• الفهرس
  • عدد النتائج:

المقصد الثاني

في مكان المصلّي

وفيه مباحث :

الأوّل : تجوز الصلاة في كلّ مكان مباح من مسجدٍ ، أو مملوكة عينه أو منفعته كالمستأجر والمحتبس والموصى بمنفعته ونحوها.

أو مأذونٍ فيه صريحاً ، مثل «صلّ فيه». أو فحوًى ، كإدخال الضيف في المنزل ، أو بشاهد الحال ؛ بأن يحصل له العلم برضا المالك بسبب القرائن المفيدة له ، كالصحراء الخالية من الزرع الّتي لا يتضرّر صاحبها بذلك أصلاً ؛ على ما يظهر من كثيرٍ من عباراتهم.

فلا يكفي الظنّ «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه» كما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في عدّة أخبار ، منها ما رواه في الكافي في الحسن لإبراهيم بن هاشم (١).

أقول : ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ كما أشرنا إليه في ماء الوضوء.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٧٣ ح ١٢ ، وانظر عوالي اللآلي ١ : ٢٢ ح ٩٨ ، وج ٢ : ٢٤٠ ح ٦ ، والبحار ٨٠ : ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، والوسائل ١٩ : ٣ أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣.