محلّه : من أن القضايا الجزئية المحمولة على الإنشاء ظاهرة في الطلب الإلزامي ، مع أنه على تقدير الحمل على مطلق الرجحان يكفي في إثبات المدّعى بضميمة عدم القول بالفصل.
وممّا ذكرنا يظهر : توجّه كلام على ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » بعد حمل الرواية على ما ذكرنا بقوله : « وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى : جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق (١) السقوط بنفس الميسور لا بحكمه ، بأن يقال : إن سقوط المقدّمة لمّا كان لازما لسقوط ذيها ، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب ؛ لدفع توهّم السقوط الناشىء عن إيجابها بخطاب واحد » (٢) ضرورة أن التلازم إنّما هو بين الحكمين ، وليس المدّعى بعد حمل الرواية على الإنشاء كون المقدور من المركّب واجبا بالوجوب الغيري ، أو واجبا بالوجوب النفسي : من حيث كونه مقدّمة ، فكلّ من الإيراد والدفع ساقط لا تعلّق له على هذا المعنى.
كما أنّه يظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام من طلبة عصرنا : من أن حمل عدم السقوط على الميسور لما كان كذبا فلا بد أن يحمل على حكمه بدلالة
__________________
(١) وفي نسخة من الفرائد : على تقدير عدم السقوط ... إلى آخره ، أنظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٢.
(٢) نفس المصدر.