الصفحه ٨١ : جعلها بالاستصحاب وكلامه قدسسره في هذا الباب وإن كان مطلقا إلا أنه لا مناص عن تنزيله على
ما ذكرنا لعدم
الصفحه ٢٥٤ :
مع أن الواجب على
الصائم إذا أفسد صومه هو الإمساك لا إتمام الصوم ، وفي الحج أيضا كلام مذكور في
الصفحه ٣٦ :
ملخّص مرام المصنّف رحمهالله هو أن الكلام يقع في مقامين :
أحدهما : وهو الذي عقد له هذا الباب أنه عند
الصفحه ٢٨٦ :
: كلام وبحث واسع
في مسألة الصحيح والأعمّ ليس المقام محلّ ذكره وقد تعرضنا لشرح القول فيه فيما
حرّرناه في
الصفحه ١٥٤ : القول بالوضع للصحيح عند القائل بكونها الأصل في المسألة
هذا.
وفي هامش « الفصول » كلام منسوب إلى المصنّف
الصفحه ٣٠٦ : بالغسل بالسدر مستقلاّ ؛ لعدم إمكان تحقّق مفهوم الغسل بدون الماء ،
إلاّ أن كلامه قدسسره كالصريح في ذلك إن
الصفحه ٤١٢ : الابتناء على القول المذكور مع فساده عندنا ـ على ما
ستقف على شرح الكلام فيه في الجزء الثالث من التعليقة
الصفحه ٣١٢ : .
إنّما الكلام في
المقام في تصوّر الدوران مع أن الجزء من مقولة الفعل والكمّ ، والشرط من مقولة
الكيف والوصف
الصفحه ٥٤٧ : ممّا ذكرنا : الفرق بين الحكومة والتعارض وسيجيء تمام الكلام في ذلك في باب الاستصحاب
والتعارض ، وحينئذ
الصفحه ٢٢ : عليه سابقا ،
وكذا الكلام في أصل العدم.
__________________
(١) عوالي اللئالي :
ج ١ / ١٩٧ ـ الفصل
الصفحه ١٢٨ : الاستصحاب الذي حكموا بعدم اعتباره هذا.
وإن أريد من
الجزئيّة الحكم الوضعي المعروف الذي وقع الكلام في كونه
الصفحه ٣٦٣ :
بعده ، فهو أخصّ من المدّعى فلا يجوز الاستناد إليه في الموضعين.
نعم ، هنا كلام آخر قد أشرنا إليه عند
الصفحه ٢٠٩ : المركّب من الصغرى
والكبرى ، ولمدا كانت الكبرى واضحة مسلّمة حرّر الكلام في الصغرى ، ومقتضى القياس
المذكور
الصفحه ١٠ : أدرجه شيخنا قدسسره في أقسام المقام
وتعرّض لحكم دوران الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة فيما سيأتي من كلامه
الصفحه ١٦١ :
عمومه على الوجهين
لصحّته ببيع وقع الكلام فيه مثلا يقال : إن مورد تحليل الشارع هو البيع الجامع