصحبة.

وعموم الأوّل ممنوع ، واستصحاب الصحّة لو سلّم فمعارض باستصحاب عدم تحقّق العبادة في الخارج ، سيّما إذا قلنا بأنّ النيّة جزء أو لم يعلم أنّها شرط خارج ،

__________________

(١) نقله في الذكرى عن بعض الأصحاب : ١٧٧.

(٢) مصباح الشريعة : ١١ ، البحار ٨١ : ٢٣٠.

(٣) التذكرة ٣ : ١٠٨.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٢٣.

(٥) الوسائل ٤ : ٧١١ أبواب النيّة ب ١.

(٦) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.

(٧) عوالي اللآلي ١ : ٢٠٥ ح ٣٤.


أو قلنا بأنّ العبادات أسامي للصحيحة.

مع أنّ استصحاب شغل الذمّة وعدم تحقّق العبادة مقدّمان على استصحاب الصحّة ، ولا ينقضان بالشك أبداً ، واستصحاب البراءة الأصلية قد زال باشتغال الذمّة بالعبادة المحتملة كون ما نحن فيه من أجزائها أو شرائطها.

ومن جميع ما ذكرنا ينقدح ضعف التمسّك بإطلاق الأوامر ، فتدبّر.

وبالجملة الذي يقوى في نفسي هو البطلان ، سيّما ونحن نجد من ملاحظة ما ورد في الصلاة أنّ للصلاة (١) حالة ممتدّة كأنّها روحها ، أو أنّها سمط انتظم به جواهر أذكارها وأفعالها ، فالأكوان الخالية من الأفعال والأذكار أيضاً يمكن القول بكونها من الصلاة ، وذلك التخلّل ينافي هذا الامتداد ويقطعها.

وهذا الإشكال يجري أيضاً فيما لو أراد الخروج في الان الثاني أو في الركعة الثانية ، ولكنه أضعف هنا.

واختار الفرق في ذلك العلّامة في المختلف (٢) ، هذا كلّه إذا بَتّ في القصد ونجّزه.

أما لو علّقه على أمر متحقّق الوقوع ففيه احتمالان ، ذكرهما في التذكرة (٣) ، والأقوى البطلان أيضاً ، لما ذكرنا سابقاً. ولأنّ هذه الصلاة التي يقصد قطعها ، بأن تصير الرباعية ثنائية مثلاً ليست ما أراده الشارع ، وليس إتياناً بالمأمور به في هذه الحالة ، وإذا خرجت عن كونها مأموراً بها فتبطل ، ولا يفيد في ذلك الرجوع عن نيّته ثانياً.

وأما لو علّقه على أمرٍ ممكن الوقوع ففيه احتمالان أيضاً ، ذكرهما فيها (٤) ، والأقوى هنا أيضاً البطلان لما ذكرنا.

__________________

(١) في «ص» : الصلاة.

(٢) المختلف ٢ : ١٣٩.

(٣) التذكرة ٣ : ١٠٨.

(٤) التذكرة ٣ : ١٠٩.


ولا يذهب عليك أنّ ما جوّزه الشارع من القطع بسبب عروض عارض ، ومن ضرورة أو دفع ضرر ، قليلاً كان أو كثيراً ، أو مثل ذلك ؛ فقصده لا يضرّ مثل أن يقصد حال الصلاة أنّه لو أشرف الصبي على البئر فأقطع صلاتي فأُنقذه بالاتفاق ، لأنّه مما جوّزه الشارع ، وليس القطع هناك على وفق هواه.

وعندي أنّه لا فرق بين قصد الخروج وبين قصد فعل المنافي ، والمنقول عن المشهور أنّه لا يبطل إذا لم يفعل.

وربّما بُني هذا على تنافي إرادة الضدّين وعدمه ، وليس بشي‌ء ، لأنّه لا شك في التنافي مع الاستشعار بالضديّة ، فقصد فعل المنافي يستلزم قصد الخروج ، فتنتفي الاستدامة الحكميّة ، فتبطل الصلاة.

وأما مع الغفلة فالظاهر عدم البطلان ما لم يفعل ، ولعلّه خارج عن موضوع المسألة. هذا كلّه فيما لو قصد الخروج أو فعل المنافي.

وأما لو قصد بجزء من أجزاء الصلاة غيره ، مثل أن يقصد بالتكبير التنبيه ، وبالركوع أخذ شي‌ء ، أو أراد به الرياء ، فأطلق الحكم بالبطلان حينئذٍ جماعة من الأصحاب (١).

والحقّ أنّه إن قصد الصلاة به أيضاً ؛ فإن كان ركناً تبطل الصلاة مطلقاً لنقصان الركن لو لم يعد ، لأنّ المطلوب هو ما كان خالصاً لله ، وزيادته لو أعاد سواء كان ناسياً أو عامداً.

وإن لم يكن ركناً فيحتمل البطلان أيضاً مطلقاً ، لخروجه عن الموظّف ، وعدم المعهوديّة من الشرع ، وذلك كما إذا أراد من القراءة التنبيه أو الرّياء أو غير ذلك.

وتحتمل الصحّة لو أعاد إن لم يصر فعلاً كثيراً ، ولم نقل ببطلان الصلاة بتكرار الواجب ، أو بالزيادة على السورة ، ومثل ذلك ، وقلنا بأنّه يصدق عليه أنّه قرأ

__________________

(١) منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٧٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٢٦.


القرآن ، وهو جائز في الصلاة مطلقاً ، والكلام في ذلك إنّما هو في صورة العمد ، فتدبّر.

وإن لم يقصد به الصلاة أصلاً ، فإن كان ركناً فيحتمل الوجهين : لاحتمال الاكتفاء في حكم الركن زيادة ونقصاناً بمجرّد الصورة ، فتكون الصلاة باطلة على تقدير الإعادة وعدمها.

واحتمال كون الحكم مقصوراً فيما يصدق عليه اسم الركن حقيقة فيرجع إلى نظير الشقّ الثاني الذي ذكرنا فيمكن القول بالصحّة على وجه.

وعلى الاحتمال الأوّل لا فرق بين العمد والنسيان ، بخلاف الثاني ، كالشقّ الثاني المتقدّم.

وإن لم يكن ركناً فاختار الفاضل صاحب المدارك عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة (١) ، فإنّ قراءة القرآن في الصلاة جائزة مطلقاً ، وكذا الذكر ، وجعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرانا وذكراً ، وإن لم يعتدّ به ووجبت الإعادة ، لعدم التقرّب به.

واستدلّ على جواز ذلك في الذكر أيضاً بصحيحة الحلبي : عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلّي ، فقال : «يومئ بيده ، ويشير برأسه ، ويسبّح» (٢).

وهذا الخبر مع أنّه غير ظاهر في أنّ المراد الإشعار بالتسبيح أيضاً ، وأنّ التسبيح من جزء الصلاة ، إذ لعلّه كان ذكراً خارجيّاً قرّره للتنبيه ، بل الظاهر منه أنّ الإشعار بالإيماء باليد والرأس وإبقاء التسبيح بحاله السابق ، ومعارضته بالإجماع الذي نقله بعض الأصحاب على البطلان ، فهو لا يدلّ على صورة استقلال قصد غير الصلاة بجزئها.

__________________

(١) المدارك ٣ : ٣١٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢.


والقدر الذي يمكن أن يؤيّد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة والذكر ، سيّما إذا أعاد ولم نقل بأنّه مضرّ ؛ لظهور ذلك من تتبّع موارد الأخبار ، كالصحيح المتقدّم ، والأخبار الدالّة على الجهر في صلاة الليل ، وعلل ثبوت الجهر فيها (١) ، وإسماع الإمام من خلفه في التشهّد والتكبير وغير ذلك.

وهذا إنّما يجري في غير قصد الرياء ، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحّة تلك الصلاة ، سيّما مع عدم الإعادة.

أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة أية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقرّرة ، لا واجبة ولا مندوبة ، فلعلّه أيضاً لم يكن به بأس ، لعمومات جواز الذكر لو لم تخدش في شمولها لمثل هذا. وفي الصحيحة المتقدّمة إشعار به كما ذكرنا.

وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا ، ولعلّ الأمر فيها أسهل.

فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليدين في التكبيرات إن قلنا بالاستحباب الرياء قويّ ، لكونه خارجاً عن ماهيّة الصلاة.

والضابط عدم تشريك شي‌ء في القصد وإخلاص النية إلّا ما ثبت من الشرع جوازه ، أو ثبت عدم إبطاله. وعدم المنع لا يكفي ، ليقين اشتغال الذمّة المستدعي ليقين البراءة ، والله يعلم.

الثاني : لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى إلّا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار :

منها : العدول عن الصلاة اللاحقة إلى السابقة ؛ مؤدّاتين كانتا أو مقضيّتين ،

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة ب ٢٢.


أو الأُولى مقضيّة والثانية مؤدّاة ، مثل أن تفوت منه صلاة العصر ولم يتذكّرها إلّا في صلاة المغرب ، أو صلاة العشاء ولم يتذكّرها إلّا في صلاة الغداة ، والأخبار فيما ذكر كثيرة غاية الكثرة (١).

وأما العدول عن المقضيّة إلى المؤدّاة فلم نجد فيها بالخصوص نصّاً ، نعم في الأخبار الكثيرة دلالة على أنّه يجب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع التضيّق يجب الابتداء بالحاضرة (٢).

وللشهيد قول بالعدول فيها أيضاً مع ضيق الوقت (٣) ، ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالّة على وجوب مراعاة الوقت (٤) ، والأدلّة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ؛ ولم يثبت التخصيص.

ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثيرٍ من لوازم الصلوات ، حتّى الأركان والركعات ، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمّم وصلاة الخوف ونجاسة اللباس والمرض وأمثال ذلك.

وعلى هذا فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت ، أو كان قادراً على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة ، وإلّا فيبني على العدول على تردّد في ذلك ، لعدم النصّ بالخصوص ، وأنّه مكلّف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة ، والأشبه العدم.

ومنها : العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة ، والظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعيّ ، ولا مخالف فيه.

والأخبار في ذلك كثيرة أيضاً غاية الكثرة فيما لو مات الإمام أو عرض له عارض

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٦٢.

(٣) البيان : ١٥٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.


يقدّم واحد من المأمومين (١).

ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقاً عند المشهور ، وادّعى العلامة عليه الإجماع (٢) ، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط (٣) ، ودليل المثبت غير ناهضٍ على تمام المطلوب.

نعم لو ثبت الإجماع فالأمر كذلك ، والإجماع المنقول لا يعارض أدلّة المانع ، منها عدم ثبوت التعبّد بهذا النحو بلا عذر ، والعبادة توقيفية ، ومنها أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلّا مع الاستمرار بموجبه ، ومع المفارقة لا دليل عليه.

وربما يؤيّد بالصحيح : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم؟ قال : «لا صلاة لهم إلّا بإمام» (٤) وفيه تأمّل ، وسيجي‌ء تمام الكلام ، وبالجملة الأحوط عدم العدول إلّا لعذر.

وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز ، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك (٥) ، وذلك إنّما هو في الجماعة المستحبّة لا الواجبة.

وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدلّ على ذلك ، وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز (٦) ، ومال إليه في التذكرة (٧).

والأقوى العدم ، لعدم ثبوت التعبّد ، ومخالفته للأُصول والقواعد ، ولا يقاومها ذلك الإجماع.

وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه ، مثل الأخبار التي وردت فيمن يصلّي ودخل عليه جماعة فليس في واحد منها تجويز العدول ، بل العدول إلى النافلة أو القطع

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢.

(٢) التذكرة ٤ : ٢٦٩.

(٣) المبسوط ١ : ١٥٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢.

(٦) الخلاف ١ : ٥٩٢ مسألة ٢٩٣.

(٧) التذكرة ٤ : ٢٦٨.


إن كان إمام عادل ؛ (١).

وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهرت صحّته في الجملة ، وأما صحّته مطلقاً حتّى لو دخلت جماعة أُخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر وجهان ، والأقوى العدم ، لما ذكرنا.

وكذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقيّة ما سبق عليه الإمام ، سواء كان هو أيضاً مثله في المسبوقية بهذه الجماعة ، أو كان شخصاً آخر ، والأقوى أيضاً فيها العدم.

ومنها : جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين ، وذلك إذا لم يُوجب زيادة النافلة على الركعتين. والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا ، وتدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد (٢) وموثقة سماعة (٣).

ولمن ينسى قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة أُخرى ، فيتمّها ركعتين نفلاً ويستأنف الصلاة بها ، لصحيحة صباح بن صبيح (٤) وغيرها (٥).

ومن القصر إلى الإتمام ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٦).

ومن الإتمام إلى القصر على المشهور ، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولّاد الحنّاط (٧) ، وفيه تأمّل.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧٢ ح ٢.

(٥) الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧٢.

(٦) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.


واستثني أيضاً ناسي الأذان والإقامة استدلالاً بأنّه إذا جاز القطع لدركهما فالعدول إلى النفل أولى ، وفيه تأمّل.

وأما العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه ، ولم يعرف به قائل إلّا ما نقل عن الشيخ في عدول الصبي في أثناء الصلاة لو بلغ (١) ، وهو ليس مما نحن فيه.

وقد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكّر السابقة في الأثناء ، ولا دلالة في الأخبار على ذلك.

وعلى ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد (٢) ينقدح تجويز العدول من النفل إلى الفرض لو ضاق الوقت.

ثم إنّ المشهور أنّ موضع العدول هو أثناء الصلاة ، وأما بعد الفراغ فمال إلى الجواز فيه بعض المتأخّرين (٣) للأخبار (٤) ، ومنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في العدول عن العصر إلى الظهر ، قال : «فإنّما هي أربع مكان أربع» (٥) ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين.

تنبيه :

روى الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب عليه‌السلام : «إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ١٧٨.

(٢) البيان : ١٥٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٠٩ ، المدارك ٤ : ٣٠٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

(٥) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.


الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر ، وصلّى العصر بعد ذلك» (١).

ونبّه على ذلك الشهيد الثاني رحمه‌الله في روض الجنان (٢) ، ونقله عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، وعدّه من المواضع التي لا تضرّ فيها زيادة الركن في الصلاة ، ولا بأس بالعمل بها.

الثالث : تكبيرة الافتتاح واجبة وركن في الصلاة ، وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً أو سهواً إجماعاً ، والمخالف فيه شاذّ من العامّة (٣).

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أنّه جزء الصلاة ، والأصل في الأجزاء الركنية بالمعنى المذكور ، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكلّ حتّى يثبت الخلاف ، والصحاح المستفيضة (٤).

وما يدلّ على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار (٥) فمؤوّل بإرادة الشك أو مطروح ، لمخالفتهما لما هو أقوى منها. وحملها على التقية أيضاً احتمال ، لكفاية النيّة عند بعضهم عنها.

وأما زيادتها فالحقّ أنّها أيضاً توجب البطلان ، لأنّه يصير بذلك خارجاً عن الكيفية الموظّفة ، فلا يكون ممتثلاً ، فلو كبّر ثانياً بطلت صلاته ، ولو كبّر ثالثاً صحّت.

والقول بأنّ التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيّما إذا كان نسياناً ؛ فلا مانع

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٤٨٨.

(٢) روض الجنان : ٣٣٤.

(٣) نقله عن الزهري في المجموع ٣ : ٢٩٠ ، وعمدة القاري ٥ : ٢٦٨ ، وهداية الأُمّة ١ : ٤٠.

(٤) الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢.

(٥) انظر الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩ ، ١٠ ، وب ٣ ح ٢ وفي بعضها : عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض على صلاته.


من كونه مبطلاً للقصد الأوّل ومفتتحاً للصلاة الثانية (١) ، فليس بذاك.

أما مع العمد فظاهر ، لكونه منهيّاً عنه.

وأما مع النسيان فلأنّه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به ، فإذ لا أمر فلا امتثال ، وبالنسبة إلى القصد الأوّل موجب لخروجها عن الموظّف ، فيبطل كما هو الأصل ، وقد أشرنا إليه.

وأما الشك فيه فكالشك في سائر الأفعال ؛ وسيأتي.

والقول بأنّه مبطل مطلقاً ، لأنّه ركن ، وحكمه حكم الركعة لبطلانها من جهته ، وحكم الشك في الركعتين الأُوليين البطلان (٢) ؛ فمبنيّ على الأصل الباطل وسيجي‌ء.

ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع ، وهو قول «الله أكبر» بقطع الهمزتين ، أما في الثاني فظاهر.

وأما في الأوّل فلعدم مسبوقيته بكلام ، ولم يعهد من الشارع وصله بشي‌ء ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلّا بالقطع.

وقيل : ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتّصل به قبله ، لأنّه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع ، وإما القطع المخالف لأهل اللغة (٣).

ولا تُمدّ همزة الله لتشتبه بالاستفهام ، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزماً ، وإلّا فاحتمالان ، أقواهما البطلان لما تقدّم.

وكذلك إشباع فتحة الباء في أكبر وغير ذلك.

وجوّز بعض العامّة الله الجليل ونحوه ، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك (٤) ،

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٢١٥.

(٢) الجامع للشرائع : ٨٠ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المدارك ٣ : ٣٢٢.

(٣) المدارك ١ : ٣١٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٥ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القاري ٥ : ٢٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٥.


وبعض أصحابنا (١) وفاقاً لبعض العامّة (٢) الله الأكبر ، وليسا على شي‌ء.

والإطلاقات في التكبير تنصرف إلى المعهود ، وهو هذا اللفظ ، وفي الخبر : «ويقول : الله أكبر» وهو المذكور في صحيحة حمّاد (٣).

والعاجز يتعلّم ، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان ، كذا ذكر الأصحاب ، فإنّ ثبت الإجماع فهو ، وإلّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور هنا ، إلّا أنّه أولى وأحوط.

والأخرس يأتي بالميسور ، وبما استطاع ، ولا يترك كلّ ما لا يدرك كلّه.

وفي الخبر : «إن تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» (٤) وفيه تأييد.

ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم وبعض العامّة على السقوط للعجز (٥) فلعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز.

ويستحبّ رفع اليدين بها ، ولا ريب أنّ رجحانه إجماعيّ ، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا (٦) ، وأكثر العامّة (٧).

والقول بالوجوب منسوب إلى السيد رحمه‌الله بل في جميع التكبيرات ،

__________________

(١) نقله عن ابن الجنيد في المعتبر ٢ : ١٥٢ ، والتذكرة ٣ : ١١٣.

(٢) الامّ ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٤ ، السراج الوهّاج : ٤١ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٧ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.

(٥) الامّ ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، فتح الوهّاب ١ : ٣٩.

(٦) الخلاف ١ : ٣١٩ و ٣٢٠ مسألة ٧١ ، ٧٢ ، القواعد ١ : ٢٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠.

(٧) المجموع ٣ : ٣٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.


وادّعى على ذلك الإجماع في الانتصار (١).

وقال المحقّق رحمه‌الله : ولا أعرف ما حكاه رحمه‌الله (٢). وربّما يقال : لعل مراد السيد رحمه‌الله أيضاً الاستحباب ، كما أنّه قد يؤدّيه بلفظ الوجوب.

ويظهر من العلامة (٣) والمحقّق (٤) الإجماع على الاستحباب.

ويدلّ على مطلق الرجحان مضافاً إلى الإجماع الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها الصحاح.

وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» (٥).

وفي قرب الإسناد ، قال : «على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير» (٦).

وربما يقال : إنّه إذا لم يجب على غير الإمام فيثبت عدم الوجوب له أيضاً بعدم القول بالفصل ، كما ادّعاه الشيخ في التهذيب (٧) ، فهذا دليل الاستحباب ، مضافاً إلى الأصل.

ويؤيّده خلوّ خبر حمّاد عن ذلك ، ولكنه ذكره في تكبير السجود ؛ (٨) ، ولعلّه سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح. ويمكن الاستدلال بذلك أيضاً على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ الظاهر من ذكر حماد هذا الحديث هو الاستحباب

__________________

(١) الانتصار : ٤٤.

(٢) المعتبر ٢ : ١٥٦.

(٣) المنتهي ١ : ٢٦٩.

(٤) المعتبر ٢ : ١٥٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.

(٦) قرب الإسناد : ٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ذ. ح ١١٥٣.

(٨) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.


كما لا يخفى.

وكذا ما ورد من أنّه زينة الصلاة والعبودية (١).

واحتجّ الموجب : بقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٢) ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «هو رفع يديك حذاء وجهك» (٣) وفي معناه أخبار أُخر في تفسيره.

ويدلّ عليه الأمر به في حسنة زرارة أيضاً ، قال : «إذا قمت للصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك ، أي حيال خدّيك» (٤).

والجواب عن الآية : أنّ الخطاب مختصّ بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يثبت الإجماع على التعدّي. وعن الأخبار بالحمل على الاستحباب ، وآكديته في الإمام كما في الصحيح المتقدّم جمعاً ، والاحتياط عدم الترك.

ولا يسقط استحباب التكبير في التكبيرات المستحبّة بترك الرفع ، فإنّه مستحبّ آخر.

ولا يبعد القول بعدم سقوط استحباب الرفع بترك التكبير أيضاً كما يظهر من الأخبار ، مثل موثّقة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود ، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : «هي العبودية» (٥).

ورواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «رفعك يديك في الصلاة زينة» (٦).

__________________

(١) مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١٤.

(٢) الكوثر : ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٩ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٢٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ٢ بتفاوت يسير.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٨٠ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٤ بتفاوت.


وفي مجمع البيان : روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لكلّ شي‌ء زينة ، وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة» (١).

وروى محمّد بن مسلم وزرارة وحمران ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، في قوله تعالى (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) «إنّ التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة» (٢).

وفي المحاسن مرفوعاً عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام : عليك برفع يديك إلى ربك ، وكثرة تقلبهما» (٣).

والمستحبّ من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلاً كما في صحيحة معاوية بن عمّار (٤) ، وحتّى يكاد يبلغ اذنيه كما في صحيحة صفوان الجمّال (٥).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (٦).

ويستحبّ أن لا يجاوز بهما اذنيه كما في الحسنة المتقدّمة (٧) وموثّقة أبي بصير (٨) ، ويمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضاً ، نظراً إلى المطلقات.

قيل : والظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينهما محاذاة أسفل اليد النحر ، وأعلاها الاذن ، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه (٩).

__________________

(١) مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١٤.

(٢) مجمع البيان ٥ : ٣٧٩ ، الوسائل ٤ : ٩١٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ٥.

(٣) المحاسن : ١٧ ح ٤٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٥ ح ٢٣٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٥ ح ٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٦ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.

(٧) الكافي ٣ : ٣٠٩ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٢٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٦٥ ح ٢٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٥.

(٩) الفقيه ١ : ١٩٨.


والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير ، والانتهاء مع الانتهاء ، لأنّ الرفع بالتكبير لا يتحقّق إلّا بذلك.

قال في المعتبر : وهذا قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافاً (١). وقريب منه كلام المنتهي (٢).

ويظهر من الأخبار كالحسن المتقدّم وغيره من الصحاح جوازه بعد التكبير.

وأن يستقبل ببطن الكفّين القبلة ، لموثّقة منصور بن حازم (٣).

ويبسطهما ؛ لحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً» (٤).

وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضمّ الأصابع حين الرفع (٥).

ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضمّ البواقي (٦) ، ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البرّاج وابن إدريس وجعله أولى (٧).

ويستحب الجهر به للإمام ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة (٨) ، ففي صحيحة الحلبي قال : «وإذا كنت إماماً يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً» (٩).

وللمأموم الإسرار ، لقوله عليه‌السلام : «ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول» (١٠).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٢٠٠.

(٢) المنتهي ١ : ٢٦٩.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

(٥) المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المنتهي ١ : ٢٦٩.

(٦) المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المنتهي ١ : ٢٦٩.

(٧) المقنعة : ١٠٣ ، المهذّب ١ : ٩٢ ، السرائر ١ : ٢٢٨ ، وانظر الذكرى : ١٧٩.

(٨) الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.

(٩) الخصال : ٣٤٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٣.

(١٠) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.


والمنفرد مختار ، للإطلاق (١).

وقيل باستحبابه مطلقاً (٢).

ويجوز للمصلّي اختيار أيّ التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة شاء بلا خلاف ظاهر بينهم ، وقال الشيخ في المبسوط (٣) ومن تبعه (٤) بأفضلية الأخيرة.

والأخبار الواردة في حكاية الحسين عليه‌السلام وتنطّقه بالتكبيرة يشعر بأنّ الأُولى أنسب بذلك (٥).

بل قال بعض المتأخرين (٦) : إنّه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ قل : اللهم أنت الملك الحق إلى أخره ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ، ثمّ قل : لبيك وسعديك إلى أخره ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي إلى أخره ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ أقرأ فاتحة الكتاب» (٧) أنّ الاولى من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام ، وما ذكره جماعة من الأصحاب من التخير في جعلها أيّ السبع شاء (٨) لا مستند له ، ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنّ وقت دعاء التوجّه بعد إكمال السبع ؛ وإن افتتح بالأُولى.

وأقول : الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلاً ، ففي حسنة

__________________

(١) انظر الذكرى : ٧٩.

(٢) نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٧٩.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٤.

(٤) الذكرى : ١٧٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٦٢٩ ، روض الجنان : ٢٦٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤١.

(٥) الفقيه ١ : ١٩٩ ح ٩١٨ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٣ ، علل الشرائع : ٣٣١ ب ٣٠ ح ١ ، ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ١ ، ٤.

(٦) انظر الوافي ٨ : ٦٣٨ ، والاثناعشريّة في الصلاة اليوميّة : ٣٩ ، والحدائق ٨ : ٢١.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

(٨) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٥٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٦٨ ، والتحرير ١ : ٣٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٥٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٩.


زرارة : «أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل» (١).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «الإمام تجزئه تكبيرة واحدة ، وتجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك» (٢).

وفي موثّقة زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً (٣).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه» (٤) بل ويظهر منها عدم القصد إلى التعيين أصلاً ، والاكتفاء بذلك العدد.

ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة حسنة الحلبي على تعيّن الأُولى أيضاً.

وأما الصحيحان اللذان وردا في حكاية الحسين عليه‌السلام وإن كانا مشعرين بذلك من جهة أنّهما كانا مبدأ جري السنّة فلا بدّ من الجري على وفقه ، لكن الإطلاقات المذكورة وبعض الأخبار الأُخر التي وردت في علّة سبع تكبيرات من أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لما اسري به إلى السماء قطع سبع حجب ؛ فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة ، فأوصله الله عزوجل بذلك إلى منتهى الكرامة (٥) ، يضعف هذا الظهور.

ويضعفه أيضاً ما رواه التهذيب في أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين ما يدلّ على أنّ هذه الحكاية كانت في صلاة العيد في

__________________

(١) الخصال : ٣٤٧ ح ١٩ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٢ ، الخصال : ٣٤٧ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٢ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ١٩٩ ح ٩١٩ ، علل الشرائع : ٣٣٢ ب ٣٠ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٢ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٥ ، ٧.


التكبيرات القنوتية ، لا في التكبيرات الافتتاحية (١).

وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب من أنّ ذلك كان في صلاة العيد للحسن عليه‌السلام (٢).

والصحيحان المذكوران رواهما في العلل ، وليس فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية ، ويمكن حملهما على رواية التهذيب.

مع أنّه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام : «واعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة» (٣) ولعلّه هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضليّة.

ونقل عن الشيخ في المصباح تعيّن الأخيرة (٤) ، فهو نصّ عليه.

ومما يؤيّد تعيّن السابعة الأخبار الواردة في أنّ تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون (٥) ، فإنّه لا يتمّ إلّا بجعل التكبيرات الستّ خارجة عن الصلاة.

وورد في رواية أُخرى : «يقول قبل أن يحرم ويكبّر : يا محسن قد أتاك المسي‌ء» إلى أخره رواها ابن طاوس في فلاح السائل (٦).

فلو جعلنا الأُولى هي تكبيرة الافتتاح فلا بدّ من التقديم على السبع ، وإن جعلناها الأخيرة فلا بدّ من جعلها بعد السادسة ، ولا تنافي حسنة الحلبي.

وقال الشهيد في الذكرى : وقد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة (٧) ، ولم أقف على غير هذه الرواية ، فإن كان غرضه أنّه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنّها

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٥.

(٢) مناقب آل أبي طالب ٤ : ١٣.

(٣) فقه الرضا (ع) : ١٠٥.

(٤) مصباح المتهجّد : ٣٣.

(٥) الوسائل ٤ : ٧١٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.

(٦) فلاح السائل : ١٥٥.

(٧) الذكرى : ١٧٩.


هي السابعة ؛ فله وجه لو سلّمنا كونها هي ، ولا بدّ من ملاحظة المأخذ. وقال أيضاً : ورد أيضاً أنّه يقول يعني بعد السادسة ربّ اجعلني مقيم الصلاة إلى أخره (١).

وما يظهر من كلام الفقهاء «أنّ دعاء التوجّه إنّما هو قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام» فهو لا يساوق الحسن المتقدّم مع القول بأنّه يدلّ على كونها هي الأُولى ، وبدونه فلا منافاة ، لكن التزام ذلك لا يتمّ إلّا بجعل السابعة هي الفريضة.

وأما ما يستفاد من الأخبار أنّه لا بدّ أن يكون دعاء التوجّه بعد الدخول في الصلاة (٢) ؛ فهو تمام إن قلنا بكون الأُولى تكبيرة الافتتاح ، وعملنا بالحسن المتقدّم أيضاً ، لكن تقديم التوجّه على سائر الأدعية والتكبيرات محلّ إشكال ؛ وإن قلنا بأنّ الأُولى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، لمخالفته ما أفاده الحسن في موضع الدعاء.

والذي تترجح أفضليّته في النظر فهو جعل السابعة هي تكبيرة الإحرام ، والعمل في الأدعية بمقتضى حسنة الحلبي ، مع جواز زيادة الدعاءين بعد السادسة ووصل دعاء فلاح السائل بالسابعة.

ثمّ إنّ العلامة المجلسي وفاقاً لوالده (٣) رحمهما‌الله مال إلى أنّ المصلّي مخيّر بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع ، ومع اختيار كلّ منها يكون الجميع فرداً للواجب المخيّر كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود ، لظهوره من أكثر الأخبار ، بل بعضها كالصريح في ذلك (٤).

ولعلّه أراد بذلك البعض مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن

__________________

(١) الذكرى : ١٧٩.

(٢) الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨.

(٣) روضة المتّقين ٢ : ٢٨٤ ، البحار ٨١ : ٣٥٧.

(٤) انظر الوسائل ٤ : ٧١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ، وص ٧٢١ ب ٧ ، ٨ ، وص ٧٣٠ ب ١٢.


شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجزئ عنك» (١).

وفيه نظر من وجوه ، فإنّ ظاهر هذه الأخبار وإن كان ما ذكره ، لكن تتبّع سائر الأخبار يعطي أنّ التخيير بين الأعداد المذكورة إنّما هو في التكبيرات المستحبّة ، لا تكبيرة الإحرام ، وأنّ الاكتفاء بلفظ التكبير سيّما بعد قوله عليه‌السلام : «إذا افتتحت الصلاة» من باب التغليب.

فمن تلك الأخبار : ما ذكر فيها تكبيرة الإحرام مع تاء الوحدة ، فإنّها صريحة في كونها واحدة ، وهي مستفيضة جدّاً ، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : «يعيد» (٢).

ومن تلك الأخبار : كلّما ورد في جهر الإمام بواحدة منها والإسرار بالبواقي ، مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة (٣).

ومنها : ما دلّ على كون التكبير موجباً للتحريم ، مثل ما ورد أنّ افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٤).

ومنها : ما رواه في العلل والعيون ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام : «فإن قال : فلِمَ جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرّات؟ قيل : إنّما جعل ذلك لأن التكبير في الصلاة الأُولى التي هي الأصل سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتين للسجود ، فإذا كبّر الإنسان أوّل الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كلّه ، فإن سها في شي‌ء منها وتركها لم يدخل عليها نقص في صلاته» (٥) والمراد من الصلاة الأُولى هي الركعتان بمقتضى وضعها الأوّل ، ومن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٥ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ح ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ح ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.

(٣) الخصال : ٣٤٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٣.

(٤) الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١٠.

(٥) علل الشرائع : ٢٦١ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٨.


تكبيرة الركوع والسجود استفتاحاتها.

وفي معناها أخبار أُخر ، منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) : في بيان استحباب التكبيرات الإحدى والعشرين عقيب الاستفتاح لتجزئه عن تكبيرات الصلاة لو نسيها كلّها وأراد بها الرباعيّة ، وهكذا في الثلاثية والثنائية بالنسبة.

وأيضاً الإجماع بل الضرورة حاصل بأن التحريم إنّما يحصل بالتكبير ، وبأنّه جزء الصلاة ، وكما يحرم فعل المنافي بعده فكذا في أثنائه ، ومع جعل المجموع فرداً للواجب المخيّر يلزم حرمة الكلام ونحوه في أثناء المجموع.

فإن قال : يجوز إلى التكبيرة السابعة وبعده لا يجوز لأن التكبير لم يتمّ إلّا بالسابعة ، ففيه : أنّه يستلزم جواز التكلّم في أثناء السابعة أيضاً ، مع أنّ مقتضى الواجب التخييري في الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا كان تدريجي الحصول كالتسبيحات ، بخلاف ما حصل بكلّ منهما هيئة على حدة ، كالقصر والإتمام ، وجعل ما نحن فيه من قبيل الثانية تعسّف.

وعلى الأوّل فيلزم تحقّق التكبير بمجرّد التكبيرة الأُولى ، فيلزم القول بحرمة الكلام بعده مطلقاً ، ويلزم ذلك على الثاني أيضاً بطريق الأولى ، وعلى المشهور من لزوم قصد التحريم بإحدى التكبيرات ، وجعله تكبيرة الافتتاح ، فيصير كلّما وقع بعد تكبيرة الافتتاح من الأجزاء المستحبّة للصلاة كالقنوت وسائر الأذكار المستحبّة ، فلا يجوز التكلّم في أثنائها ، لكونها جزءاً حينئذٍ ، بخلاف ما وقع قبلها ، فإنّها ليست حينئذٍ من الأجزاء المستحبّة ، بل هي من المقارنات ، كالأذان والإقامة.

وقياس ما نحن فيه بجواز النيّة قبل غسل اليدين في الوضوء قياس باطل ، لوجود الفارق ، لأنّه ليس في الوضوء من المحرّمات ما هو موجود في الصلاة ليعتبر الدخول

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٦ ح ١.


فيه بالدخول في أوّل جزء منه.

وما يفرض منافياً في الوضوء مثل تغيّر النية وذهوله عنها فهو مبطل لو تحقّق هناك أيضاً ، ويحتاج إلى تجديد النية ، والقول بأنّ غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أوّل الكلام ، بل هو كالسواك والتسمية.

مع أنّ جوازه في الوضوء أيضاً محلّ الخلاف. والإشكال عند من يعتبر إخطار النيّة ، وإخطارها في أوّل جزء من العبادات.

بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستّة ، فقيل باستحبابها مطلقاً (١).

وقيل : مختصّ بالفرائض (٢).

وقيل : في سبع صلوات : أوّل كلّ فريضة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، فهذه ستّة ذكرها عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله (٣) ، وزاد المفيد الوتيرة (٤) ، ويدلّ على الأوّل الإطلاقات ، وهو المعتمد.

ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها.

ولم يظهر للتفصيل مستند إلّا ما رواه ابن طاوس في فلاح السائل عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لركعتين» (٥) وقد حمله ابن طاوس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٣٧ ، المعتبر ٢ : ١٥٥ ، المختلف ٢ : ١٨٦ ، الذكرى : ١٧٩ ، الدروس ١ : ١٦٨ ، كشف اللثام ١ : ٢١٥.

(٢) نقله في المختلف عن المسائل المحمّديّة للسيّد ٢ : ١٨٦ ، وحكاه عن البعض في السرائر ١ : ٢٣٧.

(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٥٥ ، والذكرى : ١٧٩.

(٤) المقنعة : ١١١.

(٥) فلاح السائل : ١٣٠.


بسبع مواضع كما ذكرنا.

وبالجملة لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع ، وتأكّدها في السبع ، وكون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها للمسامحة في هذه المواضع.


المقصد الرابع

في القراءة

وفيه مباحث :

الأول : أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأُوليي الثلاثية والرباعية والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح (١).

وتبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً ، فلا تكون ركناً ، للإجماع ، نقله الشيخ (٢) ، وللصحاح الكثيرة وغيرها (٣).

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : «إنّ الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته» (٤) وبمضمونها صحيح آخر (٥).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة ب ١.

(٢) الخلاف ١ : ٣٣٤ مسألة ٨٥.

(٣) الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٢.


ولكن الحكم بالمضيّ وتمام الصلاة مقيّد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة ، للأخبار المعتبرة (١).

ففي موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله» (٢).

وفي قويّة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ام القرآن ، قال : «إن كان لم يركع فليعد أُم القرآن» (٣).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات» (٤) خرج منه الناسي المتذكّر بعد الركوع ممّا مرّ ، وبقي الباقي.

ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بكون القراءة ركناً ، مستدلاً بهذا الخبر (٥) ، وهو مؤوّل بالعامد ، بل ظاهر فيه ، ولا خلاف في البطلان حينئذٍ.

نعم ظاهر بعضهم أنّه لو تركها عمداً وشرع في السورة ثمّ أعادها وأعاد السورة فيصحّ (٦) ، وهو ضعيف.

ثمّ إنّ الأدلّة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة ، بل وأتمّها ، فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة ، ولا تجب إعادة ما أخذ فيها ،

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢ بتفاوت.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٤.

(٥) المبسوط ١ : ١٠٥.

(٦) المبسوط ١ : ١٠٦.


ولا مخالف في هذا الحكم بين الأصحاب كما قاله بعضهم (١).

ويدلّ على ذلك أيضاً الإطلاقات والأُصول ، وربما يشعر به الموثّق المتقدّم : «فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها» (٢) فتدبر.

وظاهر فقه الرضا عليه‌السلام إعادة ما أخذ فيها (٣) ، وهو ظاهر الإرشاد (٤) ، والأظهر هو ما عليه الأكثر.

وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب على الإعادة (٥) ، وبناؤهم في ذلك كأنّه على أنّ محلّ القراءتين واحد كما ذكره المحقّق (٦).

وقد يتمسّك في ذلك بصحيحة زرارة : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال : «يمضي» قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال : «يمضي» قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : «يا زرارة ، إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» (٧) فإنّ قول زرارة قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، يقتضي عدم المضيّ لو لم يركع.

وهو كما ترى ، إذ هو مورد سؤال الراوي ، وليس في الجواب ، مع أنّه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٧١ ، الدروس ١ : ١٧١ ، الذكرى : ٢٤٥.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢.

(٣) فقه الرضا (ع) : ١١٦.

(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣.

(٥) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٠ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٣١٨.

(٦) المختصر النافع ١ : ٤٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.


واختار المفيد (١) وابن إدريس (٢) والمحقّق (٣) وغيرهم (٤) عدمه نظراً إلى كونهما شيئين ، والصحاح تدلّ على أنّه إذا خرج من شي‌ء ثمّ دخل في غيره فشكّه ليس بشي‌ء ، منها الصحيح المتقدّم ، وتدلّ عليه أيضاً الأُصول والعمومات ، ولا شكّ أنّه أحوط بل وأقوى.

فائدة :

قال العلامة في التذكرة : لا تجب القراءة في النافلة للأصل (٥) ، وليس بشي‌ء ، إذ العبادة توقيفية ، ولم يثبت توظيفها بهذا النحو ، وعدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه ، إذ المراد من الوجوب هنا الشرطي.

الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشر ركعات صلوات الآيات كلّها إن كان يقرأ في كلّ ركوع سورة كاملة ، وإن كان يبعّض فكلّما كملت السورة يجب قراءة الفاتحة فيما يليها ، للصحاح (٦).

ففي الصحيح على الظاهر بسند ، والحسن بإبراهيم بن هاشم بسند آخر ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ، إلى أن قال ، قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : «إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ،

__________________

(١) نقله عنه في السرائر ٢ : ٢٤٨.

(٢) السرائر ١ : ٢٤٨.

(٣) المعتبر ٢ : ٣٩٠.

(٤) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٦٩ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٥ ، والكفاية : ٢٦.

(٥) التذكرة ٣ : ١٣٠.

(٦) الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.


ولا تقرأ فاتحة الكتاب» (١).

وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما‌السلام : بعد وصفه عليه‌السلام للصلاة أيضاً ، وذكره أنّه يقرأ في كلّ ركوع فاتحة الكتاب وسورة ، قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرّقها بينها؟ قال : «أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، وإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة ام الكتاب» (٢).

وفي صحيحة الحلبي : «وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى» (٣) الحديث.

وخالف في ذلك ابن إدريس ، فقال باستحبابه ؛ محتجّاً بأن الركعات كالركعة الواحدة (٤) ، وما يظهر من بعض الأخبار (٥) موافقته له فهو مع سلامته مؤوّل أو مطروح.

والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كلّ الصلاة وإتمام السورة في كلّ الركعات ، والتفريق بين الركعتين بالإتمام والتبعيض والتلفيق بين الركعات ، وفي كلّ منهما بالتبعيض والإتمام (٦) ، ولا بأس به.

وقد احتمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحدة المبعّضة في الخمسة أو الخمس

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ٧ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٥١ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٧.

(٤) السرائر ١ : ٣٢٤.

(٥) الذكرى : ٢٤٥.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦ ، ٧.


سور كاملة ، لدورانها بين كونها ركعتين أو عشر ركعات ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني (١) ، ولازمه الاكتفاء بأحدهما في كلّ من الركعتين ، ويبقى الكلام في التعيّن.

والحقّ أنّ هذا الاحتمال مبنيّ على عدم جواز القرآن ، وبعد تسليم عدم جوازه لا عموم لدليله بحيث يشمل ما نحن فيه.

والإطلاقات ههنا تنادي بأعلى صوتها بالجواز.

نعم لو قلنا بعدم جواز الاقتصار على أقلّ من سورة في كلّ ركعة لكان وجيهاً كما قرّبه العلامة في النهاية (٢) ، لكونها ركعة ، ولا يجوز الاقتصار في ركعة على أقلّ من سورة ، وإن كانت الإطلاقات تقتضي ذلك.

وهل يجب مع التبعيض في إحدى الركعتين بعد إتمام سورة إتمام المبعّضة قبل السجود أم لا؟ فيه وجهان ، ظاهر الإطلاقات العدم ، وهو أقرب.

وبعد ما بنينا على ذلك فهل يجب الإتمام بعد القيام عن السجود أم لا؟ وجهان ، أظهرهما من الحديث الأوّل «فاقرأ من حيث نقصت» والصحيح الأخر «حتى تستأنف اخرى» الوجوب.

وبعد البناء على ذلك فهل تجب قراءة الحمد قبله أم لا؟ قرّب الأوّل العلامة رحمه‌الله في التذكرة ، لأنه قيام عن سجود ، فوجبت فيه الفاتحة ، لكنّه قال : يبتدئ بسورة أُخرى بعدها ، وجعل الاكتفاء بمجرّد تتمّة السورة بدون الحمد احتمالاً ، وأوجب لو فعل ذلك قراءة الحمد في الثانية ، حيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين (٣).

وربّما يظهر من الصحيح الأخر : «فإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٥.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٧٣.

(٣) التذكرة ٤ : ١٧١.


فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى» التأييد لذلك ، فيكون مخصّصاً للخبر الأوّل.

وكذا يظهر ذلك من الصحيح الأوسط ، قال : «أجزأه أُم القرآن في أوّل مرّة».

وهل تحرم قراءة فاتحة الكتاب ما لم يتمّ السورة في الركعات أم تركها رخصة؟ احتمالان ؛ النهي في الخبر الأوّل يعيّن الأوّل ، وظاهر الخبرين الأخيرين يُنبئ عن الثاني ، ولعلّ الترك أولى وأحوط.

وهل يجوز اختيار بعض سورة أُخرى قبل إتمام المبعّضة في أثناء الركعات أو إعادة ما مضى منها؟ ومع ذلك فهل تجب إعادة الحمد أم لا؟ أوجه.

والأحوط إتمام السورة في الركعة الأُولى قبل السجود ، سواء اكتفى بسورة أو أكثر ، وعدم العدول عن سورة إلى أُخرى حتّى يتمّها ، بل وعدم إعادة ما مضى من المبعّضة. وكلّ ذلك يستفاد من تلك النصوص.

وغاية الاحتياط الاكتفاء بخمس سورٍ في كلّ ركعة ، أو سورة مبعّضة يتمّها في كلّ واحدة منهما ، والله أعلم بحقائق أحكامه.

الثالث : أجمع علماؤنا على أنّه لا تتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية ، بل يختار المصلّي بينها وبين التسبيح نقله غير واحد من أصحابنا.

وإنّما الخلاف في مقامين ، الأوّل : كيفية التسبيح وكميته ، والثاني : بيان الأفضلية بين البدلين.

ففي المقام الأوّل ترتقي الأقوال إلى ستّة وأزيد :

الأوّل : وجوب العبارة الاتية ثلاث مرّات ، وهو قول الشيخ في النهاية والاقتصاد والشهيد في الدروس (١) ، وقال الصدوق في الفقيه : وقل في الركعتين الأخيرتين

__________________

(١) النهاية : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، الدروس ١ : ١٧٣.


إماماً كنت أو غير إمام : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر ، ثلاث مرّات ، وإن شئت قرأت في كلّ ركعة منها الحمد لله ، إلّا أنّ التسبيح أفضل (١).

ويدلّ عليه صريح الفقه الرضوي (٢) ، وما روى في العيون عن رجاء بن أبي ضحّاك : أنه صحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو ، فقال : كان يسبّح في الأُخراوين يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» ثلاث مرّات ثمّ يركع (٣).

لكن الفاضل المجلسي في البحار قال : إنّ في النسخ القديمة المصحّحة بدون التكبير (٤) ، ويظهر من بعض الأصحاب أيضاً أنّ بها رواية (٥) ، ولعلّ إيراده في النهاية والفقيه أيضاً لا يقصر عن الرواية كما هو ظاهر عند المطّلع ، ولها أيضاً من الأخبار شواهد (٦).

والثاني : وجوب العبارة الاتية ثلاث مرّات ، وقد نسب إلى الصدوق (٧) رحمه‌الله وذلك لأنّه نقل الصحيحة الاتية في أبواب الجماعة ، ولا يخفى أنّه لا يدلّ على تعيّنه عنده ، لأنّه قال : ما قلناه في أوائل كتاب الصلاة ، وذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضاً روايات أُخر تدلّ على سائر المذاهب ، وقد نسب ذلك إلى حريز بن عبد الله (٨) وأبي الصلاح أيضاً (٩).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٩.

(٢) فقه الرضا (ع) : ١٠٥.

(٣) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨٠ ح ٥.

(٤) البحار ٨٢ : ٨٨.

(٥) المعتبر ٢ : ١٨٩.

(٦) انظر الوسائل ٤ : ٧٩١ أبواب القراءة ب ٥١.

(٧) كما في المعتبر ٢ : ١٨٩ ، والمدارك ٣ : ٣٧٩.

(٨) كما في المعتبر ٢ : ١٨٩.

(٩) الكافي في الفقه : ١١٧ ، والناسب هو العلامة في المختلف ٢ : ١٤٦.


وتدلّ عليه صحيحة زرارة أنّه قال : «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام» قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، ثلاث مرّات ، تكمل تسع تسبيحات ، ثمّ تكبّر وتركع» (١).

والثالث : وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في أخره ، فيكون عشراً ، وهو مختار جماعة (٢) ، ومنهم ابن إدريس وقال : ويجزئ المستعجل أربع وغيره عشر (٣) ، ولم نقف له على مستند واضح ، ولعلّه استدلّ عليه بالصحيحة المتقدّمة ، والظاهر أنّ التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.

والرابع : وجوب العبارة الاتية مرة ، وهو اختيار المفيد (٤) وجماعة من المتأخّرين ؛ (٥) على ما قيل ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : «أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» (٦).

والخامس : القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» (٧).

والسادس : الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما شاء ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٨.

(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٠٦ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٨١ ، ونقله عن ابن أبي عقيل والسيّد في المعتبر ٢ : ١٨٩.

(٣) السرائر ١ : ٢٢٢

(٤) المقنعة : ١١٣.

(٥) كالعلامة في المختلف ٢ : ١٤٧ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٠ جعله أولى.

(٦) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٥.

(٧) التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٣ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٧.


وظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر ، فلا مانع على هذا من العمل بكلّ ما ذكر ، بل وبغيره أيضاً.

وتدلّ عليه صحيحة عبيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب ، فإنّها تحميد ودعاء» (١).

وفي رواية عليّ بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله ؛ فهما سواء» قال ، قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : «هما والله سواء ، إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت» (٢) ، والأخبار من هذا القبيل بحدّ الاستفاضة.

ويظهر من العلامة في المنتهي «حيث قال : الأقرب عدم وجوب الاستغفار» وجود القول به لصحيحة عبيد (٣).

وربّما أُجيب عنه بجعل الواو بمعنى حتّى ، مثل قولهم : تحتمي عن النهم وتصحّ ، ويعبد الله ويكون حرّا ، أي حتّى يصحّ وحتّى يكون حرّا ، بمعنى أنّ التسبيحات موجبة لمغفرة الذنوب ، وكلاهما بعيدان ، سيّما الأخير.

السابع : التخيير بين العمل بصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وصحيحة عبيد ورواية عليّ بن حنظلة ، لكنه يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد ، وهو مختار المعتبر ، ولكنه جعل العمل على المتضمّنة للأربعة وتكريرها ثلاث مرّات أحوط (٤).

وربما يسند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح (٥). وتدلّ عليه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٣.

(٣) المنتهي ١ : ٢٧٥.

(٤) المعتبر ٢ : ١٩٠.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٧.


رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله» (١).

والذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر ، لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف ، ونصوصية بعضها في الإطلاق ، وظهور كثير من الصحاح في ذلك ، فقيل فيها : «لا تقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء» ويظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرنا منها أيضاً.

وفي حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم : «وفوّض إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فزاد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهن قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.

وهل يجب الذكر بمقدار القراءة : احتمالان ؛ بالنظر إلى البدليّة وكون البدل بمقدار المبدل منه ، ولليقين بالبراءة. ومن أنّ الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق ، ونفي أصالة القراءة ، أو كونهما في ذلك على السواء ، وأصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة ، والأحوط أن لا يكتفى بأقلّ من الأربعة ، وأحوط منه بناء العمل على القول الأوّل كما ذكره المحقّق (٣).

وأما المقام الثاني ، فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً ، منهم ابن إدريس (٤).

وقيل بالتساوي (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٧.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٣ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٦.

(٣) الشرائع ١ : ٧٣.

(٤) السرائر ١ : ٢٣٠.

(٥) النهاية : ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٠٦.


وقيل بالتخيير للمنفرد ، وأفضليّة القراءة للإمام (١).

وقيل باستحباب التسبيح للإمام إذا تيقّن عدم المسبوق معه ، ومع العلم بالدخول يقرأ ، والمنفرد يجزئه مهما فعل (٢).

وقيل : الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح (٣).

ويظهر من صاحب المدارك أفضليّة القراءة مطلقاً (٤).

والأقرب هو القول الأوّل ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة تعميم صحيحة زرارة المتقدّمة.

بل ويظهر من بعض الأخبار أنّ الأفضليّة كانت معلومة عند الرواة ، وكانوا يسألون عن علّتها ، ففي رواية محمّد بن حمران (٥) حيث سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن علّة أفضليّة التسبيح وقال : لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : «لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش ، فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة» (٦).

بل ويظهر من ملاحظة صدر الخبر أنّه كان في الجماعة ؛ لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي إماماً بالملائكة ، فيصير أوضح في التعميم المطلوب.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الفقيه مرسلاً عن الرضا عليه‌السلام (٧) ، وتشير إليه

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣٢٢.

(٢) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٤٨.

(٣) التذكرة ٣ : ١٤٥.

(٤) المدارك ٣ : ٣٤٥.

(٥) في المصادر : محمّد بن عمران.

(٦) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٥ ، الوسائل ٤ : ٧٩٢ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٣.

(٧) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٤ ، وانظر الوسائل ٤ : ٧٩٢ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٤.


صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة (١).

وتدلّ على القول الثاني رواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة (٢).

وتدلّ على القول الثالث صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل» (٣) والجمع بين ما دلّ على أفضليّة القراءة ورواية عليّ بن حنظلة.

ولم أقف للقول الرابع على حجّة يعتدّ بها.

ويدلّ على القول الخامس مضافاً إلى صحيحة منصور المتقدّمة منضمّةً إلى ما دلّ على أفضليّة التسبيح : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح» (٤).

وعلى القول السادس ظاهر صحيحة منصور المتقدّمة ، ورواية محمّد بن حكيم (٥) وما في معناهما (٦) ، وما رواه في الاحتجاج عن الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام : إنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي (٧) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي (٨) أنّ التسبيح فيهما أفضل ، والفضل أيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليه‌السلام : «قد نسخت قراءة أُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٢ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١١.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٤ ح ١١٨٥ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠١ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٠.

(٦) الوسائل ٤ : ٧٩١ أبواب القراءة ب ٥١.

(٧) في «ح» والوسائل : يرى ، بدل يروي.

(٨) في «ح» والوسائل : يرى ، بدل يروي.


العالم عليه‌السلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ؛ إلّا للعليل ، أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه» (١).

والجواب منع دلالة الصحيحة ، وباقي الأخبار مؤوّلة أو محمولة على التقيّة ، فالوجه إذن أفضليّة التسبيح مطلقاً ، والبناء على القول الأوّل في المقام الأوّل ، سيّما إذا كان إماماً ، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.

وهل يستحبّ أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل : أنّه يقول سبعاً أو خمساً وأدناه ثلاث (٢) ، وقال في الذكرى : ولا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى (٣) ، هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر بناءً على ترجّحه ، وإلّا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجاً تحت المطلق ، بل يكون أفضل أفراده.

ثمّ إنّ ههنا فوائد :

الأُولى : هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان ، أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز ، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشكّ في حصول البراءة مع ذلك العدم.

وأما مع السهو عمّا أراده أوّلاً ثمّ التذكر والرجوع فلعلّ الأمر فيه كان أسهل ، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع ، فتأمّل.

الثانية : هل يجب الإخفات بها؟ وجهان ، اختار الشهيد رحمه‌الله الوجوب ، لعموم البدليّة (٤) وقيل : لا ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم ثبوت

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٩١ ، وانظر الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٤.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٤٦.

(٣) الذكرى : ١٨٩.

(٤) الذكرى : ١٨٩.


المخصص (١) ، ولعلّ الأوّل أقوى ، لظهور التساوي من الأخبار ، وهو أحوط.

الثالثة : لو نسي القراءة في الأُوليين لا تتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين ، لعمومات التخيير ، ولصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال ، قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأُوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : «أتمّ السجود والركوع؟» قلت : نعم ، قال : «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» (٢).

ويحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد ، لا مطلق القراءة ، فهي باقية على التخيير بينها وبين التسبيح ، ولمنع شمول أدلّة وجوب القراءة لما نحن فيه.

والشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين (٣) ، لظاهر رواية الحسين بن حمّاد عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى ، قال : «اقرأ في الثانية» قلت : أسهو في الثانية ، قال : «اقرأ في الثالثة» قلت : أسهو في صلاتي ، قال : «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك» (٤). والمرسلة الاتية في مسألة وجوب السورة (٥). وعموم «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٦).

والأوّلتان ، مع ضعفهما غير واضحتي الدلالة كما لا يخفى ، والثاني مخصّص بما هو أقوى منه.

الرابعة : لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ، وهو المحصّل للبراءة.

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٢٢.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ١.

(٣) الخلاف ١ : ٣٤١ مسألة ٩٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧١ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ، ح ١٢٠٣ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.

(٦) الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة ب ١.


الرابع : تجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار وهو المشهور بين الأصحاب.

ونسب إلى الشيخ في النهاية (١) وابن الجنيد (٢) وسلّار (٣) القول بالاستحباب ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين (٤).

لنا : مضافاً إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السابقة ، وفي عهد الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم ، والتزامهم ذلك ، وعدم معهوديّة خلافه من أفعالهم ، الصحاح المستفيضة.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأُوليين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء» (٥).

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا أعجلت به حاجته أو تخوّف شيئاً» (٦).

__________________

(١) النهاية : ٧٥.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٤٢.

(٣) المراسم : ٧٠.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٧٣ ، وصاحبي المدارك ٣ : ٣٤٧ ، والذخيرة : ٢٦٨.

(٥) التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٢.


ويقرب من هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال : «لا بأس» (١).

وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ ليركع» (٢).

وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الكثيرة المعتبرة التي تدلّ على عدم العدول من قل هو الله أحد إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون (٣).

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلّا قل هو الله أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون» (٤).

ويدلّ عليه أيضاً خبر في سنده مروك بن عبيد وقد وثّقه ابن فضال ، عن رجل ، عن الباقر عليه‌السلام قال ، قال لي : «أيّ شي‌ء يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الإمام ركعتان؟» قلت : يقولون يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، فقال : «هذا يقلب صلاته ، يجعل أوّلها آخرها» قلت : فكيف يصنع؟ قال : «يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة» (٥) وفي معناه الأخبار الكثيرة ، منها الصحيح.

ويظهر من المجموع أنّ أوّل الصلاة هو ما كان يجب فيه الفاتحة وسورة ، بل هو صريح بعضها كما ذكرنا.

وصحيحة محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٢ ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١٢٠٣ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.


للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُمّ الكتاب وحدها ، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً» (١) وجه الدلالة ترخيصه عليه‌السلام لترك القيام الواجب من أجل السورة.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه يحيى بن أبي عمران الهمداني في الصحيح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب ، فلما صار إلى غير أُم الكتاب من السورة تركها ؛ فقال العباسي : ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه : «يعيدها مرّتين على رغم أنفه» يعني العباسي (٢).

وتدلّ عليه الأخبار الدالّة على عدم جواز إفراد والضحى وأ لم نشرح وأ لم تَرَ كيفَ ولإيلاف (٣) والإجماع المنقول على ذلك من الجماعة الاتية كما لا يخفى.

وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم على الأظهر لمكان محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له ، إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات» قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً ، يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : «فاتحة الكتاب» (٤).

ويظهر منه أنّه كان وجوب السورة عنده واضحاً معلوماً ، حتّى أنّه يسأل عن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ح ١١٥٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٦ أبواب القراءة ب ١١ ح ٦.

(٣) الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة ب ١٠.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة ب ١ ح ١.


التخيير بينها وبين الحمد في مقام الاضطرار ، والراوي من أجلّاء الأصحاب.

وتدلّ عليه أيضاً رواية منصور بن حازم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا يقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» (١).

والقوي إلّا أنّه قال : «أُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحلّ ولا يهجر ولا يجهل ، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شي‌ء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد» (٢) الحديث.

ويظهر من الأمر بالقراءة والتفضيل بتقديم الحمد فيها على السورة وجوب المجموع كما لا يخفى على المنصف المتدبّر.

وصحيحة عبد الله بن سنان على الأظهر ، لمكان العبيدي ، قال : «يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» (٣) ويظهر من هذا الخبر أنّه بيان المواضع التي يجوز فيها تركها ، حتّى أنّه لم يذكر عليه‌السلام نفس النوافل ، مع أنّها لا يجب فيها إجماعاً ، فحينئذٍ وإن لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب.

ثمّ إنّ في الأخبار ما يدلّ على ذلك وما يؤيّده ويشعر به من الصحاح وغيرها من الكثرة بمكان ، فتتبّع الأخبار وتأمّل ، هذا.

ويدلّ على ما اخترناه مضافاً إلى ما ذكرنا استصحاب شغل الذمّة ، والإجماع

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٣ ح ٩٢٧ ، علل الشرائع : ٢٦٠ ب ١٨٢ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٣ أبواب القراءة ب ١ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٥.


المنقول ، ونقله الصدوق في الأمالي والسيّد في الانتصار (١) ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف والمبسوط (٢).

واحتجّ الخصم بالأصل ، وبصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» (٣).

ورواها اخرى عن الحلبي عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة» (٤).

وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالّة على جواز التبعيض ، لأنّه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب ؛ إذ لا قائل بالفصل.

(وفيه : أنّ الظاهر من كلام المبسوط (٥) وابن الجنيد على ما نقل عنهما القول بوجوب شي‌ء إمّا السورة أو بعضها ، فلا يتمّ عدم القول بالفصل) (٦)

فنقول : إنّ هذه الأخبار مع معارضتها بما ذكرنا موافقة للعامّة ومخالفة لمذهب الإماميّة ، قال في التذكرة : وهو يعني استحباب السورة مذهب الجمهور كافّة إلّا عثمان بن أبي العاص ، فإنّه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (٧) ، فلا بدّ من حملها على حال الاضطرار أو التقيّة ، وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنّه للتقيّة. والأصل لا يقاوم الدليل ، سيّما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقيناً بالعبادة التوقيفيّة.

وبالجملة لا يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمّل في الوجوب ، وإنّما أطنبنا

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الانتصار : ٤٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٧١ ، الخلاف ١ : ٣٣٥ مسألة ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٣.

(٥) المبسوط ١ : ١٠٧.

(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «ح».

(٧) التذكرة ٣ : ١٣١.


الكلام في هذا المقام لما زلّ فيه أقدام كثير من الأعلام ، وحكموا صريحاً بالاستحباب (١) ، والله أعلم بحقائق الأحكام.

ومما يتفرّع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة : حرمة قراءة ما يفوت به الوقت ، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك : إنّه تبطل صلاته بمجرّد الشروع وإن لم يخرج الوقت ، نعم لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف (٢) ، انتهى. ولعلّك تطّلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : «من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت» (٣).

الخامس : تجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا براءة بإجماع علمائنا ، نقله جماعة عن أصحابنا (٤) ، نعم نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد ، قال : إنّها في الفاتحة جزء ، وفي غيرها افتتاح (٥).

ويدلّ على جزئيتها للفاتحة مضافاً إلى ضبطها كذلك في المصاحف ، واستمرار العمل بذلك ، وعدم تركها ؛ الظاهر منه الجزئية : الأخبار المعتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبع المثاني والقران العظيم هي الفاتحة؟ فقال : «نعم» قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ، قال : «نعم ، أفضلهن» (٦).

__________________

(١) النهاية : ٧٥ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٤٢.

(٢) المسالك ١ : ٢٠٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٤ ح ١.

(٤) الخلاف ١ : ١١٢ ، المبسوط ١ : ١٠٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٢ ، الذكرى : ١٨٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٤.

(٥) نسبه في الذكرى : ١٨٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة ب ١١ ح ٢.


ويدلّ على الجزئية في السورة أيضاً ما رواه العيّاشي عن صفوان الجمّال قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «ما أنزل الله من السماء كتاباً إلّا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم ، وإنّما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأُخرى» (١).

وعن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : «بلغه أنّ أُناساً ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : هي أية من كتاب الله ، أنساهم إيّاها الشيطان» (٢). ويؤدّي مؤدّاه ما رواه عن أبي خالد بن المختار عن الصادق عليه‌السلام أيضاً (٣) ، وفي دلالتهما تأمّل.

ورواية الهمداني المتقدّمة (٤).

ولو نوقش في إثباتها الجزئية فلا ريب في أنها تثبت الوجوب ، ويكفي الإجماع وسائر الأخبار في إثبات الجزئية ، وأما ما يدلّ على مطلق ثبوت البسملة لها فكثيرة.

فالأقوى التزام البسملة في غير الفاتحة أيضاً.

وتظهر الثمرة في غير الصلاة ، لثبوت الوجوب فيها من مثل رواية الهمداني ، وكلّما دلّ من الأخبار على جواز ترك البسملة في الحمد وغيرها (٥) فمحمولة على التقيّة.

وتجب قراءتها عربيّة بالنحو المنقول بالتواتر ، وأن لا يخلّ بشي‌ء منها ولو بحرف ، حتّى التشديد ، لأنّه بدون ذلك لا يكون أتياً بالمأمور به ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا.

__________________

(١) المحاسن : ٤٠ ح ٤٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤٧ أبواب القراءة ب ١١ ح ١٢.

(٢) تفسير العيّاشي ١ : ٢١ ح ١٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٦٥ أبواب القراءة ب ٨ ح ٦.

(٣) تفسير العيّاشي ١ : ٢١ ح ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٦٦ أبواب القراءة ب ٨ ح ٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ح ١١٥٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٦ أبواب القراءة ب ١١ ح ٦.

(٥) الوسائل ٤ : ٧٤٧ أبواب القراءة ب ١٢.


وأما الإعراب والمراد به الأعمّ من حركات البناء والجزم فالمشهور أيضاً بطلان الصلاة بالإخلال به ، ونقل الإجماع عليه بعض الأصحاب (١).

والسيّد فصّل فقال : لو كان مغيّراً للمعنى يبطل (٢) ، ولعلّ نظره رحمه‌الله إلى الإطلاق العرفي ، ويشكل الاتّكال على ذلك.

والأقرب الأوّل ، لأنّ القرآن هيئة مجموعة مخصوصة ، والامتثال بإتيانها لا يحصل إلّا بإتيانها كما هي.

وقد يلحق بذلك المدّ المتّصل ، وكأنّ نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء بذلك ، وإيجابهم ، ونحن مأمورون بما كانوا يقرءون.

وقد نقل عن جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع (٣) ، وادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً (٤).

فما ثبت لنا تواتره منها لا بدّ أن يكون هو المعتمد.

فربّما قيل : إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها ، لا تواتر جميع ما نسب إليهم ، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل به ، إلّا أنّ العلامة رحمه‌الله قال : أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش ، وطريق أبي عمرو بن العلاء ، فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ ، وذلك كلّه تكلّف ، ولو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف (٥).

وقال الشيخ الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٦٧.

(٢) جوابات المسائل الرسيّة الثانية (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٨٧.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٥.

(٤) الذكرى : ١٨٧.

(٥) المنتهي ١ : ٢٧٣.


بينهم من القراءات : إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء ، وكرهوا تجديد قراءة منفردة (١).

واعلم أنّ المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضاً هو الإعراب المتداول بينهم ، لا ما يقتضيه قانون العربيّة ؛ لما ذكرنا.

ويمكن بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القرّاء من الشارع الاكتفاء بنقل التواتر أيضاً ، لأنّه لا يقصر عن الإجماع المنقول بخبر الواحد كما ذكره المحقّق الشيخ عليّ رحمه‌الله (٢).

وما قيل : إن هذا غير جيد لأنّه رجوع عن اعتبار التواتر (٣) ، ليس على ما ينبغي كما لا يخفى على المتدبّر.

والحاصل أنّه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم عليه‌السلام (٤).

ولعلّ البناء على قراءة عاصم كما اختاره العلامة رحمه‌الله (٥) وتداولها في هذه الأعصار يكون أولى وأحوط.

وبعد البناء على ذلك فلا بدّ من التزام ما التزمه القرّاء ، كالمدّ المتّصل ، والوقف اللازم وغيرهما إن ثبت التزامهم بعنوان الوجوب الشرعيّ ، وهو غير معلوم ، لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب على ما نسب إليهم الشهيد الثاني (٦) رحمه‌الله واستحباب ما استحسنوه من المحسّنات.

__________________

(١) مجمع البيان ١ : ١٢.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦.

(٣) المدارك ٣ : ٣٣٨ ، الحدائق ٨ : ٩٥.

(٤) الوسائل ٤ : ٨٢١ أبواب القراءة ب ٧٤.

(٥) المنتهي ١ : ٢٧٣.

(٦) روض الجنان : ٢٦٨.


وأما أداء الحروف عن المخارج بحيث تكون متميّزةً فلا شُبهة في وجوبه ، لأنّ الاتي بخلافه غير آتٍ بالمأمور به.

وأما ملاحظة صفاتها من الهمس والجهر والإطباق وأمثال ذلك بحيث لم يكن التميّز منحصراً فيها بل يكون محض التزيين والتحسين فهو محلّ كلام ، وسيجي‌ء.

وتجب الموالاة في القراءة ، ومراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئاً ، فلو أخلّ في ذلك بأن يقرأ شيئاً خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف ، أو قدّم بعضها على بعض بخلاف وضعه ؛ بطلت الصلاة لما ذكرنا ، هذا إذا كان عمداً.

وأما مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة ، مع احتمال العدم في الأوّل أيضاً إذا تداركها قبل الركوع ، نظراً إلى ما ذكرنا سابقاً من احتمال عدم البطلان بزيادة القراءة والذكر بغير القربة أو مع التشريك. ولو عُدّ بذلك خارجاً عن الصلاة كما في السكوت الطويل فلا شك في بطلانها مطلقاً.

ويحتمل استئناف القراءة في صورة العمد والبناء على ما مضى في صورة النسيان ، ذهب إلى كلّ من الاحتمالات قائل (١) ، والأقوى والأحوط ما اخترناه.

ومن لا يحسنها تعلّم ، لتوقّف الواجب عليه ، وللإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا على ما قيل (٢).

وإن عجز تخيّر بين الائتمام إن أمكنه والقراءة من المصحف إن أحسنها ، ولو لم يكن نقل الإجماع لأمكن القول بالتخيير أوّلاً.

وهل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر ومع التمكّن من الحفظ؟ قولان ، بالنظر إلى الإطلاقات ، وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل قال ، قلت لأبي عبد الله

__________________

(١) الذكرى : ١٨٨ ، المدارك ٣ : ٣٤٢.

(٢) الذكرى : ١٨٧.


عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريباً منه؟ قال : «لا بأس بذلك» (١) الجواز.

وإلى عدم المعهوديّة ، وعدم ثبوت التوظيف ، واستصحاب شغل الذمّة ، وخصوص ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ، قال : «لا يعتدّ بتلك الصلاة» (٢) العدم ، والثاني أقوى وأحوط.

وإن لم يقدر على ذلك أيضاً أو ضاقَ الوقت ، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعاً ، ولا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها بلا خلاف في ذلك على ما قيل (٣).

وإن كان إنّما يُحسن بعض الفاتحة ، فإن كان أية منها تجب قراءتها إجماعاً أيضاً ، ويظهر من المدارك والذخيرة (٤).

وأما في الأقلّ منها ففيها أقوال ، ثالثها الوجوب إذا كان قراناً ، أي لو سمّي قراناً في العرف ، ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين (٥) ، ولعلّه يكون أقوى.

فإنّ من عرف «إيّاك» مثلاً ، أو لفظة «غير» أو لفظة «المغضوب» يشكل القول بجواز التكلّم بذلك ، لعدم صدق القرآن على ذلك ، فيكون كلاماً أجنبيّا ، فيضعف الإيجاب مطلقاً.

وأيضاً استصحاب شغل الذمّة وعدم سقوط الميسور بالمعسور وغير ذلك مع صدق القرآن مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٤ ح ١١٨٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤١ ح ١ وفيهما : يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه.

(٢) قرب الإسناد : ٩٠ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.

(٣) المنتهي ١ : ٢٨٢ ، بحار الأنوار ٨٢ : ٦٤.

(٤) المدارك ٣ : ٣٤٣ ، الذخيرة : ٢٧٢.

(٥) المنتهي ١ : ٢٧٤ ، المسالك ٢ : ٩١.


وهل يجوز الاكتفاء بذلك ، أو يعوّض عن الفائت بتكرار ذلك ، أو بقراءة غيره من القرآن إن علمه ؛ أو الذكر مطلقاً؟ أقوال ، أوهنها الأوّل.

ولعلّ الأوسط أوسط ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» (١).

ولو لم يُحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم ، والأولى قراءة سورة كاملة إن علم ، وإلّا فالذكر ؛ للصحيح المتقدّم.

وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر (٢) ، ولا وجه له.

والمشهور بين الأصحاب في الذكر : أنّه يسبّح الله ويهلّله ويكبّره.

وقيل : بالذكر والتكبير.

وقيل : بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير (٣).

وقيل : ما يقوله في الأخيرتين (٤).

وقد عرفت الرواية (٥) ، وفي أكثر الأقوال روايات عاميّة رواها في الذكرى.

وفي وجوب مساواة البدل للمبدل منه وجهان ، أشهرهما الوجوب.

ولو عجز عن الذكر أيضاً فالمشهور أنّه يكتفي بالترجمة ، وفي قرب الإسناد رواية تُشير إليه (٦).

لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن ، أو بترجمة الذكر مع عدم القدرة عليهما والقدرة على ترجمتهما معاً؟ ولعلّ ترجمة القرآن أولى.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٣ ح ١.

(٢) الشرائع ١ : ٧١.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٧٤.

(٤) الذكرى : ١٨٧.

(٥) الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٣.

(٦) قرب الإسناد : ٢٤ ، الوسائل ٤ : ٨١٢ أبواب القراءة ب ٦٧ ح ١.


واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب (١). وتدفعه الصحيحة المتقدّمة.

والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ، ووجهه ظاهر.

والمشهور أنّه يحرّك لسانه بها (ويعقد بها) (٢) قلبه.

وعن بعض المتأخّرين زيادة الإشارة باليد (٣) ، فروى الكليني عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ؛ تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» (٤).

السادس : لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها وفاقاً للمشهور.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع الذي نقله غيرُ واحدٍ من أصحابنا على التحريم والبطلان ، منهم الشيخان (٥) والمرتضى (٦) كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً ، حيث قال : والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب (٧) حسنة جميل لإبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين» (٨).

__________________

(١) الذكرى : ١٨٧.

(٢) في «ص» : ويعقدها.

(٣) روض الجنان : ٢٦٣ ، مسالك الأفهام ١ : ٢٠٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.

(٥) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١١٣.

(٦) الانتصار : ٤٢.

(٧) الذكرى : ١٩٤.

(٨) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.


ورواية الحلبي وفي طريقها محمّد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : «لا» (١) وذلك لأن النهي حقيقة في الحرمة.

وهذا اللفظ وإن كان خارجاً من الصلاة ، ولكن لا يبعد دعوى أنّه يُفهَم من سياق النهي في الخبر كون الصلاة التي هو فيها (غير مطلوبة للشارع) (٢) سيّما بضميمة فتوى الأصحاب وفهمهم ، فتكون فاسدةً.

ونقل عن ابن الجنيد : الجواز عقيب الحمد وغيرها ؛ (٣) ، وقوّاه بعض المتأخّرين (٤) ، لصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين ، قال : «ما أحسنها وأخفض الصوت» (٥).

ولا يخفى أنّ متن الخبر مجمل ، بل ربّما يدلّ على خلاف المطلوب ؛ وإن بني على ما أرادوه ، فلا يتمّ الاستدلال به على الكراهة كما قالوه ، لمنافاتها مع التحسين ، بل الأولى حمله على التقيّة ، وتشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقول «آمين» إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال : «هم اليهود والنصارى» ولم يجب في هذا (٦) ، ووجهه ظاهر بناءً على أن يكون المرجع هو المغضوب عليهم ولا الضالين.

وأما إن قلنا بأنّ المراد أنّ القائلين بذلك هم اليهود والنصارى فتحتمل إرادة العامّة بذلك.

وتحتمل إرادة المعنى الحقيقي ، كما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٣.

(٢) في «ص» : غير مطلوب الشارع.

(٣) نقله في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩.

(٤) المعتبر ٢ : ١٨٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٢.


عليه‌السلام ، قال : «إنما كانت النصارى تقولها» (١) وفسّرها بذلك الصدوق أيضاً (٢).

وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة وغيرها على المنفرد ينفيه عدم القول بالفصل.

فالترجيح مع المشهور ، لصراحة الخبرين ، وتعاضدهما بالشهرة والإجماع المستفيض واستصحاب شغل الذمّة ومخالفة العامّة.

وهل الحكم في كلّ الصلاة مثل القول بعد الحمد؟ الأقرب الابتناء في ذلك على كونه من كلام الآدميين أو اسم فعل كما قاله بعضهم (٣) ، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقّق الرضي في صه وغيره (٤) ، فعلى الأوّل يتّجه البطلان ، والأولى تركه مطلقاً.

السابع : الأقرب عدم جواز القِران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد للإجماع ، نقله السيّد في الإنتصار (٥) والصدوق في الأمالي (٦) ، والروايات المستفيضة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : «لا ، لكلّ سورة ركعة» (٧).

وفي رواية منصور المتقدّمة في وجوب السورة (٨) ، وموثّقة زرارة لابن بكير

__________________

(١) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة ب ١٣ ح ٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٥.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨.

(٤) شرح الكافية : ١٧٨.

(٥) الانتصار : ٤٤.

(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢.

(٧) التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٠ أبواب القراءة ب ٨ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ٢.


قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : «إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود» (١) الحديث.

ورواية عمر بن يزيد ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : «نعم» قلت : أليس يقال أعطِ كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : «في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس» (٢).

وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تجمع سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) ، و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ)» (٣).

وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام أيضاً : «إنّ القِران غير جائز في الفريضة» (٤).

وفي المعتبر والمنتهى نقلاً عن جامع البزنطي ، عن الفضيل بن صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف» (٥).

وفي بعض الأخبار أيضاً تأييد (٦).

وذهب ابن إدريس (٧) ومعظم المتأخّرين إلى الكراهة (٨) ، للعمومات ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القِران بين السورتين في

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٦٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٥.

(٣) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.

(٤) فقه الرضا (ع) : ١٢.

(٥) المعتبر ٢ : ١٨٨ ، المنتهي ١ : ٢٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.

(٦) الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠.

(٧) السرائر ١ : ٢٢٠.

(٨) الجامع للشرائع : ٨١.


المكتوبة والنافلة ، قال : «لا بأس» وعن تبعيض السورة ، قال : «أكره ، ولا بأس به في النافلة» (١).

وموثّقة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأما النافلة فلا بأس» (٢).

والعمومات مع تسليم شمولها لما نحن فيه مخصّصة بما تقدّم.

والخبران بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الكراهة ودلالتهما على المطلوب من هذه الجهة لا يقاومان أدلّة المشهور ، سيّما مع اشتمال الأوّل على جواز التبعيض ، وقد أثبتنا بطلانه. وكون الثاني موافقاً للتفصيل المذكور في رواية عمر بن يزيد (٣) ، فإنّ ظاهرها التحريم ، ولكثرتها واعتبار سندها وتعاضدها بالعمل والإجماع المنقول والطريقة المعهودة المستمرّة من أهل بيت العصمة إلى الان إلى غير ذلك. بل لا بدّ من حملهما على التقيّة ، وفيهما من المقرّبات لهذا الحمل أيضاً ما لا تخفى. مع ملاحظة أنّ عدمه كان من دين الإماميّة ومنفرداتهم كما قاله الصدوق (٤) والسيّد (٥).

وبالجملة براءة الذمّة لا تحصل إلّا بتركه.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله في المسالك : إنّ الكراهة إذا لم يعتقد المشروعيّة ، وإلّا حرم قطعاً (٦).

وكأنّه أراد من المشروعيّة الاستحباب الخاصّ ، وأما القائل بالحرمة والبطلان فمراده الأعمّ من ذلك كما لا يخفى ، وإلّا فلا نزاع معنوي.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ح ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨١ ، الوسائل ٤ : ٧٤٢ أبواب القراءة ب ٨ ح ٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٢ ح ٢٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٥.

(٤) أمالي الصدوق : ٥١٢.

(٥) الانتصار : ٤٤.

(٦) المسالك ١ : ٢٠٦.


ثمّ قال رحمه‌الله : ويتحقّق القِران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية ، بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ، مثل تكرار الحمد (١).

والأقوى والأحوط مراعاة ذلك ، سيّما بالنظر إلى رواية منصور المتقدّمة (٢).

وكيف كان فالعدول عن سورة إلى أُخرى مخرج بدليل ، فلا نقض.

ثمّ إنّ محلّ الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة التي يقرأها بسورة أُخرى ، وأما مثل قراءة سورة أو أية في القنوت وغيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه.

بل قال السيّد الفاضل في المدارك : وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنّه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات ، وإجابة المسلم بلفظ القرآن ، والإذن للمستأذن بقوله ادخلوها بسلام ، ونحو ذلك (٣) ، انتهى.

وفي الموثّق عن عبيد بن زرارة : أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله ، فقال : «إذا كنت تدعو بها فلا بأس» (٤).

والاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محلّ النزاع أيضاً ، وإن كان الظاهر من ذلك الموثّق الجواز.

وأما الآية والآيات فيه فلا أجد بها بأساً ، بل ولا عقيب السورة أيضاً لو لم نجعلها من تتمّة القراءة ولو استحباباً أو بلا قصد ، هذا كلّه للاستدلال على الجواز والحرمة.

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٠٦.

(٢) ص ٤٨٣ وهي في الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٧ ، والوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ٢.

(٣) المدارك ٣ : ٣٥٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ح ١٢٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة ب ٩ ح ١.


وأما البطلان ، فيمكن الاستدلال عليه بأنّه غير آتٍ بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف كما ذكره في المختلف (١) ، وذلك لأنّ الذي ظهر من الأدلّة أنّ المطلوب هي الصلاة التي كان جزؤها سورة واحدة ، وهذا غيره ، بل النهي يتعلّق بهما ، فإنّ الظاهر أنّ النهي يتعلّق بقراءة السورتين لا بمحض وصف اثنينيّتهما ، والسورة جزء الصلاة على ما حقّقناه ، والنهي المتعلّق بجزء العبادة مستلزم لفسادها ، وهذا فيما لو أراد أوّلاً قراءة السورتين واضح.

وأما لو طرأ قصد الأُخرى بعد قراءة الأُولى ، فيمكن دعوى أنّه يفهم منها أنّ المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة بعد سورة.

واعلم أنّ الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة ، وأما المندوبة فلا خلاف في الجواز ، والأخبار بها متضافرة ، لكن ورد في بعضها : «ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» (٢).

ولم أجد من الأصحاب مفصّلاً ، ولعلّه يُراد منه الاستحباب.

تتميم :

اعلم أنّ الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذلك لإيلاف و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) ، بالإجماع ، نقله السيّد في الانتصار (٣) ، ويظهر من الصدوق في الأمالي (٤).

وقال في الاستبصار : إنّ الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ، ونسبه المحقّق إلى روايات أصحابنا (٦).

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٥٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٤.

(٣) الانتصار : ٤٤.

(٤) أمالي الصدوق : ٥١٢.

(٥) الاستبصار ١ : ٣١٧ ذ. ح ١١٨٢.

(٦) المعتبر ٢ : ١٨٧.


ويظهر ذلك من أخبارٍ كثيرة ، منها ثلاثة أخبار نقلت عن كتاب القراءات لأحمد بن محمّد بن سيار في أنّهما سورة واحدة (١) ، وهو صريح الفقه الرّضوي أيضاً (٢) ، وهو صريح الصدوق في الفقيه أيضاً (٣).

وروى العياشي ، عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» (٤).

وروى أنّ أُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فتجوز قرأتهما معاً في الركعة الواحدة (٥).

ويدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زيد الشحّام (٦) ، ورواية المفضّل (٧).

والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهوديّة خلاف ذلك ، ولا مانع من كونهما آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط قضيّة للاتّحاد (٨) ، وهو مشكل.

الثامن : لا تجوز قراءة إحدى العزائم الأربع في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادّعى عليه جماعة من أصحابنا الإجماع ، منهم السيّد (٩) ، والشيخ (١٠) ، والعلامة ، قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند علمائنا ،

__________________

(١) التنزيل والتحريف : ٦٨.

(٢) فقه الرضا (ع) : ١١٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٠ ذ. ح ٩٢٢.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٦.

(٥) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٧.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٢ ح ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة ب ١٠ ح ١.

(٧) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.

(٨) الاستبصار ١ : ٣١٧ ذ. ح ١١٨٢.

(٩) الانتصار : ٤٣.

(١٠) المبسوط ١ : ١٠٧.


خلافاً للجمهور كافّة (١).

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع قويّة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» (٢).

وموثّقة سماعة وفي طريقها عثمان بن عيسى قال : «من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع» قال : «وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع» (٣).

ولأن فعل السجدة إن أوجبناه يورث الاختلال في كيفيّة العبادة التوقيفيّة ، ولا يحصل اليقين بالبراءة ، وإن لم نوجبه يلزم خروج الواجب الفوري عن كونه واجباً ، ووجوبه فوراً إجماعيّ كما قالوه (٤).

وقد يمنع شمول أدلّة الفور لما نحن فيه. ويدفعه ظاهر الخبرين المتقدّمين وغيرهما.

وقال ابن الجنيد : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد (٥).

وأما الأخبار الدالّة على الجواز مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : «يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم» (٦) وحسنة الحلبي

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٢.

(٤) التنقيح الرائع ١ : ١٩٩ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٣٢.

(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٧٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة ب ٣٩ ح ١.


الاتية (١) ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) وغيرها (٣) ؛ فبعضها محمولة على النافلة ، وبعضها على التقيّة ، ولهما فيها شواهد وقرائن واضحة.

ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة» (٤) الكراهة ، فحينئذٍ إما لا بدّ من طرحها ، أو وجود القول بالكراهة في العامّة.

وبالجملة لا يقاوم أدلّة المشهور ، فموافقتها مذهب العامّة ومخالفتها للأصحاب وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحّتها أعظم شاهد على عدم جواز العمل على ظاهرها.

وبعد البناء على ما حقّقناه من وجوب السورة الكاملة ، وبطلان القرآن يتّجه القول ببطلان الصلاة ، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أُخرى أو لم نقرأ أو لم نتركه وتركنا السجدة وقلنا بأنّ المنهي عنه هو الخارج ، إذ لا تنفكّ الصلاة عن تعلّق النهي بها على حال.

وهل تبطل الصلاة بمجرّد الشروع ، أو بقراءة السجدة؟ رجّح أوّلهما الشهيد الثاني (٥) رحمه‌الله وهو كذلك ، سيّما على ما بنى عليه أمره في القرآن ، للزوم التعدّد أو التبعيض أو الإكمال المنهيّ عنه ، وكلّها باطلة ، مع أنّ الظاهر من الأدلّة هو عدم جواز قراءة أصل السورة ، فيكون تكلّماً منهيّاً عنه ، لعدم شمول أدلّة جواز قراءة

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٥.

(٣) انظر الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠.

(٤) قرب الإسناد : ٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٤.

(٥) الروضة البهيّة ١ : ٦٠٧.


القرآن لذلك ، فتأمّل.

أو نقول : إنّ الظاهر من أمثال المقام أنّ الصلاة الكذائيّة ليست مطلوبة للشارع ، مضافاً إلى استصحاب شغل الذمّة.

وأما موثّقة عمّار الدالّة على الصحّة (١) ، وأنّه يترك موضع السجدة أو يعود إلى سورة أُخرى إن أحبّ ، فهي متضمّنة لما أثبتنا عدمه من التبعيض والقِران.

ولو قرأها سهواً فالأقرب العدول وإن جاوز النصف ؛ لعدم إتيانه بالمأمور به بدونه.

وأما ما يدلّ على عدم جواز العدول إن جاوز النصف ؛ فمع تسليمه غير ثابت فيما نحن فيه ، وستعرف ، وربّما كان في الموثّق المتقدّم تأييد لذلك.

أما لو أتمّها سهواً ، ففيها أقوال ، قيل : يومئ ويقضي بعد الصلاة (٢).

وقيل : يتخيّر بينهما (٣).

وقيل : يمضي ويقضي (٤).

ولا يظهر لواحدٍ منها وجه وجيه.

ومقتضى الأدلّة فوريّة السجود.

ولعلّه يكون الاحتياط في السجود وإتمام الصلاة والإعادة ، بل وقضاء السجود أيضاً على احتمال ، وذلك لأنّ الأخبار وإن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء ، ومن بعضها الإيماء ، لكنها متشابهة جدّاً ، لعدم ظهور الحكم فيها إلّا من جهة التقيّة ، وإن لم نَبنِ الأمر فيها على التقيّة أو النافلة لكنّا قلنا بجوازه في الفريضة عمداً أيضاً ، فإذا سقطت الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه تبقى الأُصول والأدلّة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٣.

(٢) المسالك ١ : ٢٠٦.

(٣) التذكرة ٣ : ١٤٧.

(٤) القواعد ١ : ٢٧٤.


ولعلّ ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط والله يعلم.

ولعلّك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتمّ السورة سهواً تحيط خُبراً بحال من قرأ السجدة فيها سهواً وإن لم يتمّ بعد.

أما لو لم يتفطّن للسجدة وأتمّ السورة سهواً ثمّ تذكّر وقد انقضت آنات فالحقّ أنّ المسألة تبتني على أنّ الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا ، هذا حال الفرائض.

وأما النوافل فلم أقف في جواز قرائتها فيها على مخالف ، ويعمل بما في موثّقة سماعة المتقدّمة (١) ، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سُئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يركع ويسجد» (٢) وربّما قيل بزيادة سورة أو أية بعدها أيضاً (٣).

هذا إذا كانت السجدة في آخر السورة ، وإلّا فيسجد ويقوم ويتمّ ما بقي ويركع.

ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكّر ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٤).

تتميم فيه فوائد :

الأُولى : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ سجدات القرآن خمس عشرة : في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، وسورة مريم ، والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل ، وص ، وحم فصّلت ، والنجم ، وإذا السماء انشقّت ، واقرأ ، وادّعى الإجماع عليه في الذكرى (٥).

وأربعة منها واجبة ، وهي : الم تنزيل ، وحم فصّلت ، وو النجم ، واقرأ ؛

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة ب ٣٩ ح ١.

(٥) الذكرى : ٢١٣.


بالإجماع والأخبار (١).

وموضع السجود عند الفراغ من الآية ، لا عند التلفّظ بلفظ السجدة.

وما قيل : إنّ الشيخ قال في الخلاف : تكون السجدة في سورة فصّلت عند قوله (وَاسْجُدُوا لِلّهِ) (٢) (٣) فهو توهّم ظاهر كما بيّنه الشهيد في الذكرى (٤) ، بل هي عند قوله (إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) وادّعى الشيخ عليه الإجماع (٥) كما نقله الشهيد (٦) ، بل قال في الذكرى : إنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، إنّما الخلاف في تأخيرها إلى قوله (يَسْأَمُونَ) فإنّ ابن عباس والثوريّ وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه (٧).

وعن الصدوق أنّه قال : يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة (٨) ، فيدخل فيه آل عمران عند قوله تعالى (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي) (٩) وغيرها.

وقد يقال : إنّه يُشعر به ما رواه الصدوق في العلل ، عن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّ أبي عليه‌السلام ما ذكر لله نعمة إلّا سجد ، ولا قرأ أية من كتاب الله عزوجل فيها سجدة إلّا سجد» إلى أن قال : «فسُمّي السجّاد لذلك» (١٠) وهو كذلك. ولكن الإجماع الذي نقله الشهيد على الحصر يشكل معه الاعتماد على هذا

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٨٨٠ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢.

(٢) فصّلت : ٣٧.

(٣) انظر الخلاف ١ : ٤٢٩ مسألة ١٧٧.

(٤) الذكرى : ٢١٤.

(٥) الخلاف ١ : ٤٣٠.

(٦) الذكرى : ٢١٤.

(٧) الذكرى : ٢١٤.

(٨) الفقيه ١ : ٢٠١.

(٩) آل عمران : ٤٣.

(١٠) علل الشرائع : ٢٣٢ ب ١٦٦ ح ١.


الإشعار مع ضعف الخبر.

واختلفوا في وجوب السجدة على السامع من غير إصغاء ، بعد اتّفاقهم على الوجوب على القارئ والمستمع ، وادّعى الشيخ الإجماع على عدم الوجوب (١) ، وابن إدريس على الوجوب (٢).

والأخبار مختلفة ، فممّا دلّ على الوجوب رواية أبي بصير القويّة لقاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال ، قال : «إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جُنُباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي» (٣).

وموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة ، قال : «إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» (٤).

وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ، قال : «عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلّم أن يسجد» (٥).

وما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي في الموثّق لعبد الله بن المغيرة ، عن الوليد بن صبيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : «سجد إن كان من العزائم» (٦).

وعن عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يقرأ

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٣١ مسألة ١٧٩.

(٢) السرائر ١ : ٢٢٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٧١ ، الوسائل ٤ : ٨٨٠ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ١٠٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ح ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٥ ح ١.

(٦) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٧ ، الوسائل ٤ : ٨٨١ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٥.


الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟ قال : «يسجد إذا كانت من العزائم» (١).

وفي كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع؟ قال : «يومئ برأسه» (٢) الحديث.

وممّا دلّ على العدم صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : «لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ، أو يصلّي بصلاته ، وأما أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت» (٣) وتؤيّده روايته في كتاب دعائم الإسلام أيضاً (٤).

ويمكن حمل المطلق على المقيّد ، وربّما يُحمل ما دلّ على عدم الوجوب على التقية ، لموافقته لمذهب العامّة.

والأقوى الوجوب ، لأنّ صحيحة عبد الله بن سنان لا تخلو عن شي‌ء في مَتنها بالنظر إلى فتوى جمهور أصحابنا ، وفي سندها محمّد بن عيسى عن يونس ، وفيه كلام مشهور ، فلا تصلح لتقييد سائر الأخبار ، مع موافقتها للعامّة.

قال في الذكرى : ولا شكّ عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب ، ثمّ قال : أما غير العزائم فيستحبّ مطلقاً ، ويتأكّد في حقّ التالي والمستمع (٥).

وهل تشترط الطهارة فيها أم لا؟ الأقرب العدم ، للأصل ، والأخبار المتقدّمة.

والروايات في خصوص الحائض متعارضة ، منها رواية أبي بصير وموثّقة

__________________

(١) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ٤ : ٨٨١ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٦.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٢ ح ٣٠٠ ، الوسائل ٤ : ٨٨٢ أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٢ أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ١.

(٤) دعائم الإسلام ١ : ٢١٤.

(٥) الذكرى : ٢١٤.


أبي عبيدة المتقدّمتين في الجواز ، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) في العدم ، والأظهر الوجوب ، والأحوط عدم استماعها ، والسجود مع السماع ، بل والقضاء بعد الطهر.

وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة ، فقال في البحار : إنّ ظاهر الأكثر أنّه لا خلاف في عدم اشتراطها ، ويظهر الخلاف فيها أيضاً من بعضهم ، والأقوى عدمه (٢) ، وهو كذلك ، للأصل ، والإطلاق.

وأما وضع غير الجبهة من أعضاء السجود ، وكذلك وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه فاختلفوا فيه ، وليس للطرفين ما يُعتمد عليه ، والأصل مع العدم ، والاحتياط مع الاشتراط.

وفي كتاب دعائم الإسلام ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجّهت ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي على راحلته وهو متوجّه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة» يعني النافلة قال : «وفي ذلك قول الله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣)» (٤).

وفي تفسير العياشي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته قال : «يسجد حيث توجّهت ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة ، يقول (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)» (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.

(٢) بحار الأنوار ٨٢ : ١٧٧.

(٣) البقرة : ١١٥.

(٤) دعائم الإسلام ١ : ٢١٦.

(٥) علل الشرائع : ٣٥٨ ب ٧٦ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٨٨٧ أبواب قراءة القرآن ب ٤٩ ح ١ بتفاوت.


وكيف كان فيجب وضع الجبهة على الأرض ، فلو تمكّن الراكب والماشي من ذلك وجب عليه ، وإلّا فيومئ كما صرّح به في المنتهي (١).

والمعروف من الأصحاب بل نقل إجماعهم في المدارك على أنّه ليس لها تكبير في الافتتاح ولا تشهّد ولا تسليم (٢).

نعم يستحب التكبير عند الرفع ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٣) ، ويظهر من بعض الأصحاب وجوبه (٤) ، وهو أحوط.

ولا يجب الذكر فيها ، بل يستحبّ ، وقال الصدوق في الأمالي فيما وصفه من دين الإماميّة : وأما سجدة العزائم فيقال فيها : «لا إله إلّا الله حقّا حقّا ، لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلّا إلا عبوديّة ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» قال : ويكبّر إذا رفع رأسه (٥).

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبّداً ورقّاً ، لا مستكبراً عن عبادتك ، ولا مستنكفاً ، ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» (٦).

وفي بعض الروايات عن الصادق عليه‌السلام : «لا تكبّر إذا سجدت ، ولا إذا قمت ، وإذا سجدت قل ما تقول في السجود» ؛ (٧) وهو المنقول عن

__________________

(١) المنتهي ١ : ٢٨٧.

(٢) المدارك ٣ : ٤٢٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٧٠ ، الوسائل ٤ : ٨٨٠ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٢ مسألة ١٨١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٨٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢١٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠.

(٥) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٨ ح ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ١.

(٧) مستطرفات السرائر ٣ : ٦٠٥ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٣.


ابن الجنيد (١) ، ووردت في الروايات أذكار أُخر (٢) ، والكلّ حسن.

والأحوط أن ينوي السجود حين الهويّ إليه ، وقيل : وقته عند وضع الجبهة (٣).

ثمّ إنّ وجوب السجدة فوري ، وادّعوا عليه الإجماع (٤) ، ويرجع في الفور إلى العُرف ، فإذا تخلّف عنه بعد الفراغ من الآية بما ينافيه كان إثما ويأتي به بعد ذلك كالحجّ ، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في قراءة العزيمة في الفرائض. والأولى ترك نيّة القضاء والأداء ، وكذلك المستحبّ.

وتتعدّد السجدة بتعدّد السبب ، سواء تخلّلت السجدة فيها أم لا ، لأصالة عدم التداخل كما حقّقناه في مباحث الأغسال ، ولخصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

التاسع : يجوز العدول من سورة إلى أُخرى ، سوى التوحيد والجحد فإنّه يحرم العدول عنهما ، وادّعى عليه السيد الإجماع في الانتصار (٥) ، وقيل : يكره فيهما (٦) ، وليس بشي‌ء.

ولا فرق في الجواز فيما أراد أوّلاً العدول إليها ونسيه ، أو بدا له قراءتها في الأثناء. وربّما خصّ بالنّاسي ، ولا وجه له.

ويدلّ على مجموع ما قلنا روايات (٧) ، ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٦٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٣١٥.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣١٣.

(٥) الانتصار : ٤٤.

(٦) المعتبر ٢ : ١٩١ ، التذكرة ٣ : ١٥٠.

(٧) الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٦.


(قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون) فقال : «يرجع من كلّ سورة إلّا من (قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون) (١).

وفي صحيحة الحلبي على تردّد بسبب احتمال سقط في السند قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ، قال : «لا بأس ، ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ؛ إلّا قل هو الله أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون» (٢).

وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أُخرى ، قال : «فليرجع إلى السورة الأُولى إلّا أن يقرأ بقل هو الله أحد» (٣).

وفي موثّقته الأُخرى عنه عليه‌السلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» (٤).

ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في موضع جواز العدول ، فقيل : ما لم يتجاوز النصف (٥) ، وقيل : ما لم يبلغه (٦) ، وليس في هذه الأخبار ما يدلّ صريحاً على هذا التفصيل ، بل هي كما ترى مطلقة ، والموثّق المتقدّم لا يدلّ على واحدٍ منهما.

نعم روى الشهيد في الذكرى ، عن كتاب البزنطي ، عن أبي العباس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ أُخرى ، قال : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف» (٧).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٦ ، وص ١٩٠ ح ٧٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥١ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٨٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٢.

(٥) المبسوط ١ : ١٠٧ ، المعتبر ٢ : ١٩١ ، المنتهي ١ : ٢٨٠ ، الذكرى : ١٩٥.

(٦) السرائر ١ : ٢٢٢ ، الدروس ١ : ١٧٣ ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ١٩٥.

(٧) الذكرى : ١٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٣.


وفي قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : «نعم ما لو لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون» (١).

وتشعر عبارة الفقه الرضوي عليه‌السلام الاتية بمانعيّة قراءة النصف أيضاً عن العدول في الجملة (٢).

وقد يوجّه ذلك بأنّه أشبه بالقران ، وأنّه يتحقّق بسورة وبمعظم اخرى.

وفيه تأمّل ، ولعلّه يمكن أن يقال : إنّ المعهود من السورة في الصلاة والقدر اليقينيّ المعتبر في كونها قراءة عقيب الحمد هو سورة كاملة لا غير ، فالزيادة خروج عن الأصل ، وتقتصر فيه على موضع اليقين ، والذي يظهر من أكثر الأخبار هو الرجوع حين الافتتاح وحين الأخذ ، وأمثال ذلك ، وكذلك يظهر ذلك من لفظ الرجوع ، فإنّ الرجوع عن القراءة حقيقة في الرجوع عن مجموعها ، ولما تعذّرت الحقيقة بعد الافتتاح فيحمل على أقرب المجازات ، وهو ما كان الرجوع دون النصف ، ليبقى أزيد منه ، فالذي يثبت من تلك الإطلاقات وينساق منها إلى الذهن هو ذلك ، والزائد خلاف الأصل ؛ فتأمّل.

وقد يوجّه بتوجيهات لا طائل تحتها ، ولعلّه كان إجماعيّاً بينهم ، ولم يظهر لنا بعد.

وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف بل ولا يبلغه.

ثمّ إنّ حرمة العدول عن الجحد والتوحيد أيضاً مخصّص بالعدول إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وصلاتها ما لم يتجاوز النصف أو لم يبلغه على المشهور بين الأصحاب.

__________________

(١) قرب الإسناد : ٩٥ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٦٤ ح ٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٣.

(٢) فقه الرضا (ع) : ١٣٠.


وخالف في ذلك المحقّق ، حيث لم يجوّز العدول فيهما (١) ، وهو ظاهر المرتضى حيث ادّعى الإجماع ولم يستثن (٢).

والأقرب قول المشهور ، للروايات المعتبرة ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها» (٣).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ؛ فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : «يرجع إلى سورة الجمعة» (٤).

وموثّقة عبيد بن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : «يعود إلى سورة الجمعة» (٥).

وقال بعض المتأخّرين : هذه الأخبار إنّما تدلّ على جواز العدول لمن أراد سورة الجمعة ، وأما من اثر التوحيد والجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذه الأخبار (٦) ، وهو كذلك ، إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل. ويمكن الاستدلال بعموم رواية قرب الإسناد (٧).

__________________

(١) الشرائع ١ : ٨٩.

(٢) الانتصار : ٤٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٣ ح ٦٥٠ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٩ ، وص ٢٤٢ ح ٦٥٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ١.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥١ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٣.

(٦) الشرائع ١ : ٨٩ ، المسالك ١ : ٢٤٩.

(٧) تقدّمت ، وهي في قرب الإسناد : ٩٥ ، ومسائل عليّ بن جعفر : ١٦٤ ح ٢٦٠ ، والوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٣.


وبعضهم خصّص الحكم بالناسي (١) وصحيحة الحلبي تدفعه ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بـ «أنت تريد» أي حال الافتتاح أو بعد الافتتاح ، لأنّه أقرب المجازات ، وكذلك رواية قرب الإسناد الاتية (٢).

والكلام في اعتبار النصف والتجاوز منه نظير ما تقدّم.

وفي الفقه الرضوي : «وتقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلّا بعد ما قرأت نصف سورة فامضِ في صلاتك» (٣).

ثمّ إنّ ما ذكرنا من التعميم بالنسبة إلى ظُهر الجمعة وصلاتها لعلّه يُستفاد من الأخبار ، وقد يقال بكون الجمعة مشتركاً معنويّاً بينهما (٤) ، وهو غير ظاهر ، لأنّ إطلاق لفظ الجمعة على ظُهرها وإن ورد في الأخبار ، لكن الاستعمال أعمّ من الحقيقية ، بل هو مجاز.

نعم المذكور في كثيرٍ منها يوم الجمعة ، وهو أعمّ من صلاتها.

وإخراج سائر أوقاتها من جهة عدم الفهم من ذلك ، سيّما بملاحظة تخصيص الحكم في كثير منها بلفظ الجمعة ، وهو ظاهر بل صريح في خروج سائر الأوقات.

ولعلّ عدم الفرق بينهما يكون مما لا خلاف فيه كما يظهر من بعضهم (٥).

وبعضهم عمّم بالنّسبة إلى العصر (٦) ، وبعضهم إلى الأوقات الخمسة (٧) ،

__________________

(١) كالكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، والشهيد في روض الجنان : ٢٧٠.

(٢) في ص ٥٢٨ ، وهي في قرب الإسناد : ٩٧ ، والوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٤.

(٣) فقه الرضا (ع) : ١٣٠.

(٤) بحار الأنوار ٨٢ : ١٨.

(٥) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٠.

(٦) التذكرة ٣ : ١٥٠.

(٧) نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٩٥.


وهو مشكل ، لضعف دلالة يوم الجمعة مع ما ذكرنا على ذلك ، سيّما مع قوّة عمومات التحريم ، وكون العدول خلاف الأصل.

ثمّ اعلم أنّ المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ، ولعلّ الجحد يثبت حكمه بعدم القول بالفصل ، بل وربّما تدّعى الأولوية (١) ، وفيه تأمّل.

نعم روى في قُرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «بسورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» (٢) ودلالتها على المطلوب واضحة ، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء والمتأخّرين.

ثمّ اعلم أنّ الأصحاب صرّحوا بجواز العدول إذا تعسّر إتمام السورة أو نسي ، وهو كذلك ، فروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ ليركع» (٣) وتعيين قل هو الله أحد محمول على الاستحباب ، لعدم قائل به.

تتميم :

الذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها ، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صحّ ؛ سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلاً أو قصدها حين الشروع فيها ، وسواء كان قَصَدَ قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضاً ، للإطلاقات ، وصدق الامتثال.

وأما لو قصد سورة مخصوصة فسها فقرأ اخرى قاصداً لها أو ذاهلاً ولا عن قصد ، فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب كما يستفاد من أكثر أخبار العدول

__________________

(١) المدارك ٤ : ٨٨.

(٢) قرب الإسناد : ٩٧ الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.


المطلق بالنّسبة إلى القصد والذهول في قراءة المعدول عنها ومن كلام الأصحاب الصحّة.

وكذلك تقتضيه الإطلاقات وصحيحة الحلبي : في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في أُخرى حتّى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : «يركع ولا يضرّه» (١).

وأما لو قصد ترك سورةٍ فقرأها سهواً أو ذاهلاً فقد يُتوهّم أنّه لا يصحّ ؛ لعدم إتيان هذه السورة بنيّة التقرّب.

وفيه ما لا يخفى ، إذ عدم قصد التقرّب بالسورة في الان السابق لا ينافي التقرّب بها في الان اللاحق ، فإنّ الداعي على فعلها حينئذٍ هو التقرّب إلى الله ، فليس السورة حينئذٍ خالية عن قصد التقرّب. وإطلاق الصحيحة المتقدّمة أيضاً يحقّق الصحّة. واعلم أنّ الاعتياد على السورة بحيث تجري على لسانه بلا قصد ، أو تعيّنها عليه بنذر وشبهه ، أو كونها معيّنةً في موضع كالحمد يقوم مقام القصد إليه ، فيكون الأمر فيها على ما اخترناه أظهر.

وهل يشترط القصد في تعيين البسملة في أوّل السورة أم لا؟ وحينئذٍ فإذا عدل عن السورة إلى الأُخرى فهل تجب إعادة البسملة أم لا؟.

ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الإعادة ، لصيرورتها بقصد تلك السورة جزأها ، فحينئذٍ لا يصير جزءاً لسورة أُخرى ، فبدون الإعادة لا تتمّ السورة (٢).

ومنعه بعض المحقّقين ، حيث قال : إنّا لا نسلّم أنّ للنيّة مدخلاً في صيرورة

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٤.

(٢) التحرير ١ : ٣٨ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٤ ، التذكرة ٣ : ١٥٠ ، الذكرى : ١٩٥.


البسملة جزءاً (١).

ولو قرأ البسملة بعد الحمد غير قاصد لسورة ، أو قصد سورة ولم يشرع فيها ، فهل يصحّ الاكتفاء به بعد قصد سورة معيّنة أم لا؟ ظاهر بعض الأصحاب أنّه يكتفى (٢).

والحقّ عدم الاكتفاء في المقامين ، وأنّه يجب القصد إلى تعيين البسملة سواء قلنا بأنّها جزء من السورة كما هو المختار أو واجب على حدة.

أما الأوّل فلأنّ الامتثال لا يتمّ إلّا بالنيّة والقصد ، وحيث كان القصد مميّزاً للفعل فيجب ، لحصول الامتثال ، فإذا اشترك جزء السورة بين سور مختلفة فلا يتمّ الامتثال إلّا بقصد التعيين.

فلنمثّل لك بمثال ليتّضح الأمر : وهو أنّا إذا قرأنا في الصلاة سورة الفرقان مثلاً ، فإذا بلغنا إلى قوله تعالى (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ) (٣) إلى أخره فقلنا بقصد الدعاء بعد قوله تعالى (يَقُولُونَ) رَبّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إنّ عذابها كان غراماً ، لأجل استحباب التعوّذ من النار حيث ما تُذكر في القرآن ، ونسينا التكلّم به أوّلاً من جهة قراءة القرآن ، فهل يحسب هذا الكلام بعد التذكّر من القراءة ويجوز الاكتفاء به ، أو تجب الإعادة؟ فلا ريب أنّ هذا الكلام مشترك بين الدعاء والقران ، ولا تميّز إلّا بالقصد ، وبدونه لا يحصل الامتثال عُرفاً ، وكذلك إذا اشترك اللفظ بين سورتين.

وأما الثاني : فلأنّه حينئذٍ يصير من باب الاستعاذة ، ولا ريب أنّا مأمورون بذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل كلّ سورة ، ولا يحصل الامتثال إلّا بقصد الامتثال ، والامتثال هو موافقة الأمر ، وكلّ أمرٍ يقتضي امتثالاً ، إذ الأصل عدم التداخل كما حقّقناه في كتاب الطهارة.

__________________

(١) الذخيرة : ٢٨١.

(٢) الذخيرة : ٢٨١.

(٣) الفرقان : ٦٥.


وقياس ما نحن فيه بما لو كتب كاتب «بسم الله الرحمن الرحيم» بقصد سورة ، ثمّ كتب بعده سورة أُخرى والقول بأنّه يقال له في العرف «أنّه كتب سورة تامّة» باطل ، للفرق الواضح بين المقامين ، لأنّ المقصود هنا النقش ، وثمّة التكلّم ، وهو مأمور به.

نعم إذا أمرنا الشارع بكتابة سورة ؛ وعلمنا أنّ مراده ليس مجرّد النقش ، بل ما نقرأه في الصلاة ، فلا يبعد القول بعدم الامتثال حينئذٍ أيضاً. وكذلك لو كان لمصاحبة بعض السور خاصيّة ، فلا يكتفى فيه بالبسملة المقصودة بها غيرها. ومما ذكرنا لعلّه يظهر حال أوائل السور المشتركة بين سور ، كحم والم والحمد لله وغيرها.

العاشر : المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد والسورة في الصبح ، وفي الأُوليين من المغرب والعشاء ؛ والإخفات في الظهرين وتتمّة المغرب والعشاء وادّعى عليه الشيخ الإجماع (١) ، وكذا ابن زهرة (٢) ، والسيّد رحمه‌الله على أنّه من السنن الأكيدة (٣).

ونقل الاستحباب عن ابن الجنيد أيضاً (٤).

والأوّل أقرب ، للإجماع المتقدّم ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، فقد تمّت صلاته» (٥).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٧١ مسألة ١٣٠.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨.

(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، والمختلف ٢ : ١٥٣.

(٤) نقله في المعتبر ٢ : ١٧٦.

(٥) الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٣ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١.


وصحيحته الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قلت : رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل ناسياً فلا شي‌ء عليه» (١).

وما رواه الصدوق ، عن الفضل بن شاذان في علّة الجهر والإخفات ، عن الرضا عليه‌السلام : «علّة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلّة التي جُعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض ؛ أنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مُظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة» (٢) وفي معناها رواية أُخرى في هذا المقام (٣).

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ» (٤).

والمؤيّدات والمقرّبات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان ؛ فلاحظ وتأمّل.

ويدلّ عليه أيضاً : استمرار تلك الطريقة في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة ، والتزامهم إيّاها بحيث لا يجوّزون تركها.

واستدلّ الخصم بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر» (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٢.

(٢) علل الشرائع : ٢٦٣ ب ١٨٢ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٢٢ ب ١٢ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٩ ، علل الشرائع : ٣٢٥ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٣٧.


وبقوله تعالى (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) (١) إذ المراد ليس نفي الحقيقة ، للزوم المحال ، فالمراد الجهر العالي والإخفات الذي يكون بحيث لا تسمع الاذن كما يظهر من الأخبار (٢) ، وهذا القدر مشترك بين الجهر والإخفات ، ويثبت حكمهما في الصلوات كلّها للإطلاق.

وقد يؤيّد أيضاً بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له ، إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» (٣).

والجواب عن الأُولى : أنّها محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ، كما ذكره الشيخ رحمه‌الله (٤).

وأما ما يقال من أنّه تحكّم منه ، لوجود القائل به من أصحابنا ؛ فليس بشي‌ء ، لأنّه لا يلزم في الحمل على التقيّة أن يكون الحكم إجماعيّاً عند الأصحاب حتى يحمل خلافه على التقيّة.

وما حمله رحمه‌الله حمل واضح ، سيّما مع ملاحظة أنّ خبر القول الثاني عن الكاظم عليه‌السلام ، والأوّلة (٥) عن الباقر عليه‌السلام ، وهو أبعد من التقيّة كما هو معلوم من حالهما.

وأما الآية فغاية الأمر أنّه يثبت وجوب ابتغاء الأواسط ، فيكون اختيار أفراد الأواسط وجوباً تخييريّاً ، ودلالتها على ذلك بالنسبة إلى الصلوات (٦) كلّها

__________________

(١) الإسراء : ١١٠.

(٢) الوسائل ٤ : ٧٧٣ أبواب القراءة ب ٣٣.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ١٦٢ ذ. ح ٦٣٦.

(٥) في «ص» : وأوله ، وفي «ح» : وأما قوله. وعلى أي حال المراد : روايات القول الأول.

(٦) في «م» : الصلاة.


متساوية ، فحاصلها أنّه يُعمل بالأواسط في كلّ الصلوات (١) وجوباً بعنوان التخيير ، وذلك ينفي القول باستحباب الجهر فيما يُجهر فيه ، والإخفات فيما يُخافت فيه ، بل الكلّ في ذلك سواء ، وإنّما المدار في التفرقة حينئذٍ على الخارج ، والذي وجد في الخارج هو اتّفاق الأصحاب على التفصيل المذكور في مطلق الرجحان ، فيؤول الكلام إلى دعوى أنّ الرجحان هل هو بعنوان الوجوب أو الاستحباب ، فالخصم ينفي الزيادة بالأصل ، لإنكار الإجماع على أزيد من مطلق الرجحان ، ونحن نثبته بالأدلّة التي ذكرناها ، والمعارض لا يقاومها ، لأكثريّتها ، وأشهريّتها ، واعتضادها بالعمل والإجماع ومخالفة العامّة إلى غير ذلك من المرجّحات.

وحاصل التحقيق : أنّ مبنى الخصم إما على أنّ الآية مسبوقة بتعيّن الجهر والإخفات في مواضعهما ورجحانهما بالأدلّة الخارجيّة أولا.

أما على الأوّل فلا يخفى أنّه لا يصحّ حينئذٍ بناء الآية على التحديد الجديد ، بل يكون مُعاضداً للبناء السابق ، وحينئذٍ فيجب حملها على ما يناسب المقامين.

فالمراد حينئذٍ والله أعلم : لا بدّ أن يكون غاية ؛ لا يجهر غاية الجهر ، أي فيما يجهر به ، فإنّه لا مجال للإخفات فيه ، لكونه خلاف المبنيّ عليه ، ولا تخافت غاية الإخفات بحيث لا تسمع نفسك فيما تخافت فيه ، لأنّه لا مجال للجهر فيما يخافت فيه لما ذكرنا ، فحينئذٍ تكون الآية لتحديد حال كلّ من المقامين ، لا لتحديد أصل الحكم ، فافهم.

وكأن ما ذكرنا هو الظاهر من الآية ، وحينئذٍ لا دلالة في الآية على المطلوب. ويرجع الكلام في النزاع في أصل التحديد والترجيح معنًى كما ذكرنا.

وأما على الثاني ؛ فمع تسليم ذلك وأنّ الظاهر ليس كما ذكرنا فيخصّص عموم الآية ويقيّد مطلقها بما ذكرنا من الأدلّة ، فإنّ الصلاة في الآية مطلقة ،

__________________

(١) في «م» : الصلاة.


وكذلك السبيل.

فهذه الأدلّة قرينة على أنّه ليس المراد أنّك ابتغ في أيّ صلاة أردت أيّ سبيل شئت من سبل الأواسط ، بل ابتغِ في كلّ صلاة مخصوصة منها سبيلاً مخصوصاً من الأواسط.

وتظهر تلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلّة الّتي ذكرنا وبعنوان الوجوب أيضاً موافقةً للاية ، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا الخبر الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمّل في جوازه.

والموافقة للكتاب وإن كانت من المرجّحات ، لكن هذه الموافقة المجملة سيّما مع وجود أقوى منها من المرجّحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور لا يُعتمد عليها.

بل لعلّه يمكن أن نقول : إنّ تلك الأدلّة مبيّنة لمجمل (١) الآية ، وبيان الآية بالنصّ والإجماع أيضاً كأنّه مما لا خلاف فيه.

وبالجملة فالترجيح مع وجوب التفصيل. وفي هذا المقام أبحاث أُخر طويناها على غرّها تركاً للإكثار.

ويظهر من جماعة من الأصحاب أنّ الجهر أن يُسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً. والإخفات أن يسمع نفسه كذلك ، وادّعى الفاضلان على ذلك الإجماع (٢).

ويظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العُرف وظهور جوهر الصوت في الإخفات ، فرُبّ إخفاتٍ يُسمع القريب ، وربّ جهرٍ لا يَسمعه (٣) ، وهو المعتمد.

__________________

(١) في «ح» : لمحمل.

(٢) المحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٧ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ١٠٤ ، وانظر التحرير ١ : ٣٩ ، والقواعد ١ : ٢٧٣ ، والذكرى : ١٩٠.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠ ، الروضة البهيّة ١ : ٦٠٠ ، المسالك ١ : ٢٠٦.


ويدلّ على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات مضافاً إلى عدم صدق الإخفات عُرفاً باعتبار عدم صدق الكلام ظاهراً ؛ ظاهر الآية ، بناءً على التفسير المستفاد من الأخبار ، ويظهر من بعض الأخبار أيضاً (١).

والذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين معاً ، أما اعتبار العرف فظاهر ، وأما اعتبار الإسماع فللإجماع الذي نقله الفاضلان ، ولاستصحاب شغل الذمّة.

وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها «من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس وبأن يتحرّك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه» (٢) فقد حملها الشيخ على من يصلّي خلف من لا يُقتدى به (٣) ، وهو صريح صحيحة عليّ بن يقطين (٤).

وأما ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب (٥) ، فهو إما محمول على الاضطرار ، أو أنّ المراد بالهمهمة الصوت الضعيف كما في القاموس (٦)

ثمّ ههنا فوائد :

الأُولى : لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر ، لإجماع العلماء ، نقله الفاضلان (٧) والشهيدان (٨) ، هكذا خصّص الكلام كثير من الأصحاب (٩).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٧٣ أبواب القراءة ب ٣٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٩٥ أبواب القراءة ب ٥٢ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٧ ذ. ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ذ. ح ١١٩٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٦ ح ١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٧٩٥ أبواب القراءة ب ٥٢ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٤ ، وص ٢٢٩ ح ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٧٤ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٤.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ١٩٤.

(٧) المحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٨ ، والعلامة في نهاية الأحكام ١ : ٤٧٢.

(٨) الشهيد الأوّل في الذكرى : ١٩٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٥.

(٩) انظر المبسوط ١ : ١٠٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٦١ ، والمدارك ٣ : ٣٥٨.


والحقّ عدم وجوب الإخفات عليهنّ أيضاً في مواضعه ، للأصل ، وعدم ظهور حكمهنّ من الأدلّة ، للإطلاقات ، ولاختصاص حكم الإخفات في الأخبار بالرجل ، أو عدم فهم حكم المرأة منها.

وتشير إلى ذلك العلّة المذكورة في نفي وجوب الجهر عليهنّ من كون صوتهنّ عورة ، وهو منتفٍ مع عدم سماع الأجنبيّ كما ذكر في الذكرى (١) ، والأصل عدم الاشتراك ، فتكون مختارة.

والأحوط الإخفات ههنا ، للإشكال في كون الأصل عدم الاشتراك ، بل الظاهر الاشتراك إلّا ما خرج بالدليل ، لا لشمول الخطاب والحكم الوارد في الخصوصيّات ، بل للإجماع المنقول على اشتراك المكلّفين حاضرهم وغائبهم ، ذكرهم وأُنثاهم في التكاليف ، إلّا ما علم اختصاصه بفرقة دون فرقة ، كأحكام الحيض والنفاس ، وأحكام اللواط والخصيان ونحو ذلك. إذ القول بلزوم تحمّل إثبات الإجماع في خصوصيّات كلّ ما ورد فيه خبر أو غيره في خصوص الرجل أو المرأة على إثبات الحكم لغيره كُلفة لا يمكن التصدّي لها. ودعوى ذلك تعسّف.

ويشهد لما ذكرنا تعرّضهم هنا لنقل الإجماع على المخالفة وبيان الدليل ، وإلّا فليس في الأخبار ما يوهم الاشتراك ظاهراً.

وقيّد الأصحاب جواز الجهر بعدم إسماع الأجنبيّ ، وفيه كلام ، للتأمّل في كون الصوت عورة ، وبعض الأخبار المرويّة في الفقيه في باب المناهي المانع عن التكلّم مع الأجنبيّ بأزيد من خمس كلمات (٢) مع ضعفها غير دالّة على حُرمة مطلق إسماع صوتها.

وكذلك ما دلّ على النهي عن السلام عليهنّ سيّما مع ملاحظة حسنة ربعي الواردة في كراهة أمير المؤمنين عليه‌السلام السلام على الشابّة منهن ، معلّلاً بخوف

__________________

(١) الذكرى : ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤ : ٢ ح ١.


الوقوع في الإثم بسبب التلذّذ (١).

وبعد تسليم الحرمة فلا دليل على البطلان من جهة مثل هذه الحرمة.

ويظهر من ذلك عدم ثبوت حرمة سماع الأجنبي أيضاً إلّا مع خوف الريبة والتلذّذ.

الثانية : لو خافَتَ في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة ، وهذا مذهب الأصحاب ، قاله في المدارك (٢). وتدلّ عليه صحيحتا زرارة المتقدّمتان (٣).

ويظهر منهما أيضاً أنّه لا يجب التدارك وإن كان قبل الركوع ، وهو كذلك.

الثالثة : المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام وكراهته للمأموم ، والتخيير للمنفرد.

ويستفاد ما ذكر من الأخبار مثل صحيحة عليّ بن جعفر : عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر» (٤) وفي معناها صحيحة عليّ بن يقطين (٥).

وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول» (٦).

وصحيحة حفص بن البختري عنه عليه‌السلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه شيئاً» (٧).

__________________

(١) الكافي ٢ : ٤٧٣ ح ١ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ح ١٤٣٦ ، الوسائل ٨ : ٤٥١ أبواب أحكام العشرة ب ٤٨ ح ١.

(٢) المدارك ٣ : ٣٧٨.

(٣) في ص ٥٣١ ، وإحداهما في الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٣ ، والتهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٣ ، والثانية في التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٧ ، وانظر الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١ ، ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٣ ح ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٤٩ ح ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.

(٧) الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.


ولا بدّ من حمل الصحيحين الأوّلين إما على نفي الوجوب ، أو على المنفرد.

وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقاً (١) ، لصحيحة زرارة : «القنوت كلّه جهار» (٢) وقد يُحمل على غير المأموم. وقد يقال بالتخيير له ، لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه ، وسيأتي الخلاف في بعضها.

الرابعة : قيل : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات (٣) ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحادي عشر : المشهور استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يُخافت به مطلقاً وابن الجنيد على اختصاصه بالإمام (٤) ، وابن إدريس بالركعتين الأُوليين ، وادّعى الإجماع على وجوب الإخفات في غيرهما (٥) ، وأبو الصلاح على الوجوب فيهما (٦) ، وابن البرّاج على الوجوب مطلقاً (٧) ، والأوّل أقرب.

لنا : الأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : «نعم ، إن شاء سرّاً ، وإن شاء جهراً» (٨).

وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : «من أنّ علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٠٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.

(٣) المنتهي ١ : ٢٧٧.

(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٩١.

(٥) السرائر ١ : ٢١٨.

(٦) الكافي في الفقه : ١١٧.

(٧) المهذّب ١ : ٩٢ ، ٩٧.

(٨) التهذيب ٢ : ٦٨ ح ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٢ ح ١١٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٤٨ أبواب القراءة ب ١٢ ح ٢.


باليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» (١).

وما قاله أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبته التي يشكو فيها من الناس : «لو أمرتهم بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لتفرّقوا عنّي» نقله الكليني في الروضة (٢).

وقال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهم‌السلام «أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة» (٣).

بل قال الصدوق في الأمالي : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة ، وعند افتتاح السورة وبعدها (٤).

وفي العيون : أنّه كتب إلى المأمون : «مِن محضِ الإسلام الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات» (٥).

وروى عن كشف الغمّة عن جابر ، قال : «أجمع آل الرسول عليهم‌السلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأن لا يمسحوا على الخفّين» (٦).

ونقل عن ابن خالويه ، أنّ هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت (٧) ، وهو المنقول من فعل الرضا عليه‌السلام في جميع صلواته بالليل والنهار نقله في العيون (٨).

والأخبار الدالّة على جهر الإمام في الأُوليين وعلى رجحانه في الجملة كثيرة ،

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب المزار ب ٥٦ ح ١.

(٢) الكافي ٨ : ٥٨ ح ٢١ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٣.

(٣) نقله عنه في الذكرى : ١٩١.

(٤) أمالي الصدوق : ٥١١.

(٥) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٢٣ ، الوسائل ٤ : ٧٥٨ أبواب القراءة ب ٢١ ح ٦.

(٦) كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ١ : ٤٣.

(٧) كما في كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ١ : ٤٣.

(٨) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٥٨ أبواب القراءة ب ٢١ ح ٧.


ولكنها لا تنافي مطلق الرجحان أصلاً ؛ فلاحظ.

ولابن الجنيد : أنّ الأصل وجوب الإخفات لكونها جزء الحمد ، خرج الإمام بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي.

وفيه أوّلاً : أنّ الأصل عدمه ، لعدم شمول الأدلّة لها كما هو ظاهر ، وعلى فرض التسليم فهو مخصّص بما ذكرنا.

ولابن إدريس : أنّ الأصل في ذلك التأسّي ، ولم يثبت في غير الأُوليين ، لعدم معلوميّة أنّهم يقرؤن الحمد أو يسبّحون.

ويدفعه ما ذكرنا من الأدلّة.

وللموجبين للجهر : التزامهم عليهم‌السلام ذلك وعدم الإخلال.

والجواب منع الدلالة ، والمعارضة بما هو أقوى منه.

والتفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس فتدبّر ، هكذا نقل عنهم الاستدلال (١).

ويمكن الاستدلال عليه ، بما ذكره الصدوق وظواهر بعض ما أسلفناه ، والأحوط الالتزام بالجهر بها مطلقاً.

الثاني عشر : المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظُهر الجمعة.

ويدلّ على استحبابه في صلاة الجمعة ، مضافاً إلى الإجماع المنقول ، ما يجي‌ء من الخبرين (٢).

وعلى استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يصلّي الجمعة أربعة ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟

__________________

(١) كما في المختلف ٢ : ١٥٥.

(٢) في ص ٥٢٨ ، ٥٢٩.


قال : «نعم ، والقنوت في الثانية» (١).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة» فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : «اجهروا بها» (٢).

وحسنة الحلبي عنه عليه‌السلام : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر القراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وغيرها» (٣).

ورواية محمّد بن مروان عنه عليه‌السلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصلّيها في السفر؟ فقال : «يصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً» (٤).

وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صُلّيت جماعة (٥) ، وتدفعه الأدلّة المتقدّمة.

وقيل : بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقاً (٦) ، ومال إليه المحقّق في المعتبر (٧) ، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : «يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٣١ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٤ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٥ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٦ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٧.

(٥) السرائر ١ : ٢٩٨.

(٦) حكاه المحقّق في المعتبر ١ : ٣٠٤ ، وقال في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٩ فقد تحصّل أنّه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام إلّا ما في المعتبر عن بعض الأصحاب الذي لم نجده.

(٧) المعتبر ٢ : ٣٠٥.


إذا كانت خطبة» (١).

وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» (٢).

وحملهما الشيخ على حال التقيّة والخوف (٣).

وقال الفاضل المجلسي رحمه‌الله في شرح الفقيه : والاحتياط في الإخفات في الظهر ، وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها (٤) ، وهو كذلك.

الثالث عشر : ويستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كلّ صلاة للاية ؛ (٥) ، وحسنة الحلبي (٦) ، منضمّاً إلى الإجماع.

قال في الذكرى : لا تتكرّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأُولى لم يأتِ بها في الثانية (٧).

وذهب أبو عليّ ابن الشيخ إلى وجوبها (٨) ، ويدفعه الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف (٩) ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان (١٠).

وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه‌السلام : «فإذا قرأتَ بسم الله

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٩.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٨.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٧.

(٤) روضة المتّقين ٢ : ٣٠٧.

(٥) النحل : ٩٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٨٠٠ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ١.

(٧) الذكرى : ١٩١.

(٨) نقله عنه في الدروس ١ : ١٧٤.

(٩) الخلاف ١ : ٣٢٥ مسألة ٧٦.

(١٠) مجمع البيان ٦ : ٥٩٣.


الرحمن الرحيم ، فلا تبالي أن لا تستعيذ» (١).

ولها صور كثيرة منقولة عن القرّاء ومن أهل البيت عليهم‌السلام ، والمشهور منها صورتان : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» رواه في الذكرى عن أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقوله قبل القراءة (٢).

و «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» رواه الشهيد عن جامع البزنطي في رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام (٣).

ويستحبّ الإسرار بها ، للإجماع المنقول في الخلاف (٤) وإشعار صحيحة صفوان به (٥).

وأما رواية حنان بن سدير الدالّة على جهر الصادق عليه‌السلام بها (٦) فمحمولة على بيان الجواز.

الرابع عشر : يستحبّ ترتيل القراءة للإجماع ، ولقوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (٧) ، وقد فسّره أهل اللغة بالترسّل والتأنّي والتمهّل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المرتل ، وهو المشبه بنور الأُقحوان (٨).

وفسّر في الأخبار بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام في تفسيره قال ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٨ ح ١.

(٢) الذكرى : ١٩١ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ٦.

(٣) الذكرى : ١٩١ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ٧.

(٤) الخلاف ١ : ٣٢٦ مسألة ٧٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٨ ح ٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٤ ، الوسائل ٤ : ٨٠٠ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٥٨ ، الوسائل ٤ : ٨٠٠ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ٤.

(٧) المزمل : ٤.

(٨) انظر النهاية لابن الأثير ٢ : ١٩٤ ، والصحاح ٤ : ١٧٠٤ ، والمصباح المنير : ٢١٨ ، ولسان العرب ٥ : ١٣٢ ، وتاج العروس ٧ : ٣٣٥.


قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «بيّنه تبييناً ، ولاتهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرعوا قلوبكم القاسية ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة» (١).

وقال عليه‌السلام أيضاً على ما روي عنه في تفسيره : «إنّه حفظ الوقوف وبيان الحروف» (٢).

وقد مرّ ما ينفعك ذكراه فيما يجب من القراءة من مراعاة الصفات ، وأنّ المستحبّ من تبيين الحروف هو ماذا.

فإن أردنا من التأنّي والترسّل وتبيين الحروف وحفظ الوقوف هو أداء الحروف عن المخارج بحيث لا يدمج أحدها في الاخر ولا يتميّز (٣) ، وأن لا يقف على الحركة ، ولا يصل بالسكون ؛ فهو واجب ، لاتّفاق القرّاء وأهل العربية على ذلك ، كما صرّح به بعض المحقّقين (٤) ، فالخروج عن مقتضاه خروج عن اللغة العربية ، فحينئذٍ تتطابق الآية والأخبار ، ويبقى الأمر في الآية منزّل على حقيقته وهو الوجوب.

وإن أُريد به ما اعتبره القرّاء من ملاحظة صفات الحروف من الجهر والإطباق والاستعلاء وغيرها ، والوقف على مواضعها على ما قرّروه ، فيحمل الأمر على الاستحباب أو على القدر المشترك.

وقد يستشكل في استحباب مراعاة ما اصطلحوا عليه ، لكونها متجدّدة بعد زمان أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وإنّما نشأ ذلك من أفهامهم في التفاسير ، ولذلك منعوا عليهم‌السلام عن الوقف في بعض المواضع الذي ألزموا فيه الوقف (٥) ، مثل قوله تعالى (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) (٦).

__________________

(١) الوافي ٩ : ١٧٣٩ ح ٩٠٢٣.

(٢) الوافي ٩ : ١٧٣٩ ذ. ح ٩٠٢٣.

(٣) في «ص» : ويتميّز. والمراد بعدم التميّز يعني عدم انفصاله عن باقي حروف الكلمة ، والله العالم.

(٤) المعتبر ٢ : ١٨١.

(٥) انظر البحار ٨٢ : ٩.

(٦) آل عمران : ٧.


ويمكن دفعه بما ورد عنهم عليهم‌السلام : «أقروا كما يقرؤن إلى زمان القائم» (١) في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم عليهم‌السلام ، وللخبر ، قال : «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته ، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار ، سأل الله الجنة ، وتعوّذ بالله من النار» (٢)

ويستحبّ أن يقف على مواضعه المقرّرة عند القرّاء ؛ فيقف على التامّ ، ثمّ الحسن ، ثمّ الجائز ، وعلّل بحصول فائدة الاستماع (٣) ، إذ به يسهل الفهم ويحصل النظم.

وقيل : ليس ترك الوقف في موضع قبيحاً ، ولا فعله واجباً عند القرّاء أيضاً ، بل ذلك إنّما هو اصطلاح لهم ، ولا يعنون المعنى الشرعي كما صرّح به محقّقوهم (٤).

وقد ورد في الصحيح : جواز قراءة الفاتحة والسورة في النَّفَس الواحد (٥).

وفي بعض الأخبار : كراهة قراءة قل هو الله أحد بنَفَسٍ واحد (٦).

ويستحبّ أن يسكت هُنيئة عقيب السورة كما في صحيحة حمّاد (٧).

ويستفاد من بعض الأخبار نقلاً عن ابيّ بن كعب : أنّه كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة (٨).

ويستحبّ أنّ يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٣٣ ح ٢٣ ، الوافي ٩ : ١٧٧٧ ب ٢٦٩ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ١٢٤ ح ٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة ب ١٨ ح ١.

(٣) في «ص» : الاستمتاع.

(٤) المدارك ٣ : ٣٦١.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ح ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٩٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ٢٣٦ ح ٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٣ ، وص ٧٥٤ أبواب القراءة ب ١٩.

(٧) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٩٧ ح ١١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٢.


الخامس عشر : تستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء قاله في المعتبر (١) ، وقد مرّ جواز القِران فيها ، وتفصيل اليوميّة والليليّة ، ولا حدّ لتعدادها ، بل قال عليه‌السلام في رواية : «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» (٢).

ويستحبّ الإجهار بها في الليل والإسرار بها في النهار ، وهو قول علمائنا أجمع ، قاله في المعتبر (٣) ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة ابن فضال : «السنّة في صلاة النهار الإخفات ، والسنّة في صلاة الليل الإجهار» (٤).

والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل ، وهو من سورة محمّد إلى آخر القرآن ، ومطوّلاته في الصبح ، وهي من الأوّل إلى سورة عمّ ، ومتوسّطاته في العشاء ، وهي منها إلى الضحى ، وقصاره في الظهرين والمغرب ، وهي منها إلى آخر القرآن ، وليس في النصوص تصريح بذلك ، نعم رواه الجمهور عن عمر (٥).

وعن كتاب الدعائم منسوباً إلى جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : «ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفَصّل ، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره» (٦).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شي‌ء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين» فقلت له : فأيّ السور تقرأ في الصلاة؟ قال : «أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ،

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٨١.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ١٨٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة ب ٢٢ ح ٢.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٥٠.

(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٢.


والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم رب الأعلى ، وو الشمس وضحاها ونحوهما ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر ونحوهما ، وأما الغداة فعمّ يتساءلون ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ولا أُقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر» (١).

وفي رواية أُخرى : «في الغداة تقرأ بعمّ ، وهل أتاك ، ولا اقسم بيوم القيامة وشبهها ، والظهر بسبّح اسم ، والشمس ، وهل أتاك وشبهها ، والمغرب بقل هو الله أحد ، وإذا جاء نصر الله ، والعشاء بنحو الظهر ، والعصر بنحو المغرب ، وأنّه كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل كذا» (٢).

وهذان التفصيلان وإن كانا يتفاوتان بالنسبة إلى المشهور ، لكنه ليس بذلك التفاوت ، ولا بأس بذلك كلّه. وضعف المستند لا يضرّ مع الانجبار بالشهرة.

وقد روى ابن أُذينة في الحسن كالصحيح عن الصادق عليه‌السلام في حديث المعراج ما يدلّ على قراءة التوحيد في الأُولى والقدر في الثانية من جميع الفرائض (٣).

وأفتى الصدوق بالعكس ، معلّلا بأنّ القدر سورة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته عليهم‌السلام ، فيتوسّل به إلى الله ، ولأنّ التوحيد يستجاب أثرها الدعاء ، وهو القنوت ، قال : إنّه من عمل الرضا عليه‌السلام حين اشخص إلى خراسان (٤).

وكذلك رواه في العيون عن الحسن الصائغ ، وعن رجاء بن أبي ضحّاك (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٧ أبواب القراءة ب ٤٨ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٥ ، الوسائل ٤ : ٧٨٧ أبواب القراءة ب ٤٨ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٤٨٢ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٠ أبواب القراءة ب ٢٣ ح ٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠١.

(٥) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٠ أبواب القراءة ب ٢٣ ح ٣.


وفي رواية محمّد بن الفرج التي نقلها في فلاح السائل : إنّه كتب إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عما يقرأ في الفرائض ؛ عن أفضل ما يقرأ فيها ، فكتب عليه‌السلام : «إنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض ، إنّا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو الله أحد» (١).

وفي رواية أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج ، تعلمه أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه ، وقل هو الله أحد ، وإنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال : «لا يضيقنّ صدرك بهما ، فإنّ الفضل والله فيهما» (٢) ويظهر منها أنّ القدر مقدّمة.

وروى في الاحتجاج عن الصاحب عليه‌السلام : «إذا ترك سورة فيها الثواب ، وقرأ التوحيد والقدر لفضلهما ، أُعطي ثوابهما وثواب السورة الّتي ترك» (٣) والكلّ حسن إن شاء الله.

وتستحبّ قراءة «هل أتى» و «هل أتيك» في كلّ من صلاتي غداة الاثنين والخميس ، ليقيه الله بهما شرّ اليومين «هل أتى» في الركعة الاولى «وهل أتاك» في الثانية ، وهو المحكيّ عن فعل الرضا عليه‌السلام أيضاً ، على ما ذكره الصدوق في الفقيه ، وروى ذلك أيضاً في العيون عن رجاء (٤).

وتستحبّ قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها على المشهور.

ويظهر من ابن بابويه وجوبهما في الظهر (٥) ، ونسب إلى أبي الصلاح أيضاً (٦) ، والسيّد على وجوبهما في الجمعة ، وأنّه لا يجزئ الإمام أنّ يقرأ بغير الجمعة

__________________

(١) فلاح السائل : ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٩٠ أبواب القراءة ب ١٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٩ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٣ ، الوسائل ٤ : ٧٦٠ أبواب القراءة ب ٢٣ ح ١.

(٣) الغيبة للشيخ الطوسي : ٢٣١ ، الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٠ أبواب القراءة ب ٢٣ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٠ ح ٩٢٢ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٩١ أبواب القراءة ب ٥٠ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٠١.

(٦) كما في المختلف ٢ : ١٦٠.


والمنافقين في صلاة الجمعة (١).

والأوّل أقوى ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٢) ، وصحيحة منصور بن حازم في معناها (٣).

وحسنة الحلبي المتقدّمة (٤).

ورواية أبي الصباح : «إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة ، وقل هو الله أحد ، وإذا كان في العشاء الآخرة ، فاقرأ سورة الجمعة ، وسبّح اسم ربك الأعلى ، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة ، وقل هو الله أحد ، فإذا كان صلاة الجمعة ، فاقرأ سورة الجمعة ، والمنافقين ، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة ، فاقرأ سورة الجمعة ، وقل هو الله أحد» (٥).

وصحيحة حريز وربعي ، رَفَعاه إلى الباقر عليه‌السلام ، قال : «إن كانت ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك» (٦) إلى غير ذلك من الأخبار (٧).

وهذه المذكورات تدلّ على رجحان قراءتهما في صلاة الجمعة ، ويدلّ على أنّ الأمر والتأكيد فيها وفي غيرها محمول على الاستحباب صحيحة عليّ بن يقطين :

__________________

(١) الانتصار : ٥٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٤ ، وج ٣ : ٦ ح ١٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ح ١٥٨١ ، الوسائل ٤ : ٧٨٨ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ١.

(٣) ثواب الأعمال : ١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٧٩٠ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٨.

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٣ : ٥ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٤.

(٦) التهذيب ٣ : ٧ ح ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٥ ، الوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٣.

(٧) الوسائل ٤ : ٧٨٨ أبواب القراءة ب ٤٩.


عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ، قال : «لا بأس بذلك» (١). وصحيحة سهل الأشعري (٢) ، وهي في معناها.

ورواية يحيى الأزرق ، قلت : رجل صلّى الجمعة ، فقرأ سبّح اسم ربك الأعلى ، وقل هو الله أحد ، قال : «أجزأه» (٣).

وصحيحة ابن سنان ، وقد نفى عليه‌السلام فيها البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلاً (٤).

وتدلّ على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين ، أعاد الصلاة في سفر أو حضر» (٥) وحسنة الحلبي المتقدّمة (٦).

وعلى نفي الوجوب ، صحيحتا محمّد بن مسلم ومنصور المتقدّمتان (٧) ، ورواية عليّ بن يقطين : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : «اقرأ فيهما بقل هو الله أحد» (٨)

والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكّد الاستحباب ، ترجيحاً لأدلّة المشهور ؛ لموافقتها للأُصول وعدم ثبوت ما يقاومها.

والأحوط عدم تركهما من دون عذر ، سيّما في صلاة الجمعة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٧ ح ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ٧ ح ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٧ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ح ١٥٩٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ح ١٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ ح ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٨ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٤.

(٦) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٣.

(٧) في ص ٥٤٢.

(٨) الفقيه ١ : ٢٦٨ ح ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ح ١٥٩٠ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٢.


وتستحبان في العصر أيضاً ، للأخبار المتقدّمة.

وتستحبّ قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها ؛ للأخبار المستفيضة ، منها ما تقدّم.

وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال ، قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال : «اقرأ في الأُولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بقل هو الله أحد» (١) وقيل : يقرأ المنافقين في الثانية (٢) ، وقد تقدّم ما يصلح مستنداً له.

وتستحبّ قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشاءين عند الأكثر ، لرواية أبي بصير : «اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد» (٣) وفي معناها رواية ابن أبي نصر المنقولة عن قرب الإسناد (٤).

ولا يخفى أنّ أدلّة هذا المذهب كنفسه محتملة ، والظاهر أنّه يُحمل على استحباب كليهما في كليهما ، مع تقديم الجمعة في كليهما.

وقيل : يقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد (٥). وتدلّ عليه رواية أبي الصباح (٦).

وبخصوص الجمعة ، وسبح اسم في عشائها أيضاً روايات (٧). وهو الذي نقله الصدوق عن أصحاب الرضا عليه‌السلام (٨) ، ورواه أيضاً في العيون (٩).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٠ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ١٠.

(٢) الانتصار : ٥٤.

(٣) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٦ ح ١٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ح ١٥٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٨٨ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٢.

(٤) قرب الإسناد : ١٥٨ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب القراءة ب ٧٠ ح ١١.

(٥) الاقتصاد : ٢٦٢.

(٦) المتقدّمة في ص ٥٥٠ ، وهي في التهذيب ٣ : ٥ ح ١٣ ، والوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٤.

(٧) التهذيب ٣ : ٥ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٤.

(٨) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٥.

(٩) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب القراءة ب ٧٠ ح ١٠.


وقيل : يقرأ في عشائها بالجمعة والمنافقين (١) للمرفوعة المتقدّمة (٢).

ولعلّ البناء على الجمعة والتوحيد في المغرب ، والجمعة وسبّح اسم في العشاء ؛ كان أوجه ، وإلّا فالكلّ حسن إن شاء الله تعالى.

وتستحبّ قراءة التوحيد والجحد في المواضع السبعة ، ففي الحسن عن معاذ بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن : في الرّكعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف» (٣).

وقال الشيخ في التهذيب : وفي رواية اخرى : إنّه يقرأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون ، إلّا في الركعتين قبل الفجر ، فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون ، ثمّ يقرأ في الثانية قل هو الله أحد (٤). والأولى العمل بهذا التفصيل.

__________________

(١) نقله عنه ابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ١٥٧.

(٢) في ص ٥٥٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٦ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٣ ، الخصال ٢ : ٣٤٧ ح ٢٠ ، الوسائل ٤ : ٧٥١ أبواب القراءة ب ١٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٥١ أبواب القراءة ب ١٥ ح ٢.


المقصد الخامس

في الركوع

وفيه مباحث :

الأوّل : أجمع العلماء كافّة على وجوب الركوع في كلّ ركعة مرّة ، عدا صلاة الآيات فإنّه فيها خمس مرّات بالإجماع والنصوص (١). ويدلّ عليه الكتاب (٢) والسنة (٣).

وأيضاً هو (٤) ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً أو سهواً ، وكونه كذلك في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة (٥) ، وسيأتي.

فلو سها عن الركوع ، وتذكّر قبل السجدة ، ولو هوى إلى الأرض يتداركه

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

(٢) الحجّ : ٧٧.

(٣) الوسائل ٤ : ٩٣١ أبواب الركوع ب ٩.

(٤) في «م» ، «ح» : أيضاً وهو.

(٥) الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠.


ويسجد ، وكأنّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقال في المدارك : إنّه مجمع عليه بين الأصحاب (١).

وتدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات ، واشتغال الذمّة به ، مع تمكّن الإتيان به ، صحيحة ابن سنان إنّه قال : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ، فاصنع الذي فاتك سهواً» (٢) خرج منه ما دلّ على بطلانها فيما إذا جاوز المحلّ ، وبقي الباقي.

وربّما يؤيّد ذلك بأنّ الشاكّ ، يرجع ما دام الوقت باقياً ، فالساهي أولى ، فتأمّل.

وهل يجب القيام ليركع عن قيام ، أم يكفي الانتصاب إلى حدّ الركوع؟ وجهان.

وقد يوجّه الأوّل بأنّ القيام المتّصل به ركن ، فلا بدّ من الإتيان به ، أو أنّ المتبادر من تدارك الركوع والإتيان به هو ذلك ، أو لأنّ الهويّ بقصد الركوع واجب. وقد نقله بعضهم عن غير واحدٍ من الأصحاب وتأمّل هو فيه (٣) ، ولا شكّ أن تحصيل البراءة اليقينيّة يقتضي الركوع من قيام ، فلا بد أن لا يترك هذا إذا كان السهو أوّلاً.

أما لو سها بعد الهويّ بقصد الركوع ، فالظاهر أنّه يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع لو كان بلغ إلى حدّه سابقاً ، وإلّا فيقوم منتصباً بالمقدار المعلوم ويركع عنه.

ولو كان تحقّقت منه صورة الركوع قبل النسيان ، فالحكم بتدارك الطمأنينة والذكر في غاية الإشكال ، للزوم تعدّد الركن. والظاهر عدم الخلاف في عدم الرجوع كما سيجي‌ء.

وقد استشكل بعضهم أيضاً تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر (٤) ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ٢٣٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ١.

(٣) الذخيرة : ٣٧١.

(٤) الذخيرة : ٣٧١.


ووجوب تداركه لعلّه قويّ ، سيّما مع ملاحظة القول بركنيّته.

ولو تذكّر بعد السجود ، فالمشهور بين الأصحاب البطلان ، للزوم زيادة الركن لو تداركه ، ونقصانه لو لم يتدارك.

وقيل : يحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتدّ بالزيادة (١) ، واختاره الشيخ في المبسوط ، إلّا أنّه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من الرباعيّة (٢) ، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضاً (٣).

وبناء الشيخ في ذلك على أن لا وهم في الأُوليين. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله ، وأنّ المراد الشك في العدد فيهما لا سائر الأحكام.

وهناك أقوال أُخر شاذة (٤) ، والأوّل أقرب.

لنا : ما ذكرنا من اللازم والإطلاقات ، وعدم حصول البراءة بذلك ، لعدم الجزم بحصول الهيئة المطلوبة ، وصحيحة رفاعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال : «يستقبل» (٥) ، ورواه في الكافي أيضاً في الحسن لإبراهيم (٦).

وفي صحيحة أبي بصير عنه بطريقين ، والراوي عنه في أحدهما صفوان ، قال :

__________________

(١) حكاه عن بعض أصحابنا في المبسوط ١ : ١١٩.

(٢) المبسوط ١ : ١١٩.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦.

(٤) قال ابن الجنيد : لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهواً لا يمكنه استدراكه كأنّه أيقن وهو ساجد أنّه لم يكن يركع فأراد البناء على الركعة الأُولى الّتي صحّت له رجوت أن يجزئه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأُوليين وكان الوقت متّسعاً كان أحبّ إليّ ، وفي الثانيتين ذلك يجزئه.

وقال عليّ بن بابويه : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الرّكعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة (انظر المختلف ٢ : ٣٦٣).

(٥) التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ٢.


«إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ؛ استأنف الصلاة» (١).

وصحيحة إسحاق بن عمّار : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : «يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه» (٢) خرج ما قبل إكمال السجود بدليل ، وبقي الباقي.

ورواية أبي بصير وفيها محمّد بن سنان عن الباقر عليه‌السلام : عن رجل نسي أن يركع ، قال : «عليه الإعادة» (٣) والتقريب ما مرّ.

وتدلّ على القول بالتلفيق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام : في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : «يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف فليتمّم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شي‌ء عليه» (٤) وهو لا يدلّ على التفصيل الذي ذكره الشيخ.

وربما جمع بينه وبين الأخبار الأوّلة بالتخيير (٥) ، ولا وجه له ، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأُصول.

ولو تذكّره بعد الدخول في السجدتين وإن كان سجد وجلس بينهما فالأظهر أيضاً وجوب الإتيان بالركوع ، لعدم لزوم زيادة الركن ، ولشمول الإطلاقات والعمومات لذلك.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨٠ ، ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٣ ، ١٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٦ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢ بتفاوت ، ففي المصادر : فليقم فليصلّ ركعة ، وسجدتين.

(٥) المدارك ٤ : ٢١٩.


وأما إذا دخل في الثانية ، وتذكّر ولمّا يكمل ففيه إشكال ، ولعلّ البطلان أقوى ، التفاتاً إلى عدم مدخليّة النيّة في الرفع ، فتأمّل.

ولو زاده سهواً ، فتبطل الصلاة أيضاً ، قال في المدارك : وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً (١).

ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مغيّر للهيئة المطلوبة مانع عن تحصيل البراءة ، حسنة زرارة وبكير عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً» (٢).

وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من زادَ في صلاته فعليه الإعادة» (٣).

وصحيحة منصور عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : «لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (٤) يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.

وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن رجل شكّ فلم يدرِ أسجد ثنتين أم واحدة ؛ فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة ، فقال : «لا والله ، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة» وقال : «لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (٥).

وأما لو شكّ في الركوع وهو قائم فيأتي به وبما بعده ، وإذا سجد فيمضي في الصلاة ، والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي قال ، قلت :

__________________

(١) المدارك ٤ : ٢٢٢.

(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ ، وفي الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ١ إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها.

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.


الرجل يشك وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : «فليركع» (١).

وصحيحته الأُخرى أيضاً : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : «يركع» (٢)

ورواية أبي بصير وفي طريقها محمّد بن سنان ـ : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ، كلّ شي‌ءٍ شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).

وروى إسماعيل بن جابر في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري مثلها (٤).

وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : «يمضي» قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).

وأما إذا شكّ فيه هاوياً إلى السجود ففيه وجهان : أظهرهما العدم ، لصدق الدخول في الغير ؛ المعتبر في الأخبار المعتبرة.

ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، قال : «قد ركع» (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٤.

(٣) الوافي ٨ : ٩٤٩ ح ١١.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٥٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ١٥١ ح ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٥٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.


وقوّى العود الشهيد الثاني رحمه‌الله (١) ، وليس بشي‌ء ، وكأن نظره إلى أنّ الهويّ ليس من أفعال الصلاة ، بل هو من المقدّمات العقليّة للسجود.

والصحيحة المذكورة تدفعه ، مع أنّ الحكم بكونه مقدّمة محضة محلّ إشكال ، سيّما مع عموم لفظة غيره في كلام الإمام عليه‌السلام.

ولو شكّ في حال قوله «سمع الله لمن حمده» في حال القيام ففيه إشكال ، لأنّ موضعه بعد الرفع عن الركوع ، ولاحتمال ذكره قبل الهويّ إلى الركوع سهواً ، والأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.

ولو شكّ في الركوع ، فأهوى إليه حتّى وصل إلى حدّ الركوع ، ثمّ تذكّر قبل الرفع ، فمختار أكثر المتأخّرين البطلان ، لأنّه تلزم منه زيادة الركوع (٢).

وذهب الكليني (٣) والشيخ (٤) والمرتضى (٥) إلى الصحّة ، وأنّه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع.

وقد يوجّه بأنّه ليس بركوع وإن كان في صورته لتبيّن خلافه ، والهويّ إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب ، فيتأدّى الهوي إلى السجود به ، فلا تتحقّق الزيادة حينئذٍ ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع (٦) ، وهو كما ترى.

وربّما يقال : إنّ فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من الإطلاقات ، ولم يثبت من الإجماع أيضاً ، وإنّه كان مأموراً به على

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٩٣.

(٢) كفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١٤٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٦٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٨٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٦٠.

(٤) المبسوط ١ : ١٢٢.

(٥) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٦.

(٦) الذكرى : ٢٢٢.


الظاهر (١) ، والمسألة محلّ تردّد ، والاحتياط في الإتمام والإعادة.

وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهويّ وأوجبنا الهويّ ؛ فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ إلى حدّ الركوع أيضاً ، ومع البناء على مذهب الكليني رحمه‌الله ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.

الثاني : يجب الانحناء في الركوع بقدر ما تَصِل راحتاه عين ركبتيه.

أما أصل وجوب الانحناء فيدلّ عليه الإجماع والنص (٢) ، بل العرف واللغة (٣).

وأما تحديده بهذا الحدّ فلم أقف في النصوص على ما يصرّح به بهذا التحديد ، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة ، عدا أبي حنيفة على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان (٤).

وأما ما في صحيحة حمّاد «وملأ كفّيه من ركبتيه» (٥) فلا يدلّ على الوجوب ، لأنّه عليه‌السلام أراد بذلك تعليم آداب الصلاة ، ومن المعلوم أنّ جلّ ما علّمه بها من المستحبّات ، فلا يبقى وثوق عليها.

وكذا قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «وتمكّن راحتيك من ركبتيك» فإنّ ذلك مستحبّ إجماعاً ، سيّما وقال عليه‌السلام بعده : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة» (٦)

__________________

(١) كما في الذخيرة : ٣٧٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٩٤٩ أبواب الركوع ب ٢٨.

(٣) الصحاح ٣ : ١٢٢٢ ، معجم مقاييس اللغة ٢ : ٤٣٤.

(٤) المحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨١.

(٥) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.


وصرّح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقّق الشيخ عليّ (١) والشهيد الثاني (٢).

ولكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين (٣) كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة.

وربّما يقال : إنّ من ذكر الراحتين أو الكفّين قد سامح ، ومراده وصول جزء من اليد (٤) ، مستشهداً بأنّ المحقّق في المعتبر (٥) مع أنّه ادّعى الإجماع على وجوب وصول الكفّين الركبتين ، استدلّ بصحيحة زرارة المتقدّمة.

ويمكن أن يقال : المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابل تمكن الراحة من الركبة ، لا عدم وصول الراحة إليها ؛ فلا منافاة.

وكيف كان فاستصحاب شغل الذمّة يقتضي التزام مقتضيات الإجماعات ، ولا يجب وضع اليد على الركبة للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا (٦) ، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذٍ الحدّ الذي يمكن الوصول ، أو المراد أقلّ الفضل.

ويجب في الركوع الذكر ، والظاهر أنّه إجماعيّ بين أصحابنا والنصوص به مستفيضة (٧).

واختلفوا في مقامين :

الأوّل : في أنّه يكفي مطلق الذكر أم يجب التسبيح ، والأقوى بالنظر إلى

__________________

(١) نقله عنه في الحدائق ٨ : ٢٣٨.

(٢) روض الجنان : ٢٧١ ، الروضة البهيّة ١ : ٦١٤.

(٣) انظر الحدائق ٨ : ٢٤٠.

(٤) الحدائق ٨ : ٢٣٨.

(٥) المعتبر ٢ : ١٩٣.

(٦) كالشهيد في الذكرى : ١٩٧.

(٧) الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤.


الأخبار الصحيحة المعتبرة الأوّل.

وبالنظر إلى الشهرة والإجماعات المنقولة عن جماعة من الأصحاب منهم المرتضى والشيخ (١) الثاني.

ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : أيجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : «نعم ، كلّ هذا ذكر الله» (٢). وصحيحة هشام بن سالم مثلها (٣).

وحسنة هشام بن الحكم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «ما من كلمة أخفّ على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله» قال : يجزئ في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح : لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال : «نعم ، كلّ ذا ذكر الله» (٤).

وحسنة مسمع عنه عليه‌السلام ، قال : «يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلاً ، وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح» (٥).

وفي معناها أيضاً بعض الأخبار (٦) ، وهذه تدلّ على إجزاء مطلق الذكر.

وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال : «ثلاث ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» (٧).

__________________

(١) الانتصار : ٤٥ ، الخلاف ١ : ٣٤٩ ، وكابن حمزة في الوسيلة : ٩٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٢٩ أبواب الركوع ب ٧ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢١ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٨ ، الوسائل ٤ : ٩٢٩ أبواب الركوع ب ٧ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٩ أبواب الركوع ب ٧ ذ. ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٢٥ أبواب الركوع ب ٥ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٥ ح ٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٦ ، الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٣.


وصحيحة ابنه حسين عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : «ثلاث ، وتجزئه واحدة» (١).

وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال : «ثلاث تسبيحات مترسّلاً ، يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله» (٢).

ونقل السيّد رحمه‌الله في الانتصار ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق العامّة : أنّه لما انزل (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اجعلوها في سجودكم» (٣) واستدلّ على وجوب التسبيح بهذا الخبر بعد الإجماع ، واشتغال الذمّة المستدعي للبراءة اليقينيّة.

وفي قويّة هشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام : عن التسبيح في الركوع والسجود ، فقال : «تقول في الركوع سبحان ربّي العظيم ، وفي السجود سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع» (٤).

وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : ما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ فقال : «ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزئ» (٥).

وفي مضمرة سماعة : «أما ما يجزئك من الركوع فثلاث تسبيحات ، تقول : سبحان الله ثلاثاً» (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٧ ، الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ح ١٢١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٢٥ أبواب الركوع ب ٥ ح ٢.

(٣) الانتصار : ٤٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٣٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٤ ، الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ح ١٢١١ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٥ ح ٣.


وفي رواية ، قال : «أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد» (١).

وفي أُخرى : أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : «ثلاث تسبيحات» (٢).

وهذه المذكورات هي التي يمكن أن يستدلّ بها على تعيين التسبيح ، وأنت خبير بأنّ أكثرها لا يخلو عن ضعف في سند أو قصور في دلالة ، وأظهرها دلالة هي الرواية العاميّة ، ورواية هشام بن سالم ، ومضمرة سماعة ، وصحيحة زرارة.

وحينئذٍ فيقع التعارض بينها وبين الأخبار الأوّلة ، وهي وإن كانت أصحّ سنداً ، وأظهر دلالة ، ومعمولاً بها أيضاً عند الحليّين (٣) الأربعة (٤) ، وجماعة من المتأخّرين (٥) كما قيل (٦).

لكن هذه الأخبار أيضاً معتضدة بالإجماعات المنقولة (٧) ، وبظاهر الكتاب ، والشهرة ، واستصحاب شغل الذمّة اليقيني ، وبالأخبار الكثيرة التي ذكرناها ، واليقين يحصل بالتسبيح.

فالأولى : عدم الاكتفاء بغير التسبيح وإن كان القول بالجواز أيضاً قويّاً.

والثاني : في كيفيّة التسبيح ، فقيل : يجوز مطلقاً ، ونسب إلى المرتضى في الانتصار (٨) ، ويظهر ذلك من استدلاله بعمومات التسبيح في القرآن أيضاً ، وإن كان

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٥ ح ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٨٠ ح ٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٥ ح ٦.

(٣) في «م» ، «ح» : الحلبيين.

(٤) والحليّون هم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨٠ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٥ ، والعلامة في المختلف ٢ : ١٦٥.

(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٠٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٢.

(٦) الحدائق ٨ : ٢٤٥.

(٧) انظر الانتصار : ٤٥ ، والخلاف ١ : ٣٤٩ ، والوسيلة : ٩٣ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨.

(٨) الانتصار ١ : ٣٨٣ ، ونسبه إليه في المهذّب البارع ١ : ٣٨٣.


استدلّ بالرواية المتقدّمة أيضاً ، وهو أقوى.

يظهر ذلك من ملاحظة أدلّة المشهور في المقام الأوّل ، سيّما وهو مؤيّد بأدلّة الخصم ثمّة أيضاً فتدبر.

وحينئذٍ فلا بدّ من حمل ما أفاد أنّ أقلّ ما يجزئ ثلاثة على الأفضليّة ، وهو أظهر من حمل الواحدة على الاضطرار كما قيل (١) ، لكن أكثريّتها مع اعتضادها بالاستصحاب يضعف هذا الحمل.

وأقرب المحامل : حمل التسبيحات الثلاث على الناقصة ، والواحدة على التامّة ، كما يظهر ذلك من نفس بعض الأخبار أيضاً ، وهذا هو قول الشيخ في التهذيب (٢) وبعض الأصحاب (٣) ، فيبقى الإطلاق في اختيار أيّهما شاء دون العدد.

ثمّ لو بنى الأمر على إطلاق الجواز أيضاً فبعد البناء على قول المشهور ههنا لا ينبغي العدول عن الهيئتين المخصوصتين المعهودتين.

وأوجب الشيخ في النهاية تسبيحة كبرى ، لرواية هشام المتقدّمة (٤).

وقيل : بوجوب التسبيح ثلاث مرّات للمختار ، وواحدة للمضطر ، وأنّ الأفضل هي الكبرى ، فتكون ثلاث تسبيحات كبرى من أفراد الواجب التخييري ، وهو المنقول عن أبي الصلاح (٥).

وتدلّ عليه رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيّ شي‌ء حدّ الركوع والسجود؟ قال : «تقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاثاً في الركوع ، وسبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاثاً في السجود ، فمن نقص

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١١٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٨٠.

(٣) المعتبر ٢ : ١٩٥.

(٤) النهاية : ٨١.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٨.


واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له» (١).

وهي مع عدم مقاومتها لمعارضها وعدم تماميّتها إلّا من خارج ؛ لا يظهر منها الوجوب ، بل سياقها ظاهر في الاستحباب.

ونُسب إلى بعض الأصحاب : وجوب ثلاث تسبيحات كبريات (٢) ، وظاهره الوجوب العيني ، ولم أقف على ما يصلح له سنداً ، ولعلّه أيضاً كان نظره إلى هذا الخبر ، وهو كما ترى.

واعلم أنّ الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة «وبحمده» ولعلّ سقطه من جهة السهولة ، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف.

وبالجملة بعد الإجماع على استحبابه كما قيل (٣) ، وثبوته في بعض الأخبار لا مجال للتأمّل في استحبابه.

فغاية الاحتياط في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات ، وإلّا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاث صغريات جائز إن شاء الله تعالى ، بل ولا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر ، ولكنه خلاف الاحتياط.

ويجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر بعد إكمال الهويّ الواجب ، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (٤) ، وحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلّى ، فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٠ ح ٣٠٠ ، الوسائل ٤ : ٩٢٤ أبواب الركوع ب ٤ ح ٥.

(٢) حكاه عن بعض علمائنا في التذكرة ٣ : ١٦٨ ، ويظهر من كلام المفيد في المقنعة : ١٠٥ فإنّه قال : سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات ، وإن قالها خمساً فهو أفضل.

(٣) الخلاف ١ : ٣٤٩ مسألة ١٠٠.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٤ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤.


وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (١).

ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بصحيحة زرارة المتقدّمة : «ثلاث تسبيحات في ترسّل» (٢) ، وحسنة مسمع المتقدّمة (٣) ونحوهما (٤) ، وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال.

فلو كان عاجزاً عنها فالأظهر أنّه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه ، إن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال ، وإكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعاً ، لأنّ الذكر واجب ، والطمأنينة واجب آخر.

وقيل : لا ، للأصل (٥) ، وهو ضعيف.

وأما لو اقتدر على الذّكر بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهويّ ، والإكمال حين إكماله أو ما يقرب من ذلك ؛ فالذي وجدته في كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.

ولعلّ ذلك لأنّ الرّكوع في الشرع هو الانحناء المخصوص ، سواء قلنا بأنّه صار حقيقة فيه عند الشارع أم لا ، والرّكوع له إطلاقات : معناه المصدريّ ، ومعناه العلميّ ، والثاني لا يصدق إلّا مع تحقّق الانحناء المخصوص ، وبعد التحقّق يقال له الركوع.

وما ورد في الأخبار من أنّ القول في الركوع كذا ، وتقول في الركوع كذا ونحوهما ، يدلّ على أنّ الذكر يجب بعد تحقّق ذلك وفي حاله ، لأنّه هو المعنى

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٨ ، المحاسن : ٧٩ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٢ أبواب الركوع ب ٣ ح ١.

(٢) في ص ٥٦٤.

(٣) في ص ٥٦٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ح ١٢١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٢٥ أبواب الركوع ب ٥ ح ٢.

(٥) الذكرى : ١٩٧.


الحقيقي حينئذٍ.

ومن هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضاً بعنوان الالتزام ، لكنه إنّما يتمّ بالنظر إلى مطلق حركة الهويّ والانتصاب.

وأما الحركة العرضيّة يميناً وشمالاً ، أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقلّ الواجب علواً وسفلاً أيضاً ، فيشكل إلّا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل ، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذٍ أيضاً وهو أشكل.

وإن جعلنا المراد منه فيها هو معناه المصدريّ ، فيمكن القول بالجواز حينئذٍ ، إذ قد يصدق أنّه ذكر في الركوع ، والطمأنينة واجب على حدة ، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط ، ولكنه بعيد.

وأما معناه اللغوي ، فلعلّه يمكن القطع بعدم إرادته.

وليست الطمأنينة ركناً في الصلاة ، خلافاً للشيخ في الخلاف (١).

وتدلّ عليه العمومات الدالّة على نفي إعادة الصلاة إلّا من أُمور مخصوصة ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (٢).

وصحيحة عبد الله بن القداح ، عنه ، عن أبيه عليهما‌السلام : «إنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً قال : تمّت صلاته» (٣).

وما رواه الشيخ عن عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : «لا بأس بذلك» (٤).

والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعدها لعلّه على الإجماع ، فقد صرّح غير واحد

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٤٨ مسألة ٩٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٥ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٢.


منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنّه لا خلاف في أنّ ناسي هذه المذكورات لا يعيد (١).

مع أنّهم نسبوا الخلاف ههنا إلى الشيخ بأنّه قال بالركنيّة ، فحينئذٍ يضطرب المقام ، لكن الأظهر ما عليه الجماعة.

وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصباً ، للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من الركوع ، فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لم يقم صُلبه» (٣) ، وغيرها من الأخبار (٤).

والطمأنينة فيه ، وهي ما تسمّى بها عرفاً لا غير ، للإجماع المنقول عن جماعة أيضاً ؛ (٥) ، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق ، وجوابه الجواب.

وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتّى انتصب فحكمه حكم الشكّ المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها ، للإجماع كما نقلوه (٦) ، ولأنّ تداركه يوجب زيادة الركن ، ولظاهر الأخبار المتقدّمة ، وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتّى يسجد للدليلين الأولين.

أما إطلاق الحكم حتّى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهويّ ولم يسجد ، فلا أعرف له وجهاً في ناسي الطمأنينة حال الرفع.

وقد يقال : إنّ الوجه لزوم زيادة الركن أيضاً ، لكون المعتبر فيها هو حال القيام عن الركوع ، وهو لا يتحقّق إلّا به ، فتلزم زيادته ، وفيه تأمّل.

__________________

(١) كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٣٣ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٢٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.

(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٩٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

(٤) الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦.

(٥) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ١٧٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨.

(٦) كما في المدارك ٤ : ٣٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.


ولعلّ المستند فيه هو الإجماع ، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضاً يشكل الأمر.

تنبيه :

وربّما يستدلّ للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركناً برواية أبي بصير ، وهي مطلقة ، وبالصحيحة المتقدّمة في أوّل مبحث القيام القائلة : «إنّ من لم يقم صُلبه فلا صلاة له» (١) ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدّمة.

وأما الرواية الأُولى : فلما كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها.

وأما الثانية : وإن كان يقع بينها وبين صحيحة (زرارة تعارض من وجه ، إذ كلّ منهما أعمّ من الأخر) (٢) ، لكنه مع ملاحظة رواية أبي بصير ، يثبت بها مطلب الشيخ ، فيبقى التعارض في غير تلك المادّة من القيام ، ولا يضرّ في إثبات المطلوب.

وفيه : أنّ هذا خروج عن المسألة ، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب ، لأنّها معتبرة في القيام ، والطمأنينة واجب زائد على القيام.

ثمّ إنّه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنيّة القيام مطلقاً ، بل وغيره أيضاً ، لأنّ الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا (٣) فلم تثبت ركنيّة القيام.

والجواب : أنّه مخرج بالإجماع والأدلّة ، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها ، لخروج القيام حال القراءة بالأدلّة المقرّرة.

نعم يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم لعدم المخرج ، ولكونه منصوصاً عليه بالخصوص ، كما يتقوّى حينئذٍ قول الشيخ مع الإغماض عمّا أوردنا عليه هنا ، إلّا أن يقال : ليس هو من الأحكام الوضعيّة والمكلّف هو غير الناسي ، فتأمّل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ١.

(٢) بدل ما بين القوسين في «ص» : تباين في خصوص القيام وإن كانت صحيحة زرارة أعمّ منها من وجه آخر.

(٣) في «ح» زيادة : من وجه.


الثالث : إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع لقوله عليه‌السلام : «إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم» (١) ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وللاستصحاب.

وفي ثبوته بما ذكرنا تأمّل ، لأنّه تفكيك في الأجزاء العقليّة ، ومع انتفاء أحدها لا مقوّم للباقي حتّى يتعلّق به حكم. بل الحجّة في ذلك استصحاب شغل الذمّة ، بل لعلّه إجماعيّ.

وأما الاستدلال عليه بعموم الآية بناءً على منع ثبوت الحقيقة الشرعيّة في القدر الواجب ، فيكون المطلوب هو الانحناء عرفاً أو لغةً كما هو معناه (٢) ، والزيادة واجب على حدة ، ومع تعذّر أحدهما لا يسقط الأخر.

ففيه أوّلاً : بعد الإغماض عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، أنّ الظاهر غير معناه اللغوي ، ومع ذلك فالأولى الحمل على مجازه الشائع الذائع المستفيض ، وهو ههنا الانحناء المخصوص ، لأنّه صار من القرب بحيث صار محلّا للنزاع في كونه حقيقة ، وكيف إذا كان عدم إرادة اللغوي ظاهراً.

وثانياً : أنّ القدر الثابت منه حينئذٍ وجوب مطلق الانحناء (٣) بحسب المقدور ، وأما المنحني خِلقةً بقدر الركوع ، فيجب عليه الانحناء يسيراً للركوع على الأظهر ، لأنّ الركوع الشرعيّ المأمور به له أفراد كثيرة ، وأقلّ ما يجزئ فيه هو الانحناء بقدر ما تصل يداه إلى ركبتيه ، فلو جاوز عن ذلك ، بل وعن القدر المستحبّ أيضاً

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٦ ، بحار الأنوار ٢٢ : ٣١.

(٢) قال في الصحاح ٣ : ١٢٢٢ الركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة ، وقال في معجم مقاييس اللغة ٢ : ٤٣٤ ركع الراء والكاف والعين أصل واحد يدلّ على انحناء في الإنسان وغيره ، يقال : ركع الرجل إذا انحنى ، وكلّ منحنٍ راكع.

(٣) في «ص» زيادة : لا الانحناء.


تصحّ صلاته وركوعه ؛ فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع تعذّر بعض أفراده ، ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده؟!

فالتمسّك في منع ذلك بأنّ ذلك حدّ الركوع ، فلا تلزم الزيادة للأصل كما يظهر من المعتبر (١) وغيره (٢) ؛ فيه ما فيه.

وإن عجز عن الركوع أصلاً أومأ بالرأس ، ثمّ بالعينين ، كذا ذكره الأصحاب ، ولا يظهر هذا الترتيب من الأخبار ، بل مقتضى الجمع التخيير ، والأولى والأحوط مراعاة ذلك ؛ سيّما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع.

ويمكن أن يقال : ما دلّ على جواز الاكتفاء بالإيماء بالعين يتضمّن بيان حال المريض الذي يعجز عن الإيماء بالرأس ، مثل : مرسلة محمّد بن إبراهيم الهمداني (٣) ، فإنّها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود بل الاضطجاع أيضاً ويصير تكليفه الاستلقاء ، والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في الأسير (٤) والخائف من اللصّ والسبع (٥) مصرّحة بوجوب الإيماء بالرأس.

وروى في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف أُصلّي؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ، ومروه فليومِ برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الرّكوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه» (٦).

واعلم أنّ المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة ، لحمل الأخبار على

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٩٤.

(٢) كالتذكرة ٣ : ١٦٦ ، والمدارك ٣ : ٣٨٧.

(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ذ. ح ١٣.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب صلاة الخوف ب ٥.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب صلاة الخوف ب ٣.

(٦) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٨ ، الوسائل ٤ : ٦٩٢ أبواب القيام ب ١ ح ١٦.


المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعلّه إجماعيّ.

الرابع : يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور.

أما الرجحان فلصحيحة زرارة (١) وحمّاد (٢) وغيرهما (٣).

وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة واحدة» (٤) وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.

ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع (٥) ، وعن سلّار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود (٦) ، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع (٧).

ونقل عن الشهيد أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلّار (٨).

وغير خافٍ أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يُرشد إلى الاستحباب ، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالإجماع والشهرة العظيمة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.

(٥) نقله في المختلف ٢ : ١٧٠.

(٦) المراسم : ٦٩.

(٧) حكاه في المبسوط ١ : ١١١.

(٨) الذكرى : ١٩٨.


ويستحبّ أن يكبّر منتصباً في حال القيام رافعاً يديه حيال وجهه ، وأن يعمل بما تضمّنته صحيحة زرارة ، فقد قال الباقر عليه‌السلام فيها : «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع ، وقل : اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك أمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي ، غير مستنكفٍ ، ولا مستكبرٍ ، ولا مستحسر ، سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسّل ، وتصفّ في ركوعك بين قدميك ، تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك بين قدميك ، ثمّ قل : سَمِعَ الله لمن حمده وأنت منتصب قائم ، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت ، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين ، تجهر بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً» (١).

وقد مضى الخلاف في رفع اليد حيال الوجه وحكمه ، والأمر بالتكبير محمول على الاستحباب جمعاً ، مع أنّ السياق لا يفيد أزيد من الرجحان.

والتسبيحات الثلاثة أوّل مراتب الفضل ، وفوقه الخمس على ما قيل (٢) ، وفوقه السبع ، وقد مرّ الثلاث والسبع في رواية هشام (٣) ، وفوقه ما اتّسع صدره ؛ لمضمرة سماعة : «ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع» إلى أن قال : «فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ؛ فإنّ في الناس الضعيف» (٤) الحديث.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

(٢) الشرائع ١ : ٦٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٤ ، الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٤.


وفي صحيحة أبان بن تغلب : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يصلّي ، فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة (١) ، وفي رواية أُخرى أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة (٢) ، وفي رواية خمسمائة (٣).

وربما يظهر من جماعة انتهاء الفضل بالسبع (٤) ، وليس بذلك ؛ وإنّ أشعرت به رواية هشام ، ولعلّه محمول على الغالب.

ويستحبّ استواء الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل ، كما تضمّنته صحيحة حمّاد.

ويستحبّ تذكّر «أمنت بك ولو ضربت عنقي» عند مدّ العنق فيه ، ففي الخبر سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال : «تأويله : أمنت بالله ولو ضرب عنقي» (٥).

وفي صحيحة حمّاد «غمّض عينيه» والجمع بينه وبين هذا الخبر إما بالتخيير كما قيل (٦) ، أو بالحمل على الاشتباه ، فإنّ القول أقوى من الفعل.

وادّعى الإجماع على استحباب «سمع الله لمن حمده» غير واحد من أصحابنا (٧) ، وتدلّ عليه أخبار أُخر أيضاً على الإطلاق (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٦ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٢١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٢.

(٣) الكافي ٨ : ١٤٣ ح ١١١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٩ أبواب السجود ب ٢٣ ح ٦.

(٤) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٦ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٩ مسألة ١٠٠ ، والمبسوط ١ : ١١١ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٦.

(٥) الفقيه ١ : ٢٠٤ ح ٩٢٨ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٤٢ أبواب الركوع ب ١٩ ح ٢.

(٦) يعني : الجمع بين ما في صحيحة زرارة من قوله «وليكن نظرك بين قدميك» وبين هذا الخبر بالتخيير بينهما ، قال به في النهاية : ٧١.

(٧) كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٥٠ مسألة ١٠١ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٠٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٥.

(٨) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ، وص ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١.


وربّما يقال : لو اقتصر المأموم على التحميد كان أحسن (١) ، لصحيحة جميل : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : «يقول : الحمد لله رب العالمين ، ويخفض من الصوت» (٢).

وقال الشيخ رحمه‌الله : ولو قال : ربّنا لك الحمد ، لم تفسد صلاته (٣).

ونقل الشهيد في الذكرى حديثاً وقال بصحّته : «إنّ الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ قال من خلفه : ربّنا لك الحمد» ونقله عن بعض الأصحاب أيضاً (٤).

ولكن المنقول من المنتهي أن تركه أولى ، مؤذناً بنسبته إلى الأصحاب (٥) ، والمنقول في روايتنا بدون الواو (٦) ، والعامّة مختلفون على ما قيل (٧).

ولعلّ قول ذلك لم يكن مفسداً كما ذكره الشيخ ، إلّا أنّ التسميع أحسن.

وربما توجّه رواية جميل أيضاً بإرجاع الضمير إلى المأموم (٨) ، فتوافق العمومات.

ثمّ إنّ المعلوم من الروايات المعتبرة (٩) والإجماع المنقول كما يظهر من بعضهم (١٠) ، والمشهور بين الأصحاب : أنّ ذلك بعد الانتصاب. والمنقول عن ظاهر جماعة منهم أنّه في حال الارتفاع ، وسائر الأذكار حال القيام (١١) ، والمشهور أقوى.

__________________

(١) المدارك ٣ : ٣٩٩.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٤٠ أبواب الركوع ب ١٧ ح ١.

(٣) المبسوط ١ : ١١٢.

(٤) الذكرى : ١٩٩.

(٥) المنتهي ١ : ٢٨٦.

(٦) الوسائل ٤ : ٩٤٠ أبواب الركوع ب ١٧ ح ٤.

(٧) الذكرى : ١٩٩.

(٨) كما في الحدائق ٨ : ٢٢٦.

(٩) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ، وص ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١٠.

(١٠) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٠٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٥.

(١١) منهم ابن أبي عقيل كما في الذكرى : ١٩٩ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٩ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٢.


وينبغي الجهر به لغير المأموم ، للعمومات ، هكذا اختار في الذكرى (١).

ونسب إلى ابني بابويه وصاحب الفاخر القول باستحباب رفع اليدين حال الرفع من الركوع (٢).

وقال المحقّق : فإذا رفع من الركوع فإنّه يقول : سمع الله لمن حمده ، من غير تكبير ولا رفع يد ، وهو مذهب علمائنا (٣). وقال الشهيد في الذكرى : إنّه مذهب جماعة من العامّة (٤).

وتدلّ على القول الأوّل روايتان معتبرتان من أنّ رفع اليد مطلقاً زينة الصلاة وأنّه العبودية (٥) ، وإحداهما خصوص الرفع من الركوع مذكور فيها أيضاً (٦) ، فحينئذٍ القول بالاستحباب مشكل ، فتأمّل.

ثمّ إنّ استحباب السمعلة بعد الركوع إنّما هو في غير صلاة الآيات ، أما فيها فيكبّر إلّا في الخامسة والعاشرة فهي كغيرها فيهما ، لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّمة (٧).

وأفتى المحقّق في المعتبر بكراهة الركوع ويداه تحت ثوبه (٨) ، وهو خِيرة المبسوط (٩) وأبي الصلاح (١٠) ، إلّا أنّ أبا الصلاح كره كونهما في الكمّين أيضاً.

ولم يظهر لهم من الأخبار مستند واضح ، ولكن لا بأس باتّباع هؤلاء الأعيان

__________________

(١) الذكرى : ١٩٩.

(٢) نسبه إليهم في الذكرى : ١٩٩.

(٣) المعتبر ٢ : ١٩٩.

(٤) الذكرى : ١٩٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.

(٧) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

(٨) المعتبر ٢ : ٢٠٦.

(٩) المبسوط ١ : ١١٢.

(١٠) الكافي في الفقه : ١٢٥.


فيما يُتسامح في دليله ؛ مع تأمّل في ذلك من جهة خصوص المقام ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : «إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» (١).

وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزراً وسراويل (٢).

وربّما يستشهد له (٣) برواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يدخل يده تحت ثوبه ، قال : «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» (٤).

ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة (٥) وغيرها (٦) ، ويرد ركبتيه إلى العقب كما في صحيحة حمّاد (٧) ، ويفرج بين أصابع يديه كما في صحيحة زرارة (٨).

ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة (٩) ، أفتى بذلك جماعة من المتأخّرين (١٠).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٧٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ح ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.

(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.

(٣) الحدائق ٨ : ٢٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ٤.

(٥) المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٥ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٩٤١ أبواب الركوع ب ١٨ ح ١.

(٧) المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٤.

(٨) المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٥.

(٩) الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، علل الشرائع : ٣٥٥ ب ٦٨ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

(١٠) منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٨٢ ، والشهيد في النفليّة : ١١٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٥١.


ونقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب مساواة المرأة للرجل في جميع أحكام الصلاة إلّا في الجهر والإخفات (١).

وقضيّة ذلك عدم الفرق إلّا فيهما ، وعلى هذا فيقع الإشكال في العمل على ما تضمّنته هذه الحسنة في هذا المقام ، إذ الحدّ المقرّر للركوع هو ما وصلت به اليد إلى الركبتين ، والانحناء بهذا القدر واجب ، ولا شكّ أنّ ارتفاع العجيزة تابع للانحناء لا لوضع اليد ، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي إما عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرّر للمرأة ، أو يستلزم الإلغاء للتعليل ، لعدم تأثير الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة ، وعدمه بعد اعتبار أقلّ الواجب وعدم التجاوز عنه.

ويشكل تخصيص الإجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع (٢) مع عدم فرق أحدهم ثمّة بين الرجل والمرأة بهذه الرواية التي لم يظهر اتفاقهم على العمل عليها ، بل ظهر عدمه ، وإن كان العمل بها أيضاً غير بعيد ، لكون عمل الجماعة هنا شاهداً على عدم وفاقهم ثمّة على العموم.

ويمكن أن يوجّه بأنّ ملاحظة قضيّة النقل السابق كون التقام الركبة بالأصابع أو وضع اليد مطلقاً أو التجنيح بالمرفق في حال الركوع مستحبّاً للمرأة أيضاً لو لم ينافِ الأخير قوله عليه‌السلام في هذه الحسنة قبل ذلك : «وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها» فإذا كانت مستحبّة فلا شك أن الالتقام بالأصابع أو مطلق الوضع بل والتجنيح بالمرفق أيضاً يقتضي زيادة انحناء عن قدر الواجب ، لكثرة تنزّل اليد وانحنائها في هذه الصورة ، بخلاف ما لو لم تفعل هذه الأُمور.

وتكتفي بالانحناء بمقدار أنّها لو أرادت وصول اليد لوصلت ، فيكون حينئذٍ مراد المعصوم والله أعلم وقائله أنّ ترك هذا المكروه أحبّ من ارتكاب هذا المستحبّ ، فأمرها بترك استحباب الالتقام ونحوه ، وأخذ استحباب عدم ارتفاع العجيزة ، وإلّا

__________________

(١) كما في المدارك ٣ : ٤٥١.

(٢) كما في المعتبر ٢ : ١٩٣ ، والتذكرة ٣ : ١٦٥.


فارتفاع العجيزة مع ترك الالتقام والوضع وغيرهما مع الاكتفاء بقدر الواجب لا يتفاوت فيه الأمر بسبب وضع اليد فوق الركبة فتدبّر.

فائدتان :

الأُولى : قال في الذكرى : تجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل تستحب (١) وصرّح في الدروس أيضاً بالجواز (٢).

ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام» (٣).

الثانية : يستحبّ أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كلّ من قراءته وقنوته لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة (٤) وغيرها (٥).

__________________

(١) الذكرى : ١٩٩.

(٢) الدروس ١ : ١٧٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٤ ح ١٣ ، ثواب الأعمال : ٥٦ ، الوسائل ٤ : ٩٤٣ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ح ١٧٥١ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٢.


المقصد السادس

في السجود

وفيه مباحث :

الأوّل : تجب سجدتان في كلّ ركعة بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين والآيات (١) والأخبار المستفيضة (٢).

وهو في الشرع : الانحناء المخصوص.

ويجب فيه أن ينحني حتّى يساوي موضع جبهته موقفه تساوياً متعارفاً ، وعفي عن علوّه عنه مقدار لبنة لا أزيد.

أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا كما يظهر من الفاضلين (٣) ، ونسب الشهيد ذلك إلى الأصحاب أيضاً ؛ (٤) ، وهو المنقول عن صاحب الشرع

__________________

(١) (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا) (النجم : ٦٢) ، (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) (النساء : ١٠١) ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) (الحجّ : ٧٧).

(٢) الوسائل ٤ : ٩٤٦ أبواب الركوع ب ٢٤.

(٣) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٠٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.

(٤) الذكرى : ١٦٠.


كما قالوه ، ويظهر من الأخبار الكثيرة (١).

وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ (٢) ، واستدلّوا على ذلك بالحسن على الظاهر ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (٣).

وقال في الكافي : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس» (٤).

وتعارضهما صحيحة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال : «لا ، ولكن يكون مستوياً ، أو ليكن مستوياً» (٥) على اختلاف النسخ.

ولا بدّ من توجيهها وحملها على الأفضليّة ، أو طرحها ، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة وعمل الأصحاب.

وتشهد لحملها على الأفضليّة صحيحة أبي بصير على الظاهر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : «إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي» وكرهه (٦).

وألحق الشهيدان (٧) الخفض بالرفع في هذا التحديد ؛ تمسّكاً بموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١١.

(٢) النهاية : ٨٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١١ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١١ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٥ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٦ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١٠ ح ٢.

(٧) الشهيد الأوّل في البيان : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٦.


على الأرض؟ قال ، فقال : «إذا كان الفراش غليظاً قدر اجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا» (١).

وفي رواية محمّد بن عبد الله عن الرضا عليه‌السلام قال ، قلت : فيصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : «إذا كان وحده فلا بأس» (٢).

وادّعى العلامة في التذكرة الإجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع السجود أخفض (٣) ، وتدلّ عليه الإطلاقات أيضاً ، لكن الأولى تقييد الإطلاقات والإجماع بالموثّقة (٤) ، لحصول البراءة اليقينيّة.

ومما ذكرنا يظهر وجه تأييدٍ لحمل صحيحة ابن سنان المتقدّمة على الاستحباب.

ثمّ إنّ الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين : كون الأرض بحيث لو أُخرج من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الأخر وجُعل قاعدة لخطٍ مستقيم آخر أحدث زوايا قوائم ، وكونه بحيث لو أُخرج من أحد طرفيه خطّ مستقيم كان مماسّاً لتمام ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلاً.

وعلى الثاني تندرج فيه الأرض المسطّحة المنحدرة التي لم يكن فيها نبكات وكومات ، دون الأوّل.

وعلى فرض الاندراج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محلّ السجود أزيد من قدر لبنة وإن صار بذلك مساوياً للموقف ، أو لم يبلغه أيضاً ، لإطلاق الأدلّة.

وكذا لا يضرّ على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو موضع السجود ، وإن كان أرفع من الموقف بهذا المقدار ، أو أكثر منه ، وهكذا الكلام في جانب

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١٠ ح ٤.

(٣) التذكرة ٣ : ١٨٩.

(٤) في «م» : للموثّقة.


الانخفاض من جهة نفس الانحدار.

وبالجملة تضرّ الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة ، ولا يضرّ الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه.

وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس ، فتضرّ الذاتيات إذا بلغت المقدار المعلوم ، وتنفع الكومات والنبكات لو صارت سبباً للتساوي ، أو مخرجاً عن الحدّ المحظور ، وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور.

وإلى أوّل الوجهين أي فرض الاندراج يشير كلام بعض المحقّقين رحمه‌الله ، حيث قال : ولا فرق في اعتبار عدم العلوّ بين الأرض المنحدرة وغيرها ، لإطلاق النصّ والفتوى (١).

وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل ، لعدم العموم في النصّ الذي هو مستنده ، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضاً ، أي فرض عدم الاندراج.

والذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني ، إذ البراءة لا تحصل إلّا به.

مع أنّ الظاهر من الاستواء هو المعنى الأوّل ، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة عن العلوّ أيضاً ذلك فتدبّر.

وألحق بعض الأصحاب سائر المساجد بالجبهة (٢) ، ونقل عن العلامة في النهاية أيضاً القول بوجوب تساوي الأعالي والأسافل ، أو انخفاض الأعالي (٣) ، ولم يظهر وجهه ، ولا ريب أنّ الأحوط تساوي الجميع.

وأمّا ملاحظة سائر المواضع التي تكون ما بين المقام وموضع الجبهةِ ، فلا دليل على اعتبار شي‌ءٍ من ذلك فيها أصلاً ، فيجوز أن يسجد وما بين ركبتيه وجبهته مرتفع

__________________

(١) انظر المدارك ٣ : ٤٠٨.

(٢) الذكرى : ٢٠٢ ، ونقله عن الشهيد في جامع المقاصد ٢ : ٢٩٩.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٨.


أزيد من المقدار المقرر ، أو انخفاض أزيد منه ، وهكذا.

تنبيه :

لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من المقدار المقرّر ، فقد نقل عن الفاضلين (١) وغيرهما (٢) القطع بأنّه يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لعدم تحقّق السجود معه.

ولرواية حسين بن حمّاد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : «ارفع رأسك ثمّ ضعه» (٣).

وفي رواية أُخرى له عنه عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : «يرفع رأسه حتّى يتمكّن» (٤) وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمّل.

وتعارضها صحيحة ابن سنان ، عن حسين بن حمّاد ، عنه عليه‌السلام قال ، قلت له : أضع وجهي للسجود ، فيقع وجهي على حجر أو على شي‌ء مرتفع ، أُحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال : «نعم ، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه» (٥).

وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض» (٦).

وتعارض روايته الأخيرة صحيحة عليّ بن جعفر على الظاهر ، قال : سألت عن

__________________

(١) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٢ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.

(٢) كالشهيد في الذكرى : ١٦٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ١٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٩ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٠ أبواب السجود ب ٨ ح ١.


الرجل يسجد على الحصى ، ولا يمكّن جبهته من الأرض ، قال : «يحرّك جبهته حتّى يمكّن ، فينحّي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه» (١).

ومع هذا يشكل ترك ظواهر هذه الأخبار المعتبرة ، خصوصاً مع صدق السجدة بمجرّد وضع الجبهة كما هو الظاهر ، سيّما لو لم يكن بذلك الارتفاع ، فحملها على الاستحباب والخبر الأوّل على الجواز مشكل ، سيّما مع كون الراوي في طرف المعارض هو أيضاً حسين بن حمّاد ، فيظهر فيه وهن من هذه الجهة ، وروايته هذه معتضدة بصحيحة ابن عمّار وغيرها.

وأيضاً ظهور الروايات المانعة في الدلالة أزيد منها ، وهي أقبل للتوجيه ، فتحمل على أنّ المراد من الرفع والوضع هو الحاصل بالجرّ من العالي إلى السافل.

وبالجملة استصحاب شغل الذمّة والاحتراز عن لزوم تعدّد الركن على احتمال يقتضي التزام العمل بتلك الروايات المعتبرة.

وجمع المحقّق بينهما بحمل الرواية الأُولى على ما لو وضع جبهته على غير ما يصحّ السجود عليه فلا يتعدّد السجود ، والروايات الأُخر على ما يصحّ ؛ فيجب الجرّ لئلّا يتعدّد (٢) ، وهو بعيد لما ذكرنا.

وجمع بينهما في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكّن من الجرّ ، وحمل غيرها على صورة التمكّن (٣) ، والأوجه ما ذكرنا.

ويظهر ممّا ذكرنا أنّه لو وقعت جبهته على ثوب ونحوه ، وإن لم يكن مرتفعاً ؛ فالوجه جرّ الجبهة لا رفعها ، كما اختاره الشيخ علي رحمه‌الله (٤).

أما الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى فلعلّ الوجه في الجرّ عنها

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٢١٢.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٣١.

(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٠٠.


أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك ، وعدم تحمّل المصلّي لذلك ، أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.

والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمّى كما هو التحقيق ، وسيجي‌ء إن شاء الله تعالى ، والأولى في ذلك أيضاً العمل بالرواية الأخيرة ، والله أعلم بحقائق أحكامه.

الثاني : من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، ومع التعذّر فعلى أحد الجبينين ، ومع التعذّر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.

ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى إجماع العلماء كما قاله في المدارك (١) ، وكونه مقدّمة للواجب المطلق ؛ رواية مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجدُ على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه‌السلام أثره ، فقال : «ما هذا؟» فقلت : لا استطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : «لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» (٢).

وعلى الثاني إجماع الأصحاب كما نقله في المدارك (٣) ، ويظهر من غيره أيضاً (٤) ، وعبارة الفقه الرضوي : «إن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك» ثمّ استشهد بالآية (٥).

__________________

(١) المدارك ٣ : ٤١٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.

(٣) المدارك ٣ : ٤١٧.

(٤) مجمع الفائدة ٢ : ٢٦٥.

(٥) فقه الرضا (ع) : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.


وعلى الثالث مضافاً إلى هذا ما رواه الكليني مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : «يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)» (١).

وظاهر الأصحاب التخيير في الجبينين ، والأولى مراعاة الترتيب لما ذكرنا ، وللخروج عن خلاف الصدوقين ؛ حيث أفتيا بوفق العبارة المنقولة (٢) ، وهناك أقوال أُخر أدلّتها ضعيفة.

والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، ولا بدّ من تقييد المرسلة بالعاجز عن الجبينين.

وهل يجب كشف اللحية لو سجد على الذقن؟ فالإطلاق يقوّي العدم ، وعدم صدق الذقن الوجوب ، ولعلّ الأوّل أقرب.

والمراد بالمشقّة ما لا يتحمّل عادةً ، وإن تمكّن من تحمّله بالعسر.

والذي عجز عن السجود على النحو المطلوب يرفع موضع السجود بحيث يقدر على وضع الجبهة عليه ويسجد عليه ، لأنّه مقدّمة الواجب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، والظاهر أنّه إجماعيّ.

وتدلّ عليه أيضاً حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لثعلبة بن ميمون عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل بوجهه القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ، ويومئ في النافلة إيماء» (٣).

ورواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، رواها الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ، ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : «ليؤمِ برأسه إيماء ، وإن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ٢.

(٢) نقله عن والد الصدوق في روض الجنان : ٢٧٦ ، واختاره الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوافي ٨ : ١٠٤٥ باب صلاة المريض ح ٢٢.


كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، وإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء» (١)

ومع العجز عن ذلك مطلقاً فليؤمِ بالرأس ثمّ بالعينين ، والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

وأمّا صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض ، قال : «يسجد على الأرض ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه ، وهو أفضل من الإيماء» (٢).

وحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : «يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» (٣) فلا بدّ من تأويلهما ، لمخالفتهما للأدلّة السابقة المعمول بها عند الأصحاب ، لمتروكيّة ظاهر الخبرين عندهم ، ومخالفته للأُصول.

وقد حاول الفاضل صاحب المدارك رحمه‌الله الاستدلال بهما على استحباب وضع شي‌ء على الجبهة حال الإيماء (٤) ، وهو خلاف ظاهر الروايتين ، سيّما صحيحة زرارة ، فإنّها كالصريحة (٥) في التخيير بين السجود على الأرض أو الشي‌ء المرتفع والإيماء ، ومع القدرة على هذا لا يجوز الإيماء ، والمطلوب هو وضع شي‌ء على الجبهة حال الإيماء بعد العجز عن ذلك ، وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البُعد ، سيّما الصحيحة.

وقد يوجّه بأنّ المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكّن من السجود على

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٥١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ج ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ٢.

(٤) المدارك ٣ : ٣٣٣.

(٥) في «ص» : فإنّه كلام صريح.


الأرض وغيره ، والمراد برفع السواك والمروحة هو وضعهما على الجبهة (١).

وقد روى هذه الصحيحة في الفقيه هكذا : سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : «على خمرة أو على مروحة» (٢) الحديث ، وعلى هذا التوجيه أسهل.

ولا بدّ حينئذٍ من توجيه الحسنة أيضاً بما يقرب من هذا ، لكن الاستدلال بمثل هذا مشكل.

نعم يمكن الاستدلال بمضمرة سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : «فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد ، فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلّف الله ما لا طاقة له به» (٣).

واستدلّ الشهيد بذلك ، وبأنّ الواجب في السجود أُمور ، فإذا تعذّر بعضها لم يسقط الباقي ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور على وجوب الوضع ؛ مع الاعتماد كان أم لا (٤). ولا يخفى أنّه أولى وأحوط ، لكن كونه بحيث يقيّد الإطلاقات الكثيرة مشكل.

تتميم :

اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز وفاقد الساتر والأرض والخائف وغير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف ، فروايات صلاة المريض بعضها مطلق ، وبعضها مخصوص بغمض العين ، وبعضها بالرأس.

أما الروايات الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء ، كمرسلة محمّد بن إبراهيم ، عمّن حدّثه ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «يصلّي المريض قائماً ، فإن

__________________

(١) الذخيرة : ٢٦٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٠ أبواب القيام ب ١ ح ٥.

(٤) الذكرى : ١٨١.


لم يقدر على ذلك صلى قاعداً ، فإن لم يقدر صلى مستلقياً : يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ يسبّح ثمّ يفتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ يسبّح ، وإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود» (١).

وأما الإيماء بالرأس فكثيرة ، منها إذا استطاع المريض للجلوس ، فقد روى في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف أُصلي؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليومِ برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع» (٢) وأما المطلقات فكثيرة غاية الكثرة (٣).

فالذي تقتضيه الأُصول والجمع بين الأخبار هو اختصاص الإيماء بالعين في صورة الاستلقاء ونحو ذلك.

والظاهر أنّ ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالباً ، وتقديم الإيماء بالرأس فيما يمكن غيره. فالإطلاقات موزّعة بالقيدين في مواضعهما.

وما يتخيّل من الجمع بالتخيير (٤) فلا وجه له ، ولا تحصل البراءة اليقينيّة إلّا بالعمل بما اقتضاه المشهور.

ومما ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضاً ، فتدبر.

وهل الحكم في المذكورات حكم المُبدَل منه في الركنيّة والصحّة والبطلان

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٨ ، الوسائل ٤ : ٦٩٢ أبواب القيام ب ١ ح ١٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ٣١٦ ، التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٩٢ ، عيون أخبار الرضا (ع) : ٦٨ ح ٣١٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ٢٠ ، وج ٣ : ٦٩٠ أبواب القيام ب ١ ح ٤ ، ٦ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٨.

(٤) الذخيرة : ٢٦٣.


بالزيادة والنقصان؟ فيه وجهان ، بالنظر إلى عموم البدليّة ، أو اشتراك الركوع والسجود بينهما (معنىً) (١) ، وعدم تبادر ذلك منهما ، ومنع العموم بهذا المقدار ، والأحوط اعتبار ذلك ، بل الأقوى ، لتوقّف يقين البراءة على ذلك.

وهل يعتبر قصد البدليّة؟ فيه وجهان ، ناشئان من الوجهين الأوّلين في أوّل وجهي الترديد في المسألة المتقدّمة.

الثالث : السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان ، بل بمعنى أنّ زيادتهما معاً مبطلة للصلاة ، ونقصانهما معاً.

وذكروا في وجه ركنيّة السجدة بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن وجوهاً ضعيفة.

وأوجهها ما ذكره العلّامة المجلسي رحمه‌الله في البحار ، وهو أنّ الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا ، وسجدتين لا بشرط شي‌ء ، فإذا أتى بواحدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلاً ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأتِ إلّا بفرد واحد ، وهو الاثنان لا بشرط شي‌ء ، وأمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع اخرى ، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شي‌ء وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين ، قال : وهذا وجه متين لم أرَ أحداً سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من تكلّف (٢) ، انتهى.

والأولى ما ذكرنا ، لعدم ذكر الركن في الأخبار ، وأما كلام العلماء فمخصّص بغير حكم السجدتين ، ونظيره في كلامهم كثير ، منها ما أشرنا إليه في ركوع المرأة (٣).

__________________

(١) ليس في «م» ، وفي «ح» : معه لفظاً.

(٢) البحار ٨٢ : ١٤٢.

(٣) ص ٥٨٠.


وبالجملة معنى الركنيّة في كلامهم إنّما يثمر فيما قام الدليل عليه في محتملاتِ موردها ، وهو يحتاج إلى تأمّل صادق.

ومما يقع فيه الإشكال ركنيّة القيام المتّصل بالركوع ، والذي يمكن أن ينزّل عليه بحيث يتعيّن له مصداق وتترتّب عليه الأحكام هو جعله شأناً من شئون الركوع ، فيقال : إنّ الركوع ركن ، وكون الركوع عن قيام ركناً آخر.

وذلك لأنّ من أحكام الركن أنّهم ذكروا أنّ من سها عن جزءٍ من الصلاة فيجب عليه الإتيان به ما لم يدخل في ركنٍ آخر.

ولا يمكن حصول العلم بالدخول في القيام المتّصل بالركوع إلّا إذا تحقّق الركوع ، ألا ترى أنّهم حكموا بأنّ ناسي التشهّد يتداركه ما لم يركع ، ونطقت بذلك الأخبار المستفيضة (١) كما سيجي‌ء ، ولم يقولوا ما لم يدخل في القيام المتّصل بالركوع.

فلو فرض أنّه هوى من القيام إلى الركوع ، وتذكر أنّه لم يتشهّد قبل أن يصل إلى حدّ الراكع ، فيرجع ويتشهّد ولا يلزم منه تعدّد الركن ؛ إذ علمت أنّ معنى القيام المتّصل بالركوع لا يتحقّق إلّا بالركوع عن قيام ، وهو لم يتحقّق بعد.

وبالجملة جميع أجزاء القيام قبل الركوع قابلة لأن تصير ركناً ، ولا تحصل فعلية الركن إلّا بتحقّق الركوع الحقيقي في جزء من تلك الأجزاء.

فهذا الركن لا تظهر له ثمرة في الزيادة ، وإنّما تظهر ثمرته في الترك ، لإمكان تحقّق الركوع بدون القيام المتّصل به ، وعدم إمكان تحقّق الركوع عن قيام بدونه ، وأما الزيادة فلا تحصل إلّا بتكرير الركوع ، ومع تكرير الركوع فلا ثمرة في تعدّد القيام المتّصل به.

واعلم أنّ الثمرة في النقصان أيضاً إنّما تظهر لو انفكّ عن القيام في حال التكبير ، وإلّا فيتداخل معه ، كما لو أراد المأموم أن يلحق بالإمام في حال الركوع مستعجلاً

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٩٩٧ أبواب التشهّد ب ٩.


فلا يجب لتصحيح صلاته قيام آخر غير القيام حال التكبير ومعه حصل القيامان معاً.

ومن ذلك يظهر عدم الثمرة في القيام حال التكبير في حال الزيادة أيضاً ، لعدم انفكاكه عن الزيادة في التكبير ، فما ذكروه من الأحكام في الأركان لا يجب أن يتحقّق جميعها في جميعها ، بل هو حكم جميعها.

فلنرجع إلى ما كنّا فيه ونقول : فلا تبطل زيادة سجدة سهواً ، ولا نقصانها كذلك ، وإذا تذكّرها قبل الركوع يأتي بها ، وكذا السجدتين ، هذا هو المشهور بين الأصحاب.

وأما بطلان الصلاة بتركهما معاً وبزيادتهما معاً فهو في الجملة إجماع العلماء كافّة ، قاله في المعتبر (١) ، وادّعى الإجماع أيضاً في التذكرة (٢).

وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» (٣) وأنّ التارك لهما أو الزائد عليهما مخرج للعبادة عن الهيئة المطلوبة ، فيبقى تحت عهدة التكليف. وتؤيّده رواية معلّى الاتية (٤).

وخالف في هذه الأحكام الشيخ في المبسوط ، حيث جعلهما ركناً في الأُوليين وثالثة المغرب خاصّة (٥) ، وذلك لما عرفت سابقاً من أنّه كان يجوز التلفيق في غير الأُوليين والمغرب في مبحث الركوع ، وهو كان يستلزم تكرار السجدتين.

وفي التهذيب ؛ حيث أوجب الإعادة بترك السجدة الواحدة من الأُوليين (٦).

وابن أبي عقيل حيث اختار هذا ولم يخصّص بالأُوليين (٧).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٢٠٦.

(٢) التذكرة ٣ : ١٨٥.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٨٧ أبواب السجود ب ٢٨ ح ١.

(٤) ص ٥٩٨.

(٥) المبسوط ١ : ١٢٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٥٤.

(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٧١.


والأقوى في جميع ذلك المشهور.

لنا : على الأوّل مضافاً إلى ما سبق هنا عموم ما ذكرنا في مبحث الركوع لإثبات بطلان الصلاة بزيادته سهواً ، ولا خصوصيّة لها بالأُوليين وثالثة المغرب.

وقد عرفت الجواب عمّا استدلّ به في مبحث الركوع على جواز التلفيق ، وقد ذكرنا أنّ نظره (١) في تخصيص الأخيرتين من الرباعيّة إلى ماذا ، وأنّ دليله في التلفيق ماذا ، لكنه لا دليل له في التلفيق ههنا.

وإلحاق السجدتين بالركوع من غير دليل كما وجّهه في المختلف (٢) لا وجه له.

فالذي تقتضيه الأدلّة هو بطلان الصلاة بزيادتهما مطلقاً وتركهما معاً مطلقاً ، وتخصيص الأدلّة القويّة بغير الأخيرتين من الرباعيّة من دون دليل لا وجه له.

وعلى الثاني الإطلاق وترك الاستفصال في الأخبار المعتبرة ، منها صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ على صلاته ، فإذا انصرَفَ قضاها وحدها وليس عليه سهو» (٣).

ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر عنه عليه‌السلام : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : «فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتّى يسلّم ، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء» (٤).

ومنها موثّقة عمّار عنه عليه‌السلام : في رجل نسي سجدة ، فذكرها بعد ما قام و

__________________

(١) في «ص» : وقد ذكرنا أن يظهره في تخصيص الأخيرتين من الرباعيّة إلى ما زاد ، وفي «م» : وقد ذكرنا أنّ نظيره ..

(٢) المختلف ٢ : ٣٦٧.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٦٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.


ركع ، قال : «يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته» قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال : «يقضي ما فاته إذا ذكره» (١).

ومنها صحيحة ابن أبي يعفور ، عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكاً فليسلّم ثمّ ليسجدها ، وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ، ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب» (٢).

واستدلّ الشيخ بصحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى ركعة ثمّ ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة من الاولى ، فقال : «كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدرِ واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتّى تصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (٣).

ولا يخفى أنّ هذا الخبر غير متناسق الدلالة ، غير منطبق على واحد من الأُصول على ظاهره كما لا يخفى.

وغاية توجيهه بما يقرب من مقصود الشيخ هو أن يكون المراد من قوله عليه‌السلام : «لم تدرِ واحدة أم ثنتين» أنّك لم تدرِ أنّ المتروك هو واحدة أو ثنتين ، وهذا أيضاً لا يقتضي إثبات تمام المطلب ، وللخبر تأويلات وتوجيهات لا طائل تحتها ، فأعرضنا عن ذكرها.

وما كان هذا شأنه فكيف تخصص به الأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة المعمول بها عند الأصحاب ، مع أنّ الشهيد رحمه‌الله ادّعى عليه الإجماع

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ح ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.


على ما نقل عنه (١).

وهو معارض بخبر محمّد بن منصور ، قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : «إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة ، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة ، وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو» (٢) ورواية معلّى بن خنيس صريحةً أيضاً وستأتي.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ نظر الشيخ في هذا التخصيص أيضاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّه لأوهم في الأُوليين والثالثة ، ولازمه بطلانهما بمطلق الوهم ، ومن هذا يلزمه القول بأنّ زيادة سجدة فيهما أيضاً مبطلة ، وتدفعه الإطلاقات والعمومات الكثيرة ، سيّما الخبران اللذان ذكرناهما في مبحث الركوع : «ولا تفسد الصلاة بزيادة سجدة» (٣) وفيهما إشعار بمذهب المشهور في النقصان أيضاً ، فراجع وتأمّل ، مع أنّا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله أنّه لا وجه لنفي الوهم فيهما مطلقاً.

ويدلّ على تعميم ابن أبي عقيل ما رواه معلّى بن خنيس في الضعيف ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأُوليين والأخيرتين سواء» (٤).

وفي طريق هذا الخبر ضعف وإرسال ، واشتهر أن معلّى بن خنيس قُتل في

__________________

(١) الذكرى : ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٠ أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، ٦١١ ، الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٤ ح ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦٣ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥ ، ووجه الضعف : وقوع عليّ بن إسماعيل في طريقه وهو مشترك بين جماعة لم يثبت توثيق أحد منهم.


زمان الصادق عليه‌السلام ، فكيف يروي عن الكاظم عليه‌السلام؟! ويمكن دفع هذا الإيراد.

وبالجملة لا يصلح هذا الخبر لتقييد أقوى منه بمراتب شتّى.

وحملها الشيخ على أنّ المراد من السجدة السجدتين (١) ، وهو غير بعيد.

ثمّ اعلم أنّ صريح صحيحة أبي بصير ورواية ابن منصور المتقدّمتان وظواهر سائر الأخبار المعتبرة المذكورة ههنا عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سها سجدة ، ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (٢) وابن بابويه (٣).

والمشهور بين الأصحاب وجوبهما ، ونقل العلّامة عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى (٤) ، واستدلّوا على ذلك برواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٥) وأما ما تشعر به رواية معلّى فلا يمكن التعويل عليه.

وبالجملة إما لا بدّ من تخصيص الخبر بهذه الأدلّة القويّة ، أو حمله على الاستحباب ، لكون المخرج منه بالأدلّة من الكثرة بمكان لا يرضى المحقّقون بمثل هذا التخصيص ، ويكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلّة الخارجية.

وعلى الثاني يبقى الإجماع معارِضاً لتلك الأدلّة ، وهي معتضدة بالأصل ، وهو اشتغال الذمّة بالعبادة التوقيفية ، والمسألة محلّ تردّد ، ولعلّ القول بالاستحباب يكون أقوى ، والأولى عدم تركهما.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٤.

(٢) نسبه إليه في المختلف ٢ : ٤١٩.

(٣) الفقيه ٢ : ١٥٤.

(٤) التذكرة ٣ : ٣٣٣ ، المنتهي ١ : ٤١٧.

(٥) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.


ثمّ إنّ الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر ممّا ذكرناه في المباحث السابقة ، وما ذكرنا ههنا أيضاً من الأخبار.

والذي تقتضيه الأدلّة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضاً ، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فتجب الطمأنينة ثمّ السجود.

ونُقل عن المفيد رحمه‌الله القول بأنّ مَن تركَ سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام (١) ، ومستند التفصيل غير واضح.

وحكم الشكّ في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدّمة (٢).

الرابع : يجب السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نقل عن السيّد رحمه‌الله من أنّه جعل عوض الكفّين المفصل عند الزندين (٣) ، وادّعى عليه في التذكرة إجماع علمائنا (٤) ، وكذا في الذكرى (٥).

وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ؛ وترغم بأنفك إرغاماً ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٦).

__________________

(١) المقنعة : ١٣٨.

(٢) الوسائل ٤ : ٩٧١ أبواب السجود ب ١٥.

(٣) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.

(٤) التذكرة ٣ : ١٨٥.

(٥) الذكرى : ٢٠١.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ح ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.


وصحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق عليه‌السلام : أنّه سجد على الثمانية الأعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : «سبعة منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنّة» (١).

وهذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار وما يستفاد منها متفرّقة أيضاً.

ثمّ إنّ الخبرين مطلقان ، ويحصل الامتثال بمجرّد المسمّى ، لصدق الطبيعة بإيجاد فردٍ ما منها ، وكأنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.

نعم يظهر من العلامة في المنتهي التردّد في الكفّ ، فقال : هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟ عندي فيه تردّد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ، لورود النصّ في خصوص الجبهة ، إلى آخر ما قال (٢).

ولعلّ نظره رحمه‌الله إلى أنّ هذه الأعضاء أسامي لمجموعها حقيقة ، ومجاز في البعض ، فالأصل الحقيقة ، وأما الرُّكبتان والإبهامان لما خرجا بالدليل من جهة عدم القدرة على وضع التمام فيهما ، أو الاتّفاق على جواز المسمّى ، وكذلك الجبهة لما سنحقّقه ، فتبقى اليد مندرجة تحت العموم.

ولا يخفى أنّ المصلّي متمكّن من وضع تمام الكفّ ، وصدق وضع الكفّ على وضع بعضها لعلّه في مقام المنع ، فلا بدّ من وضعها كذلك ، سيّما مع الشكّ في البراءة عنه إلّا بذلك.

ويمكن القدح في ذلك بأنّ كون هذه حقيقة في الكلّ مسلّم ، لكن وضعها يكون حقيقة في وضع الكلّ في مقام المنع ، والكلام إنّما هو في المضاف ؛ فتدبّر.

والمشهور بين الأصحاب والمنقول عن ظاهر علمائنا إلّا المرتضى رحمه‌الله

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) المنتهي ١ : ٢٩٠.


عدم الاجتزاء إلّا بالباطن (١) و (٢) ، لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع ، فلا يجوز وضع الظاهر على الأرض.

وظاهر الخبرين الإطلاق بالنظر إلى الباطن والظاهر ؛ ككلام الأصحاب ، والخبر الأوّل بالنظر إلى الأنملة وغيرها.

والأظهر جواز الاكتفاء بمسمّى وضع الإبهام ، والأولى وضع الأنامل كما يظهر من خبر حمّاد ، وأما الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار ، ولعلّ الثاني آنس وأقرب بالمعهود والمتعارف.

وأما قول السيّد رحمه‌الله فلم يظهر وجهه.

ويتحقّق السجود بالاعتماد على هذه الأعضاء كما نقل عن صريح جماعة من الأصحاب (٣) ، وهو الظاهر من معنى السجود أيضاً ، فإذا سجد على مثل لحاف فيه قطن ، أو صوف يجب الاعتماد حتّى يستقرّ ، ثمّ يحسب من سجدته.

وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضاً الاجتزاء بمسمّى الوضع ، وفاقاً لأكثر الأصحاب.

لنا : الأخبار الكثيرة المعتبرة ، ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : «إذا مسّ شي‌ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه» (٤).

وصحيحته الأُخرى عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «ما بين قصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» (٥) وموثّقة عمّار

__________________

(١) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠١.

(٢) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.

(٣) كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٨٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٦.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٤ ، وص ٢٣٦ ح ٩٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ذ. ح ٤.


عنه عليه‌السلام مثلها (١).

وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل» (٢).

وفي ذيل صحيحة زرارة التي أوردناها في سجود العاجز : «إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار (٤).

وذهب ابن بابويه وابن إدريس إلى اعتبار مقدار الدرهم (٥) ، ولعلّ مستندهما في ذلك حسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة» (٦) وهو كما ترى ينادي بخلاف مذهبهم.

اللهم إلّا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفاً تفسيريّاً ، ويكون مرادهم هذا القدر ، ولا يخفى ما فيه.

ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة (٧) ، وتدلّ عليه صحيحة

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ ، ح ١٢٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٣ : ٣١١ ح ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ٢.

(٥) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧ ، السرائر ١ : ٢٢٥.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.

(٧) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٢٢٨.


عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطّيها الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض» (١) وهي محمولة على الأفضليّة لمعارضتها بأقوى منها ، وتشهد له رواية العجلي المتقدّمة.

وأعلم أنّ الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار أنّ الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ومن غيرها يظهر أنّها منه إلى الحاجبين.

وعلى الأوّل يلزم دخول البياض المتوسّط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة ، وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها.

ويمكن البناء على الأوّل والقول بأنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما ، وهاهنا لم ينتهِ إليهما لانتفائهما ههنا ، فيدخل في الجبهة ، ومنع دخول الحاجبين لأنّ من المعلوم أنه يصحّ سلب اسم الجبهة عنهما ، ولا شك أنّه لا يجب السجود على غيرها.

وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضاً ، لأنّها مطلقة ، وانتهاؤها إليه في الجملة لا يستلزم انتهاؤها إلى كلّ ما يحاذيه أيضاً.

مع احتمال البناء على الثاني أيضاً ، والتزام أنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضاً ، والترجيح للأوّل.

والحقّ أنّ النزاع في ذلك إنّما يثمر (٢) غالباً على القول المختار ، لأنّ بعض هذا البياض مما ينبغي أن لا يعتنى به من باب مقدّمة الأنف ، وعدم الخروج عن الجبهة (٣) ، فلا يبقى إلّا قليل.

ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأنّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.

(٢) في «م» : يتمّ.

(٣) في «ص» زيادة : بأنّ الاحتياط هو جعله من الجبهة.


الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضاً مشكل حينئذٍ ، ولعلّ كونه منها أقرب ، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.

الخامس : لا يجوز السجود الأعلى الأرض ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب (١).

وتدلّ على ذلك الروايات المستفيضة ، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لُبس» (٢).

وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لُبس» (٣).

وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت ، يعني القير؟ فقال : «لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ، ولا على شي‌ء من الرياش» (٤) ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضاً.

ورواية أبي العباس وفي طريقها قاسم بن عروة قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا

__________________

(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١١٧ ، والعلامة في النهاية ١ : ٣٦٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٤١.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.


القطن والكتان» (١).

وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» (٢).

وصحيحة حمران عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «كان أبي يصلّي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» (٣).

ورواية الحلبي وليس فيها إلّا محمّد بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «ودعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّاً من حصباء فجعله على البساط ثمّ سجد» (٤).

وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة قال ، فقال : «إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس». وعلى الحشيش النابت الثيل ، وهو يصيب أرضاً جدداً ، قال : «لا بأس» (٥).

وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن ، كالذهب ، والفضّة ، والزرنيخ ، والعقيق ، وكلّ مستحيل منها كالزجاجة ونحوها ، وعلى ما يؤكل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٢٦٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٢٥٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٥ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٣ وفيها : حصى بدل حصباء ، والحصباء صغار الحصى (المصباح المنير : ١٣٨).

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٣ ح ١.


ويلبس من نباتها.

أما الأوّل فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها ، وقد ثبت من الحَصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما نبت منها ، ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا يسجد على الذهب والفضّة» (١).

وصحيحة محمّد بن الحسين : إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأله عنه ، فكتب إليه : «لا تصلِ على الزجاج ، وإن حدّثتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان» (٢).

قال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه : أي خرجا بالاستحالة عن اسمها ، فيفهم من التعليل عدم جواز السجود على كلّ مستحيل (٣).

وأما الثاني فيظهر وجهه أيضاً مما ذكرنا.

ثمّ إنّ الروايات اختلفت في جواز السجود على القير (٤) ؛ وقضيّة الأدلّة السابقة عدم الجواز ، ولعلّه كان وفاقيّاً بين الأصحاب أيضاً.

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا من الإطلاقات ، وخصوص حسنة زرارة رواية محمّد بن عمر بن سعيد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : «لا يسجد على القفر ، ولا على القير ، ولا على الصاروج» (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣١ ، كشف الغمّة ٢ : ٣٨٤ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ب ٤٢ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١.

(٣) روضة المتّقين ٢ : ١٧٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ١. وعن القفر قال في مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ كأنّه ردي‌ء القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل هو شي‌ء يشبه الزفت ورائحته كرائحة القير. والصاروج النورة وأخلاطها (المصباح المنير : ٣٣٧ ، مجمع البحرين ٢ : ٣١٣).


وفي مقابلتها أخبار تدلّ على الجواز ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : «لا بأس» (١).

وصحيحته الأُخرى : في الصلاة في السفينة : «ويصلّي على القير والقفر ويسجد عليه» (٢).

وصحيحته الأُخرى : إنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على القار ، قال : «لا بأس به» (٣).

وفي رواية اخرى : «إنّه من نبات الأرض» (٤).

ولا بدّ من حمل المذكورات على التقيّة.

وضعف الرواية المذكورة لا يضرّ مع اعتضادها بحسنة زرارة بل صحيحته ، وصحيحة هشام ، وغيرهما من الإطلاقات ، سيّما مع اشتهار العمل بها ، بل وكونها إجماعيّة ، فلا وجه للحمل على الكراهة كما يتوهّم (٥).

والمنقول عن ظاهر كثيرٍ من الأصحاب عدم جواز السجود على الجِصّ ، ويمكن الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم ، وادّعاء أنّه لا يسمّى أرضاً.

ولا يخفى أنّ لزوم إخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض لو سلّم عدم صدقها عليها حقيقة من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم (عدم) (٦) اعتبار حصرها وعدم

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٥ ، الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٤.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٥ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٩٢ ح ١٣٢٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٨.

(٥) الوافي ٨ : ٧٣٦.

(٦) ليست في «م».


الاعتناء بها كما يتوهّم ، فإنّ الإجماع والأدلّة مثل الاستصحاب وغيرها أخرجتها ونهضت على جواز الصلاة عليها ، والعامّ حجّة في الباقي ، ولم يثبت مخرج للجِصّ ، فيبقى تحت عموم النفي مندرجاً ، لعدم كونه أرضاً ولا ما نبت منها ، ولو لا ذلك لانسدّ باب الاستدلال بالعمومات والأخبار الكثيرة ، مثل (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (١) وغير ذلك ، وهو كما ترى ، هذا.

ولكن نفي اسم الأرض عن أرض الجِصّ قبل الطبخ مشكل ، فالظاهر جواز السجود عليه مع ذلك ، وبعد طبخه حكم الجواز مستصحب.

والتمسك بأنّه تغيّر الموضوع فيه فيستلزم انتفاء الحكم أيضاً ؛ مشكل ، لمنع ذلك ، ولعدم ثبوت ذلك الحكم مطلقاً.

ويمكن استشعار المنع من العلّة المنصوصة في حديث الزجاجة أيضاً.

ويدلّ على جواز السجود كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٢) ويظهر من ابن بابويه أيضاً (٣) صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه سأله عن الجِصّ يُوقد عليه بالعذرة وعِظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه عليه‌السلام : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٤).

فإنّ الظاهر أن جواب المعصوم عليه‌السلام مطابق لتمام السؤال ، إذ السؤال كان عن جواز السجود على مثل هذا الجِصّ الذي يُتردّد في نجاسته ، فكأنّ جواز السجود مطلقاً كان مفروغاً عنه ، وكان يسأل عن خصوص المادّة ، فأجابه عليه‌السلام بأنّ هذا لا يصير سبباً لمنع السجود ، فإنّ النار والماء طهّراه.

__________________

(١) البقرة : ١٧٣.

(٢) المبسوط ١ : ٨٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٥ حيث أورد صحيحة الحسن بن محبوب مع تعهّده بأنّه لا يورد إلّا ما يعمل به.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.


وقد يوجّه بأنّ ظاهر جواب المعصوم عليه‌السلام يكشف عن أنّ الاستشكال كان من جهة التردّد في النجاسة ، وأنّ الإنسان في حال السجود قلّ ما ينفكّ عن ملاقاته لذلك المكان ، فهل هو طاهر ولا تضرّ ملاقاته أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام بما أجاب.

وبالجملة المسألة محلّ تردّد ، والاحتياط يقتضي الاحتراز عنه حسب ما أمكن.

ويظهر من كلام جماعة من المتأخّرين القطع بجواز السجود على الخزف (١) ، وقد استدلّ بعضهم على ذلك بصدق الاسم عليه ، وبالجملة لم نجد الحكم بعدم الجواز من واحد منهم.

والإطلاقات والأدلّة تقتضي عدم الصحّة ، ولا نصّ فيها على الجواز بالخصوص ، واستفادة ذلك من الخبر السابق دونه خرط القتاد ، فإن ثبت الإجماع في المسألة فهو المعتمد ، ولم أقف على دعواه صريحاً من أحد ، وإلّا فلا ريب أنّ السجود عليه مشكل.

وعبارة فقه الرضا عليه‌السلام ظاهرة في عدم جواز السجود على الأجر (٢). والكلام فيه نظير ما سبق فتدبّر. وهذا ما يتعلّق بنفس الأرض.

وأما ما ينبت منها وكان مأكولاً أو ملبوساً فلا خلاف في عدم السجود عليه إلّا في موضعين :

الأوّل : القطن والكتان ، وخالف فيهما السيّد المرتضى رحمه‌الله فيجوّز السجود عليهما (٣) ، والاستدلال المنقول عنه اعتبار ضعيف لا يُعتمد عليه.

وجوّز العلامة في النهاية السجود على القطن والكتّان قبل غزلهما (٤) ، وهو أيضاً ضعيف.

__________________

(١) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ١٧٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٢٢.

(٢) فقه الرضا (ع) : ١١٣ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.

(٣) المسائل الموصليّات الثانية (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ١٧٤.

(٤) النهاية ١ : ٣٦٢.


وتدلّ على الجواز رواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ، هل يجوز السجود على الكتّان والقطن من غير تقيّة؟ فقال : «جائز» (١).

ورواية الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ، ولا ضرورة ، فكتب إليّ : «جائز» (٢) وربما يستفاد من بعض الأخبار الضعيفة أيضاً (٣).

وأما ما روي عن الباقر عليه‌السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه؟ فقال : «لا ، ولكن اجعل بينك وبينها شيئاً قطناً أو كتّاناً» (٤) فلا دلالة فيه أصلاً ، لأنّ الظاهر منه كونه فاقداً للأرض ، ومع فقد الأرض وعدم وجدان غير الثلج لا بدّ من بسط ثوب على الثلج كما هو منصوص عليه في موثّقة عمّار (٥) ، وهو أعمّ من القطن والكتّان أيضاً ، فلاحظ الأخبار في باب فاقد الأرض (٦).

وبالجملة تبقى المعارضة بين تلك الأخبار والأخبار التي ذكرناها ، مثل صحيحتي هشام (٧) وحمّاد (٨) ، وحسنة زرارة (٩) ، وخصوص رواية أبي العباس (١٠).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ح ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٦ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٩ ، وص ٢٣٥ ح ٩٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٣ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٧ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨ ح ٢.

(٦) الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨.

(٧) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.

(٩) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.

(١٠) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.


ولا يخفى أنّ الترجيح لها ، لكثرتها ، واعتبار أسنادها ، واعتضادها بعمل الأصحاب ، وبالإجماع المنقول عن السيّد في المصباح على ذلك (١) ، وتلك الأخبار محمولة على التقيّة والاضطرار ، ولا تنافي الحمل على التقيّة رواية الصنعاني كما لا يخفى على المتأمّل.

وقد يتوهّم أنّ تلك الأخبار تفيد جواز السجود على القطن والكتّان ، فلا تنافي بينها وبين عدم الجواز على الثوب القطن أو ما ليس من النبات ، فيجوز السجود على القطن والكتّان قبل أن يصيرا ثوباً ، لعدم كونهما ثوباً ولا ملبوساً.

ولا يخفى ما فيه ، لأنّ المراد مما أُكل ولُبس في الأخبار هو ما من شأنه ذلك كما يُفهم في العرف ، فلا وجه للقول بعدم المنافاة ، والتخصيص بغيرهما من جهة تلك الأخبار إنّما يصحّ لو ثبتت المقاومة ، وقد عرفت الحال.

مع أنّ رواية أبي العباس صريحة في المطلوب ، وسندها أيضاً أقوى من تلك الأخبار ، مع اعتضادها بما ذكرنا.

ويظهر مما ذكر ضَعف قول العلامة أيضاً ، مع أنّ مجرّد الغزل لا يوجب إطلاق الملبوس عليه حقيقة.

وقد ورد في بعض الأخبار النهي عن السجود على الصوف ونحوه (٢) ، وهو أيضاً دالّ على بطلان قوله بضميمة عدم القول بالفصل.

الثاني : الحنطة والشعير قبل الطحن ، فقد خالف فيه العلامة رحمه‌الله (٣).

ومما ذكرنا هنا يظهر أنّ خلافه أيضاً في جواز السجود عليهما ليس بشي‌ء.

والاحتجاج في ذلك بأنّ القشر الأعلى مما لا يؤكل عادةً أيضاً ضعيف ، سيّما في

__________________

(١) كما في كشف اللثام ١ : ٢٠٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٣٦٢.


الحنطة ، مع أنّ الصدوق روى في الخصال عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا على شعير ، ولا على لون مما يؤكل ، ولا يسجد على الخبز» (١).

والمحكّم في المأكول والملبوس هو العادة والعرف العامّ ، فلا عبرة بأكله نادراً كبعض العقاقير.

ولا يمكن القول بأنّ المعتبر عند كلّ قطر هو مأكولهم وملبوسهم ، لأنّ ما يمكن أن يستند به في فهم كلام المعصوم هو العُرف العامّ ، ومع الاختلاف فيشكل الأمر.

وربّما يمكن استنباط تعميم من قول الصادق عليه‌السلام في ذيل صحيحة هشام المتقدّمة ، حيث سأله عن العلّة في ذلك الحكم ، قال : «لأنّ السجود خضوع لله عزوجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها» (٢) فتأمّل.

والذي يختلج في الخاطر أنّ المراد بكونه مأكولاً في العرف أو ملبوساً أنّه لو اطّلع عليه أهل العرف لحكموا بذلك ، لا أنّه يكون متداولاً عندهم معروفاً بالأكل ، وإلّا فربّما وجد مأكول لم يطّلع عليه كثير منهم ، ومع ذلك لو رأوه حكموا بأنّه مما يؤكل.

وبملاحظة ذلك تتفاوت الأحكام في مقامات كثيرة فتنبّه.

ويجوز السجود على القِرطاس ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، قال في المدارك :

__________________

(١) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.


إنّه مذهب الأصحاب (١) ، ونقل عن جدّه الإجماع على ذلك (٢) ، ويظهر من غيرهما أيضاً (٣).

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما يظهر من تضاعيف ما ذكرنا صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : «يجوز» (٤).

وصحيحة صفوان الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومئ إيماء (٥).

وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (٦).

وإطلاق تلك الروايات يقتضي اطّراد الحكم في جميع الأقسام.

واستثنى العلامة رحمه‌الله من ذلك ما كان من الحرير (٧) ، ولا يخفى أنّه تقييد للنصّ من غير دليل.

ولعلّ نظره إلى أنّ المنع من غير الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس عموم ، وجواز السجود على القراطيس عموم ، ويتعارضان من وجه ، فلم يثبت الجواز لهذا القسم ، وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتّان بعينه.

__________________

(١) المدارك ٣ : ٢٤٩.

(٢) المسالك ١ : ١٧٩.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٩ ، وص ٣٠٩ ح ١٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠١ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ح ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٨ ، المحاسن : ٣٧٣ ح ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠١ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٣.

(٧) نهاية الإحكام ١ : ٣٦٢ ، التذكرة ٢ : ٤٣٧.


فإن قيل : إنّه ورد عموم جواز السجود على النبات أيضاً ، والقدر المخرج منه بالدليل هو ما قبل صيرورته قرطاساً ، فيضعف اندراجه تحت عموم المنع ، وليس هذا في جانب الحرير.

قلت : سلّمنا ذلك ، لكن استصحاب الحالة السابقة يؤيّد المنع فيما نحن فيه أيضاً.

والحلّ : منع أعميّة «ما يلبس» المذكور في الأخبار من القرطاس ، بل لعلّه مباين له.

وأما بالنسبة إلى غير الملبوس فلا ينفعه أصلاً ، لعدم دخول الحرير فيه.

ومع تسليم ذلك كلّه فعموم التجويز أقوى ، لاعتضاده بعمل الأصحاب ، بل والإجماع ظاهراً. وعدم ثبوت العموم في الطرف المقابل بحيث يشمل ما نحن فيه.

ومما ذكرنا يظهر أنّ استثناء الشهيد في الدروس مع ذلك المعمول من القطن والكتّان (١) أيضاً ليس بشي‌ء.

اللهم إلّا أن يقال : المعمول من الحرير من الأفراد النادرة ، فلا يتبادر من تلك الإطلاقات ، سيّما والظاهر من صحيحة عليّ بن مهزيار أنّ السؤال كان من جهة الكتابة ، فلا يفيد العموم ، وإن كان الجمع المحلّى وكذلك ترك الاستفصال يفيدان العموم. وكذلك الخبران الآخران لا عموم فيهما يعتدّ به.

وقال في الذكرى : أكثر ما يتّخذ منه القرطاس القنّب (٢) ، فإن ثبت ذلك فيظهر في أساس الجواز في المتّخذ من القطن والكتّان أيضاً وهن ، لكن الشأن في إثبات ذلك. والأظهر الجواز فيهما ؛ وإن كان الأحوط الترك بالنسبة إلى الأُمور الثلاثة.

ويكره السجود على المكتوبة منها.

وربّما يقيّد بأن يكون غير مستوعب بالحبر لئلّا تقع الجبهة على الحبر محضاً ، لأنّه

__________________

(١) الدروس ١ : ١٥٧.

(٢) الذكرى : ١٦٠.


مما لا يجوز السجود عليه (١).

والقول بأنّه عرض لا يمنع عن ذلك فاسد. هذا كلّه مع الاختيار.

وأما مع الاضطرار فيجوز السجود على الثوب إذا منعه الحرّ ، للإجماع والروايات المعتبرة ، منها صحيحة القاسم بن الفضل قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يسجد على كمّه من شدّة أذى الحرّ والبرد ، قال : «لا بأس» (٢) وفي معناها أخبار كثيرة (٣).

وإذا لم يتمكّن منه يسجد على ظهر يده ، لرواية أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : «تسجد على بعض ثوبك» قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أنّ أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : «اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد» (٤).

قال بعض الأصحاب : ولا يضرّ ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها عن المعارض وموافقتها للاعتبار (٥).

ثمّ إنّه لا بدّ من اعتبار ذلك بعد العجز عن كلّ ما يصحّ السجود عليه.

وظاهر الإطلاقات يقتضي جواز ذلك وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، بل وفي بعضها أنّه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة ، فرخّصه المعصوم في سجوده على ثوبه (٦) مع ترك الاستفصال في شي‌ء.

فيظهر أيضاً أنّه لو تمكّن من المعادن ونحوها لا يقدّم على الثوب.

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥ ، المدارك ٣ : ٢٥٠.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٥ وهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني فإنّه من عُمد الواقفة ، والقاسم بن محمّد فإنّه مشترك.

(٥) الذخيرة : ٢٤٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٨ ، الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ١.


وفي تقديم المعادن ونحوها على اليد وجهان ، لظاهر الخبر ، ولأقربيّتها إلى الأرض. ولذلك تنظّر الشهيد في البيان في ذلك (١).

والأخبار الكثيرة أيضاً تدلّ على تقديم القطن والكتّان (٢) ، بل ومطلق الثوب كما في بعضها إذا لم يقدر إلّا على الثلج (٣).

وفي تقديم المعادن عليه أيضاً وجهان ، وفي بعض الأخبار : «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه» (٤) وإطلاقه يقتضي التسوية.

ولا يجوز السجود على الوحل ، لعدم صدق الأرض ، ولموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام : إنّه سئل عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : «إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض» (٥).

وإذا اضطر أومأ ، وهو المشهور ، للحرج والعسر ، وموثّقة عمّار الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ، قال : «يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ، ثمّ يسلّم» (٦).

وفي إبقاء الخبر على إطلاقه والاجتزاء بالإيماء مطلقاً إشكال ، ولذا ذهب بعض

__________________

(١) البيان : ١٣٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلي ب ٢٨ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٧ ، وص ٣٧٦ ح ١٥٦٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٥ ح ٩.

(٦) التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٠ أبواب مكان المصلّي ب ١٥ ح ٤.


الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور (١) ، وأنّه يأتي بالأفعال بحسب المقدور ، وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة ، والاحتياط سبيل النجاة.

وهل يجوز السجود على شي‌ء يضعه في كور عمامته حاملاً له؟ فيه وجهان ، اختار الجواز في الذكرى ، وردّ على الشيخ منع ذلك (٢) ، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامّة.

وقال : وإن احتجّ الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام : «في السجود على العمامة لا يجزئه حتّى تَصِل جبهته إلى الأرض» (٣) قلنا : لا دلالة فيها على كون المانع الحمل ، بل لكونه مما لا يسجد عليه (٤).

وربّما يستدلّ على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشي‌ء ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه ، والأحوط الاجتناب اختياراً ، والله أعلم بحقائق الأحكام.

السادس : يجب الذِّكر في حال السجود ، وقد مرّ الكلام فيه في الركوع ، والكلام فيهما سواء ، والخلاف الخلاف ، والمختار المختار ؛ إلّا أنّ فيه عوض العظيم «الأعلى».

وتجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب ، للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا (٥) ، ولما يظهر من الأخبار (٦). والكلام في هذا المعنى أيضاً مثل ما مرّ

__________________

(١) المدارك ٣ : ٢٤٩.

(٢) الخلاف ١ : ٣٥٧ مسألة ١١٣ ، المبسوط ١ : ١١٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٥ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ١.

(٤) الذكرى : ١٥٩.

(٥) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٠٩.

(٦) الوسائل ٤ : ٩٢٢ أبواب الركوع ب ٣.


في الركوع. ونقل عن الشيخ أيضاً أنّها ركن (١) ، ويظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا وما سنذكره إن شاء الله.

ويجب رفع الرأس من السجود والطمأنينة بعد الرفع من السجدة الأُولى ، للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا (٢) ، وللنصوص المستفيضة (٣) ، ويكفي تحقّق مسمّاها عرفاً.

السابع : في صحيحة حمّاد : في ما علّمه الصادق عليه‌السلام قال : ثمّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه وقال : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، ولم يضع شيئاً من جسده على شي‌ء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف ، وقال : «سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها الله في كتابه ، فقال (أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (٤) وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض سنّة» ثمّ رفع رأسه من السجود ، فلمّا استوى جالساً ، قال : «الله أكبر» ثمّ قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : «أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» ثمّ كبّر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأُولى ولم يضع شيئاً من بدنه على شي‌ء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض» (٥).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٥٩ مسألة ١١٦.

(٢) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤١٠.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١.

(٤) الجنّ : ١٨.

(٥) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.


ويستحبّ العمل بمضمون ما تضمّنته ، وقد عرفت الخلاف في وجوب التكبير ووجوب الرفع والمختار.

ويستحبّ الابتداء بوضع اليدين قبل الركبتين ، وأن يضعهما معاً ، وأن لا يفترش ذراعيه افتراش السبع ذراعه ، وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه وفخذيه ، كلّ ذلك لصحيحة زرارة ، وفيها أيضاً : «ولا تلزق كفّيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على الأرض بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً ؛ وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك ، ولكن ضمّهنّ جميعاً» (١).

والأولى تقييد مطلقات خبر حمّاد بهذه الصحيحة ، وكذا حمل ما ينافيها ظاهراً على ما يوافقها ، لأنّ القول أقوى من الفعل.

وما تضمّنه خبر حمّاد من إتمام التكبير حال القيام هو المشهور بين الأصحاب.

وقال في الذكرى : ولو كبّر في هويّه جاز وترك الأفضل ، وقال ابن أبي عقيل : تبدأ بالتكبير قائماً ، ويكون انقضاء التكبير مع مستقرّه ساجداً ، وخيّر الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائماً ، ثمّ نقل رواية معلّى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام كان إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر» (٢) انتهى ملخّصاً (٣) ، والعمل على الأوّل أفضل ، وربما تحمل الرواية على النافلة.

وخالف الصدوق في استحباب الإرغام بالأنف ، وأوجبه ؛ (٤) ، نظراً إلى حسنة

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٩٨٢ أبواب السجود ب ٢٤ ح ٢.

(٣) الذكرى : ٢٠١ ، وانظر الخلاف ١ : ٣٥٣ مسألة ١٠٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٥.


ابن المغيرة ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» (١).

وموثّقة عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال ، قال عليّ عليه‌السلام : «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» (٢).

وتدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة ، وخصوص رواية محمّد بن مصادف ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود» (٣).

والظاهر من استحباب الإرغام : هو وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، كما ذكره بعض الأصحاب (٤) ، وإن كان الرّغَام هو التراب (٥).

ويظهر من بعضهم أنّ السجود على الأنف سنّة ، والإرغام سنّة على حدة (٦).

والذي ظهر من بعض الأخبار كالخبرين المتقدّمين هو كونه مما وقعت الجبهة عليه.

ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسّة وإن لم تكن على سبيل الاعتماد (٧)

ونسب إلى السيّد رحمه‌الله اعتبار الطرف الأعلى (٨) ، والأخبار مطلقة ، وعن ابن الجنيد أنّه يماسّ الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٥٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ١.

(٤) المسالك ١ : ٢٢٠.

(٥) انظر المصباح المنير : ٢٣١ ، والنهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٨.

(٦) النفليّة : ١٢٠.

(٧) نقله عن ابن الجنيد في الذخيرة : ٢٨٧.

(٨) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.


والمرأة (١) ، وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة.

واعلم أنّ ما ذكرناه من المستحبّات في طيّ الحديثين لا ينحصر دليله فيهما ، بل الإجماع والأخبار الدالّة عليها كثيرة (٢).

وتستحبّ جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب (٣)

ويدلّ على رجحانها صحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق عليه‌السلام ، قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولى جلس حتّى يطمئن ثمّ يقوم (٤).

ورواية أصبغ بن نباتة ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ؛ كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إنّ هذا من توقير الصلاة» (٥).

وعلى رفع الوجوب : صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام إذا رفعا رؤسهما عن السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (٦).

وذهب السيّد رحمه‌الله إلى وجوبه ، وادّعى في الانتصار الإجماع عليه (٧) ،

__________________

(١) نقله في الذخيرة : ٢٨٧.

(٢) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١.

(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٦١ مسألة ١١٩ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٥ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤١٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٤ ح ١٢٧٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٢.

(٧) الانتصار : ٤٦.


وهو ظاهر الأمر في موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأُولى حين تريد أن تقوم فاستوِ جالساً ثمّ قم» (١).

وتمسّك أيضاً بأنّه لا يتحقّق اليقين بالبراءة إلّا بذلك ، وقال فيه : إنّه روى مخالفونا كلّهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يجلس هذه الجلسة ؛ ونسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم.

فمع ملاحظة ذلك ، وكون ذلك شعاراً للشيعة ، ومخالفاً للعامّة مع ادّعاء السيّد على وجوبه الإجماع ، وظهور كون الأخبار للتقيّة ، سيّما مع ملاحظة رواية رحيم عن الرضا عليه‌السلام قال ، قلت : جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأُولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ، قال : «لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون» (٢) فالأحوط عدم تركه.

ويكره الإقعاء بين السجدتين.

قال ابن الأثير في النهاية : الإقعاء أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وقيل : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، والقول الأوّل ، ومنه الحديث «أنه عليه‌السلام أكل مقعياً» أراد أنّه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكّن (٣).

ونسب في المعتبر التفسير الثاني مع زيادة الاعتماد على صدر القدمين إلى الفقهاء ؛ (٤) ، وكذا العلامة في المنتهي (٥) ، ورجّحا (٦) ذلك لأنّ تفسيرهم وبحثهم

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٥ ح ٦.

(٣) النهاية ٤ : ٨٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٢١٨.

(٥) المنتهي ١ : ٢٩١.

(٦) في «م» : رجّحنا.


على تقديره.

والمشهور بين الأصحاب هي الكراهة ، ونقل عن الشيخ رحمه‌الله الإجماع على ذلك في الخلاف (١) ، وتدلّ عليه موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» (٢).

وصحيحة الحلبي وابن مسلم وابن عمّار ، قالوا ، قال عليه‌السلام : «لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب» (٣).

وقد يؤيّد ذلك بقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «إيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعداً على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ؛ فلا تصبر للتشهّد والدعاء» (٤) فإنّ العلّة عامّة.

وحمل الأخبار على ما فسّروه به سيّما الرواية الثانية في غاية البُعد ، إلّا أن يقال : لفظة إقعاء في الموثّق للنوع ، فيكون نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم. وهو بعيد ، لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين ، أو الحقيقي والمجازي ، كما أن كونه تأكيداً للمنفي (٥) والوحدة أيضاً كذلك ، إلّا أن يجعل تأكيداً للنفي.

مع أنّ المحقّق نسب القول بكراهته إلى محمّد بن مسلم وابن عمّار (٦) ، ولعلّ مرادهما إقعاء الكلب كما روياه.

ويدلّ على تفسير الفقهاء ما رواه في معاني الأخبار ، عن عمرو بن جميع قال ،

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٦١ مسألة ١١٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٥) في «م» : تأكيد للنفي.

(٦) المعتبر ٢ : ٢١٨.


قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين ، ولا (١) من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به ؛ لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أكل مقعياً» (٢).

وبملاحظة هذه الرواية تظهر موافقة صحيحة زرارة أيضاً لهذا التفسير ، ويمكن أن يكون تفسير الإقعاء من كلام الصدوق كما هو الظاهر ، فلا دلالة.

ولو سلّم عدم ثبوت كراهة الإقعاء بتفسير الفقهاء من الأخبار فلا شكّ أنّ السنن والمكروهات مما يتسامح في أدلّتها ، وفتوى الفقهاء في ذلك تكفي ، والأحوط الاجتناب عن كلّ ما يسمّى إقعاء.

والشيخ في المبسوط (٣) والمرتضى (٤) رضي‌الله‌عنهما على أنّه ليس بمكروه.

ولعلّ مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» (٥) وقد حمل البأس على ما يساوق الحرمة جمعاً بين الأدلّة (٦).

ثمّ إنّ الظاهر أنّه يكره في جلسة الاستراحة أيضاً كما ذكره الشهيد الثاني ، ويظهر منه أنّه قول الأكثر (٧).

__________________

(١) في المصدر : إلّا.

(٢) معاني الأخبار : ٣٠٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٦.

(٣) المبسوط ١ : ١١٣.

(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.

(٦) انظر المدارك ٣ : ٤١٦.

(٧) روض الجنان : ٢٧٧.


وربّما عمّم بعضهم الحكم لجميع حالات الجلوس (١) ، وفي الصحيحة المتقدّمة إشارة إلى ذلك ، مع أنّ قول الفقهاء في ذلك يكفي.

وفي السرائر نقلاً عن كتاب حريز قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء بين التشهّد في الجلوس ، وإنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» (٢). وسيجي‌ء في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه مع إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمّل.

ويستحبّ التورّك بينهما.

والمشهور في تفسيره هو ما مرّ في صحيحة حمّاد.

ونقل عن المرتضى في المصباح أنّه قال : يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة (٣). وعن ابن الجنيد بنحو آخر (٤) ، والعمل على المشهور.

ويمكن جعله أفضل الأفراد للمسامحة.

وتظهر الفائدة في صورة العجز عن المشهور مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع.

والأفضل فيما يسجد عليه المصلّي اختيار الأرض ، لكونه أقرب إلى الخشوع ، ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، قال : «السجود على الأرض أفضل ، لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل» (٥).

__________________

(١) روض الجنان : ٢٧٧.

(٢) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٧ بتفاوت.

(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٥.

(٤) نقله عنه في الحدائق ٨ : ٣٠٥.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ب ٤٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ١.


ولرواية إسحاق بن الفضل : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على الحُصُر والبواري ، فقال : «لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ أن يمكّن جبهته من الأرض ، فأنا أُحبّ لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبّه» (١).

والأفصل منها التربة الحسينيّة على مشرّفها الصلاة والسلام ، فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمّار ، قال : كان لأبي عبد الله عليه‌السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ، ثمّ قال : «إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليه‌السلام يخرق الحُجُب السبع» (٢).

وروى ابن بابويه مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنّة ، وإنّ السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام ينوّر إلى الأرضين السبع ، ومن كان معه مسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ، لأنّها مسؤلات يوم القيامة» (٣).

فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول : قد روى الشيخ في المصباح ، عن الحلبي ، عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : «لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق» (٤).

وأيضاً عن الصادق عليه‌السلام : «من أدار الحجر من تُربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر ربّه مرّة كتب الله له سبعين مرّة ، فإن مسك السبحة ولم يسبّح بها ففي كلّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٣ ، الوسائل ٣ : ٦٠٩ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ٤.

(٢) مصباح المتهجّد : ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٧ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ١ ، وب ١٧ ح ٢.

(٤) مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٥.


حبة منها سبع مرّات» (١).

وفي التهذيب في الصحيح عن الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله ، هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «تسبّح به ، فما في شي‌ء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح» (٢).

ويستحبّ تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره ، لقوله تعالى (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) (٣).

ولرواية إسحاق بن الفضل المتقدّمة ، ورواية السكوني ، وفيها : «إنّي لأكره للرجل أنّ أرى جبهته جلحاة» (٤).

وأن يدعو فيها قبل الذكر ، وكذا بين السجدتين بالمأثور ، ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللهم لك سجدت ، وبك أمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، والحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي وعافني ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين» (٥).

ويجوز أن يدعو فيها للدنيا والدين ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيّابة على

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٦.

(٢) التهذيب ٦ : ٧٥ ح ١٤٨ ، الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٠ أبواب المزار ب ٧٥ ح ١ وفيه : فما في شي‌ء من السبح أفضل منه.

(٣) الفتح : ٢٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٣٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٧ أبواب السجود ب ٢١ ح ١ وفيها : جلحاء بدل جلحاة ، والجلحاء البيضاء الّتي لا شي‌ء عليها.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢ ح ١.


الظاهر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدعو وأنا ساجد؟ قال : «نعم ادعُ للدنيا والآخرة ، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة» (١).

وفي رواية عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تفرّق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : «عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد» قال ، قلت : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟ فقال : «نعم ، قد فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ عليه‌السلام بعده» (٢) وفي صحيحة محمّد بن مسلم (٣) أيضاً دلالة على ما ذكر.

ويستحبّ أن لا يكون حين القيام كالعجّان ، بل يبسط الكفّين ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض» (٤). ولعلّ هذا كناية عن عدم الإقعاء.

وأن يقول في حال القيام معتمداً على كفّيه : «بحول الله وقوته أقوم وأقعد» فإنّ عليّاً عليه‌السلام كان يفعل ذلك ، وهو مضمون صحيحة سيف ، عن الحضرمي ، عن الصادق عليه‌السلام (٥).

وفي صحيحة ابن سنان عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإنّ شئت قلت وأركع وأسجد» (٦).

وفي صحيحة ابن مسلم عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا قام الرجل من السجود

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٧ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٣ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٧٥ أبواب السجود ب ١٩ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٨ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٧ أبواب السجود ب ١٣ ح ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ١٣ ح ١.


قال : بحول الله أقوم وأقعد» (١) والكلّ حسن إن شاء الله تعالى.

ويستحبّ السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال : ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (٢). والظاهر أنّ هذا إجماعيّ ، كالاعتماد على الكفّين عنده.

ويستحبّ للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً ، كلّ ذلك مذكور في حسنة زرارة (٣).

وفي موثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» (٤) وفي أُخرى : «إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد يفتح» (٥).

ونقل عن المفيد القول بأنّه إذا كان القيام من التشهّد يقوم بالتكبير (٦) ، وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدّمة ، وللأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ التكبيرات خمس وتسعون (٧) ، وستجي‌ء ، ولم نقف للمفيد على حجّة.

ويستحبّ في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كلّ ليلة بما رواه

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٦ أبواب السجود ب ١٣ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٣١٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٠ أبواب السجود ب ١ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، علل الشرائع : ٣٥٥ ب ٦٨ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.

(٦) نقله عن المفيد في الذكرى : ٢٠٥.

(٧) الوسائل ٤ : ٧١٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.


عبد الله بن سنان في الصحيح سبع مرّات ، فينصرف وقد غفر له ، وهو : «اللهم إنّي أسألك بوجهك الكريم ، واسمك العظيم ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم» (١).

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٨٦.

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ٢

المؤلف:
الصفحات: 631