فإنّك قد عرفت : أنه لا مناص عن الالتزام بعدم الأمر في موارد نسيان الأجزاء الغير المركّبة ، ولعلّه الوجه في أمره قدسسره بالتأمّل عقيب القول المذكور (١) ، بل هو
__________________
في مقام الإمتثال.
ثم لا يخفى عليك أن ثبوت الأمر بالبدل في الموارد التي أشرنا اليها بعنوان كونه بدلا عن الواقع غير معقول ؛ لجهله بهذا العنوان أو غفلته عنه وتعلّق الأمر به بغيره من العناوين ككونه ممّا أخبر العادل بوجوبه لا يقتضي سقوط الأمر الواقعي ، غاية الأمر أنّه يقتضي ـ على القول بالإجزاء ـ تدارك ما يفوته من مصلحة التكليف ، ومقتضاه سقوط الأمر الواقعي بإتيان هذا الفعل كما هو المدّعى ، لا سقوطه بمجرّد تعلّق الأمر به كما لا يخفى.
وهذا هو الفارق بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب ولعلّه لذا أمر بالتأمل.
وكيف كان فهذا الوجه أيضا لا يجدي في رفع التنافي بين صحّة فعله واستحقاق المؤاخذة على ترك الواقع ، خصوصا في الصورة المفروضة أيضا كما لا يخفى » إنتهى.
انظر حاشية فرائد الأصول : ٢٩٥.
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى أن سقوط الواجب بغيره ولو كان حراما مما لا مجال لإنكاره كما في ركوب الدابّة المغصوبة المسقطة لوجوب ركوب المباحة ، لكنه غير سقوطه بقيام بدله مقامه كي يتوهّم منه سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل ، ولعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٢٧٨.
* وقال السيّد الفقيه اللاري قدسسره :
« لعله إشارة إلى إمكان منع ثبوت الأمر بالبدل المسقط للواجب في مثل السفر المباح