الصفحه ١٨٢ :
الوجه الأول من
الوجوه الأربعة المتقدمة : فهي وإرادة على الأصول الشرعية العملية بجميع الوجوه
الصفحه ١٨٤ :
ومبناه في الفرض
الرابع على جعل تلك الأدلة صارفة للشك إلى الأخص وللعلم إلى الأعم منه.
ومبناه في
الصفحه ٢٠٧ : بعض ما قامت عليه من الحق.
وأما الخبران
المتعارضان ـ اللذان يعمل فيهما بتلك القاعدة على تقدير
الصفحه ٢٤٦ :
للترجيح لم يفهم
وجهه ، بل الظاهر العكس ، لأن وجوب الفحص عن المرجحات.
مبني على وجوب
الأخذ بها
الصفحه ٢٥٠ :
المسبوقة به منها ، فيتعين حملها على الثانية ، وهي لا تصلح لإيجاب الأخذ بها في
مقام الترجيح ، إذ الظواهر مما
الصفحه ٢٦٧ : يمكن نفيه بها لغرض
الشك فيه ، بل هو على تقديره من كيفيات ذلك التكليف المعلوم تعلقه به الناشئة من
قوة
الصفحه ٢٩٢ : بالإجماع المركب.
وأيضا قوله عليه
السلام : ( وأوثقهما في نفسك ) في المرفوعة ظاهر في كونه عطفا تفسيريا
الصفحه ٢٩٥ : على القول
باعتبارها من باب كونها أحد أفراد مطلق المزية فلا مناص لاحتمال كون المجموع منها
مرجحا واحدا
الصفحه ٣٢٧ : المباح والحرام المصطلحين إلى يوم القيامة ، بل
مطلق الأحكام المجعولة في شريعة محمد صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٣٦٠ :
حينئذ عن أبعدية
خلافهم عن الباطل ، لكن على هذا التقدير ـ أيضا ـ لا يفرق بين ما إذا كان خلافهم
حكما
الصفحه ٣٦٦ :
ويدفعه ـ أيضا ـ أن
دعوى أن الأصل في الخبرين الصدور إن كانت مع قطع النّظر عن ورود دليل على
الصفحه ٢٢ :
صار إليه ،
ولبداهة ثبوت استحقاق العقاب في المستقلات العقلية أيضا.
ثم إنه قد أورد
ثالث على هذا
الصفحه ٤١ :
معذور في أن
يتزوجها » ، فإنه صريح في ذلك.
وثانيهما : إطلاق الجهالة في قوله عليه السلام : « أما
الصفحه ٤٢ : ـ في بعض كلماته أيضا ، وإلى (١) حكومة هذا
الاستصحاب على استصحاب عدم تأثير العقد كما هو كذلك ، نظرا إلى
الصفحه ٥٦ :
الأول ودفعه ،
ولعل وجه عدم تعرضه له [ على ](١) الوجه الثاني : أنه بعد الجواب المذكور عن الأول لا