الصفحه ٨١ : جعلها بالاستصحاب وكلامه قدسسره في هذا الباب وإن كان مطلقا إلا أنه لا مناص عن تنزيله على
ما ذكرنا لعدم
الصفحه ٨٢ :
أما الوجه الثاني
[ حكومة اصالة البراءة على استصحاب الإشتغال في المقام ]
ثانيهما
: أنه على
الصفحه ١٠٤ :
لدلالة دليل عليه
بالخصوص.
ثمّ نؤكّد الكلام في منع دلالة هذه الأخبار على أصالة عدم
الجزئيّة
الصفحه ١٢٤ :
ومن هنا ذكرنا في
مسألة وجوب المقدّمة ـ في قبال من جعل الأصل في المسألة عدم الوجوب ـ : أنه لو كان
الصفحه ١٣٨ :
مجرّد الاستعمال
في الصحيح ولو مجازا. ولو فرض تحرير النزاع في المسألة من القائلين بثبوت الحقيقة
الصفحه ١٤٠ : إلى الشرائط في قبال القول بالتفصيل ـ المحكّي عن الفريد البهبهاني قدسسره ـ بحيث لو انتفى
جزء أو شرط
الصفحه ١٤١ :
معظم الأجزاء.
وبعبارة أخرى : موضوعة لماهيّة لا بشرط اشتمالها على غير معظم الأجزاء وإن وضع لها
في
الصفحه ١٦٤ : ما
أفاده بل صريحه عند التأمّل : كون أصالة التخيير الجارية في تعارض الخبرين ، أو
مطلق الدليلين
الصفحه ١٧٦ : شك في مصداق من مصاديقهما من جهة المفهوم ، فالظهور وإن كان بحسب المفهوم
مبيّنا لا إجمال فيه ، إلاّ أنّ
الصفحه ١٧٩ :
القسم الثاني :
الشك في القيد
(٤٠)
قوله قدسسره : ( وأمّا
الثاني : فالظاهر اتحاد حكمهما وقد
الصفحه ١٨٥ :
(٤٢)
قوله قدسسره : ( وأما
الشكّ في القاطعيّة ... إلى آخره ) (١) (٢). ( ج ٢ /
٣٥٩ )
المرجع عند
الصفحه ١٩٠ :
إن الشرط على
قسمين :
أحدهما
: ما يكون شرطا
ومعتبرا في المأمور به ويكون مأخوذا في موضوع الأمر
الصفحه ١٩٥ :
بل من جهة النّهي
عن العبادة فيها ، ولولاه لم يحكم بالفساد لأجلها. ومن هنا أفتى جماعة بصحّة
الوضو
الصفحه ١٩٧ :
بعضهم كالمحقق
القمّي في « القوانين » : من جهة الدلالة العرفية والتخصيص مع اعترافه : بأنّ
المسألتين
الصفحه ٢٠٩ :
أقول
: لا يخفى عليك أن
ما أفاده قدسسره في تقريب أصالة البطلان بنقض الجزء سهوا يرجع إلى القياس