الصفحه ١٥٤ :
في محلّه من الشرائط أو الموانع الغير المطّردة جميعها.
فإذا فرض هناك
مطلق اقترن ببعض ما يكون مانعا
الصفحه ١٧٧ :
اختيار التفصيل في المسألة.
فالمثال
الصحيح للمقام بحيث لا يتطرّق إليه مناقشة أصلا : هو تردّد اليوم الذي
الصفحه ١٨٣ :
من جهة الشكّ في
الشرط بقسميه ، وإلحاقه بالدوران بين المتباينين في وجوب الاحتياط ـ وإن كان
الاحتياط
الصفحه ٢٢٣ : الواقع في الوقت وخارجه ما لم يقم عليه دليل من الشارع على الاجتزاء
بما فعله ، وبعد قيامه يكشف عن وجود
الصفحه ٢٣٩ : )
أقول
: المراد من
الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير ـ على ما أفاده قدسسره في مجلس المذاكرة
ـ هو
الصفحه ٢٧٧ :
دوران الأمر بين الشرطيّة
المطلقة
وغيرها وكذا الجزئيّة
أقول
: الكلام في المقام
حسبما أفاده
الصفحه ٢٧٩ : التعويل على الأصول المثبتة ، كما أنه لا يمكن نفي القدر الجامع بنفي الوجوب
النفسي في الزمان اللاحق بالأصل
الصفحه ٣١٦ :
ووجه الأول :
أمّا
على القول بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر : فلأن كلاّ من
الصفحه ٤٠٦ :
ومراده مما لم
يختص أثره بمعيّن أو معيّنين ـ في قبال ما اختصّ أثره بأحدهما ـ هو ما كان أثره
قائما
الصفحه ٤١٤ : المكلّف شاكّا في التأثير فضلا عمّا إذا كان ظانا بعدمه ، أو
قاطعا بالعدم فأوقع البيع الفارسي مثلا في هذه
الصفحه ٤٢٨ :
ملاحظة المصلحة في
الجملة ، وكونه معتبرا من حيث الكشف والطريقيّة المحضة كالظنّ المطلق على القول به
الصفحه ٤٧٨ :
ولا
يتوهّم : أنه على مذهب
القائل بالظنّ المطلق في الأحكام يجوز الأخذ بكلّ ما يحصل الظنّ منه في
الصفحه ٤٩٢ : ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه في باب الاستصحاب ـ ظاهر لا سترة فيه.
وأمّا على القول
بالعمل بهما كلّ في
الصفحه ٥٠٣ :
__________________
إلى الشك في التخصيص
فيرجع إلى أصالة العموم.
وفيه نظر كما تقرّر في محلّه
الصفحه ٥٣٠ : .
وبالجملة
: لا إشكال في ظهور
الروايات في هذا المعنى وإن كان اللازم حملها على الأخبار كما هو ظاهر القضيّة