الكتاب والسنة والعقل.
ووجه الثالث : هو أنه بعد لزوم المحذور عن تكرار العبادة ووجوب الاحتياط لا بد عند كل واقعة من الالتزام بأحد الحكمين ؛ من حيث إن تجويز الرجوع إلى الأصل تجويز لأمر قبيح وهو المخالفة القطعيّة العمليّة ولو في واقعتين ، كما إذا كانا توصّليّين كما عرفت تفصيل القول فيه في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم في مسائل الشكّ في التكليف.
ووجه الرابع : إلقاء العلم الإجمالي في المقام ؛ نظرا إلى ما عرفت : من إيجاب تأثيره في الاحتياط إلقاء قصد الوجه مع دعوى : عدم لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة ، فيلاحظ الشك في الشرطيّة والمانعيّة مستقلاّ ، فيرجع إلى الأصل فيه كل على مذهبه.
والمتعيّن من هذه الوجوه الثاني منها ويظهر وجه تعيّنه بأدنى تأمّل فيما عرفت من وجوهها. ثمّ الثالث وهو : التخيير بين الحكمين المحتملين.
ولا يكاد تعجّبي ينقضي من اختيار شيخنا قدسسره رابع الوجوه كما يدلّ عليه قوله : « والتحقيق ... إلى آخره (١) » (٢) مع ظهور تعيّن الوجه الثاني بالنظر إلى ما
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
