الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية
والواقعية قال : ( فحينئذ الدليل المفروض (١) ... إلى آخره ) (٢) ـ أنه يترتب على عدم
الصفحه ٢٣٠ :
صورة التزاحم
والتعارض على وجه ينطبق على غرضه من مطلوبية العمل بكل من الخبرين حال التعارض ـ أيضا
الصفحه ٢٣٨ :
أن يحكم الشارع في
المتعارضين منها بالتساقط في مؤداهما ، فإن القاعدة فيهما ـ بناء على اعتبارهما من
الصفحه ٢٧٠ :
المعلوم تعلقه
بمحتمله على وجه لا يجوز مخالفته إلى بدل ، وأصل ذلك الطلب وإن كان معلوما إلا أن
كونه
الصفحه ٢٧٩ :
أقول : لا يخفى أن
هذا التعليل إنما يقتضي عدم جواز العمل على العكس ، لا عدم عمل العلماء كذلك
الصفحه ٢٩٩ :
المعلوم الواضح لكل أحد أنه لا يجوز اختيار غيره عليه ، ولو اشتمل على جميع
المرجحات ، إذ مع القطع المذكور لا
الصفحه ٣٦٧ :
أو الأظهر ، لأنه
يجب طرح ظاهره على تقدير التعبد بصدوره.
لأنا نقول :
المحذور إنما هي اللغوية
الصفحه ٢٨ :
عليه [ وآله ] ـ ،
كما يشهد به قوله : ( لا أَجِدُ ) ، لا عدم الوجدان
من كل أحد ، كما هو مبنى
الصفحه ٣٩ : وحده ، وسلامته من سائر الإيرادات
الواردة على غيرها.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( وسياقه يأبى عن
التخصيص
الصفحه ٥١ :
ادعي الاتفاق على العمل به إذا لم يكن دليل مخالف له هو اللفظي ، بمعنى أنه ـ قدس
سره ـ فهم أن السيد ـ قدس
الصفحه ٦٨ : ... ) (١).
لا يخفى أن هذا لا
يتم في آيتين من الآيات المستدل بها على البراءة على تقدير تماميتهما ، وهما قوله
الصفحه ١٢٧ : أخبار التسامح إنما تعلقت بالعمل المجرد عن نية القربة لا
بالاحتياط المتوقف تحققه في العبادات على نية
الصفحه ١٣٩ :
تقصير المكلف لعدم
تحفظه لعدد ما عليه من الفوائت مع التفاته إلى اشتغال ذمته بها والتمكن من حفظها
الصفحه ١٤٢ :
ثم إن هذا الّذي
ذكرنا في معنى التخيير لا يفرق فيه بين العقلي والشرعي ، إذ على الثاني إذا قال
الصفحه ١٧١ :
وأمّا صحة وقوع
التسهيل حكمة وصلاحيته لذلك الحكم ، فتوضيحه على نحو الاختصار :
أنه لو أراد
الشارع