الصفحه ١٧٤ :
حيث هو ، ومقتضى
ذلك عدم علم المكلف بكونه مكلفا بشيء قامت الطرق ، أو الأمارات على وجوبه ، أو على
الصفحه ١٨٠ :
بل لها فائدة أخرى
غير بيان كمية مدلول أدلة اعتبار الأصول الشرعية العملية ـ أيضا ـ وهي ورودها على
الصفحه ١٨٨ :
فإنها حينئذ إنما
تثبت تلك الأصول بملاحظة اعتبارها بمقتضى أدلة اعتبار قول العادل ، فإن قوله عليه
الصفحه ١٩٨ :
الشك في الصدور
وإبداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه (١).
وتوضيح ما أراده
من الفرق : أن الأمر في
الصفحه ٣٠٤ :
لنا على وجوب
الأخذ بالمرجحات في الجملة في قبال صاحب عوالي اللئالي ومن وافقه ما مرّ سابقا ،
من ظهور
الصفحه ٣٤٨ :
العام ، وكان من
حقه التقديم عليه ، وإنما منع من الأخذ بكليهما لزوم محذور الاستيعاب بخلاف المقام
الصفحه ١٩ :
ظهورها بقرينة
إيقاع التكليف على نفسها (١) ، فإنها ظاهرة في كون المكلف [ به ](٢) نفسها (٣) ، وهو لا
الصفحه ٤٥ :
له الرجوع إلى
أصالة البراءة ، لتوقفه في الشبهة الحكمية على الفحص ، فيكون ما ذكره ـ قدس سره ـ من
الصفحه ٥٢ : .
أقول : يتجه على ذلك ـ مضافا إلى ما ذكره (قدس سره) ـ بأن
ملاحظة هاتين المقدمتين توجب القطع بانتفا
الصفحه ٥٥ :
وهي قبح العقاب من
غير بيان؟
وطريق الجواب عنها
: أن منافاة تلك القاعدة على تقدير ثبوتها لهذه إنما
الصفحه ٦٥ :
جعله عليه السلام
ما ذكر تمهيدا لوجوب الأخذ بما وافق الكتاب تنبيه على أن ما وافق كتاب الله حق
وصواب
الصفحه ٦٩ :
فإن ما يدل على
وجوب التوقف فيه إنما هي الشبهة التحريمية فيما لا نصّ فيه التي هي موضوع الخبر
الصفحه ٧٦ :
الارتكاب ، ولا
الغير الإلزاميّ فقط ، حتى يلزم خروج موارد لزومه.
هذا ، لكن كان
عليه ـ قدّس سرّه
الصفحه ١٣٠ : يستحق الثواب عليه إذا قام دليل ظني معتبر على عدم وجوب ذلك الشيء
المحتمل للوجوب أو على عدم استحباب ذلك
الصفحه ١٥٦ : الطلب الحتمي
الواقعي ما لم يتنجز على المكلف لا يصلح لجعل الفعل ممنوع الترك أو الإيجاد فعلا :
حتى يكون