كما يشير إليه قوله قدسسره : « ولكن الشأن في صدق هذه الدعوى » (١) لكنّها ليس من دأب المحصّلين إلاّ أن يرجع إلى المنع الكلّي فتدبّر.
وأمّا ما أفاده في « الكتاب » وأوضحه في « القوانين » فكأنه مبنيّ على ما ذكروه في تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على حجيّة خبر العادل : من استفادة الوجوب النفسي من الأمر بالتبيّن على ما عرفته سابقا في الجزء الأوّل كما هو الأصل في باب الأوامر.
فإذا كان لأخبار الفاسق الواقعي سببا لتكليف شرعيّ إلهيّ وهو وجوب التثبّت في خبره ، فإذا شكّ في حال المخبر من حيث الفسق والعدالة فيجب الفحص عن حاله ، فلا يمكن نفي وجوب التثبت قبل الفحص عن حال المخبر على ما عرفت من التوهّم المزيف عندنا ، وإلاّ فعلى الوجوب الشرطيّ ليس هنا محلّ توهّم الرجوع إلى أصالة البراءة عند الشكّ في حال المخبر ؛ فإن الأصل المرجع في هذا الشك : أصالة عدم الحجيّة والحكم بالحرمة وإلحاق مشكوك الفسق بمعلومه فلا تعلّق له بالمقام أصلا. ومن هنا لا يفرّق في حكمه بين قبل الفحص وبعده مع بقاء الشكّ ؛ فإنّ الحكم فيهما البناء على الحرمة.
نعم ، يجب الفحص عن حال المخبر إذا كان في سند الروايات بعد البناء على حجيّة خبر العادل في الأحكام الشرعيّة من حيث لزوم الفحص عن الطريق
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٤٦.