إلى اشتراط القدرة بالنسبة إلى المأمور به وإن فرض كون عدم القدرة من سوء اختيار المكلّف على ما هو ظاهر وعرفت القول فيه ، فإذا لم يكن القصر واجبا عليه في نفس الأمر من جهة العجز عن الامتثال فلا يكون هناك نهي عن أضداده ؛ حيث إنّه يتبعه وجودا وعدما هذا ما يقتضيه التحقيق في المقام.
وإلاّ فعلى القول بانتفاء فعليّة الخطاب أيضا وإن كان موجودا في نفس الأمر يحكم بعدم تأثير النهي التبعي في المقام على ما قضت به كلماتهم : من إمكان اجتماع النهي الواقعي مع الأمر الفعلي ، كما في صلاة الجاهل بموضوع الغصب ؛ فإنه إذا كان اجتماعه مع الأمر ممكنا أمكن اجتماعه مع جهته بالأولوية القطعيّة فتأمّل (١).
وممّا ذكرنا كله يظهر : ما يتوجّه من المناقشة على ما أفاده شيخنا العلامة في مقام تضعيف الوجه المذكور بقوله : ( نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب (٢) فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ ، كما في آخر
__________________
(١) الوجه في التأمّل : هو أن القول بالإمكان إنّما هو فيما إذا كان هناك مندوحة لا مطلقا وفي هنا التزموا بعدم النهي واقعا في المتوسط في الأرض المغصوبة مع التزامهم بالعقاب ، فالمتعيّن في الجواب عن السؤال هو الإلتزام بعدم النهي في مرحلة الواقع فتأمّل ( منه دام ظلّه العالي ).
(٢) قال المحقق الخراساني قدسسره :