تحريم الغصب ومانعيّة لبس الحرير المسبّبة عن النهي عن الصّلاة في الحرير إلى غير ذلك.
لا يقال : مقتضى ارتفاع الشرطيّة بحسب الواقع في صورة الغفلة عن التكليف النفسي ولو كان الفعل المتعلّق للخطاب التحريمي النفسي من حيث عدم تعلق الغفلة به اختياريّا متعلّقا للخطاب الواقعي يستلزم سقوط التكليف بالنسبة إلى الشرط والمشروط معا ، والمفروض عدم حدوث تكليف آخر بالفعل الفاقد للشرط فلا مصحّح له ، فيحتاج الحكم بالاجتزاء به إلى دليل كالفاقد للجزء نسيانا أو جهلا مركّبا ، فيتّحد الجزء والشرط حكما.
لأنا نقول : ما ذكر إنّما يستقيم فيما كان شرطا للمأمور به ومأخوذا في مرتبة الجزء لا فيما كان مأخوذا في الامتثال على ما هو المفروض ؛ فإن الغفلة عنه لا يوجب الغفلة عن المأمور به ، فلا يكون هناك مانع من تعلّق التكليف به كما هو ظاهر.