الموضوع الحكم الابتدائي من الشارع لا ما يتبع حكما آخر ، وإن كان هذا التوهّم فاسد أيضا ؛ لأن الوجوب الغيري صادر من الشارع وبيانه وإعلامه قد يكون بإيجاب الجزء وقد يكون بإيجاب المركّب المشتمل عليه.
(٢٥) قوله قدسسره : ( مع إمكان أن يقال : إن العقاب .... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٩ )
أقول : توضيح ما أفاده : أن الجزء إذا لوحظ من حيث الوجود فقد يلاحظ من حيث ذاته ومن حيث توقف وجود الكل على وجوده ، فيعرضه الوجوب الغيري التّبعي كالمقدّمات الخارجيّة. وقد يلاحظ من حيث عنوانه وبملاحظة انضمامه مع سائر الأجزاء فيعرضه الوجوب النفسي ؛ فإنه بهذه الملاحظة عين الكلّ كما هو ظاهر.
وأمّا إذا لوحظ من حيث العدم فعدمه عين عدم المركّب بعنوانه التركيبي الذي يكون معروضا للوجوب ، وليس له بهذه الملاحظة وجهان. وهذا بخلاف المقدّمات الخارجيّة ؛ فإن عدمها مستلزم لعدم ذي المقدّمة وليس عينه.
(٢٦) قوله قدسسره : ( هذا كله إن جعلنا المرفوع ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٩ )
أقول : قد يتوجّه على ما أفاده قدسسره ويناقش فيه : بأن التعميم لمطلق الآثار الشرعيّة لا يوجب قوّة دلالة الأخبار بعد البناء على عدم كون الجزئيّة وفساد الصّلاة ووجوب الإعادة من الأحكام والآثار المجعولة الشرعيّة كما عليه المصنف قدسسره.