الصفحه ٣٧٢ :
إجماعا ، مع أنه
لا فرق في امتناع التكليف بما لا يطاق بين التكليف الوجوبي والندبي ، بل التحقيق
الصفحه ٣٨٩ :
تحقّق الوقت ، كما
التزم به بعض في مسألة الإجازة على القول بالكشف الحقيقي.
وزعم بعض : بأن
الصفحه ٤٠٢ :
الوضعيّة مجعولة لا إشكال في كونها كالأحكام التكليفيّة ينقسم إلى القسمين أي :
الواقعي والظاهري.
كما أنه لا
الصفحه ٤٢١ :
والاعتناء باحتمال اعتبار الزائد في المأمور به ، فيتبيّن المأمور به في مرحلة
الظاهر بالمعنى الذي عرفت ، وهذا
الصفحه ٤٢٧ :
الوجوه الأربعة في
المسألة وإلحاق خامس بها
أقول
: لا يخفى عليك أن
هنا وجها خامسا قد سبق إلى بعض
الصفحه ٤٤٣ :
وفيه ما عرفت : من أن ارتفاع الأمر بالمتروك لا يفيد في تصحيح
المأتيّ به هذا.
وفي « الكتاب » بعد
الصفحه ٤٤٩ :
ظاهر وعرفت القول فيه ، فإذا لم يكن القصر واجبا عليه في نفس الأمر من جهة العجز
عن الامتثال فلا يكون هناك
الصفحه ٤٧٣ :
كما يشير إليه
قوله قدسسره : « ولكن الشأن في صدق هذه الدعوى » (١) لكنّها ليس من
دأب المحصّلين إلاّ
الصفحه ٤٩٥ :
ثم إن قبل بيان
حكم الأقسام لا بدّ من التعرّض لأمرين :
الأوّل
: أنه لا ريب ولا
إشكال في أنّ نفس
الصفحه ٥٠١ :
ذلك في رفع
النجاسة ، فافترقت المسألتان فلا يقاس أحدهما بالأخرى ، فلو كان في المقام إجماع
على
الصفحه ٥٤٥ :
مع أنك قد عرفت :
أنه غير قادح بعد وجود الصحيح والموثّق فيها ، ودعوى الكثرة ، بل التواتر بالنسبة
الصفحه ٢١ :
والشرطيّة ليتعيّن
به الماهيّة المخترعة كما هو الثمرة في الاستدلال بالأصل ، بل حينئذ قضيّة ثبوت
الصفحه ٢٢ : .
وإلحاق الغائبين
عن مجلس الخطاب بالحاضرين فيه في وجوب الاقتصار على ما ثبت لهم وبلغهم من البيان
إنّما يتمّ
الصفحه ٢٣ :
نعم ، لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم
الزيادة المشكوك فيها في المقام لا
الصفحه ٣٣ :
تعلّق غرض المريض أو غيره بتحصيل عنوان من فعل مركّب يشكّ في مدخليّة بعض الأمور
في حصوله مع علمه بعدم كونه