يتأتّى قصد التقرّب منه ، فلا يوجب اعتباره بطلان الاحتياط بالتكرار ؛ فإن المدّعى اعتبار القصد التفصيلي بحيث يقصد إتيان الواجب الواقعي حين الإتيان به كونه لوجوبه ، أو وجه وجوبه فلا بد من تميز الواجب ، والدليل المذكور لا يفي بإثبات هذا المدعى.
وثالثا : أنه لا فرق في مفاد هذا الوجه بين ما يتوقّف على التكرار وغيره ؛ فإن الآتي بالأكثر احتياطا لا يتمكّن من القصد التفصيلي بالمعنى المذكور ، وإلاّ لم يكن الواجب مردّدا والقصد إلى وجوب الواجب في الجملة على تقدير كفايته يوجب هدم ما بنوا عليه الأمر. ومن هنا لم نجد في كلمات الأكثر الفرق بين ما يتوقّف على التكرار وغيره ، بل ظاهرهم الاستدلال على لزوم قصد الوجه وبطلان الاحتياط عند التمكّن من تحصيل ماهيّة المأمور به بالطريق الشرعي أيضا حتى فيما لا يتوقّف على التكرار.
وإن كان الإطلاق المذكور وتسرية الدليل بالنسبة إلى صورة التمكّن من تحصيل المأمور به بالطرق الشرعيّة لا يخلو عن نظر ، بل منع ؛ حيث إن قصد الوجه الظاهري المعلوم تفصيلا الذي يقتضيه حجّية الطرق الشرعيّة لا يجدي بالنسبة إلى وجه العبادة الواقعية أصلا.
ضرورة كونه حكما ظاهريّا غير الحكم المعلوم إجمالا بعنوان التعبّد للواقعة في نفس الأمر المعتبر قصده في صحة العمل ، وقصد الوجه الواقعي بعنوان الاحتمال يتأتّى من المحتاط أيضا ، فلا فرق بينه وبين العامل بالطريق الشرعي.