قد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس (١).
هذه ما وقفنا عليه من الأخبار العامة ، وأمّا الأخبار الخاصّة فجملة من الأخبار.
منها : ما رواه البزنطي في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس عنه عليهالسلام قال : « من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » (٢).
ومنها : ما رواه الكناني (٣) في الصحيح ويقرب من رواية البزنطي.
ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن الصّادق عليهالسلام قال : « إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » (٤).
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٣ باب « الضرار » ـ ح ٤ ، وتهذيب الأحكام ج ٧ / ٧٩ باب « ابتياع الحيوان » ـ ح ٥٥ ، عنهما الوسائل : ج ١٨ / ٢٧٥ باب « ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه ... إلى آخره » ـ ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام : ج ٩ / ١٥٨ باب « النحل والهبة » ـ ح ٢٨ ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ٢٣٨ باب « عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة » ـ ح ٤.
(٣) الكافي الشريف : ج ٧ / ٣٥٠ ـ باب ٤١ « ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار » ـ ح ٣ ، والفقيه : ج ٤ / ١١٥ ـ باب ٥٠ « ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه ... » ـ ح ٣٩٥ ، والتهذيب : ج ١٠ / ٢٣٠ باب ١٨ ـ « ضمان النفوس وغيرها » ـ ح ٩٠٥ / ٣٨ والوسائل : [ عن الفقيه والتهذيب ] ج ٢٩ / ٢٤١ ـ الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ـ ح ٢.
(٤) الكافي الشريف : ج ٢ / ٦٦٦ باب « حق الجوار » ـ ح ٢ وج ٥ / ٣١ باب « اعطاء الامان »