نسب إلى الأكثر ؛ نظرا إلى عدم العلم بكون الملاقاة فيه مؤثّرة ؛ لاحتمال سبق الكريّة كاحتمال سبق الملاقاة ، فلا يعلم به تنجّس الماء ، فلا مقتضى لرفع اليد عن الطهارة الثابتة له. ونفي وجود الكريّة قبل الملاقاة بالأصل معارض بنفي وجود الملاقاة قبل الكريّة ، فيتساقطان فيرجع إلى استصحاب الطهارة ، أو القاعدة.
وهذا هو الذي ذكرنا : من أن مقتضى القاعدة الحكم بالطهارة وقد يقال بأن مقتضي القاعدة الحكم بالنجاسة ؛ نظرا إلى وجود المقتضي للانفعال أيضا على ما هو المفروض ، وإنّما الشك في وجود المانع وهو : تحقق الكريّة قبل الملاقاة ، ولا يلتفت إليه بعد إحراز المقتضي ، إمّا لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع بعد إحراز المقتضى في أمورهم ، فهو في حكم العلم بالعدم. وإمّا لكونه مدفوعا بالأصل.
لا يقال : قد ذكرت أن إجراء الأصل في عنوان المانع لا يترتّب عليه شيء بناء على نفي الأصول المثبتة ، فلا بدّ من إجرائه في ذات المانع فيحتاج إلى إجراء أصالة عدم الكريّة ونفي وجودها قبل الملاقاة وفي زمان وجودها ، وهي معارضة بأصالة عدم تحقّق الملاقاة قبل الكريّة وفي زمان وجودها ، فالمانع من التمسّك بأصالة عدم تقدّم الكريّة في المقام هي المعارضة ، لا ما ذكره الفاضل التوني : من كونها مثبتة للحكم الوجودي ، فلا وجه لما ذكره من الأصل في المثال الأخير ؛ لما ذكرنا لا لما ذكره.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
