الصفحه ١٩٦ :
الصّلاة وإن أفتى
بعض المعاصرين (١) رحمهالله بفساد الصّلاة فيها زاعما : اتّحاد كون الصّلاة معها
الصفحه ١٩٨ :
الأصل في الشكّ
المسبّب مع جريانه في الشكّ السّبب ، من غير فرق بين أن يكون الأصلان متوافقين ،
أو
الصفحه ٢١١ :
وعدم الالتفات إلى
هذا العنوان لا تعلّق له بما يأتي به من الأجزاء.
فإن
شئت قلت : المأمور به في حق
الصفحه ٢٢٠ :
فلا يمكن تعلّق جعل
الشارع به على ما عرفت الكلام فيه وستعرفه في محلّه ، وهذا هو الذي يلزم سلوكه في
الصفحه ٢٢٢ :
القاعدة العمل بمقتضى الرأي الثاني إذا كان التبدّل قبل العمل ، بل لم يخالف فيه
أحد ، ووجوب الإعادة والتدارك
الصفحه ٢٢٦ : والنهي بعنوان آخر وإجتمعا في مورد مع تعدد الجهة وبينما ثبتت
الشرطيّة لأجل القول بدلالة النهي على الفساد
الصفحه ٢٣٦ :
في كيفيّة اعتبار الأجزاء
في المركّب المأمور به
__________________
الثاني : أن مرجع النزاع في
الصفحه ٢٥٧ :
الأول على ما ذكره
سابقا ينافي الاستدلال بها على حرمة القطع في الأثناء على تقدير إرادة المعنى
الصفحه ٢٦١ : لتردّد الفقيه في التكليف مع جريان الأصل في حقّه ، وإن كان
الحكم في مورد الدوران أولويّة القطع للفقيه
الصفحه ٣١٤ :
الدخول في كلمة
أخرى ؛ فإنه بناء على الاعتبار باستقلال العقل وإناطة حكم التجاوز يكون الغير
المعتبر
الصفحه ٣٢٠ :
أفاده في مطاوي
كلماته في « الكتاب » بحيث لا يكاد أن يرتاب فيه أصلا ، مع أن عبارته في المقام لا
الصفحه ٣٢٩ :
فيما يعتبر في العمل
بالأصل
(٧١)
قوله قدسسره : (
والكلام تارة : في البراءة ، وأخرى : في الاحتياط
الصفحه ٣٤٩ :
عدم إعتبار الفحص في
الشبهات الموضوعيّة
ووجوبه في الشبهات
الحكميّة
الصفحه ٣٥١ :
على الواقع أو
الطريق إليه على تقدير الفحص ، وإن كان في علم الله تعالى عاجزا عنهما فهو غير
معذور في
الصفحه ٣٦٩ :
المزبور أصلا ، بل
لا بدّ من التماس دليل آخر ؛ فإنه إجماع على المؤاخذة مع فرض جهلهم ، فينا في