الفاعل في زمان إيجاده معتقدا بوجود الشرط ، أو معتقدا بعدمه ، أو شاكّا فيه.
وإن لم يكن واجدة لها لم يكن معنى لتعلّق الحكم الشرعي به في نفس الأمر وإن اعتقد الفاعل وجودها ، فضلا عمّا إذا كان شاكّا فيه. وهذا معنى كونها من قبيل الأسباب للأمور الشرعيّة ؛ لأنّ ترتّب المسبّب على السبب لا يعقل الفرق فيه بين كون المكلّف معتقدا بسببيّته وبين كونه معتقدا بعدمها ، ألا ترى أنّ وجود النار يؤثّر في الإحراق وإن لم يعتقد المكلّف تأثيرها ، أو اعتقد عدم تأثيرها أو اعتقد عدم وجودها؟ وهكذا الأمر في المعاملات بالنسبة إلى ما يترتّب عليها من الأحكام والآثار الشرعيّة ، فلا معنى لاعتبار قيام الطريق على كونها واجدة للشرائط في تأثيرها في نفس الأمر. ومن هنا ذكرنا سابقا : أنّ الاكتفاء بالاحتياط فيها اتّفاقي مع الخلاف الشائع في الاكتفاء به في العبادات.
ويترتّب على ما ذكرنا ما أفاده : من أن العبرة في الصحّة والفساد في المعاملات على مطابقة الواقع ومخالفته ، فلو تبيّن بعد صدور المعاملة من الشاكّ أنها كانت واجدة للشرائط لزم الحكم بصحّتها من حين وجودها من أوّل الأمر ، بل قد عرفت : أنه لو اعتقد عدم وجودها ثم تبيّن وجودها لزم ترتّب الآثار عليها من أوّل الأمر ، فإذن لا معنى لدخل الاجتهاد والتقليد فيها أصلا.
نعم ، ما دام المكلّف باقيا على شكّه في وجود الشرائط المعتبرة لا بدّ من أن يبني في مرحلة الظاهر على عدم وجود ما هو الموضوع للآثار الشرعيّة وعدم وجود الشرائط المعتبرة ، ويترتّب ما كان يترتّب قبل إيجاد هذه المعاملة ، وهذا