التمسّك بهذا الأصل على هذا المعنى على نفي الحكم المتعلّق بالموضوع الضرري ؛ فإنّ حكم الشارع ليس ضررا أصلا وإن كان ضرريّا أي : متعلّقا بالضّرر ، وعلى تقدير إرادة الحكم يرجع إلى الوجه الأوّل ، فيغني عن هذا التكلّف البعيد ، بل الغير الجائز كما لا يخفى ؛ إذ حاصله يرجع إلى نفي القاعدة لا إثباتها كما هو ظاهر.
ومنه يظهر تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في « الكتاب » : « من أنه لو لم يكن أخبار الباب ظاهرة في الحكومة على عمومات التكليف لكان له وجه » (١) فإنه بعد الإغماض عن الحكومة أيضا كيف يمكن جمع المعنى المذكور مع موارد الأخبار كالواردة في قضيّة سمرة وغيرها؟ فلا بدّ على هذا المعنى من الحكم باختصاص الروايات بباب الضمان والخيارات ونحو ذلك ، فلا تعرّض لها لتحريم الإضرار بالنفس أو بالغير ، فلا بدّ له التماس دليل آخر من عقل أو نقل كتاب أو سنّة.
كما أنه على الوجه الثاني يختصّ بإثبات التحريم للإضرار من غير أن يكون له تعرّض لإثبات الوضع على ما عرفت بيانه ، فلا بدّ من التماس دليل آخر ، فالمعنى الجامع للمقامين المنطبق على موارد تمسّكهم بالأصل المذكور هو الوجه الأوّل هذا.
مضافا إلى أن حكم الشارع بلزوم التدارك ودفع الغرامة في موارد الضمان
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٢*.