ومنها : الصلاة مختضباً ، وإن كانت خرقته نظيفة ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة والمفصّلة.
ومنها : الصلاة في الثياب السود إلّا في الخفّ والعمامة والكساء ، وهو مضمون روايات كثيرة.
وفي الفقيه قال أمير المؤمنين عليهالسلام فيما علّم أصحابه : «لا تلبسوا السواد ، فإنّه لباس فرعون» (١).
وفي رواية عن الصادق عليهالسلام : أنّه لبسه من جهة التقيّة عن بني العباس ، ثمّ قال : «أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار» (٢) وهذه الأخبار كلّها مطلقة.
وقال الكليني : وروى «لاتصلّ في ثوب أسود ، وأما الخفّ والعمامة والكساء فلا بأس» (٣).
وفي القلنسوة السوداء روايتان مصرّحتان بالنهي عنها في الصلاة معلّلتان بأنّها لباس أهل النار ، إحداهما في الكافي ، والأُخرى في العلل (٤).
ومنها : الصلاة في الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو الأعمّ ، ففي قويّة مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة ، فتبسّمت حين دخلت ، فقال : «كأنّي أعلم لِمَ ضَحكت ، ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ ، إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه ، وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثمّ قال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٦٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الخصال : ٦١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٤٤٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٤ بتفاوت.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٣٠ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ب ٥٦ ح ١ ، وانظر الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٥ ، والتهذيب ٢ : ٢١٣ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٠ ح ١ ، ٣.