• الفهرس
  • عدد النتائج:

الإسلام على ستّة دوانيق (١).

قال في الذكرى : ونقل هذه التسمية ابن دريد (٢).

وصاحب الذخيرة بعد ما نقل أكثر ما ذكر ، قال : ويعلم من ذلك أنّ الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره ، وأنّ البغلي ترك في زمان عبد الملك ، وزمان الباقر والصادق عليهما‌السلام متأخّر عن ذلك ، فيشكل حمل الدرهم على ذلك في الأخبار (٣).

أقول : واتّفاقهم على عدم إرادة الدرهم المعهود في سائر الأحكام ظاهراً يسهّل الأمر في ذلك ، فإنّ تفاسيرهم للدرهم في هذا المقام لا تخرج عن ذلك ، فهو قرينة على إرادة غير المعهود.

مع أنّ العلّامة في التحرير قال : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغليّة وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية ، كلّ درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كلّ درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المقادير الشرعية ، إلى أن قال : والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير (٤) ، انتهى.

ولكن الإشكال في تحديد سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، وسعة الدرهم البغلي ، وهو مجهول لنا الان.

(وقيل) (٥) : إنّ كلام ابن إدريس بظاهره يفيد مخالفة التفسيرين ، وأنّهما متغايران ، وإن كان يمكن إرجاعه إلى النزاع في التسمية.

__________________

(١) الذكرى : ١٦.

(٢) الذكرى : ١٦.

(٣) الذخيرة : ١٥٩.

(٤) التحرير ١ : ٦٤.

(٥) في جميع النسخ : وفي ، وصححناه.